الاخ الحبيب فارس ترجل .
بارك الله فيك واسال الله ان يشرح قلوبنا للحق انه ولي ذلك والقادر عليه .
قلت في كلامك الاتي :
إقتباس:
وقد ارتكب الحكام العديد من المعاصي من النوع الثاني مثل:
تشريع القوانيين المضادة لحكم الله وإلزام الناس بها.
التحاكم إلى الطاغوت كطاغوت العصر هيئة الأمم المتحدة والافتخار بالانتساب إليه والالتزام بقوانينه.
مظاهرة الكفار ونصرتُهم على المسلمين.
تحريم الجهاد تحت مسمى تحريم الحرب الهجومية.
السماح للمشركين لممارسة شركياتهم في البلاد الإسلامية وحمايتهم بعساكر تلك الدول كما حصل ويحصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يجهر الرافضة بالكفر عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدون الحماية من قوات الطوارئ.
|
ثم قلت بعد ذلك
إقتباس:
وإنما كفرناهم لأن حكمهم بغير ما أنزل الله من النوع التشريعي الشركي المناقض لأصل التوحيد، ولأنهم اتبعوا حكماً ومشرعاً غير الله عز وجل، وابتغوا ديناً وشريعة غير دينه وشريعته.. وأيضاً لتوليهم أهل الشرك وطواغيته على اختلاف ألوانهم، ومظاهرتهم على الموحدين..
|
اخي الكريم ان المسالة الاولى وهي الحكم بغير ما انزل الله لانتفق معك باطلاقها على جميع بلاد الاسلام ولاسيما تحديدا بلاد الحرمين اذ ان الكلام هنا عن التشريع وليس التطبيق اذ ان التطبيق كما هو معلوم لديك قد يختلف باختلاف الحال من رشوة صله ومحاباه وكل هذا ليس بكفر ولا خلاف على هذا .
وان اطلاق التكفير بمن لم يحكم بما انزل الله ليس على اطلاقه بل في الامر نظر .
لأن اعتقاد أهل السنة والجماعة يقضي بعدم تنزيل الأحكام على الأعيان إلا بعد إقامة الحجة على ذاك المُعيَّن فقد يكون جاهلا او لديه من علماء السوء من يلبس عليه الامور .
وقد اورد سيخ الاسلام ابن تيميه في فتاواه ( فتاواه 12/500 ) . فتكفير المُعيّن من هؤلاء الجهال(4) وأمثالهم بحيث يُحكم عليه بأنه من الكفار؛ لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبيّن بها أنهم مخالفون للرسل ؛ وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر . وهكذا الكلام في تكفير جميع المُعيّنين . . . » انتهى .
وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - ( الصحيحة . تحت الحديث رقم : 3048 ) :
« ليس كل من وقع في الكفر من المؤمنين وقع الكفرُ عليه وأحاط به
وللتكفير شروط اخي الكريم
1. توفر العلم وانتفاء الجهل .
2. وتوفر القصد وانتفاء الخطأ .
3. وتوفر الاختيار وانتفاء الإكراه .
4. وانعدام التأويل السائغ ، والمانع المقابل له هو وجود التأويل السائغ .
كما اوردها بعض اهل العلم.
ولو سلمنا ان بعض الحكام وقعت عليه الحجه وحكم عليه بالكفر فاللخروج شروط وليس على اطلاقه .
قال ابن تيمية - رحمه الله ( المنهاج 3/391 )
ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته .
وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم 2/413 ) :
« فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف ، أو في وقت هو فيه مستضعف ؛ فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين . وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين ، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
قال ابن حجر - رحمه الله - عن الحاكم الكافر ( الفتح 13/9 تحت الحديث رقم : 7054 ) :
فلا تجوز طاعته في ذلك ، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها .
اذا اخي الكريم وجب للخروج على من اجمع على كفره القدره على الخروج واحلال مسلم بدلا من وان تكون المفسده اقل مما هو عليه الحال اذا بقى الحاكم .
وماحصل في بعض بلاد الاسلام خير دليل على التسرع والتهور والنتيجه زاد الظالم ظلما وقوة وجبروتا وطغيانا والله المستعان .
اسال الله ان يشرح صدورنا للايمان وان يوفقنا الى الحق انه ولي ذلك والقادر عليه .
واذكر نفسي واخواني بقول الله جل جلاله (
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: "إن الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه، ولا قدحت فيه شكاً، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة . مفتاح السعادة (140/1).
اخوك ومحبك ابو معاذ