مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 27-01-2001, 09:44 PM
أبوأحمد الهاشمي أبوأحمد الهاشمي غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2001
المشاركات: 251
Post دفع الافتئات بجواز الجلوس للتعزية والقراءة للأموات - 3

(3)
بسم الله الرحمن الرحيم
http://www.khayma.net/hewar/Forum2/HTML/001393.html http://www.khayma.net/hewar/Forum2/HTML/001408.html
تابع ..
( قول ابن تيمية بوصول ثواب قراءة الميت )
وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوي 24/324 وسئل عن قراءة أهل الميت تصل إليه ؟ والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إذا أهداه إلى الميت يصل إلي ثوابها أم لا ؟
فأجاب : ( ل إلى الميت قراءة أهله وتسبيحهم وتكبيرهم وسائر ذكرهم لله تعالى إذا أهدوه إلى الميت وصل إليه والله أعلم ) وانظر أيضا 24/315 من الفتاوي المذكورة .
وسئل ابن تيمية أيضا عن قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) فهل يقتضي ذلك إذا مات لا يصل إليه شيء من أفعال البر ؟
فأجاب : ( الحمد لله رب العالمين . ليس في الآية ولا في الحديث أن الميت لا ينتفع بدعاء الخلق له ، وبما يعمل عنه من البر ، بل أئمة الإسلام متفقون على انتفاع الميت بذلك ، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، وقد دل عليه الكتاب والسنة ، فمن خالف ذلك كان من أهل البدع ) انتهى
وقد أطال الإجابة بما يعلم من فتاويه 24/306-313

( قول ابن القيم بوصول ثواب القراءة للميت )
وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح طبعة حيدر آباد الثانية ص13 ما نصه : ( وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن . قال عبد الحق : يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة . وممن رأى ذلك علي بن عبد الرحمن . وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع .
وقال الخلال في كتاب الجامع : ( القراءة عند القبور ) أخبرنا العباس بن محمد الدوري ، ثنا يحيى بن معين ، ثنا مبشر الحلبي ، حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن الجلاج عن أبيه قال : قال أبي : إذا أنا مت فضعني في اللحد وقل : بسم الله وعلى سنة رسول الله ، وسن علي التراب سنا ، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها ، فإني سمعت عبد الله بن عمر يقول ذلك .
قال عباس الدوري : سألت أحمد بن حنبل قلت : تحفظ في القراءة عند القبر شيئا ؟ فقال : لا ، وسألت يحيى بن معين فحدثني بهذا الحديث .
قال الخلال : وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق ، حدثني علي بن موسى الحداد ، وكان صدوقا . قال : كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة ، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر . فقال له أحمد : يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة ، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر الحلبي ؟ قال ثقة . قال : كتبت عنه شيئا ؟ قال : نعم . قال : فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها ، وقال : سمعت ابن عمر يوصي بذلك . فقال له أحمد : فارجع وقل للرجل : يقرأ . (1)
وقال الزعفراني : سألت الشافعي عن القراءة عند القبر ، فقال : لا بأس بها .
وذكر الخلال عن الشعبي قال : كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرأون عنده القرآن )
وفي ص188 من كتاب الروح عزا ابن القيم وصول ثواب العبادات البدنية للميت كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر للإمام أحمد وجمهور السلف ، وعدم الوصول إلى أهل البدع من علماء الكلام .
وفي ص205 من كتاب الروح أيضا في الجواب عن قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ما لفظه : ( وقالت طائفة أخرى : القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه ، وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى .
وأخبر تعالى أنه لا يملك إلا سعيه ، وأما سعي غيره فهو ملك لساعيه ، فإن شاء أن يبذله لغيره ، وإن شاء أبقاه لنفسه ، وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا بما سعى ، وكان شيخنا –يعني ابن تيمية- يختار هذه الطريقة ويرجحها ) انتهى
وقد أسهب ابن القيم رحمه الله تعالى وأجاد في دحض شبه المانعين . فمن ذلك في ص206 من كتاب الروح ما نصه : وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله ) فاستدلال ساقط ، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل انقطع انتفاعه وإنما أخبر عن انقطاع عمله . وأما عمل غيره فهو لعامله ، فإن وهبه له فقد وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو ، فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخر .
ثم قال أيضا :
وأما قولكم الإهداء حوالة ، والحوالة إنما تكون بحق لازم ، فهذه حوالة المخلوق على المخلوق ، وأما حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر لا يصح قياسها على حوالة العبيد بعضهم على بعض .
وهل هذا إلا من أبطل القياس وأفسده ، والذي يبطله إجماع الأمة على انتفاعه بأداء دينه وما عليه من الحقوق وإبراء المستحق لذمته والصدقة والحج عنه بالنص الذي لا سبيل إلى رده ودفعه ، وكذلك الصوم ، وهذه الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع وقواعده . انتهى

يتبع إن شاء الله ،،،،

----

(1) انظر إلى أخلاق الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسرعة رجوعه للحق .
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م