مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 26-05-2002, 10:17 AM
محمد ب محمد ب غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2001
المشاركات: 1,169
إفتراضي مقاصد الشريعة في تاريخ علم أصول الفقه-1

مجلة المجتمع الكويتيةالعدد1491
http://www.almujtamaa-mag.com/Detail...wsItemID=65773

مقاصد الشريعة وعلم مقاصد الشريعة


كان الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله فيما نعلم أول من تكلم عن علم مستقل اسمه "علم مقاصد الشريعة". وهو في مقدمة كتابه الشهير "مقاصد الشريعة الإسلامية" يشرح نظرته إلى هذا العلم بأنه العلم الذي ينبني على قطعيات يستند إليها الفقهاء ولا يختلفون فيها، كما يستند أهل العلوم العقلية في حجاجهم المنطقي والفلسفي إلى الأدلة الضروريات والمشاهدات. والأصول الموضوعة وعلم أصول الفقه في رأيه لا يفي بهذا الغرض لأن مسائل أصول الفقه مختلف فيها بين الفقهاء تبعاً لاختلافهم في مسائل الفروع التي استخلصت منها، وثمة سبب آخر لانعدام الإجماع في مسائل أصول الفقه يعود في رأيه إلى كون هذه المسائل لا تبحث في حكمة الشريعة ومقصدها بل تبحث في قواعد التفسير اللغوي للنصوص وفي قواعد استخراج الأوصاف المناسبة المنضبطة التي بنيت عليها الأحكام لكي يمكن القياس بعد معرفة هذه الأوصاف التي سموها العلل، أما البحث في المقاصد فلا يشغل إلا جزءاً ضئيلاً من كتب الأصول قلّ من ينتبه إليه.

ولهذا شمر الشيخ ابن عاشور رحمه الله عن ساعد الجد وقرر العمل على تنفيذ مشروعه الذي يشرح فكرته كما يلي "إذا أردنا أن ندون أصولاً قطعية للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارف عليها وأن نعيد ذوبها في بوتقة التدوين ونعيرها بمنظار النظر والنقد، فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي علقت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفكر والنظر ثم نعيد صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة ونترك علم أصول الفقه على حاله تستمد منه طرق تركيب الأدلة الفقهية، ونعمد إلى ما هو من مسائل أصول الفقه غير منزوٍ تحت سرادق مقصدنا. هذا من تدوين مقاصد الشريعة فنجعل منه مبادئ لهذا العلم الجليل علم مقاصد الشريعة"(1).
والشيخ ابن عاشور يقسم مقاصد الشريعة إلى قسمين: مقاصد عامة ومقاصد خاصة، ويعرف المقاصد العامة للشريعة بقوله: "مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها"(2).
أما المقاصد الخاصة، وهي مقاصد الشرع في أبواب المعاملات فيعرفها بأنها "الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة، كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة، إبطالاً عن غفلة أو عن استزلال هوى وباطل شهوة. ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل قصد التوثق في عقدة الرهن، وإقامة نظام المنزل والعائلة في عقدة النكاح، ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق"(3).
والمفكر الإسلامي الثاني الذي تصدى لموضوع المقاصد في العصر الحديث هو الأستاذ علال الفاسي رحمه الله، وقد خصص له كتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها". وفي هذا الكتاب يقول: "المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها"(4).
ويبدو أن الذين كتبوا في هذا الموضوع في العصر الحديث لم يخرجوا عن تعريفي ابن عاشور وعلال الفاسي. وانظر مثلاً ما كتبه الأستاذ أحمد الريسوني في كتابه "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي" عن تعريفي د.وهبة الزحيلي ود.عمر الجيدي للمقاصد فهو يقول إنهما تبنيا التعريفين دون أي تنبيه على ذلك(5).
والريسوني واحد من الباحثين المعاصرين الذين اهتموا بموضوع المقاصد وبالتحديد بنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي وهو يتوصل إلى التعريف التالي: "مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لمصلحة العباد"(6)، غير أننا نجده بعد قليل، وخلال حديثه عن النظر المقاصدي عند الإمام العز بن عبد السلام يسوق تعريفاً أبسط للمقاصد: "الكلام في المصالح والمفاسد هو كلام في مقاصد الشريعة التي تتلخص في جلب المصالح ودرء المفاسد"، هذا التعريف البسيط نتبناه نحن أيضاً على شرط توسيع معنى "المصلحة" و"المفسدة" بحيث يحتوي تلك المصالح والمفاسد مما أتت به النصوص الشرعية الثابتة التي قد لا يدركها العقل في وقت أو زمان ما. وهذا التحفظ نراه ضرورياً وعلى أساسه يمكن لنا إزالة التعارض الظاهر بين المنهج المقاصدي والمنهج الذي يقف عند النصوص.
ويرى الأستاذ الريسوني بناء على دراسته لكتابيْ ابن عاشور والفاسي تقسيم المقاصد إلى ثلاثة أقسام:
1 المقاصد العامة: وهي التي تراعيها الشريعة وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية أو في كثير منها.
2 المقاصد الخاصة: وهي المقاصد التي تهدف الشريعة لتحقيقها في باب معين أو في أبواب قليلة متجانسة من أبواب التشريع (مثلاً مقاصد الشريعة في أحكام العائلة).
3 المقاصد الجزئية: وهي ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي من إيجاب أو تحريم أو ندب أو كراهة أو إباحة أو شرط أو سبب.(7)
حين نتكلم عن "المقاصد" في الشريعة الإسلامية فإننا نتكلم في الحقيقة عن "معنى" هذه الشريعة، إذ إنه من المزايا الباهرة للإسلام أنه مبني بناء منطقياً سواء في العقيدة أوالفقه، وهذا بحد ذاته ناتج عن طابع الرسالة الإلهية الإسلامية الأكبر: إنها رحمة للعالمين والطابع العقلي للشريعة الإسلامية عائد إلى كونها خاتمة الشرائع السماوية فهي شريعة الإنسانية التي بلغت سن الرشد، ومن خواص الراشد أنه يطلب الاقتناع خلافاً لغير الراشد، وهذا الطابع العقلي نفسه هو أحد تجليات الكرم الإلهي الذي رفع الإصر عن الأمة، ومن أعظم صور الإصر بلا شك فرض شريعة لا يستطيع العقل فهم تعاليمها وعللها على الناس. ولنا أن نقارن هذه الشريعة السمحة مع شرائع سابقة حفلت بالأوامر والنواهي غير معلومة العلة أو الحكمة، فبينما نجد الشريعة الإسلامية الناسخة لجميع الشرائع التي سبقتها قد أحلت الطيبات وحرمت الخبائث طيبات يميل العقل والفطرة السليمة إليها وخبائث هي على العكس ينفر منها كل ذي عقل وفطرة سليمة حتى عند عرب الجاهلية المنصفين، وهذا ما جرى مع مفروق بن عمرو وهو من شيبان بن ثعلبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام عرض على هذه القبيلة دعوته في الموسم على عادته في أول عهد الدعوة فسأله مفروق: إلام تدعونا أخا قريش؟ فتلا النبي ص: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى" وينهى" عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون (90) (النحل) فقال: دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. نجد أن الشريعة اليهودية مثلاً حرمت بعض الطيبات، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا 160 وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما 161 (النساء) أيضاً نقرأ في قصة البقرة التي أمرهم الله بذبحها كيف قادهم تعنتهم إلى أن فرض الله عليهم سلسلة من المواصفات العسيرة غير ظاهرة المعنى للبقرة التي كلفوا بذبحها.
"المقاصد" هي روح الشريعة التي تتخلل كل نصوصها وبمعرفة المقاصد تصبح النصوص أعضاء في جسم حي حافل بالحياة لأنه حافل بالمعنى يشير فيه كل حكم إلى الآخر ويدل عليه وما أحسن وأعمق ما قال العلامة المجاهد العز بن عبد السلام: "ومن تتبع مقاصد الشارع في جلب المصالح ودرء المفاسد حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالها وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانها، وإن لم يكن فيها نص ولا إجماع ولا قياس خاص، فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك ومثل ذلك من عاشر إنساناً من الفضلاء الحكماء العقلاء وفهم ما يؤثره ويكرهه في كل ورد وصدر، ثم سنحت له مصلحة أو مفسدة لم يعرف قوله فيها فإنه يعرف بمجموع ما عهده من طريقته وألفه من عادته أنه يؤثر تلك المصلحة ويكره تلك المفسدة"(8).
وبدون معرفة المقاصد تتحول الأحكام إلى ما يشبه أعضاء ميتة متفرقة لا يجمعها جامع ولا تجدي المجتهد الذي يريد استنتاج حكم في واقعة مستجدة ما نفعاً.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م