مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 20-06-2000, 06:05 AM
صلاح الدين صلاح الدين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2000
المشاركات: 805
Post تحريم (المتعة) ثابت بالكتاب والسنة والإجماع

استكمالاً لبحث المتعة، نسوق نقاش الإمام الشوكاني لأدلة القائلين بحلية المتعة والقائلين بحرمتها في (نيل الأوطار، ص6/268-275)، وقد خلص إلى أنها محرمة في الكتاب والسنة، كما ساق قولاً للإمام جعفر الصادق تؤكد قول الجمهور وتخالف القائلين بالإباحة:

(باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه)

عن ابن مسعود قال: كنا نغزوا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [سورة المائدة الآية] متفق عليه.
وعن أبي جمرة، قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، فرخّص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة، أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. [رواه البخاري].
وعن محمد بن كعب عن ابن عباس، قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [سورة المؤمنون، الآية]. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. [رواه الترمذي].
وعن علي (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. [متفق عليهما].
وعن سلمة بن الأكوع، قال: رخص لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في متعة النساء عام أوطاس، ثلاثة أيام، ثم نهى عنها.
وعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فتح مكة، قال: فأقمنا بها خمسة عشر، فأذن لنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وفي رواية أنه كان مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً. [رواه أحمد ومسلم] وفي لفظ عن سبرة، قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها [رواه مسلم]. وفي وراية عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة [رواه أحمد وأبو داود].

حديث ابن عباس الذي رواه المصنف من طريق أبي جمرة، ونسبه إلى البخاري، قيل: ليس هو في البخاري. قال الحافظ في (التلخيص): وأغرب المجد بن تيمية - يعني المصنف - فذكره عن أبي جمرة الضبعي أنه سأل ابن عباس عن متعة النساء فرخص فيه، فقال لهم مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة. فقال: نعم [رواه البخاري]، وليس هذا في صحيح البخاري، بل استغربه ابن الأثير في (جامع الأصول) فعزاه إلى رزين وحده، ثم قال الحافظ: قلت: قد ذكره المزي في (الأطراف) في ترجمة أبي جمرة عن ابن عباس وعزاه إلى البخاري باللفظ الذي ذكره ابن تيمية سواء، ثم راجعته من الأصل فوجدته في (باب النهي عن نكاح المتعة) أخيراً ساقه بهذا الإسناد والمتن فاعلم بذلك.
وحديث ابن عباس الثاني الذي رواه المصنف من طريق محمد بن كعب، في إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف.

وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم محمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه (الغرر من الأخبار) بسنده متصل بسعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة، فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر؟ قال: وما قال؟ قال: قال:
قد قلت للشيخ لما طال محبسه * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس؟
وهل ترى رخصة الأطراف آنسة * تكون مثواك حتى مصدر الناس؟
قال: وقد قال فيه الشاعر؟ قلت: نعم. قال فكرهها، أو نهى عنها.
ورواه الخطابي أيضا بإسناده إلى سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: قد سارت بفتياك الركبان وقالت فيها الشعراء. قال: وما قالوا؟ فذكر البيتين. فقال: سبحان الله، والله ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة، لا تحل إلا للمضطر.
وروى الرجوع أيضا البيهقي وأبو عوانة في صحيحه.

قال في (الفتح) بعد أن ساق عن ابن عباس روايات الرجوع، وساق حديث سهل بن سعد عند الترمذي بلفظ: إنما رخص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المتعة لعزبة كانت بالناس شديدة، ثم نهى عنها بعد ذلك، ما لفظه: فهذه أخبار يقوي بعضها بعضها، وحاصلها أن المتعة إنما رخص فيها بسبب العزبة في حال السفر. ثم قال: وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر بإسناد حسن: إنما كانت المتعة لحربنا وخوفنا. وروى عبد الرزاق في (مصنفه) أن ابن عباس كان يراها حلالاً، ويقرأ: {فما استمتعتم به منهن} [سورة النساء، الآية]. قال: وقال ابن عباس في حرف أبي بن كعب: (إلى أجل مسمى). قال وكان يقول: يرحم الله عمر، ما كانت المتعة إلا رحمةً رحم الله بها عباده، ولولا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا أبداً.
وذكر ابن عبد البر عن عمارة مولى الشريد: سألت ابن عباس عن المتعة، أسفاح هي، أم نكاح؟ فقال: لا نكاح ولا سفاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى. قلت: وهل عليها حيضة؟ قال: نعم. قلت: ويتوارثان؟ قال: لا.
وقد روى ابن حزم في (المحلى) عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس، فقال: وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف.
ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومدة أبي بكر، ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته، وروي عنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط.
وقال بها من التابعين: طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسائر فقهاء مكة. انتهى كلامه

ثم ذكر الحافظ في (التلخيص) بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن حزم، من روى من المحدثين حل المتعة عن المذكورين. ثم قال: ومن المشهورين بإباحتها: ابن جريج فقيه مكة، ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في (علوم الحديث) يترك من قول أهل الحجاز خمس، فذكر منها متعة النساء، من قول أهل مكة، وإتيان النساء في أدبارهن، من قول أهل المدينة. ومع ذلك فقد روى أبو عوانة في (صحيحه) عن ابن جريج أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها، بعد أن حدثهم فيها ثمانية عشر حديثاً أنه لا بأس بها.
ومن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريج الإمام المهدي في (البحر)، وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية انتهى.

وقال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها، ولا أعلم اليوم أحداً يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله.
وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها، إلا الروافض.
وأما ابن عباس فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه أنه رجع عن ذلك.
قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة.
قال: وأجمعوا على أنه متى وقع الآن أبطل، سواء كان قبل الدخول أم بعده، إلا قول زفر أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويرده قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): "فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله".
وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع، إلا عن بعض الشيعة، ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المخالفات إلى علي، فقد صح عن علي أنها نسخت.
ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه.
وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن، لأنه توقيت للحل، فيكون في معنى نكاح المتعة.
قال عياض: وأجمعوا على أن شرط البطلان التصريح بالشرط، فلو نوى عند العقد أن يفارق بعد مدة، صح نكاحه، إلا الأوزاعي فأبطله.
واختلفوا هل يحد ناكح المتعة أو يعذّر على قولين.
وقال القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل، وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها، ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها.
وقد ذكر الحافظ في (فتح الباب) بعدما حكى عن ابن حزم كلامه السالف المتضمن لرواية جواز المتعة عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم، مناقشات، فقال: وفي جميع ما أطلقه نظر. أما ابن مسعود إلى آخر كلامه فليراجع.

وقال الحازمي في (الناسخ والمنسوخ) بعد أن ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب ما لفظه: وهذا الحكم كان مباحاً مشروعاً في صدر الإسلام، وإنما أباحة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لهم للسبب الذي ذكره ابن مسعود، وإنما ذلك يكون في أسفارهم، ولم يبلغنا أن النبي (صلى الله عليه وآله) وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم، ولهذا نهاهم عنه غير مرة، ثم أباحه لهم في أوقات مختلفة، ثم حرمه عليهم في آخر أيامه (صلى الله عليه وآله وسلم) وذلك في حجة الوداع، وكان تحريم تأييد لا توقيت، فلم يبقى اليوم في ذلك خلاف بين فقهاء الأمصار، وأئمة الأمة إلا شيئاً ذهب إليه بعض الشيعة. ويروى أيضا عن ابن جرير جوازه. انتهى.

إذا تقرر لك معرفة من قال بإباحة المتعة فدليلهم على الإباحة ما ثبت من إباحته (صلى الله عليه وآله وسلم) لها في مواطن متعددة منها في عمرة القضاء، كما أخرجه عبد الرزاق عن الحسن البصري، وابن حبان في (صحيحه) من حديث سبرة.
ومنها في خيبر كما في حديث علي المذكور في الباب.
ومنها عام الفتح كما في حديث سبرة بن معبد المذكور أيضاً.
ومنها يوم حنين، رواه النسائي من حديث علي. قال الحافظ: ولعله تصحيف عن خيبر.
وذكره الدارقطني عن يحيى بن سعيد بلفظ (حنين).
ووقع في حديث سلمة المذكور في الباب في عام أوطاس. قال السهيلي: هو موافق لرواية من روى عام الفتح، فإنهما كانا في عام واحد.
ومنها في تبوك، رواه الحازمي والبيهقي عن جابر، لكنه لم يبحها لهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) هنالك، فإن لفظ حديث جابر عند الحازمي، قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام جاءتنا نسوة تمتعنا بهن، يطفن برحالنا، فسألنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عنهم فأخبرناه، فغضب وقام فينا خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ونهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ ولم نعد، ولا نعود فيها أبداً، فلهذا سميت ثنية الوداع.
قال الحافظ: وهذا إسناد ضعيف لكن عند ابن حبان من حديث أبي هريرة ما يشهد له، وأخرجه البيهقي أيضاً.
وأجيب بما قاله الحافظ في (الفتح) أنه لا يصح من روايات الإذن بالمتعة شيء بغير علة إلا في غزوة (الفتح)، وذلك لأن الإذن في (عمرة القضاء) لا يصح لكونه من مراسيل الحسن، ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر، لأنهما كانا في سنة واحدة كما في (الفتح) و(أوطاس) لأنهما في غزوة واحدة، ويبعد كل البعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح في أيام الفتح قبلها، فإنها حرمت إلى يوم القيامة.
وأما في غزوة خيبر فطريق توجيه الحديث، وإن كانت صحيحة، ولكنه قد حكى الحميدي عن البيهقي أن سفيان كان يقول: إن قوله في الحديث يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية لا بالمتعة.
وذكر السهيلي أن ابن عيينة روى عن الزهري بلفظ: نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر وعن المتعة بعد ذلك، أو في غير ذلك اليوم، انتهى.

وروى ابن عبد البر أن الحميدي ذكر عن ابن عيينة أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فكان في غير يوم خيبر، قال ابن عبد البر: وعلى هذا أكثر الناس.
وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح. انتهى.

قال في (الفتح): والحامل لهؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيما بعد زمن خيبر، كما أشار إليه البيهقي، ولكنه يشكل على كلام هؤلاء ما في البخاري في الذبائح من طريق مالك بلفظ: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية. وهكذا أخرجه مسلم من رواية ابن عيينة.
وأما في غزوة حنين فهو تصحيف كما تقدم، والأصل خيبر، وعلى فرض عدم ذلك التصحيف فيمكن أن يراد ما وقع في غزوة أوطاس لكونها هي وحنين واحدة، وأما في غزوة تبوك فلم يقع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) إذن بالاستمتاع كما تقدم، وإذا تقرر هذا فالإذن الواقع منه (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمتعة يوم الفتح منسوخ بالنهي عنها المؤبد، كما في حديث سبرة الجهني.
وهكذا لو فرض وقوع الإذن منه (صلى الله عليه وآله وسلم) بها في موطن من المواطن قبل يوم الفتح كان نهيه عنها يوم الفتح ناسخاً له.
وأما رواية النهي عنها في حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن سبرة، والرواية عنه بأن النهي يوم الفتح أصح وأشهر، ويمكن الجمع بأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك، ولكنه يعكر على ما في حديث سبرة من التحريم المؤبد ما أخرجه مسلم وغيره عن جابر، قال: كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وصدراً من خلافة عمر، حتى نهانا عنها عمر في شأن حديث عمرو بن حريث. فإنه يبعد كل البعد أن يجهل جمع من الصحابة النهي المؤبد الصادر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) في جمع كثير من الناس ثم يستمرون على ذلك حياته (صلى الله عليه وآله وسلم) وبعد موته حتى ينهاهم عنها عمر.
وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر، واعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل، وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة، ولذا ساغ لعمر أن ينهى ولهم الموافقة.
وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف، ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد، وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا؟ حتى قال ابن عمر، فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها، والله لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة.
وقال أبو هريرة، فيما يرويه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): "هدم المتعةَ الطلاقُ والعدةُ والميراثُ" [أخرجه الدارقطني، وحسنه الحافظ] ولا يمنع من كونه حسناً كون في إسناده مؤمل بن إسماعيل، لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه، كما هو شأن الحسن لغيره.
وأما ما يقال من أن تحليل المتعة مجمع عليه، والمجمع عليه قطعي، وتحريمها مختلف فيه، والمختلف فيه ظني، والظني لا ينسخ القطعي. فيجاب عنه أولاً: بمنع هذه الدعوى، أعني كون القطعي لا ينسخه الظني، فما الدليل عليه؟ ومجرد كونها مذهب الجمهور غير مقنع لمن قام في مقام المنع يسائل خصمه عن دليل العقل والسمع بإجماع المسلمين.
وثانياً: بأن النسخ بذلك الظني إنما هو لاستمرار الحل لا لنفس الحل، والاستمرار ظني لا قطعي.
وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأُبي بن كعب وسعيد بن جبير: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، فليست بقرآن عند مشترطي التواتر، ولا سنة، لأجل روايتها قرآناً فيقول من قبيل التفسير للآية، وليس ذلك بحجة.
وأما عند من لم يشترط التواتر، فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة، كما تقرر في الأصول.
  #2  
قديم 28-06-2000, 05:50 AM
المعتمد-في-التأريخ المعتمد-في-التأريخ غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 18
Post

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

الاخ صلاح الدين هدانا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح

لقد قرات ما كتبت والمطلع المتتبع لما نقلته لا يمكن إلا أن يخرج متحيرا مما نقل -
ففي الاحاديث التي ذكرتها من المتناقضات ما لا يخفى على ذي عقل.

وإن ثبت كلام إبن عباس في انه احلها للمضر فيه كأكل لحم الميتة قلنا لك ان المتعة ثبتت ولم تنسخ.
ولو أنك تسكن في أمريكا لعرفت مقصدي.
فلا يوجد شخص يعيش في أمريكا ليس مضطرا للزواج : إما الدائم أو المنقطع. وإما الاستعفاف ( وهذا لا يقدر عليه إلا القليل) أما أكثر الناس فبماذا تنصحهم:بالزواج الدائم من امراءة تقول ان لله ولد (والعياذ بالله) ام تنصحهم بقضاء حاجتهم؟

أما ان اية الاستمتاع ونسخها فقد ذكر جل العلماء ان اية المتعة لم تنسخ بأية.
هذا واحد

أثنين: لقد بحثت عن ما نهي عنه يوم خيبر ‍, وحصلت على ان كل روات الاحاديث في ما حرم يوم خيبر لا يقولون بتحريم المتعة - كلهم ذكروا الحمر الاهلية ام متعة النساء فلم تذكر إلا عن علي عليه السلام. فكيف كان الناس في مكان واحد والقول صادر عن شخص واحد فكانت كل الاحاديث تقول بتحريم الحمر الاهليه إلا حديثا واحدا ينسب إلى علي عليه السلام يضيف إلى تحريم الحمر الاهلية حرمت المتعة.

ثم إذا كانت المتعة حللت وكان لتحليلها اسباب كالحرب والسفر. إليس في وقتنا هذا مثل تلك الاسباب.؟؟؟؟؟؟

ولقد قرات مقالات لعدة من العلماء فيما ينبغي الابتعاد عنه ومنهم صاحب التفسير الكشاف للزمخشري يقول فيه انه لا يجب ان تكون الصلاة على محمد وعلى أل محمد وسلم بل صلى الله عليه وسلم. ويعلل ويقول لان الروافض يقولونها فنحن نقول بعكس ما يقولون. كي لا نتشبه بهم. (أقول سبحان الله يتركون ما أمر به الله لانهم لا يحبون اناسا يتبعوا ما امر به الله)

وصدقني هذا نفس الشيئ جار في المتعة. وفي كثير من غيره من الاشياء.

على كل الاحوال

حديث النهي عن المتعتين الحج والنساء في قول عمر بن الخطاب مطلق. وإذا ثبت نهي عمر عن متعة الحج مع عدم نهي الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثبت إيضا ان متعة النساء كان حتى عهد عمر بن الخطاب وهو الذي نهى عنها وعاقب عليها فأتخذت سنة بعدة.


وقد ذكر المؤرخون أن عبد الله بن الزبير كان من زواج المتعة فقد تزوج الزبير من أسماء بنت أبي بكر. فلهذا ترى كره عبدالله بن الزبير لهذا الزواج.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
  #3  
قديم 29-06-2000, 03:16 PM
صلاح الدين صلاح الدين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2000
المشاركات: 805
Post

1) إجماع من يعتدّ به من أئمة التفسير والفقه أن أحكام (المتعة) وذكرها لم يرد في الكتاب الكريم قط، وإنما ورد إباحتها ثم تحريمها في السنة النبوية الشريفة. على التفصيل الذي بينوه وذكرنا طرفاً منه من قبل.
وكل ما ذكرناه في النص السابق أو غيره إنما ذكرناه عمن ذكر من الإمامية أن قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء/24] نزلت في المتعة التي يدعون تشريعها في الكتاب الكريم، ولم نذكره على سبيل الإيمان صحته وإنما ذكرناه من باب الأمانة العلمية في الحوار الذي يقوم على أسس وقواعد منها إيراد حجة الآخَر، وهي قواعد وآداب لا تخفى على أهل العلم وطلابه.
وإيمان المسلمين أن الآية جاءت في معرض إيضاح وجوب المهر بعدما بين قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقر/237] مقدار حقوق الزوجة بالمهر في حالة طلاقها قبل الدخول، فجاءت آية [النساء/24] لتبين أن وجوب المهر بكامل مقداره إنما يكون بعد الدخول بحيث يتعلق بذمة الزوج، ولو توفي كان ديناً في عين ما ترك من إرث، تأخذه الزوجة غي منقوص إضافة إلى نصيبها الشرعي (الربع أو الثمن) فيما تبقى من مال الزوج المتوفى.

2) والعاقل الذي يقرأ الأدلة التي سقناها، سواء عن الإمام الشوكاني أو غيره، يخرج بنتيجة واضحة وهي حرمة نكاح المتعة، ويفهم أدلة القائلين بالإباحة والقائلين بالحرمة، ويفهم فتوى ابن عباس (رضي الله عنهما) وإجابة الإمام علي (كرم الله وجهه) على ابن عباس.
ويفهم أن المبيحين المعاصرين إنما يقولون بالإباحة ويصرون عليها بالرغم من جلاء الموضوع مكابرة. وقد صرح بعضهم بأنها نكاية في تذكير الإمام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لأنهم يرون مجرد المخالفة عبادة مأجورة، حتى افترى بعضهم على لسان الأئمة الأعلام ما لم يقولوه مما يتعارض كلياً مع النقل والعقل كقول القائل، افتراء على الإمام الصادق: (أن الذي يعقد متعة على امرأة عصياناً لأمر الذي حرمها - يعني سيدنا عمر رضي الله عنه - ينال ثواباً على كل كلمة تبادلها مع المرأة، ويغفر له الله كل ما تقدم من ذنبه بالدخول عليها، ويغفر له بعدد شعر جسده عندما يغتسل من مسها) [انظر د. شهلا الحائري، المتعة24-25]، ومثل هذه المبالغة في تأييد ما حرم الله تعالى من نكاح المتعة كثير في كتب مشجعي هذا النوع من العقود دون سند حقيقي يعتد به.
وجمهور المسلمين ينزهون الإمام الصادق عن أن يفتري على الله وعلى جده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الكذب، في المتعة وغيرها. وهو نفسه لم يتمتع ولم يجزها لأي من بنات رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ويذكّرون (المخالف) بأن الإمام علي (رضي الله عنه) نفسه لم يتمتع، ولم يجزها في عهد خلافته، وإنما أقر عمر (رضي الله عنه) في حياته، وبعد مماته، فلو كانت المتعة مباحة كما يدعي (المخالف) فلم لم يعد الإمام عليّ (كرم الله وجهه) العمل بها ويعيد إباحتها لما تمكن في عهد خلافته؟

أما الذي يبحث في الشبهات ويدور حولها فلن يجد فيما سقناه مبتغاه ولكنه سيحاول التشويش على الحقيقة مضياً منه في سبيل (المخالفة). وهو سبيل يضر قائله ولا يضر الأئمة ولا المسلمين.
بل بالغ البعض فجعل (المخالفة) قاعدة أصولية لاستنباط الأحكام والتعبد، فسب إلى الإمام الصادق - زوراً - أنه أوصى أتباعه أن يتبعوا الفقيه الثقة الذي على مذهب آل البيت، فإن لم يجدوا فليسألوا أحد علماء العامة (أي جمهور المسلمين) وليخالفوه. ففي مخالفته الحق(!).
فأي دين هذا الذي ينسب إلى إمام من أكبر أئمة التاريخ البشري وليس الإسلامي فقط، مثل هذا الهراء، ويتجرأ المفتري فينسب إليه هذه القاعدة الشاذة، أعني (المخالفة)، وهي ما لم يقله النبي (صلى الله عليه وسلم) في أهل الكتاب ولا المشركين، بل قال: (الكلمة؛ الحكمة ضالة المؤمن، أين وجها كان أحق بها). وإجماع الأمة أن الدليل إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، واختلفوا بعد ذلك فيما وراءها، ولم يذكر أحد من العقلاء أن مخالفة الخصوم (دليل شرعي).

3) والسؤال عن استمرار الظروف التي أباحت المتعة في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) والقول بأن ذلك يجعلها حلاً اليوم كما كانت في الأمس، والسؤال الآخر عن حصر رواية التحريم فقط عن علي (كرم الله وجهه) وهل يكفي النقل عن واحد من بضع مئات شهدوا المشاهد مع النبي (صلى الله عليه وسلم). تدل على عدم معرف السائل بقواعد أصول الفقه، التي عليها المعتمد في فهم (النص) وفي (الاستنباط منه) لاسيما في الناسخ والمنسوخ، ودوران الحكم بين الحِل والتحريم.
وهو معذور في ذلك، أعني في عدم المعرفة، ولكنه غير معذور في تعريض نفسه لهذا الذي قال، ففي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم): (إنما شفاء العي السؤال)، فعلى الذي لا يعلم أن يتعلم، والحياء لا يكون في السؤال ولكن يكون في الجهل.

4) وأحدنا يضيره أن يقال له في معرض الرد عليه فيما يخالف فيه غيره من الأحكام والفتوى: (إنك تنتصر لنفسك)، أو (إنه يحركك ردة الفعل على أزمة نفسية مرت بها، فتحلل وتحرم من عندك). لأنه يحسن الظن بها، ويرى أنه يندفع لتبيان الحق في زعمه، وهو بهذا لا يرى بأساً من أن يبذل جهده في أمر ولو أخطأ فيه طالما أن نيته تعظيم شعائر الله والأخذ بيد غيره في سبل الخير.
ولكنه - للأسف - لا يتحرج من اتهام أئمة الهدى بكل نقيصة حتى ينال مأربه من النبي (صلى الله عليه وسلم) وخاصة أهله وأتباعه.
فلو قال له قائل: إنك تقول بإباحة المتعة، كما يقول بها (الآيات العظام) لغاية في أنفسكم، وهي استباحة أعراض المسلمين، وتغليف نواياكم بغلالة من دين مصطنعة.
لمسه الغضب، وطالبنا بالتدخل لمنع المتطفل من التعليق، لأنه اقترب من ساحة الحرام، وهي الحكم على النوايا، والنوايا - كما يعلم العقلاء أولو الألباب، والمتدينون أولو العلم - من الأمور التي اختص بها تعالى نفسه، ولم يطلعها أحداً من عباده، ولم يبح لنا الحكم بموجب الظن فيها.
ولكن لا بأس عنده أن يؤذي النبي (صلى الله عليه وسلم) في حواريه، عبد الله ابن الزبير، وفي أمه الصديقة أسماء ذات النطاقين، وفي زوجها وليد الكعبة الشريفة الزبير ابن العوام. فيدعي أن تحريم ابن الزبير للمتعة لأنه هو نفسه جاء من متعة.
وقواعد أهل الهوى تدل على غير ذلك لو كان الادعاء صادقاً، لو كانت عقدة ابن الزبير من كونه ابن متعة لكان عليه تشجيعها ليكون الجميع (في الهوى سوى).
والإباحة قبل التحريم - على افتراض صحة ادعاء المدعي - لا تجعل الفتى محرجاً من كونه ولد من متعة، أو من أم ولد. إنما الحرج كل الحرج مما حرم الله. والمتعة في زعم القائل ليست حراماً لا من قبل ولا من بعد، وأنها حلال إلى يوم القيامة، فلم إذن يتأذى منها ابن الزبير حتى تشكل له عقدة تدفعه لتحريمها هوى من نفسه؟
وأي هراء هذا، وأي كذب، وأي افتراء؟
وهكذا بلا نص من تاريخ، ولا دليل، ولا عاصم من حياء ولا أدب.
فالزبير ابن عمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وعديله، زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنهم أجمعين). وأحد الأبطال القلة الذين آمنوا يوم كفر الناس، وأعطوا يوم منع الناس، ووصلوا يوم قطع الناس، وثبتوا يوم ارتد الناس، وقاتلوا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه يوم فر الناس. وهو أحد قلة من قريش ولدوا في جوف الكعبة، وكان من عادتهم إذا تعثرت ولادة المرأة أن يدخلوها البيت العتيق، فييسر الله وضعها فيه. وكان سيفه يحسب بألف سيف. وعلى يديه كان فتح مصر في عهد الخليفة الراشد، والإمام الصادق، والفاروق بين الحق والباطل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تحت قيادة عمرو بن العاص (رضي الله عنهم أجمعين).
وأما أسماء بنت أبي بكر، فضلها وعلمها وحركتها في الدعوة والتربية معلومة لا تحجبها جهالة الجاهلين. وكانت نعم العون للنبي (صلى الله عليه وسلم) في هجرته، تحمل الماء والطعام والأخبار، وهو وأبوها في الغار. وسميت (ذات النطاقين) إذ شقت ثوبها وجعلت جزءاً منه لها، وجزءاً منه تحمل فيه زاد النبي (صلى الله عليه وسلم).
وأما عبد الله بن الزبير، فأحد أبرز فقهاء الصحابة المعروفين المشهود لهم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان عابداً زاهداً، إذا سجد أطال حتى يظن أنه قضى، دانت له الدنيا ولم يبق في يد بني أمية إلا الشام.
عاش ابن الزبير مجاهداً، ومات شهيداً، وصُلبه الحجاج على باب مكة، فما ترجل حياً ولا ميتاً.
وكانت إليه الفتوى والعلم في عصره. لقبه النبي (صلى الله عليه وسلم) في حديث جامع شامل (بالحواري) فقال: (وحواري عبد الله بن الزبي) تشبيهاً له بحواري عيسى بن مريم (عليهما السلام).
وليس من عادة السادة في قريش، أن يتزوجوا متعة، ولا أن يزوجوا شريفاتهم بالمتعة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام.
وقول القائل - بلا سند ولا دليل - بأن الزبير بن العوام تزوج أسماء بنت أبي بكر متعة فولدا عبد الله بن الزبير، ينسجم مع منهج إيذائه للنبي (صلى الله عليه وسلم) بهتك شرعه، والافتراء على آله وصحبه، في جملة ذلك التمسك بإباحة المتعة.

نسأله تعالى ألا يحجب عنا الرؤية في الدنيا ولا الآخرة، وأن يجعلنا من المبصرين المستبصرين، وأن يهدينا سواء السبيل، وان يثبتنا على حبه، وحب رسوله (صلى الله عليه وسلم) وحب آل بيته، وأصحابه، وأنصاره، وأزواجه، وذريته، وأتباعه إلى يوم الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
  #4  
قديم 29-06-2000, 05:08 PM
المعتمد-في-التأريخ المعتمد-في-التأريخ غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 18
Post

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا دائما والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد واله الطاهرين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أما بعد:

فقد قرانا ردك وتمعنت فيه.

وتوصلت إلى عدة حقائق:

1- احتجاج الامام علي عليه السلام على ابن عباس بحرمة المتعة يوم خيبر.
يلزم من هذا ان الامام علي عليه السلام والعياذ بالله لم يكن يعلم ان المتعة احلت بعد ذلك ثم حرمت في اوقات اخرى.
وهذا ثابت عند اهل النقل- في ان المتعة حللت ثم حرمت عدة مرات.
فإحتجاع علي عليه السلام على ابن عباس باطل. من هذا الوجه.

2- لقد ذكرت لك اني قرات الاحاديث الواردة في التحريم يوم خيبر فلم اعثر على اي حديث لتحريم المتعة إلا من قبل علي عليه السلام.
وهذا اجلكم الله لا يحتاج إلى باحث متعمق في البحث ليميز بين الاحاديث. فجل الاحاديث في المنهي عنه ذلك اليوم هو لحوم الحمر الاهليه وبعض الاحاديث حرم كل ذي ناب ومخلب.
هذا إذا اخذنا بعين الاعتبار ان علي عليه السلام كان صحيحا ولم يكن مريضا.
أما والحال في كون الامام علي عليه السلام مريضا وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم لحق به ثم بعد لحقوه إلتزم خيمته (أو مكانه) يدعك تشك ان في الامر شيئ غريب يستحق البحث.
فكيف لم يذكر احد حديث النهي عن المتعة مع العلم:
1-بأن الرسول واحد
2- الكلام واحد
3- المسلمون مجتمعون في مكان واحد
فيكف لا يخرج المسلمون حديث تحريم المتعة في يوم خيبر ويخرجها علي عليه السلام في ذلك اليوم. مع انهم كلهم كانوا في المكان سواء - وهذا (اكرر) اذا اخذنا بعين الاعتبار ان عليا كان مريضا.

أما القول بانه ليس للمتعة احكام فهي فيمكن انها تكون قد اندرست بعد تحريم عمر بن الخطاب لها وخوف الناس من معاقبة عمر لهم اذا استعملهوها.

ثم ان احكام المتعة بينها وشرحها علماء التفسير من اهل السنة والجماعة منهم القرطبي
‏--الجامع لأحكام القرآن، الإصدار 1.48

للإمام القرطبي
وهو كتاب الجامع لأحكام القرآن، المشهور بـ "تفسير القرطبي"، تأليف أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي.
*** وجدت في: الجزء 5 من الطبعة.
سورة النساء.
الآية: 24 {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}.

وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده ولولا نهي عمر عنها ما زنى إلا شقي.

--تفسير القرطبي
*** وجدت في: الجزء 5 من الطبعة.
سورة النساء.
الآية: 24 {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}.
روى الليث بن سعد عن بكير بن الأشج عن عمار مولى الشريد قال:
سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح.
قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعالى.
قلت: هل عليها عدة؟ قال: نعم حيضة.
قلت: يتوارثان، قال: لا.
قال أبو عمر: لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق.
وقال ابن عطية: "وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى؛ وعلى أن لا ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ويستبرئ رحمها: لأن الولد لا حق فيه بلا شك، فإن لم تحمل حلت لغيره.
وفي كتاب النحاس: في هذا خطأ وأن الولد لا يلحق في نكاح المتعة".
قلت (والقول للقرطبي): هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوما - أو ما أشبه ذلك - على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينه ولم يبح قط في الإسلام؛ ولذلك قال عمر: لا أوتى برجل تزوج متعة إلا غيبته تحت الحجارة.
//
أقول إذا ثبت ماقاله القرطبي :
ثبت أيضا ان الرجل إذا تزوج إمراة متعة بحضور شهود فصح زواج المتعة.
وهذا تصريح من علمائكم بصحة زواج المتعة إذا حضر شهود
وثبت أيضا من قول القرطبي ان عمر هو الذي نهي عن المتعة.
//

--مسند الإمام أحمد. الإصدار 2.02
للإمام أحمد ابن حنبل
*** وجدت في: المجلد الأول.
أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال: وحدثنا عفان قالا: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله أن:
-ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان: ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.‏


أوردنا قول مفسر واحد فقط في احكام المتعة كل لا نطول البحث.
وإذا كانت الاحكام وجب ثبوت النص على المتعة وإلا فكيف تجرى احكاما على ما لم يثبت وجوده أو وجود اية فيه(على حد زعمكم).

أما بالنسبة لابن الزبير:
فالنص موجود في كتاب للراغب الاصفهاني في الجزء الثاني: فقد ذكر أن عبد الله ابن الزبير عير ابن عباس بتحليله المتعة فقال له ابن عباس سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين ابيك, فسالها فقالت والله ما ولدتك إلا بالمتعة.
وأما النص بكامله فقد ذكره إبن ابي الحديد في شرحه لنهج البلاغة المجلد الرابع صفحة 489-490.

وإليك هذا النص من مسند أحمد
‏مسند الإمام أحمد. الإصدار 2.02
للإمام أحمد ابن حنبل
*** وجدت في: المجلد الأول.
أول مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال: وحدثنا عفان قالا: حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال: قلت لجابر بن عبد الله أن:
-ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان: ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.‏

والمتتبع الباحث يرى ان النص جرى بعد مقتل أو بعد مقولة عمر بن الخطاب وهذا يعني أن المتعة كان إلى جزء من خلافة عمر بن الخطاب.

ونقلا عن كتاب المتعة واثرها في الاصلاح الاجتماعي للفكيكي صفحة 53 ذكر في رواية عن ابي حنيفة في شان صلاح زواج المتعة وفي المدة: قال:
ذكر الاستاذ الجليل محمد زيد الأبياني مدرس الشريعة الاسلامية بمدرسة الحقوق الملكية في مصر في كتابه شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشرعية وفي صحيفة 28 من الجزء الاول منه ما يلي: إن كانت المدة التي عنيت في العقد إن كان الزوجان لايعيشان إليها في الغالب كماءة سنة مثلا صح العقد لانه في معنى المؤبد ثم قال المؤلف (وهو حسن)


أما ماذكرت عن تعصبنا ودفاعنا عن مذهبنا أقول هذا دفاع عن الحق والحقيقة - وهذا القول منك إما ان يكون لعجزك عن الرد فتلجئ إلى الاقلال من امر الخصم بعبارة لم اعهدها في مقالاتك وإما ان يكون تعصبا منك ودفاعا عن مذهبك.
لان مسألة تحريم المتعة والمعاقبه عليها ثابة في ان عمر نهى عنها مخالفا بذلك ......( سأترك للقراء حرية ملئ الفراغ).
ويكفي قول ابن عمر في شان المتعة.

والذي استغربه من بعض المسلمون انهم لا يتورعون عن التمتع (الزواج) بأكثر من إمراءة فماذا يعتبر الزواج بأربع. أليس يعتبر هذا تمتعا بالنساء. فكيف تجيزونه.
وحتى الزواج بإمراءة - ألا تعتبرون هذا الزواج زواجا للمتعة.
فكيف ترضون ان يكون الرجل متزوجا بإمراءة ثم يتزوج غيرها من اجل الجنس فقط. ألا يعتبر هذا زواجا للمتعة وإن طالت المدة. وعلى فرض ان هذا الرجل مل من زوجته وطلقها (على فرض انه لم يقصد تطليقها اصلا) ألا يعتبر هذا زواج متعة .

في أيام دراستي الجامعيه في أمريكا جائنا أخوين فلسطنيين سلفيين وطلبوا منا ان نعلمهم المتعة فقالوا إنا بين امرين إما الزنا وإما المتعة. والمتعة موجودة في الصحاح لكن لا نعرف صيغتها وكيفيتها. فتعلماها وفعلها.
والغريب المتعارف عليه في مصر في شان المتعة فقد حكى لي احد اصحابي رواية قال كنت في مصر وتعرفت على احد الفتيات في الجامعة وتعرفنا على بعضنا اكثر واكثر. ثم قال في احد الايام بادرة الفتاة إلى اشياء فهمت منها ان تريد النوم معي فعرضت عليها زواج المتعة فقالت مباشرة "مشى دي الي نهى عنها سيدنا عمر".

من هاتين الروايتين تعلم:
1- أن هناك ظروف واسباب لاباحة المتعة وإلا كيف تفسر ما طلبه الاخوة السلفيون.
2- تعلم ايضا ان المتعارف عليه والذي طبق الافاق ان تحريم المتعة كان بأمر عمر ابن الخطاب ثم صارت سنة بعده


أما عدم تمتع الامام علي عليه السلام وأمره بها. فهذا عجز في منطق الحوار. لماذا يأمر علي عليه السلام بتحليل المتعة وحي حلال. ثم عدم تمتعة هو عليه السلام لا يدل على حرمتها. والذي يقرا التأريخ يعلم ان عليا عليه السلام لم يكن لديه وقت حتى يتنفس (من كثرة الحروب) ناهيك عن المتعة.

وهذا اخر ردنا على هذا الموضوع إلا إذا بدر من احد القراء امر خارق للعادة في شان المتعة- فالاحاديث في حليتها ونهيها كثيرة ومتضاربة لا تكاد تقبل - ومن المتعارف عليه من الحديث المتواتر ان عمر بن الخطاب نهى عنها وعن متعة الحج وعاقب من فعلها في زمانه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هدانا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح.
  #5  
قديم 29-06-2000, 06:56 PM
YARA YARA غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 734
Post

ارجو ان يكون ابداء رايي امر عادي وليس خارق للعاده على حد قول المعتمد
وانا اجد ان الامر الخارق للعاده عدم تقبله للاحكام الشرعيه رغم الايضاحات...
ارجومنه ان يتعصب لاسلامه وقرانه لان الاسلام محارب بجميع مذاهبه
ولذا فان تعصبه للمذهب هو الحق بعينه
  #6  
قديم 29-06-2000, 07:00 PM
YARA YARA غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2000
المشاركات: 734
Post

ارجو المعذره فلقد قصدت ان التعصب للمذهب هو الحمق بعينه
فاقتضى الايضاح (شتان ما بين الحق والحمق)
  #7  
قديم 04-07-2000, 10:17 PM
صلاح الدين صلاح الدين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2000
المشاركات: 805
Post

الحمد لله الذي يخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور.
والصلاة والسلام على النور المبين، خاتم النبيين.
وعلى آله أهل الدين والملة، وأزواجه أهل التقوى والعفة، وأصحابه أهل السيف والقلم، وعلى أتباعه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.

فبعدما وصلت إليه مداخلة (المخالف) من الطعن في الدين بادعاء استمرار حل ما حرّم الله.
والاجتزاء في النقل عن أئمة التفسير، بنقل ما يؤيد مخالفته من (القرطبي) وإغفاله ما يبين مخالفته في تفسير القرطبي نفسه.
والانتقاء في ذكر أخبار التاريخ بلا تحقيق ولا خضوع لقواعد النقد التي تميز بين الغث والسمين، والصحيح والفاسد، كما في إصراره على ما ذكره عن الزبير ابن العوام وأسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهم أجمعين) واستشهاده بمراجع تتضمن ما يخالف أقواله في هذه المسألة وغيرها، غير أنه اقتطع منها ما يؤيده وأبطن ما يعارضه.
وتكذيبه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) انتصاراً لأقوال مشايخه (آيات الله)، بتكذيب صحيح الورود قطعي الدلالة عنه (رضي الله عنه)، مع إيمانه في مواضع أخرى بعصمته وصدق أقواله وأفعاله.
وطعنه في أمير المؤمنين، الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) واتهامه في نيته وعمله وأمانته في نقل الأحكام وتبيانها عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
أرى في كل ما تقدم مصاديق قول النبي (صلى الله عليه وسلم): (إذا لم تستح فاصنع ما شئت).
وأرى أن النقاش في هذه المسألة لم يعد يجدي لخروج (المخالف) عن آداب وقواعد الحوار في الإسلام عامة، وما اتفقنا عليه في حوار هذه الخيمة الإسلامية على وجه الخصوص.
وأرى إغلاق باب المداخلات بعدما تم إيراد أدلة الطرفين، وأصبحت المداخلات تعليق على التعليق، وحاشية على الحاشية، لا جديد فيها. مع تنويهي بمداخلة الأخوات اللواتي يضيرهن ويؤذيهن أن يتم الكلام عن المرأة وكأنها (شيئ) يباع ويشرى، ويستأجر ويرهن، ويستخدم عند الحاجة ثم يرمى بلا مبالاة بعد انتهاء النُهمة، ومقابل ثمن بخس تُنتهك إنسانيتها وتُدمر سمعتها وتُعامل كسقط المتاع. ولمن يهمه معرفة معاناة المرأة الإيرانية بسبب المتعة وآثارها السلبية أنصح بقراءة
(د. شهلا الحائري، المتعة: الزواج المؤقت عند الشيعة، حالة إيران 1978-1982م، ترجمة: فادي حمود، بيروت، ط4، 1997م) ففيه شهادات حية. ود. شهلا حفيدة أحد علماء الإمامية المشهورين المعاصرين. فهي تتحدث من داخل المجتمع الإيراني لا من خارجه.

وحتى لا ننخدع أقول للذين يؤمنون بالكتاب كله، وبالوحي كله:

- إن قواعد الإسلام تنهى عن اجتزاء الأحكام الشرعية، وتفصيلها بحسب الهوى، وفي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: {أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض}؟ [البقرة/85]، قاله تعالى في معرض ذم بني إسرائيل الذين يظهرون من الأقوال والدلائل والفتاوى ما يناسب مصالحهم لا ما جاء به الشرع.
وهم - والشيء بالشيء يذكر - أول من أباح المتعة في عصرهم، حسبما ذكر (التلمود) وبها استباح الحاخامات نساء بني إسرائيل، حتى قالوا: (إن المرأة التي تنذر نفسها لأحد الراباي (رجال الدين) أو لسيد من نسل داود لها أجر كبير).
وأترك للقارئ الكريم أن يقارن بين ما قاله اليهود وما يقوله البعض اليوم ممن يدعي الانتصار لدين محمد (صلى الله عليه وسلم).

- والإيمان بالكتاب كله يعني عدم تقطيع أوصال الأدلة الشرعية، ثم جمعها في نسق يؤدي إلى الفهم الخاطئ الذي يتم التلبيس به على العامة، واستغلال الجهلة، والارتزاق بما حرم الله، بعد إيهام النفس بأن ما يفعل ويقال من الحرام له أصل شرعي.

- والإيمان بالكتاب كله يؤدي إلى منهجية متبعة في تتبع الدليل وجمعه وتمييز العام من الخاص، والناسخ من المنسوخ، والمتقدم من المتأخر، حتى يفهم الطالب والعالم والمجتهد الدليل وغاياته ومقاصد الشريعة من وراء النص، فلا يقع في حيرة بني إسرائيل التي أدت بهم إلى دين جديد لا علاقة له بالتوراة ولا موسى (عليه السلام).
وأترك للقارئ كذلك أن يقارنهم بأصحاب الأهواء المعاصرين الذين لا يفرقون بين ما أبيح وما حرم، ولا بين دليل التحريم ولا دليل الإباحة، ولا يفقهون متى تكون صيغة الأمر للوجوب ومتى تكون للندب والتخيير، ومتى يكون الجمع بين الأدلة توفيقاً، ومتى يكون تلفيقاً.

- والإيمان بالكتاب كله يؤدي إلى احترام السلف الذين لم يغفلوا ذكر أدلة خصومهم، ولم يستشهدوا بها على أنها تنصر مذهبهم، بل تراهم يوردون ما يؤيد مذهبهم وما يعارضه، ويبينون ذلك، التزاماً منهم بمنهجية الإسلام في الصدق بالنقل والعدل في القول، وثقة منهم بصحة ما وصلهم من الكتاب والسنة وعمل الصحابة (رضي الله عنهم) مما أقرهم عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وهو ما فعله الإمام القرطبي في تفسيره - وفعله غيره من المفسرين - حيث أورد أقوال الأئمة والسلف في تفسير الآية، ما يؤيد مذهبه وما يعارضه.
وما استشهد به المخالف إنما اقتطعه من سياقه، فالقرطبي لا يبيح المتعة، ولا يقول بحليتها، ولا يعتقد أن التحريم كان من عند غير رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتقاده هذا هو اعتقاد جمهور العلماء من السنة والزيدية والإباضية والظاهرية ولم يجاهر بها سوى متأخري الإمامية، واشتدت دعوتهم إليها بعد الثورة الإيرانية ومواجهتهم لواقع انتشار الزنا المأجور من تركة الشاه المقبور، فأرادوا مخرجاً لذلك، وفتوى الإمام الخميني في أن الزانية التي تتوب تكتمل توبتها إن هي متعت أحد المحاربين أو حراس الثورة مشهور ومعلوم، وهو حل يوافق حاجات وعادات وتقاليد المجتمع الفارسي الذي أباح فيه فلاسفة ما قبل الإسلام تكريم الضيف بتقديم الزوجة، والزرادشتيون يعرفون نكاح الاستبضاع ويمارسونه. بينما تعاف نفوس العرب وغيرهم من المجتمعات مثل هذه الممارسة ولا يرون فيها شيئاً من المروءة، وإنني أتحدى أن يذكر أحد من مبيحي المتعة أنها تمارس في بنات (آيات الله) ونساء بني هاشم من (السادة) لأنها لا تليق بالحرة ولا الشريفة.

- والإيمان بالكتاب كله يؤدي بالفرد والجماعة إلى نظرة شمولية للمسائل، فلا يفصلون الفقه عن الحياة، ولا يفصلون المقدمات عن نتائجها، ولا يتطرفون فيجمعون من روايات الواقع ما يؤيد مذهبهم دون غيره.
وما جاء من لجوء بعض السلفية إلى فهم قواعد (المتعة) من (المخالف) يوم كان في أمريكا يقابله عشرات الروايات المثبتة في كتب الإحصاءات والدراسات الاجتماعية والنفسية، ومئات الروايات الشفهية عن المآسي التي تترتب على ممارسة (المتعة) من النظرة الدونية للمرأة التي تمارسها، ومن استغلالها، وأكل حقوقها، وتحويل قطاع من نساء المجتمع - الذي يبيح هذه الممارسة الجاهلية - إلى الإمتهان، وفي (مشهد) و(قم) - على وجه التحديد - تحول ترتيب المتعة إلى تجارة يرتزق منها عصابات عمل مقابل امتهان لإنسانية المرأة.
ومن الواضح أن مبرر المتعة فتح متنفساً - من الباب الخلفي - لمن امتهنت البغاء قبل الثورة - باسم الدين. ولا يستغربن أحد أن يكون القائم على مثل هذه التجارة رجل معمم ينشر بين الناس كل الخرافات التي قامت حول ثواب من يمارس (المتعة) نكاية فيمن حرمها (أي عمر رضي الله عنه). وأن ذنوبه تتساقط مع قطرات ماء الغسل بعد ممارسته (سبحانه وتعالى عما يفترون).

- والإيمان بالكتاب كله يعني أن يكون المتكلم وقّافاً عند حدود الله، فلا يعشق الشبهات، ولا يتبع الشاذ من الأقوال والفتاوى، ولا يخوض في المتشابه بعدما سمع قوله تعالى: {فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلمه تأويله إلا الله} ويؤمن بما بعدها مباشرة من قوله تعالى: {والراسخون في العلم يقولون: آمنا به، كلٌ من عند ربنا} [آل عمران/7].

- والإيمان بالكتاب كله يعني الإيمان بالنبي (صلى الله عليه وسلم) وأفعاله وأقواله وتزكيته لإخوانه وأصحابه، وإحسان الظن بهم، وتحاشي الطعن عليهم لأنه طعن على الرسالة التي آمنوا بها، والنبي الذي نصروه وعزروه ووقّروه، وهم أمناء الوحي بعد انتقال النبي (صلى الله عليه وسلم) للرفيق الأعلى. إلا أن يكون هدف الطعن عليهم الطعن على أصل الرسالة ونبوة محمد (صلى الله عليه وسلم).
وأترك للقارئ أن يقارن بين موقف الطاعنين وموقف الإسرائيليين الذين قالوا: {آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون} [آل عمران/72]، ولأن الطعن في محمد (صلى الله عليه وسلم) ورسالته غير مجد لما فيها من الحق، ولكن إثارة الشبهات يؤثر في قلوب العامة والرعاع. والبشر معرضون للخطأ والصواب ويمكن للمتتبع جمع سقطاتهم وأخطائهم، والطعن فيمن حول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أيسر لإبليس وإخوانه من الإنس والجن.

- والإيمان بالكتاب كله يعني أن يحترم الإنسان نفسه فيعرف حجمه في العلم ومقداره، فيسأل إن كان جاهلاً، ويتوسع إن كان طالباً، ويجتهد في البحث إن كان صادقاً. ويحاور من يعتقده أهلاً للحوار والمناظرة، لأن الطعن بالضعيف لا يعني شيئاً في قاموس المروءة.
أما أن يطعن في غيره ويتهمه بالهرب من الحوار لأنه – كما يقول (المخالف) - جاهل لا يملك الدليل، فحجة الذين لا حجة لهم، وقديماً قال الإمام الأموي الأندلسي جواباً على رسالة شتائم وصلته من المهدي الفاطمي المدعي صاحب أفريقيا: (عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لهجوناك).

· - والإيمان بالكتاب كله يعني أن ينظر المسلم إلى الأمّة المسلمة كلها على صعيد واحد، فلا يكره لنفسه ما يحبه لغيره، ولا يحب لها ما يكرهه لغيره، وفي تأديب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للذي جاءه يستأذنه في الزنى لأنه لا يصبر على شهوة النساء، قال: (أترضاه لأمك)؟ قال: لا. قال: (والناس لا يرضونه لأمهاتهم). وذكر له: الأخت والزوجة والبنت، وكان جوابه على كل سؤال (لا). وهكذا هي الفطرة التي لم يضربها عمى الهوى والعصبية، ولم تصبها آفة استباحة النساء واستغلال حاجتهن وإعانة الشيطان عليهن.

- والإيمان بالكتاب كله يعني أن ننظر إلى تاريخنا وواقعنا ومستقبلنا بمنظار الرسالة لا بمنظار الانتصار للنفس أو للمذهب أو للشيخ المتبع، وأظن أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تستحق منا وقف جادة أعمق من تكرار ما تم استهلاكه ولوكه في تفتيت الصف وتفريق الكلمة.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
  #8  
قديم 04-07-2000, 10:19 PM
صلاح الدين صلاح الدين غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2000
المشاركات: 805
Post

1) إجماع من يعتدّ به من أئمة التفسير والفقه أن أحكام (المتعة) وذكرها لم يرد في الكتاب الكريم قط، وإنما ورد إباحتها ثم تحريمها في السنة النبوية الشريفة. على التفصيل الذي بينوه وذكرنا طرفاً منه من قبل.
وكل ما ذكرناه في النص السابق أو غيره إنما ذكرناه عمن ذكر من الإمامية أن قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} [النساء/24] نزلت في المتعة التي يدعون تشريعها في الكتاب الكريم، ولم نذكره على سبيل الإيمان صحته وإنما ذكرناه من باب الأمانة العلمية في الحوار الذي يقوم على أسس وقواعد منها إيراد حجة الآخَر، وهي قواعد وآداب لا تخفى على أهل العلم وطلابه.
وإيمان المسلمين أن الآية جاءت في معرض إيضاح وجوب المهر بعدما بين قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} [البقر/237] مقدار حقوق الزوجة بالمهر في حالة طلاقها قبل الدخول، فجاءت آية [النساء/24] لتبين أن وجوب المهر بكامل مقداره إنما يكون بعد الدخول بحيث يتعلق بذمة الزوج، ولو توفي كان ديناً في عين ما ترك من إرث، تأخذه الزوجة غي منقوص إضافة إلى نصيبها الشرعي (الربع أو الثمن) فيما تبقى من مال الزوج المتوفى.

2) والعاقل الذي يقرأ الأدلة التي سقناها، سواء عن الإمام الشوكاني أو غيره، يخرج بنتيجة واضحة وهي حرمة نكاح المتعة، ويفقه أدلة القائلين بالإباحة كما يفقه أدلة القائلين بالحرمة، ويفهم فتوى ابن عباس (رضي الله عنهما) وإجابة الإمام علي (كرم الله وجهه) على ابن عباس.
ويصل إلى قناعة راسخة بأن المبيحين المعاصرين إنما يقولون بالإباحة ويصرون عليها بالرغم من جلاء الموضوع مكابرةً من أنفسهم. وقد صرح بعضهم بأنها نكاية في تذكير الإمام عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وتنكيله بممارسي المتعة بعد التذكير. فالمخالفون يرون المخالفة عبادة مأجورة، حتى افترى بعضهم على لسان الأئمة الأعلام ما لم يقولوه مما يتعارض كلياً مع النقل والعقل كقول القائل، افتراء على لسان الإمام الصادق: (أن الذي يعقد متعة على امرأة عصياناً لأمر الذي حرمها - يعني سيدنا عمر رضي الله عنه - ينال ثواباً على كل كلمة تبادلها مع المرأة، ويغفر له الله كل ما تقدم من ذنبه بالدخول عليها، ويغفر له بعدد شعر جسده عندما يغتسل من مسها) [انظر د. شهلا الحائري، المتعة24-25]، ومثل هذه المبالغة في تأييد ما حرم الله تعالى من نكاح المتعة كثير في كتب مشجعي هذا النوع من العقود دون سند حقيقي يعتد به.
وجمهور المسلمين ينزهون الإمام الصادق عن أن يفتري على الله وعلى جده رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الكذب، في المتعة وغيرها. وهو نفسه لم يتمتع ولم يجزها لأي من بناته أو بنات رسول الله (صلى الله عليه وسلم). ويذكّرون (المخالف) بأن الإمام علي (رضي الله عنه) نفسه لم يتمتع، ولم يجزها في عهد خلافته، وإنما أقر عمر (رضي الله عنه) في حياته، وبعد مماته، فلو كانت المتعة مباحة كما يدعي (المخالف) فلم لم يعد الإمام عليّ (كرم الله وجهه) إلى إجازتها والعمل بها لما تمكن في عهد خلافته؟

أما الذي يبحث في الشبهات ويدور حولها فلن يجد فيما سقناه مبتغاه ولكنه سيحاول التشويش على الحقيقة مضياً منه في سبيل (المخالفة). وهو سبيل يضر قائله ولا يضر الأئمة ولا المسلمين.
بل بالغ البعض فجعل (المخالفة) قاعدة أصولية لاستنباط الأحكام والتعبد، فنسب إلى الإمام الصادق - زوراً - أنه أوصى أتباعه أن يتبعوا الفقيه الثقة الذي على مذهب آل البيت، فإن لم يجدوا فليسألوا أحد علماء العامة (أي جمهور المسلمين) وليخالفوه. ففي مخالفته الحق(!).
فأي دين هذا الذي ينسب إلى إمام من أكبر أئمة التاريخ البشري وليس الإسلامي فقط، مثل هذا الهراء، ويتجرأ المفتري فينسب إليه هذه القاعدة الشاذة، أعني (المخالفة)، وهي ما لم يقله النبي (صلى الله عليه وسلم) في أهل الكتاب ولا المشركين، بل قال: " الْكَلِمَةُ، الْحِكْمَةُ، ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُمَا وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا" [ابن ماجة، الزهد، رقم4159. والترمذي، العلم، رقم 2611]. وإجماع الأمة أن الدليل إما من الكتاب أو السنة أو الإجماع، واختلفوا بعد ذلك فيما وراءها، ولم يذكر أحد من العقلاء أن مخالفة الخصوم (دليل شرعي).

3) والسؤال عن استمرار الظروف التي أباحت المتعة في زمن النبي (صلى الله عليه وسلم) والقول بأن ذلك يجعلها حلاً اليوم كما كانت في الأمس، والسؤال الآخر عن حصر رواية التحريم فقط في الإمام علي (كرم الله وجهه) وهل يكفي في إثبات الحكم النقل عن واحد من بضع مئات شهدوا المشاهد مع النبي (صلى الله عليه وسلم)؟ هذه الأسئلة تدل على عدم معرف السائل بقواعد أصول الفقه، التي عليها المعتمد في فهم (النص) وفي (الاستنباط منه) لاسيما في الناسخ والمنسوخ، ودوران الحكم بين الحِل والتحريم.
وهو معذور في ذلك، أعني في عدم المعرفة، ولكنه غير معذور في تعريض نفسه لهذا الذي قال، ففي الحديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم): (إنما شفاء العي السؤال)، فعلى الذي لا يعلم أن يتعلم، والحياء لا يكون في السؤال ولكن يكون في الجهل.

4) وأحدنا يضيره أن يقال له في معرض الرد عليه فيما يخالف فيه غيره من الأحكام والفتوى: (إنك تنتصر لنفسك)، أو (إنه يحركك ردة الفعل على أزمة نفسية مررت بها، فتحلل وتحرم من عندك). كما يضيره أن يوجه مثل هذا الاتهام لأحد من مشايخه أو أساتذته الذين يقلدهم ويأخذ عنهم. لأنه يحسن الظن بهم، ويرى أنهم يندفعون لتبيان الحق في زعمهم، وهو بهذا لا يرى بأساً من أن يبذل جهده في أمر ولو أخطأ فيه أو أخطأ فيه شيخه وأستاذه طالما أن نيته تعظيم شعائر الله والأخذ بيد غيره في سبل الخير.
ولكنه - للأسف - لا يتحرج من اتهام أئمة الهدى بكل نقيصة حتى ينال مأربه من النبي (صلى الله عليه وسلم) وخاصة أهله وأتباعه.
فلو قال له قائل: إنك تقول بإباحة المتعة، كما يقول بها (الآيات العظام) لغاية في أنفسكم، وهي استباحة أعراض المسلمين، وتغليف نواياكم بغلالة من دين مصطنعة.
لمسه الغضب، ولطالبنا بالتدخل لمنع المتطفل من التعليق، لأنه اقترب من ساحة الحرام، وهي الحكم على النوايا، والنوايا - كما يعلم العقلاء أولو الألباب، والمتدينون أولو العلم - من الأمور التي اختص بها تعالى نفسه، ولم يطلعها أحداً من عباده، ولم يبح لنا الحكم بموجب الظن فيها.
ولكن لا بأس عنده أن يؤذي النبي (صلى الله عليه وسلم) في حواريه، عبد الله ابن الزبير، وفي أمه الصديقة أسماء ذات النطاقين، وفي زوجها وليد الكعبة الشريفة الزبير ابن العوام. فيدعي أن تحريم ابن الزبير للمتعة لأنه هو نفسه جاء من متعة.
وقواعد أهل الهوى تدل على غير ذلك لو كان الادعاء صادقاً، فلو كانت عقدة ابن الزبير من كونه ابن متعة لكان عليه تشجيعها ليكون الجميع (في الهوى سوى).
والإباحة قبل التحريم - على افتراض صحة ادعاء المدعي - لا تجعل الفتى محرجاً من كونه ولد من متعة، أو من أم ولد. إنما الحرج كل الحرج مما حرم الله. والمتعة في زعم القائل ليست حراماً لا من قبل ولا من بعد، وأنها حلال إلى يوم القيامة، فلم إذن يتأذى منها ابن الزبير حتى تشكل له عقدة تدفعه لتحريمها هوىً من نفسه؟
وأي هراء هذا، وأي كذب، وأي افتراء؟
وهكذا بلا نص من تاريخ، ولا دليل، ولا عاصم من حياء ولا أدب.
فالزبير ابن عمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وعديله، زوج أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين (رضي الله عنهم أجمعين). وأحد الأبطال القلة الذين آمنوا يوم كفر الناس، وأعطوا يوم منع الناس، ووصلوا يوم قطع الناس، وثبتوا يوم ارتد الناس، وقاتلوا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) وخلفائه يوم فر الناس. وهو أحد قلة من قريش ولدوا في جوف الكعبة، وكان من عادتهم إذا تعثرت ولادة المرأة أن يدخلوها البيت العتيق، فييسر الله وضعها فيه. وكان سيفه يحسب بألف سيف. وعلى يديه كان فتح مصر في عهد الخليفة الراشد، والإمام الصادق، والفاروق بين الحق والباطل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) تحت قيادة عمرو بن العاص (رضي الله عنهم أجمعين).
وأما أسماء بنت أبي بكر، فضلها وعلمها وحركتها في الدعوة والتربية معلومة لا تحجبها جهالة الجاهلين. وكانت نعم العون للنبي (صلى الله عليه وسلم) في هجرته، تحمل الماء والطعام والأخبار، وهو وأبوها في الغار. وسميت (ذات النطاقين) إذ شقت ثوبها وجعلت جزءاً منه لها، وجزءاً منه تحمل فيه زاد النبي (صلى الله عليه وسلم).
وأما عبد الله بن الزبير، فأحد أبرز فقهاء الصحابة المعروفين المشهود لهم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، كان عابداً زاهداً، إذا سجد أطال حتى يظن أنه قضى، دانت له الدنيا ولم يبق في يد بني أمية إلا الشام.
عاش ابن الزبير مجاهداً، ومات شهيداً، وصُلبه الحجاج على باب مكة، فما ترجل حياً ولا ميتاً.
وكانت إليه الفتوى والعلم في عصره. لقبه النبي (صلى الله عليه وسلم) في حديث جامع شامل (بالحواري) فقال: (وحواري عبد الله بن الزبير) تشبيهاً له بحواري عيسى بن مريم (عليهما السلام).
وليس من عادة السادة في قريش، أن يتزوجوا متعة ولهم في التعدد بلا حد، وفي التسري بلا حد مندوحة، وليس من عادتهم أن يزوجوا شريفاتهم بالمتعة، لا في الجاهلية ولا في الإسلام.
وقول القائل - بلا سند ولا دليل - بأن الزبير بن العوام تزوج أسماء بنت أبي بكر متعة فولدا عبد الله بن الزبير، ينسجم مع منهج إيذائه للنبي (صلى الله عليه وسلم) بهتك شرعه، والافتراء على آله وصحبه، في جملة ذلك التمسك بإباحة المتعة.

نسأله تعالى ألايحجب عنا الرؤية في الدنيا ولا الآخرة، وأن يجعلنا من المبصرين المستبصرين، وأن يهدينا سواء السبيل، وان يثبتنا على حبه، وحب رسوله (صلى الله عليه وسلم) وحب آل بيته، وأصحابه، وأنصاره، وأزواجه، وذريته، وأتباعه إلى يوم الدين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م