[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشبهة الأولى :
طعنهم في بيعة الحاكم الذي ليس من قريش !
يقول الاخ
ابو علي الوهراني
(( لا يوجد إمام أصلاً هذه الأيام
من شروط الإمامة القرشية والذكورة والعقل والإسلام والعلم .. ))
********************
اشتراط كون الحاكم من قريش : صحيح
ولكن إنما يُنظر إليه في حال الاختيار , أي :
عند اختيار أهل الحل والعقد ولي الامر .
أما في حال تولي غير القرشيّ بالغلبة والقوة وحصول الخلافة له , وتمكينه من الأمر .
فلا تجوز حينئذ منازعته , ولا الخروج عليه ولا استبداله , ولو وجد القرشيّ .
فائــــــــــــــــــــــــــــــــدة :
وكذلك فإن من المتقرر ك
عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم ولا نزعه لاستبداله , ولو وجد الأفضل المستكمل للشروط .
بيان الدليل على اشترط أن يكون الخليفه قرشياً
من الأدلة :
حديث أبي هريرة رضي الله عنه (خ : 3495 - م ك 4678 )
(( الناس تبع لقريش في هذا الشأن ...... ))
وحديث أبن عمر ضي الله عنه (ح :3501 - م : 4681)
(( لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان ))
بيان المنع من الخروج على الحاكم المتغّلب ولو لم يكن قرشياًً
قد أجمع العلماء على طاعة الحاكم المتغلّب , وإجماعهم هذا مطلق لا تقييد فيه :
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - ( الفتح 13/9 تحت الحديث رقم 7053) :
(( قال ابن بطال . . . . أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه . . . . . )) انتهى .
وقال الإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - ( الدرر السنية 7/239) :
(( الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلّب على بلد أو بلدان , له حكم الإمام في جميع الأشياء )) انتهى .
وقال العلامة عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن - رحمهم الله - ( محموعة الرسائل والمسائل النجدية 3/ 168) :
(( وأهل العلم . . . . . متفقون على طاعة من تغلّب عليهم في المعروف , يرون نفوز أحكامه وصحة إمانته , لا يختلف في ذلك اثنان . . . . )) انتهى .
أقول :
ولا تستغرب هذه الإجماعات , فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولاية غير القرشيّ :
فقال أبوذر رضي الله عنه (م :4732)
(( أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع , وإن كان عبداً مجدذع الأطراف )
وجاء في حديث أم الحصين رضي الله عنها تفسير هذا بما يُشعر بالتغلّب 0م : 4793) :
(( إن أمّر عليكم عبد مجدع . . . . يقودكم بكتاب الله : فاسمعوا وأطيعوا )) .
قال الإمام النووي - رحمه الله ( شرحه جزء 11 - 12 , ص429 , تحت حديث السابق )
(( وتتصور إمامة العبد إذا :
* ولاّه بعض الأئمة
* أو تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه ,
ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار , بل شرطها الحرية . انتهى
وقال الإمام العلامه محمد صالح العثيمين - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/331 ط الوطن )
((قال صلى الله عليه وسلم : ( أوصيكم بتقوى الله , والسمع والطاعة , وإن تأمّر عليكم عبدٌ حبشيّ ) :
السمع والطاعة : يعني لولي الأمر .
وإن تأمّر عليكم عبد حبشي : سواء كانت إمرته عامة - كالرئيس العلى في الدولة - أو خاصة - كأمير أو أمير قبيلة , وما اشبه ذلك .
وقد أخطأ من ظن أن قوله (( وإن ـامر عليكم عبد حبشي )) أن المراد بهم الأمراء الذين تشمل : الإمارة العظمى - وهي الإمامة - , وما دونها - كأمارة البلدان والمقاطعات والقبائل وما أشبه ذلك _ )) انتهى
وقال - رحمه الله تعالى - ( شرح رياض الصالحين 6/385 ط الوطن )
(( فلو فُرض أن السلطان غلب الناس واستولى وسيطر , وليس من العرب , بل كان عبداً حبشياً : فعلينا أن نسمع ونطيع ...... )) انتهى .
وتطبيقاً لهده الإجماعات :
فقد اعتدّ العلماء الأكابر في هذا العصر كــــ :
سماحة الشيخ العلامه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله
وسماحة الشيخ العلامه محمد صالح العثيمين رحمه الله وغيرهم
بحكم آل ســـــــــــــــــــــــــعود - وفقهم الله - مع أنهم ليسوا من قريش .
وجادلهم بالتي هي احسن
بارك الله فيكم وأحسن إليكم .