مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة المفتوحة
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 01-04-2002, 07:23 AM
د . عبد الله قادري الأهدل د . عبد الله قادري الأهدل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
المشاركات: 609
إفتراضي السباق إلى العقول الحلقة (17) الجزء الثاني

السباق إلى العقول الحلقة (17)

وبيان ذلك أن الأصول الكلية التي جاءت الشريعة بحفظها خمسة وهي
[COLOR=sky blue] الدين والنفس والعقل والنسل والمال [/color]


وأما الدين فراجع إلى التصديق بالقلب والانقياد بالجوارح والتصديق بالقلب آت بالمقصود في الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ليفرع على ذلك ما جاء مفصلا في المدني فالأصل وارد في المكي والانقياد بالجوارح حاصل بوجه واحد [قال الأستاذ دراز أي متى وجد تكليف واحد بدني فإنه يتحقق به معنى كلي الانقياد بالجوارح الذي هو أحد ركني الدين] ويكون ما زاد على ذلك تكميلا وقد جاء في المكي من ذلك النطق بالشهادتين والصلاة والزكاة وذلك يحصل به معنى الانقياد

وأما الصوم والحج فمدنيان من باب التكميل على أن الحج كان من فعل العرب أولا وراثة عن أبيهم إبراهيم فجاء الإسلام فأصلح منه ما أفسدوا وردهم فيه إلى مشارعهم وكذلك الصيام أيضا فقد كانت الجاهلية تصوم يوم عاشوراء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه أيضا حين قدم المدينة صامه وأمر بصيامه حتى نسخه رمضان وانظر حديث عائشة في صيام يوم عاشوراء [مسلم (2/792)] فأحكمهما التشريع المدني وأقرهما على ما أقر الله تعالى من التمام الذي بينه في اليوم الذي هو أعظم أيامه حين قال تعالى (( اليوم أكملت لكم دينكم )) الآية فلهما أصل في المكي على الجملة

والجهاد الذي شرع بالمدينة فرع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو مقرر في مكة كقوله تعالى (( يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر )) وما أشبه ذلك)[ الموافقات (3/ 46-50) بتحقيق الأستاذ عبد الله دراز والآية في سورة لقمان]

وإذا علم أن أصول الشريعة الكلية قد نزلت في العهد المكي وما نزل في العهد المدني فهو متمم أو مفصِّل لها علم أن الدعوة إلى التشريع الإسلامي والدعوة إلى تحكيم شرع الله من صميم الرسالة وأنها من الإيمان بالله تعالى وأن من اعتقد أن تحكيم شرع الله ليس من صميم التوحيد والإيمان فهو ضال جاهل لا يعلم دين الله حق العلم ولا يفقه حق الفقه وفيما مضى كفاية لطالب الحق

وهكذا كان أنبياء الله السابقون يدعون أقوامهم إلى تحكيم شرع الله تعالى تطبيقا لمعنى لا إله إلا الله فشعيب عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله وإلى تحكيم شرعه الذي هو من التوحيد في الكيل والوزن وغير ذلك من الحقوق المالية فأنكر عليه قومه تدخله في شؤون حياتهم وبخاصة المالية-وهو نهج العلمانيين في كل زمان لا يستقر لهم قرار بوجود من يدعو إلى تحكيم شرع الله في حياة البشر لأن ذلك يحرمهم من اتباع أهوائهم وتحقيق شهواتهم عن طريق تشريعهم لأنفسهم ما يحقق لهم تلك الشهوات

قال تعالى (( وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ))[هود 84-89]]

تأمل ما أمرهم به شعيب ((اعبدوا الله ولا تنقصوا المكيال والميزان أوفوا الكيل والميزان))

وتأمل رد قومه عليه ((أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء))

أمرهم نبيهم بالاستسلام الكامل لله في الإيمان والتصرف في الأموال وكانوا عند ذلك كفارا ولو كان التشريع من عند أنفسهم في الأموال لا يدخل في الإيمان بلا إله إلا الله لأخر الدعوة إليه حتى يؤمنوا بالله وحده ولكن التشريع من الإيمان ولذلك جعله في دعوته قومه إلى الله من أولويات تلك الدعوة وفهموا منها أن التسليم المطلق لله يقتضي ترك عبادة غير الله والتقيد بشرع الله في تصرفاتهم

فالتسليم لشرع الله إيمان ولا إيمان بدون تحكيم شرع الله

وتأتي بعد ذلك الآيات المدنية لتوضح توضيحا وافيا شافيا قضايا عملية تقرر فيها أن أعداء الإسلام من المنافقين-وهم الذين يمثلهم اليوم العلمانيون الذين يحاربون الإسلام-لما لم يرضوا بتحكيم شرع الله ورضوا بحكم الطاغوت حكم الله عليهم بالضلال البعيد مع ادعائهم أنهم مؤمنون ووصف الضلال بالبعيد يدل على أنه ليس ضلال مؤمن يغفره الله له كما نص تعالى على أنهم منافقون ونفى عنهم الإيمان نفيا مؤكدا حتى يستسلموا لشرعه ويرضوا به

قال تعالى (( الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم-إلى قوله تعالى-فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما )) [النساء 60-65]

وهذه الآية الأخيرة ذكر بعض العلماء أنها نزلت في الزبير بن العوام وخصم له من الأنصار اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمر ومعنى ذلك أنها نزلت في ملسمين وبذلك يكون الإيمان المنفي هو كمال الإيمان الواجب وليس أصل الإيمان

وقال آخرون إنها نزلت في المنافق واليهودي الذين نزلت فيهما الآية الأولى (( ألم تر إلى الذين يزعمون )) الآية وأن اليهودي أراد الاحتكام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والمنافق أراد الاحتكام إلى غيره

ويرى ابن جرير رحمه الله أن الآية الأخيرة ينسجم معناها مع الآية لأولى ولا مانع من أن يكون فيها بيان لقصة الزبير والأنصاري

قال رحمه الله (وهذا القول-أعني قول من قال عُنِي به المحتكمان إلى الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله (( ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك )) أولى بالصواب لأن قوله تعالى (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم )) في سياق قصة الذين أُسْدِيَ لله الخبر عنهم بقوله (( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك )) ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم فإلحاق بعض ذلك ببعض ما لم تأت دلالة على انقطاعه أولى

فإن ظن ظان أن في الذي روي عن الزبير وابن الزبير-من قصته وقصة الأنصاري في شراج الحرة وقول من قال في خبرهما فنزلت (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم )) ما ينبئ عن انقطاع حكم هذه الآية من قصة الآيات التي قبلها فإنه غير مستحيل أن تكون الآية نزلت في قصة المحتكمين إلى الطاغوت ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري إذ كانت الآية دالة على ذلك وإذ كان ذلك غير مستحيل كان إلحاق معنى بعض ذلك ببعض أولى ما دام الكلام متسقة معانيه على سياق واحد إلا أن تأتي دلالة على انقطاع بعض ذلك من بعض فيعدل به عن معنى قبله)[ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (5/159-160)]

وعلى هذا القول الذي رجحه ابن جرير رحمه الله يكون التحاكم إلى الطاغوت والنفور عن التحاكم إلى شرع الله كفرا وإن كانت دلالة الآية يدخل فيها ما حصل للزبير والأنصاري فإن ذلك يكون بيانا لنفي الإيمان الواجب وليس لأصل الإيمان[ لأن الأنصاري وإن حصل عنده شيء من الامتعاض من حكم الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير-لم يكن يريد التحاكم إلى الطاغوت بخلاف المنافق ]

وعلى هذين المعنيين يمكن تنزيل الآيات الآتية
((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون))

((ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الظالمون))

((ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ))[ المائدة 44 45 47]

فالذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا جواز ذلك ولو حكم بما أنزل الله مع هذا الاعتقاد فكفره كفر أكبر وظلمه وظلم أكبر وفسقه فسق أكبر أي إنه ليس مسلما بل هو خارج عن ملة الإسلام

والذين فسروا الكفر والظلم والفسق بالكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر من السلف لا بد أن يكون مرادهم بذلك من حكم بغير ما أنزل الله في بعض القضايا-لِهوى أو صداقة أو أخذ مال ونحو ذلك-وهو يعتقد أنه قد عصى ربه بما فعل وليس من استحل الحكم بغير ما أنزل الله صراحة أو دلت القرائن الظاهرة أنه يفضل حكم الطاغوت على حكم الله فهذا لا يمكن أن يقصده السلف يكفر دون كفر أو ظلم دون ظلم أو فسق دون فسق لأنه مؤمن بالطاغوت كافر بالله والله تعالى يقول (( ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ))[ النحل 36]

قال القرطبي رحمه الله قوله تعالى (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) و ((الظالمون)) و ((الفاسقون)) نزلت كلها في الكفار ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث البراء وقد تقدم وعلى هذا المعظم

فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة وقيل فيه إضمار أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر قاله ابن عباس ومجاهد فالآية عامة على هذا

قال ابن مسعود والحسن هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار أي معتقدا ذلك ومستحلا له فأما من فعل ذلك وهو معتقد أنه راكبُ جرمٍ فهو من فساق المسلمين وأمره إلى الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له) [الجامع لأحكام القرآن (6/190)]

وقال ابن القيم رحمه الله (والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله [كما يفعله من يسمون بالمشرعين في هذا العصر] فهذا كفر أكبر وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حسكم المخطئين)[ مدا رج السالكين (1 / 336)]

وإنما كان تحكيم شرع الله من غايات أهل الحق في السباق إلى العقول لأن تحكيم شرع الله يعصم الأمم من الزلل والفساد والظلم والطغيان ويقيم العدل ويعطي كل صاحب حق حقه ويساوي بين الناس فلا يحابي أحدا على أحد وبه تستقيم حياة البشر ويحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال كما قال تعالى في فيمن حكَّم شرعه (( ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ))[ الحج 40 41]

يضاف إلى ذلك أن حكم الله عبادة يكفر من جحدها وحاربها ولا يكون الإنسان موحدا لله إلا بإيمانه بذلك

وأما تحكيم غير شرع الله فهو تحكيم للبشر والبشر تتحكم في تشريعهم الأهواء والجهل وعدم الإحاطة بالمصالح والغفلة والحسد والحب والكره وغير ذلك

وبذلك ينتشر الظلم والفساد والفواحش والتناحر بين الناس لأن قوانين البشر تتعارض بتعارض مصالحهم وأهوائهم وجهلهم وبتصارع الناس على كراسي الحكم فإذا غلب فرد فردا أو حزب حزبا أو دولة دولةً شرع الغالب ما يريد من القوانين التي يحكم بها المغلوب فيظلمه ويسلبه حقوقه ويعيث في الأرض فسادا لعدم وجود ما يضبطه من شرع الله وذلك هو حكم الجاهلية

(( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ))[المائدة 50]

(( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد )) [البقرة 204 206]
__________________
الأهدل
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م