إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة غيث
الترابي
(( للمسلمة الحق في الاقتران بالمسيحي واليهودي ))!
(( الحجاب للصدر.. وشهادة المرأة تعادل الرجل ))!
في إفتاءات جديدة مثيرة للجدل، في ندوة حضرها حشد من السياسيين وعلماء الدين في الخرطوم، أجاز الزعيم الإسلامي السوداني الدكتور حسن الترابي زواج المرأة المسلمة من الرجل الكتابي "مسيحيا كان أو يهوديا"، قبل أن يصف أن القول بحرمة ذلك، "مجرد أقاويل وتخرصات وأوهام وتضليل" الهدف منها جر المرأة الى الوراء.
وقال الترابي بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد 9-4-2006 إن شهادة المرأة تساوي شهادة الرجل تماما وتوازيه بناء على هذا الأمر، بل أحيانا تكون أفضل منه، وأعلم وأقوى منه. ونفى ما يقال من أن شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد، وقال "ليس ذلك من الدين أو الإسلام، بل هو مجرد أوهام وأباطيل وتدليس أريد بها تغييب وسجن العقول في الأفكار الظلامية التي لا تمت للإسلام في شيء". واعتبر الترابي "الحجاب" للنساء، يعني الستار وهو الخمار لتغطية الصدر وجزء من محاسن المرأة، "ولا يعني تكميم النساء"، بناء على الفهم الخاطئ لمقاصد الدين، والآيات التي نزلت بخصوص الحجاب والخمار.
المصدر
|
مفتي المملكة يردّ على حسن الترابي
الرياض- فهد الغريري:
السؤال / ما رأيك في القول بجواز زواج المسلمة من مسيحي أو يهودي؟
الإجابة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد. الأصل أن من شرط صحة النكاح إسلام الزوجين عدا ما استثنى الله جل وعلا، قال تعالى : {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}، وقال تعالى : {لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}، وقال : {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} ؛ فالأصل تحريم نكاح المسلمة لغير المسلم ونكاح المسلم لغير المسلمة إلا أن الله - جل وعلا - استثنى العفيفات من أهل الكتاب؛ فقال : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ} .
أما المسلمة فلا يحل لها التزوج بغير المسلم من يهودي أو نصراني؛ لأن الله يقول: وَرَسُولَهُ} ، فهل يقول أحد إن هذا خاص بهن ؟ الأصل أن حجاب المسلمة تغطية وجهها عن نظر الأجانب إليها، هذا الذي كان عليه المسلمون منذ القدم وتوارثوه خلفا عن سلف.
وماذا عن قول بعض المذاهب بجواز كشف الوجه واليدين دون تبرج ولا زينة؟
- أخذوه من قوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}؛ فبعضهم فسرها بالوجه والكفين ولكن المحققين فسروه على خلاف ذلك، وأن الوجه يجب ستره؛ تقول عائشة - رضي الله عنها -: (كان الركبان يمرون بنا فإذا حاذونا ترخي إحدانا جلبابها على وجهها فإذا فارقونا كشفناه)؛ فالأصل الذي عليه نساء المسلمين قديما وحديثا أن الوجه يجب أن يغطى؛ ولهذا أبيح للخاطب النظر إلى وجه مخطوبته إن هو خطبها؛ مما يدل على أن الأصل الحظر والمنع، لكن استثني للخاطب أن ينظر إلى وجه امرأته؛ ليكون ذلك سببا في رغبته بنكاحها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال / ما رأي فضيلتكم في القول إن شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل وأن القول إن شهادة الرجل يقابلها شهادة امرأتين هو قول خاطئ؟
الإجابة
هذا رد للقرآن؛ فالله - عز وجل - يقول: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}. هذا حكم الله ونص القرآن، ومن رد ذلك فهو مضاد للقرآن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال / ما رأيكم في القول بجواز إمامة المرأة للرجل في الصلاة ، والقول بجواز صلاة المرأة مع الرجل في الصفوف دون أن يكون هناك احتكاك بينهما ؟
الإجابة
إمامة المرأة للرجل مخالفة للشرع ومخالفة لما عليه المسلمون والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تؤمّن امرأة رجلا) هذا الذي عليه المسلمون وتعاقبت عليه أجيال أهل الاسلام، وغير لائق أن تكون المرأة إماما للرجال، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها)، ولا ينبغي للمرأة أن تصاف الرجل بل تكون وحدها؛ حتى قال العلماء : إذا صلت المرأة خلف الرجال تكون وحدها لا يكون معها أحد، ولو كان رجل أمامها تكون خلفه كما قال أنس لما ذكر عن صلاة النبي فيهم قال : فصففت أنا واليتيم من ورائه والعجوز من ورائنا، لكن في الحرم أيام مواسم الحج والعمره وكثرة الخلق وعدم القدرة على التمييز فهذه ظروف خاصة.
المصــــدر