مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 27-05-2002, 03:42 AM
سلوى سلوى غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 1,873
إفتراضي ما المقصود بقوله تعالى (((وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين )))

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نظراً لطرح الرافضة كثير من الشبه حول غسل الرجلين في الوضوء ,,والذي يرون انه يجب المسح وليس الغسل !!!!!!!!
وهذا يستدلون به من هذه الايه الكريمة ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ))المائدة (6)

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :-

الكعبان داخلتان في الغسل وهما العظمان النائتان في اسفل الساق .
واستدل بذلك على حديث ابي هريرة رضي الله عنه (انه توضأ فغسل
ذراعيه حتى أشرع في العضد ,ورجليه حتى أشرع في الساق وقال
هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل )رواه مسلم
ولذلك فيجب غسلهما .وهذا ما اجمع عليه علماء السنه.استناداً للايه السابقة.بنصب (وأرجلَكم) عطفاً على (وجوهَكم ) وهذه قراءة سبعية.
وأما قراءة (وأرجلِكم)بالجر ,وهي سبعية ايضاً فتخرج على ثلاثة أوجه

الأول :أن الجر هنا على سبيل المجاورة ,بمعنى أن الشيء يتبع ماجاوره لفظاً لاحكماً,والمجاور لها (رؤوسكم )بالجر فتجر بالمجاورة ومنه
قول العرب "هذا جحر ضب خَربٍ "بجر خَربٍ ,مع انه صفة لجحر المرفوع
,ومقتضى القواعد رفع خرب ,لان صفة المرفوع مرفوع ,ولكن العرب جرته
على سبيل المجاورة (1)

الثاني :قراءة النصب دلت على وجوب غسل الرجلين
وأما قراءة الجر ,فمعناها اجعلوا غسلكم إياها كالمسح ,لايكون غسلاً
لايكون غسلاً تتعبون به أنفسكم ,لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد
يكثر من غسل الرجلين ودلكها ,لأنها هي التي تباشر الأذى فمقتضى
العادة أن يزيد في غسلها ,فقصد بالجر فيما يظهر كسر مايعتاده الناس
من المبالغة في غسل الرجلين ,لأنهما اللتان تلاقيان الأذى .

الثالث:أن القراءتين تُنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل
وللرجل حالان:

1)الأولى أن تكون مكشوفة ,وهنا يجب غسلها .
2)أن تكون مستورة بالخف ونحوه فيجب مسحها .

فتنزل القراءتان على حالي الرجل,والسنه بينت ذلك ,وهذا أصح الأوجه
وأقلها تكلفاً ,وهو متمش على القواعد ,وعلى مايعرف من كتاب الله تعالى حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها .
ويكون في الأيه إشارة إلى المسح على الخفين .

انتهى

رحم الله الشيخ محمد بن عثيمين ورفع قدره في اعلى عليين وأسكنه
الفردوس الاعلى ..انه ولي ذلك والقادر عليه

----------------------
(1)ورده ابن خالويه بأن هذا يستعمل في الشعر والأمثال للاضطرار ,
والقرآن لااضطرار فيه "الحجة"ص129


________________________________
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

http://www.albrhan.com/arabic/video/fheed_ali.rm
__________________
قال أبو زرعة الرازي :-
اذا رأيت الرجل ينتقص احداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه زنديق ,لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنه


اللهم ارضى عن أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي العابد المجاهد .

(اللهم أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم )


ما آن للسرداب أن يلد الذي
كلمتموه بجهلكم ما آنا

فعلى عقولكم العفاء فإنكم
ثلثتم العنقاء والغيلانا


يامنزل الآيات والقرآن
بيني وبينك حرمةالقرآن
اشرح به صدري لمعرفة الهدى
واعصم به قلبي من الشيطان






 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م