مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #8  
قديم 04-07-2000, 10:19 PM
صلاح الدين صلاح الدين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2000
المشاركات: 805
Post

1) إجماع من يعتدّ به من أئمة التفسير والفقه أن أحكام (المتعة) وذكرها لم يرد في الكتاب الكريم قط، وإنما ورد إباحتها ثم تحريمها في السنة النبوية الشريفة. على التفصيل الذي بينوه وذكرنا طرفاً منه من قبل.
وكل ما ذكرناه في النص السابق أو غيره إنما ذكرناه عمن ذكر من الإمامية أن قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء/24] نزلت في المتعة التي يدعون تشريعها في الكتاب الكريم، ولم نذكره على سبيل الإيمان صحته وإنما ذكرناه من باب الأمانة العلمية في الحوار الذي يقوم على أسس وقواعد منها إيراد حجة الآخَر، وهي قواعد وآداب لا تخفى على أهل العلم وطلابه.
وإيمان المسلمين أن الآية جاءت في معرض إيضاح وجوب المهر بعدما بين قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقر/237] مقدار حقوق الزوجة بالمهر في حالة طلاقها قبل الدخول، فجاءت آية [النساء/24] لتبين أن وجوب المهر بكامل مقداره إنما يكون بعد الدخول بحيث يتعلق بذمة الزوج، ولو توفي كان ديناً في عين ما ترك من إرث، تأخذه الزوجة غي منقوص إضافة إلى نصيبها الشرعي (الربع أو الثمن) فيما تبقى من مال الزوج المتوفى.

2) والعاقل الذي يقرأ الأدلة التي سقناها، سواء عن الإمام الشوكاني أو غيره، يخرج بنتيجة واضحة وهي حرمة نكاح المتعة، ويفقه أدلة القائلين بالإباحة كما يفقه أدلة القائلين بالحرمة، ويفهم فتوى ابن عباس (رضي الله عنهما) وإجابة الإمام علي (كرم الله وجهه) على ابن عباس.
ويصل إلى قناعة راسخة بأن المبيحين المعاصرين إنما يقولون بالإباحة ويصرون عليها بالرغم من جلاء الموضوع مكابرةً من أنفسهم. وقد صرح بعضهم بأنها نكاية في تذكير الإمام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وتنكيله بممارسي المتعة بعد التذكير. فالمخالفون يرون المخالفة عبادة مأجورة، حتى افترى بعضهم على لسان الأئمة الأعلام ما لم يقولوه مما يتعارض كلياً مع النقل والعقل كقول القائل، افتراء على لسان الإمام الصادق: (أن الذي يعقد متعة على امرأة عصياناً لأمر الذي حرمها - يعني سيدنا عمر رضي الله عنه - ينال ثواباً على كل كلمة تبادلها مع المرأة، ويغفر له الله كل ما تقدم من ذنبه بالدخول عليها، ويغفر له بعدد شعر جسده عندما يغتسل من مسها) [انظر د. شهلا الحائري، المتعة24-25]، ومثل هذه المبالغة في تأييد ما حرم الله تعالى من نكاح المتعة كثير في كتب مشجعي هذا النوع من العقود دون سند حقيقي يعتد به.
وجمهور المسلمين ينزهون الإمام الصادق عن أن يفتري على الله وعلى جده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الكذب، في المتعة وغيرها. وهو نفسه لم يتمتع ولم يجزها لأي من بناته أو بنات رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ويذكّرون (المخالف) بأن الإمام علي (رضي الله عنه) نفسه لم يتمتع، ولم يجزها في عهد خلافته، وإنما أقر عمر (رضي الله عنه) في حياته، وبعد مماته، فلو كانت المتعة مباحة كما يدعي (المخالف) فلم لم يعد الإمام عليّ (كرم الله وجهه) إلى إجازتها والعمل بها لما تمكن في عهد خلافته؟

أما الذي يبحث في الشبهات ويدور حولها فلن يجد فيما سقناه مبتغاه ولكنه سيحاول التشويش على الحقيقة مضياً منه في سبيل (المخالفة). وهو سبيل يضر قائله ولا يضر الأئمة ولا المسلمين.
بل بالغ البعض فجعل (المخالفة) قاعدة أصولية لاستنباط الأحكام والتعبد، فنسب إلى الإمام الصادق - زوراً - أنه أوصى أتباعه أن يتبعوا الفقيه الثقة الذي على مذهب آل البيت، فإن لم يجدوا فليسألوا أحد علماء العامة (أي جمهور المسلمين) وليخالفوه. ففي مخالفته الحق(!).
فأي دين هذا الذي ينسب إلى إمام من أكبر أئمة التاريخ البشري وليس الإسلامي فقط، مثل هذا الهراء، ويتجرأ المفتري فينسب إليه هذه القاعدة الشاذة، أعني (المخالفة)، وهي ما لم يقله النبي (صلى الله عليه وسلم) في أهل الكتاب ولا المشركين، بل قال: " الْكَلِمَةُ، الْحِكْمَةُ، ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" [ابن ماجة، الزهد، رقم4159. والترمذي، العلم، رقم 2611]. وإجماع الأمة أن الدليل إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، واختلفوا بعد ذلك فيما وراءها، ولم يذكر أحد من العقلاء أن مخالفة الخصوم (دليل شرعي).

3) والسؤال عن استمرار الظروف التي أباحت المتعة في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) والقول بأن ذلك يجعلها حلاً اليوم كما كانت في الأمس، والسؤال الآخر عن حصر رواية التحريم فقط في الإمام علي (كرم الله وجهه) وهل يكفي في إثبات الحكم النقل عن واحد من بضع مئات شهدوا المشاهد مع النبي (صلى الله عليه وسلم)؟ هذه الأسئلة تدل على عدم معرف السائل بقواعد أصول الفقه، التي عليها المعتمد في فهم (النص) وفي (الاستنباط منه) لاسيما في الناسخ والمنسوخ، ودوران الحكم بين الحِل والتحريم.
وهو معذور في ذلك، أعني في عدم المعرفة، ولكنه غير معذور في تعريض نفسه لهذا الذي قال، ففي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم): (إنما شفاء العي السؤال)، فعلى الذي لا يعلم أن يتعلم، والحياء لا يكون في السؤال ولكن يكون في الجهل.

4) وأحدنا يضيره أن يقال له في معرض الرد عليه فيما يخالف فيه غيره من الأحكام والفتوى: (إنك تنتصر لنفسك)، أو (إنه يحركك ردة الفعل على أزمة نفسية مررت بها، فتحلل وتحرم من عندك). كما يضيره أن يوجه مثل هذا الاتهام لأحد من مشايخه أو أساتذته الذين يقلدهم ويأخذ عنهم. لأنه يحسن الظن بهم، ويرى أنهم يندفعون لتبيان الحق في زعمهم، وهو بهذا لا يرى بأساً من أن يبذل جهده في أمر ولو أخطأ فيه أو أخطأ فيه شيخه وأستاذه طالما أن نيته تعظيم شعائر الله والأخذ بيد غيره في سبل الخير.
ولكنه - للأسف - لا يتحرج من اتهام أئمة الهدى بكل نقيصة حتى ينال مأربه من النبي (صلى الله عليه وسلم) وخاصة أهله وأتباعه.
فلو قال له قائل: إنك تقول بإباحة المتعة، كما يقول بها (الآيات العظام) لغاية في أنفسكم، وهي استباحة أعراض المسلمين، وتغليف نواياكم بغلالة من دين مصطنعة.
لمسه الغضب، ولطالبنا بالتدخل لمنع المتطفل من التعليق، لأنه اقترب من ساحة الحرام، وهي الحكم على النوايا، والنوايا - كما يعلم العقلاء أولو الألباب، والمتدينون أولو العلم - من الأمور التي اختص بها تعالى نفسه، ولم يطلعها أحداً من عباده، ولم يبح لنا الحكم بموجب الظن فيها.
ولكن لا بأس عنده أن يؤذي النبي (صلى الله عليه وسلم) في حواريه، عبد الله ابن الزبير، وفي أمه الصديقة أسماء ذات النطاقين، وفي زوجها وليد الكعبة الشريفة الزبير ابن العوام. فيدعي أن تحريم ابن الزبير للمتعة لأنه هو نفسه جاء من متعة.
وقواعد أهل الهوى تدل على غير ذلك لو كان الادعاء صادقاً، فلو كانت عقدة ابن الزبير من كونه ابن متعة لكان عليه تشجيعها ليكون الجميع (في الهوى سوى).
والإباحة قبل التحريم - على افتراض صحة ادعاء المدعي - لا تجعل الفتى محرجاً من كونه ولد من متعة، أو من أم ولد. إنما الحرج كل الحرج مما حرم الله. والمتعة في زعم القائل ليست حراماً لا من قبل ولا من بعد، وأنها حلال إلى يوم القيامة، فلم إذن يتأذى منها ابن الزبير حتى تشكل له عقدة تدفعه لتحريمها هوىً من نفسه؟
وأي هراء هذا، وأي كذب، وأي افتراء؟
وهكذا بلا نص من تاريخ، ولا دليل، ولا عاصم من حياء ولا أدب.
فالزبير ابن عمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وعديله، زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنهم أجمعين). وأحد الأبطال القلة الذين آمنوا يوم كفر الناس، وأعطوا يوم منع الناس، ووصلوا يوم قطع الناس، وثبتوا يوم ارتد الناس، وقاتلوا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه يوم فر الناس. وهو أحد قلة من قريش ولدوا في جوف الكعبة، وكان من عادتهم إذا تعثرت ولادة المرأة أن يدخلوها البيت العتيق، فييسر الله وضعها فيه. وكان سيفه يحسب بألف سيف. وعلى يديه كان فتح مصر في عهد الخليفة الراشد، والإمام الصادق، والفاروق بين الحق والباطل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تحت قيادة عمرو بن العاص (رضي الله عنهم أجمعين).
وأما أسماء بنت أبي بكر، فضلها وعلمها وحركتها في الدعوة والتربية معلومة لا تحجبها جهالة الجاهلين. وكانت نعم العون للنبي (صلى الله عليه وسلم) في هجرته، تحمل الماء والطعام والأخبار، وهو وأبوها في الغار. وسميت (ذات النطاقين) إذ شقت ثوبها وجعلت جزءاً منه لها، وجزءاً منه تحمل فيه زاد النبي (صلى الله عليه وسلم).
وأما عبد الله بن الزبير، فأحد أبرز فقهاء الصحابة المعروفين المشهود لهم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان عابداً زاهداً، إذا سجد أطال حتى يظن أنه قضى، دانت له الدنيا ولم يبق في يد بني أمية إلا الشام.
عاش ابن الزبير مجاهداً، ومات شهيداً، وصُلبه الحجاج على باب مكة، فما ترجل حياً ولا ميتاً.
وكانت إليه الفتوى والعلم في عصره. لقبه النبي (صلى الله عليه وسلم) في حديث جامع شامل (بالحواري) فقال: (وحواري عبد الله بن الزبير) تشبيهاً له بحواري عيسى بن مريم (عليهما السلام).
وليس من عادة السادة في قريش، أن يتزوجوا متعة ولهم في التعدد بلا حد، وفي التسري بلا حد مندوحة، وليس من عادتهم أن يزوجوا شريفاتهم بالمتعة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام.
وقول القائل - بلا سند ولا دليل - بأن الزبير بن العوام تزوج أسماء بنت أبي بكر متعة فولدا عبد الله بن الزبير، ينسجم مع منهج إيذائه للنبي (صلى الله عليه وسلم) بهتك شرعه، والافتراء على آله وصحبه، في جملة ذلك التمسك بإباحة المتعة.

نسأله تعالى ألايحجب عنا الرؤية في الدنيا ولا الآخرة، وأن يجعلنا من المبصرين المستبصرين، وأن يهدينا سواء السبيل، وان يثبتنا على حبه، وحب رسوله (صلى الله عليه وسلم) وحب آل بيته، وأصحابه، وأنصاره، وأزواجه، وذريته، وأتباعه إلى يوم الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م