ليس حكم كل موالاة للكفار ...الكفر يابن لادن.
تكفيرهم للحكام بدعوى موالاة الكفار !
الوجه الأول :
لا يصحّ إجمالُ الكلام ؛ إذ لا بدّ من التفصيل الكاشف للالتباس والرافع للاحتمال ؛ ولا سيما في مسائل التكفير .
فنقول - هنا - :
ماذا تريدون بالموالاة ؟
أ- فهل تريدون منها أنهم أعانوا الكفار على المسلمين - مثلاً - ؟
فحينئذٍ يكون في كفر الحاكم المُعِيْن للكفار تفصيل ؛
إذ لا يكفر بإطلاقٍ(24) .
وقد قال بالتفصيل :
أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن تيمية وابن عثيمين ؛ وغيرهم .
.
ب- أم هل تريدون منها أنهم يتعاونون معهم فيها يرون المصلحة فيه ؟
فحينئذٍ لا يكون كفراً ولا داخلاً في الموالاة المكفرة ؛
لأنه لا يحرم التعاون مع الكافر فيما هو حقّ ، وفيما يعود بالمصلحة للإسلام والمسلمين .
ت- أم هل تريدون منها أنهم يتعاملون مع الكفار بالاحترام والإكرام وتبادل التهاني والهدايا ؟
فحينئذٍ لا يكون كفراً ؛
لأنه لا دليل على التكفير بهذه الأمور .
فإن من الأمور المتقدّمة ما هو مباح ، ومنها ما هو محرم لا يصل إلى حدّ الكفر .
ومن المباح قول الله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُّوهم وتُقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم . . . ) .
والخلاصة في هذا الوجه هي :
أنه يجب على المُكفّر أن يذكر الصورة التي ينتقدها على الحاكم بعينه ؛
ليُنظَر فيها : هل هي كذلك أم لا ؟
أما رميُ التكفير بمثل هذه الإجمالات فلا يصحّ وليس هو بسبيل أهل السنة والجماعة .
وهذا يقودنا إلى ذِكر :
الوجه الثاني :
ليس حكمُ كلّ موالاةٍ للكفار الكفر ؛
وبمعنىً آخر يقال :
ليست كل موالاةٍ مكفِّرة .
فمثلاً :
هناك أمور يعتقدها البعض من الموالاة وهي ليست كذلك ، كالأكل والشرب مع الكافر ، وقبول هديته ، وإكرامه ؛
كما أن هناك صور من الموالاة ، لكنها موالاة غير مكفرة .
بيان أن الأمور المُحتملة لا يُكفَّر بها على سبيل الإطلاق ؛ بل لا بدّ من التفصيل
قال الشافعيّ - رحمه الله - تعليقاً على حديث حاطب بن أبي بلتعة - رضي الله عنه -
( الأم 4/249 وما بعدها ) :
في هذا الحديث - مع ما وصفنا لك - :
طرح الحكم باستعمال الظنون ؛ لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكاً في الإسلام ، وأنه فعله ليمنع أهله ، ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام ، واحتمل المعنى الأقبح ، كان القول قوله فيما احتمل فعله ، وحكم رسول الله فيه بأن لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب » انتهى .
وقال ابن تيمية - رحمه الله - ( الصارم 3/963 ) :
« فإن التكفير لا يكون بأمرٍ محتمل » انتهى .
وسئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن رجلٍ سمع مؤذّناً يقول : ( أشهد أن محمداً رسول الله ) فقال : كذبت ، هل يكفر ؟ فقال ( البدائع 4/42 ) :
« لا ، لا يكفر . لجواز أن يكون قصده تكذيب القائل فيما قال لا في أصل الكلمة ، فكأنه قال : أنت لا تشهد هذه الشهادة » انتهى .
وقرّرت اللجنة الدائمة ( فتوى رقم : 9879 ) أن الطواف بالقبر ؛
إن قُصِد به التقرّب للميت فهو شركٌ ،
وإن قُصِد به التقرّب لله تعالى فهو بدعةٌ .
وقرّر الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - ( فتاواه 1/131 ) في الذبح عند القبور أنه :
إن قُصِد أنه للميت فهو شرك ،
وإن قُصِد أنه لله فهو معصية .
وقرّر - رحمه الله - تقريراً مماثلاً له في مسألة الصلاة عند القبر ( 1/132 ) .
وقرّر المحدّث السُّنِّيُّ الألباني - رحمه الله - في الذبح عند القبر ( الجنائز رقم : 128 ، ص 203 ) أنه :
إن كان لوجه الله فهو محرم ،
وإن كان للميت فهو شرك .
وأفتى العلامة ابن عثيمين - رحمه الله - ( المجموع الثمين 1/65 ) في الاستهزاء بالصالحين أنه :
إن قُصِد به ما هم عليه من الدين فهو كفر ،
وإن قصد به المظهر والزيّ فليس بكفر .
بيان أنه ليس كل ما يقال عنه أنه موالاة يكون كذلك
للشيخ ابن باز - رحمه الله - كلام جميل في موقعه الرسمي على الانترنت ، ( نور على الدرب ، الولاء والبراء ) أنقل منها ما تيسر :
تحت عنوان ( حكم مصاحبة الكافر ) :
« فالواجب على المسلم البراءة من أهل الشرك وبغضهم في الله ، ولكن لا يؤذيهم ولا يضرهم ولا يتعدى عليهم بغير حق ، لكن لا يتخذهم أصحاباً ولا أخداناً ، ومتى صادف أن أكل معهم في وليمة عامة أو طعام عارض من غير صحبة ولا ولاية ولا مودة فلا بأس » انتهى .
وتحت عنوان ( علاقة المسلم بغير المسلمين والمشاركة في حفلات توديعهم ) :
« ولا مانع أن يسأله عن أولاده وعن حاله ، فلا بأس في ذلك ، ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهود وأكل من طعامهم إذا رأى المصلحة الشرعية في ذلك » انتهى .
وتحت عنوان : ( الواجب على المسلم تجاه غير المسلم ) :
« لا يظلمه ، لا في نفس ، ولا في مال ، ولا في عرض ، إذا كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً فإنه يؤدي إليه حقه ، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش ، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل . . .
لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك . . .
لا يبدؤه بالسلام ، ولكن يرد . . .
ومن ذلك أيضاً :
حسن الجوار إذا كان جاراً تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره وتتصدق عليه إذا كان فقيراً ، وتهدي إليه ، وتنصح لـه فيما ينفعه لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ، ودخوله في الإسلام ؛ ولأن الجار لـه حق . . . وإذا كان الجار كافراً كان لـه حق الجوار ، وإذا كان قريباً وهو كافر صار له حقان : حق الجوار ، وحق القرابة . ومن حق الجار أن يتصدق عليه إن كان فقيراً من غير الزكاة . . .
أما بالنسبة لاحتفالاتهم بأعيادهم فالمسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم بأعيادهم ، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم ويقول لهم : جبر الله مصيبتكم ، أو أحسن لك الخلف في خير، أو ما أشبه ذلك من الكلام الطيب ، ولا يقول : غفر الله له ، ولا رحمه الله إذا كان الميت كافراً ، فلا يدعو للميت إذا كان كافراً ، ولكن يدعو للحي بالهداية والعوض الصالح ونحو ذلك » انتهى .
وتحت عنوان : ( التبرع بالدم لغير المسلم ) :
« لا أعلم مانعا من ذلك . . . فإذا اضطر المعاهد أو الكافر المستأمن الذي ليس بينا وبينه حرب ، إذا اضطر إلى ذلك فلا بأس بالصدقة عليه من الدم ، كما لو اضطر إلى الميتة ، وأنت مأجور في ذلك ؛ لأنه لا حرج عليك أن تسعف من اضطر إلى الصدقة » انتهى .
وتحت عنوان : ( مشاركة النصراني أو غيره في التجارة أو غيرها ) :
« وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله حرمت هذه الشركة لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها وهو الذي يعتني بها حتى لا يخدع فلا حرج في ذلك ، ولكن بكل حال فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين دون غيرهم » انتهى .
وتحت عنوان : ( دخول غير المسلمين المساجد ) :
« أما المسجد الحرام فلا يجوز دخوله لجميع الكفرة . . . لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام . . . وأما بقية المساجد فلا بأس من دخولهم للحاجة والمصلحة ، ومن ذلك المدينة وإن كانت المدينة لها خصوصية ، لكنها في هذه المسألة كغيرها من المساجد ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها الكافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرّ وفد ثقيف حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا وهكذا وفد النصارى دخلوا مسجده عليه الصلاة والسلام ، فدل ذلك على أنه يجوز دخول المسجد النبوي للمشرك , وهكذا بقية المساجد من باب أولى إذا كان لحاجة ، إما لسؤال ، أو لحاجة أخرى ، أو لسماع درس ليستفيد ، أو ليسلم ويعلن إسلامه ، أو ما أشبه ذلك » انتهى .
وتقدم كلام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن الموالاة ( الباب المفتوح 3/466 لقاء 67 سؤال 1507 ) :
« . . . وأما معاملتهم في البيع والشراء ، وأن يدخلوا تحت عهدنا ؛ فهذا جائز . . .
وهذه المسألة من أدقّ المسائل وأخطرها ولا سيما عند الشباب ؛ لأن بعض الشباب يظنّ أن أيّ شيء يكون فيه اتصالٌ مع الكفار فهو موالاة لهم ؛ وليس كذلك . . . » انتهى .
وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - تعليقاً على قوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) ( الصحيحة . تحت حديث : 704 ) :
« فهذه الآية صريحة بالأمر بالإحسان إلى الكفار المواطنين الذين يسالمون المؤمنين ولا يؤذونهم والعدل معهم . . . » انتهى .
وقال - رحمه الله - ( الصحيحة . تحت حديث : 161 ) :
« من فوائد الحديث :
1 . أنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك ، وأن ذلك لا ينافي بُغضه إياه لشركه ،
ألا ترى أن علياً - رضي الله عنه - امتنع - أول الأمر - من مواراة أبيه معلِّلاً ذلك بقوله : ( إنه مات مشركاً ) ؛ ظناً منه أن دفنه - مع هذه الحالة - قد يُدخله في التولي الممنوع في مثل قوله تعالى : ( لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم ) . فلما أعاد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه الأمرَ بمواراته بادر لامتثاله وترك ما بدا لـه أول الأمر » انتهى .
بيان أن من صور الموالاة ما لا تكون كفراً
قال ابن تيمية - رحمه الله - ( الفتاوى 7/522 ) :
« وقد تحصل للرجل موادّتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنباً ينقص به إيمانه ولا يكون به كافراً :
كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي وأنزل الله فيه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ) ،
وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد ابن معاذ : كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله . قالت عائشة : وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية » انتهى .
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
|