مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 13-06-2003, 05:21 AM
أسير الدليل أسير الدليل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
المشاركات: 245
إفتراضي فتاوى شيخ الإسلام ابن بــــــــاز في الحكـــــــم بغيـــــر مـــــا أنـــــزل اللـــه

1- نشرت جريدة الشرق الأوسط في عددها (6156) وتاريخ 12/5/1416هـ لسماحة المفتي

السابق للمملكة العربية السعودية الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز – رحمه الله –

مقالة قال فيها: (( اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد

ناصر الدين الألباني –وفقه الله – المنشور في جريدة الشرق الأوسط وصحيفة المسلمون الذي

أجاب به فضيلته من سأله عن تكفير من حكم بغير ما أنزل الله من غير تفصيل ، فألفيتها كلمة

قيمة قد أصاب فيه الحق ، وسلك فيها سبيل المؤمنين ، وأوضح –رحمه الله – أنه لا يجوز

لأحد من الناس أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك

بقلبه ، واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وغيره من سلف الأمة .

ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْكَافِرُونَ}(المائدة:44) {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (المائدة:45){وَمَنْ لَمْ

يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (المائدة:47)،هو الصواب ، وقد أوضح – رحمه الله –

أن الكفر كفران أكبر وأصغر ، كما أن الظلم ظلمان ، وهكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر ، فمن

استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرهما من المحرمات المجمع على تحريمها

فقد كفر كفراً أكبر ، ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغر وظلمه ظلماً أصغر وهكذا

فسقه )) .

2-رأي اللجنة الدائمة في فتواها رقم 5741 في الإجابة على السؤال الحادي عشر ، ونصها

كالآتي :

س : من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر وتقبل منه أعماله ؟

ج : الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ... وبعد :

قال تعالى: { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ،

وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} ،

وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}،

لكن إن استحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة ، أما إن

فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً كفراً أصغر

وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرجه من الملة كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز



3-وقال سماحة الشيخ الإمام – رحمه الله - :

(( من حكم بغير ما أنز الله فلا يخرج عن أربعة أمور :

(أ) من قال : أنا أحكم بهذا لأنه أفضل من الشريعة الإسلامية فهو كافر كفراً أكبر .

(ب‌) ومن قال : : أنا أحكم بهذا لأنه مثل الشريعة الإسلامية فالحكم بهذا جائز ،

وبالشريعة جائز فهو كافر كفراً أكبر .

(ج‌) ومن قال : أنا أحكم بهذا ، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ؛ لكن الحكم

بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفراً أكبر .

(د‌) ومن قال : أنا أحكم بهذا وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ،

ويقول : الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل ، ولا يجوز الحكم بغيرها ، ولكنه متساهل ، أو يفعل

هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج من الملة ويعتبر من أكبر

الكبائر )) . قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ص 72-73

4-وسئل أيضاً – رحمه الله - : ما حكم القوانين الوضعية؟ وهل يجوز العمل بها؟ وهل يكفر

الحاكم بسنه لهذه القوانين؟

الجواب : (( إذا كان القانون يوافق الشرع فلا باس ، إذا سن قانوناً في شأن الطريق في شأن

الشوارع ، في غير ذلك من الأشياء التي تنفع الناس وليس فيها مخالفة للشرع ، ولكن لتنفيذ

الأمور فلا بأس بها . أما القوانين التي تخالف الشرع فلا ، إذا سن قانوناً معناه أنه لا حد على

الزاني ، ولا حد على السارق ، ولا حد على شارب الخمر ، فهذا باطل ، وهذه القوانين باطلة ،

وإذا استحلها الوالي كفر ، إذا قال إنها حلال ، ولا باس بها ، فهذا يكون كفراً ، من استحل ما

حرم الله كفر )) . مراجعات في فقه الواقع السياسي والفكري د . عبدالله الرفاعي ص 12


5-وسئل أيضاً : هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفاراً؟ وإذا قلنا : إنهم

مسلمون ، فماذا نقول عن قوله تعالى :{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ؟

الجواب : الحكام بغير ما أنزل الله أقسام ، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم ، فمن حكم

بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين ، وهكذا من

يحكم القوانين الوضعية بدلاً من شرع الله ويرى أن ذلك جائز ، ولو قال : إن تحكيم الشريعة

أفضل فهو كافر ، لكونه استحل ما حرم الله .

أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعاً للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه ، أو

لأسباب أخرى ، وهو يعلم أنه عاص لله بذلك ، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله ، فهذا يعتبر

من أهل المعاصي والكبائر ، ويعتبر قد أتى كفراً أصغر وظلماً أصغر وفسقاً أصغر ، كما جاء

هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح ، وهو

المعروف عند أهل العلم ، والله ولي التوفيق . مجموع الفتاوى لابن باز 3/990-991


6-وسئل أيضاً : كثير من المسلمين يتساهلون في الحكم بغير شريعة الله والبعض

يعتقد أن ذلك التساهل لا يؤثر في تمسكه بالإسلام ، والبعض الآخر يستحل الحكم بغير ما أنزل

الله ولا يبالي بما يترتب على ذلك ، فما هو الحق في ذلك؟

الجواب : (( هذا فيه تفصيل وهو أن يقال : من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم أنه يجب عليه

الحكم بما انزل الله وأنه خالف الشرع ولكن استباح هذا الأمر ورأى أنه لا حرج عليه في ذلك

وأنه يجوز له أن يحكم بغير شريعة الله فهو كافر كفراً أكبر عند جميع العلماء؛ كالحكم بالقوانين

الوضعية التي وضعها الرجال من النصارى أو اليهود أو غيرهم ممن زعم أنه يجوز الحكم بها

، أو زعم أنها أفضل من حكم الله ، أو زعم أنها تساوي حكم الله وأن الإنسان مخير إن شاء حكم

بالقرآن والسنة وأن شاء حكم بالقوانين الوضعية ، من اعتقد هذا كفر بإجماع العلماء كما تقدم .

أما من حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو لحظ عاجل وهو يعلم أنه عاص لله ورسوله وأنه فعل

منكراً عظيماً وأن الواجب عليه الحكم بشرع الله فإنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر لكنه قد أتى

منكراً عظيماً ومعصية كبيرة وكفراً أصغر ، كما قال : ذلك ابن عباس ومجاهد وغيرهما من

أهل العلم ، وقد ارتكب بذلك كفراً دون كفر ، وظلماً دون ظلم ، وفسقاً دون فسق ، وليس هو

الكفر الأكبر ، وهذا قول أهل السنة والجماعة )) . مجموع الفتاوى لابن باز 3 / 991-992


7- وسئل أيضاً – رحمه الله - : عن تبديل القوانين ، وهل يعتبر كفراً مخرجاً من الملة؟

فأجاب الشيخ ابن باز عن ذلك بقوله : إذا استباحها يعتبر كافراً كفراً أكبر ، أما إذا فعل ذلك

لأسباب خاصة ، من أجل الرشوة ، أو من أجل إرضاء أشخاص ، ويعلم أنها محرمة فإنه يكفر

كفراً دون كفر ، أما إذا فعلها مستبيحاً يكون كفراً أكبر ، أي إذا استحل الحكم بقانون بغير

الشريعة فإنه يكون كافراً .


أما إذا فعلها لأسباب مثل الرشوة ، أو العداوة ، أو من أجل إرضاء بعض الناس ، وما أشبه ذلك

، فإن ذلك يكون كفراً دون كفر ، وهذا الحكم يشتمل جميع الصور ، وسواء التبديل وغير

التبديل .

ويجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك وأن يحكم بشرع الله .


8- وسئل أيضاً – رحمه الله - : عن الذي يصف أهل السنة الذين لا يكفرون بالذنب أنهم مرجئة

، ما هو الموقف منه؟

فأجاب الشيخ أن المرجئة هم الذين يرون من لا يصلي ، ولا يزكي ، ولم يصم ، كامل الإيمان ،

أما أهل السنة والجماعة فيقولون من ترك الزكاة عاص ، وناقص الإيمان ، وكذلك من لم يصم ،

ومن لم يحج وهو يستطيع ناقص الإيمان ، ومن زنى ناقص الإيمان ، ولكن لا يكفر كما تقول

الخوارج ، ولا يكون مخلداً في النار كما قالت المعتزلة ، ولكمنه على خطر عظيم ومعرض

للوعيد ، فمنهم من يدخل النار بذنوبه ، ثم يشفع في يوم الشفعاء ، ولا يخلد في النار إلا الكفرة

الذين أشركوا بالله ، أو استحلوا محارمه .

أما الزاني فلا يكون مخلداً في النار ولو مات على زناه ، وكذلك شاب الخمر لا يخلد ، كذلك

عاق الوالدين إذا دخل النار لا يخلد ، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع عدة شفاعات في العصاة ،

ويخرجهم الله من النار بغير شفاعة بعدما يحترقون ، ثم يأذن الله لهم في دخول الجنة ، ولا يبقى

في النار إلا الكفرة ، فهم المخلدون فيها أبد الآبدين ، أما العصاة فلا ، وهذا قول أهل السنة ،

وليس قول المرجئة .

9- ثم سئل الشيخ عن الرد على من يقول أن هذا قول المرجئة ، ماذا نرد عليه؟

فقال : نقول له إنك لا تعرف قول أهل السنة ، ويراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ، وكلام

الأشعري في المقالات وغيرهم من أهل السنة ، وكذلك فتح المجيد ويراجع شرح الطحاوية ،

ويراجع كتاب التوحيد حتى يعرف كلام أهل السنة . مجلة الفرقان العدد 94


10- وسئل أيضاً – رحمه الله - : هناك فتوى للشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ – رحمه الله –

يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء على أن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله عز وجل

مستحلاً ومن ليس كذلك ، كما هو التفريق المعروف عند العلماء؟


الشيخ ابن باز : هذا الأمر مستقراً عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك فقد كفر ، أما من لم

يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة ونحوها ؛ فهذا كفر دون كفر ، أما إذا قامت دولة إسلامية لديها

القدرة فعليها أن تجاهد من لا يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك .

ثم سئل: وهم يستدلون بفتوى الشيخ إبراهيم؟

الشيخ ابن باز : محمد ابن إبراهيم ليس بمعصوم فهو عالم من العلماء ، يخطئ ويصيب وليس

بنبي ولا رسول ، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ، وغيرهم من العلماء

كلهم يخطئ ويصيب ، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على فاعله .

مجلة الفرقان العدد 82

قلت :

والحق أن للشيخ محمد بن إبراهيم كلاماً آخر يذهب فيه إلى التفصيل ، وذلك في فتاواه (1/ 80)

إذ يقول : في كلام واضح من أن يوضح ؛ مؤرخ في 9/1/1285هـ ، أي بعد طباعة رسالة

تحكيم القوانين بخمس سنين :


( وكذلك تحقيق معنى محمد رسول الله : من تحكيم شريعته ، والتقيد بها ، ونبذ ما خالفها من

القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان ، والتي من حكم بها أو حاكم

إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة ، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك

وجوازه فهو كافر الكفر العلمي الذي ينقل عن الملة ) .

والحمد لله ...
  #2  
قديم 14-06-2003, 05:29 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

أسير الدليل

جزاك الله خيرا ، ونفعنا بك وبعلمك
ورحم الله شيخنا الجليل عبد العزيز بن باز وأسكنه فسيح جناته
وأكرم مثواه إنه ولي ذلك والقادر عليه

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #3  
قديم 14-06-2003, 11:04 AM
الموحد1010 الموحد1010 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: ارض الله
المشاركات: 65
إفتراضي اسير الدليل ........... بارك الله فيك

وربي يعطيك العافيه.
__________________
هل تريد الفلاح ... اذكر الله ... اذكرالله

قال تعالى (( فاذكروني أذكركم واشكروا

لي ولا تكفرون ))

قال صلى الله عليه وسلم :

(( مثلُ الذي يذكر ربه والذي لا

يذكره ، مثلُ الحي والميت )).

... لا إله إلا الله ....... لا إله إلا الله ..

  #4  
قديم 16-06-2003, 02:40 PM
أسير الدليل أسير الدليل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
المشاركات: 245
إفتراضي

الأخوان الفاضلان :

( الوافي ) ..

( الموحد 1010 ) ...

جزاكما الله خيرا ...

وبارك فيكما ....

تحياتي ...

أسير الدليل
  #5  
قديم 20-06-2003, 04:00 PM
sayed1965 sayed1965 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
المشاركات: 36
إفتراضي

تفضل هذا الرد لعل الله يريك الحق ويجعلك تفهم كلام الوالد بن باز الفهم الصحيح .



الجواب ..

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين ، أما بعد .......
فإن الله سبحانه وتعالى عندما بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين القويم الذي أخرج البشرية من الظلمات إلى النور ، وكان الناس إذ ذاك يهيمون في ظلمات الجهل والضلال ، غارقين في بحر الخرافات والتقاليد البالية ، التي ورثوها عن آبائهم وأسلافهم في جميع أمورهم ، في المعتقدات والعبادات والتقاضي والمحاكمات ، فكانت معتقداتهم وعباداتهم قائمة على الشرك بالله سبحانه وتعالى ، فيجعلون له شركاء وأندادا من شجر وحجر وملائكة وجن وبشر وغير ذلك ، يتقربون إليهم بشتى أنواع القرب التي لا يجوز صرفها لغير الله ، كالذبح والنذر وغير ذلك .

أما التقاضي والمحاكمات فهي لا تقل ضلالا وفسادا عن طريقتهم في العبادة ، إذ كانوا ينصبون الطواغيت والكهان وعرافين ، يتولون القضاء بين الناس في جميع ما ينشأ بينهم من خلاف وخصومة في الأموال والدماء والفروج وغير ذلك ، يقيمون في كل حي واحدا من هؤلاء الطواغيت ، وإذا صدر الحكم فهو نافذ لا يقبل النقض ولا التعقيب ، على الرغم من كونه جائرا ظالما ، فلما بعث الله محمدا صلى لله عليه وسلم بهذه الشريعة المطهرة أبطل هذه العادات ، والتقاليد وقضى عليها ، وقصر العبادة على الله سبحانه وتعالى ، وقصر التقاضي والتحاكم على شرع الله ، قال تعالى ( إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ) الآية ، وقوله ( إن الحكم إلا لله ) قصر الحكم على شرع الله ، و ( ألا تعبدوا إلا إياه ) : قصر العبادة لله سبحانه وتعالى على عبادته سبحانه وتعالى بطريقة هي أبلغ طرق القصر وهي النفي والاستثناء .

ثم إن المستقرئ لكتاب الله يجد في الآيات الكثيرة التي تنص على وجوب التحاكم إلى ما أنزله الله من الشرع المطهر على نبيه صلى الله عليه وسلم :

1 - قال تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، فهذه الآية الكريمة نص في كفر من عدل عن حكم الله ورسوله إلى غيره .
وقد حاول الجهلة من مرجئة العصر أن يصرفوا دلالة هذه الآية عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله فقالوا : الآية نزلت في اليهود ، فلا يشملنا حكمها .
وهذا يدل على مدى جهلهم بالقواعد الأصولية التي وضعها علماء التفسير والحديث وأصول الفقه ، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإذا نزل حكم على سبب معين فإنه لا يقتصر على سببه ، بل يتعداه ، فيشمل كل من يدخل تحت اللفظ ، و ( مَنْ ) في الآية صيغة عموم ، فلا يكون الحكم مقصورا على سببه إلا إذا اقترن به نص من الشرع يقصر الحكم على سببه ، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أحد الصحابة رضي الله عنه : يا رسول الله إنه كانت لي عناق أحب إلىّ من شاة فضحيت بها فهل تجزئني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك .
وقالوا أيضا (أي المرجئة ) قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن تفسير هذه الآية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) فقال ابن عباس : كفر دون كفر ، وفي رواية : ليس الكفر الذي يذهبون إليه .
والجواب عن هذا أن نقول : هشام بن حجير راوي هذا الأثر عن طاووس عن ابن عباس متكلم فيه من قبل أئمة الحديث كالإمام أحمد و يحي بن معين وغيرهما ، وقد خالفه في هذه الرواية عن طاووس من هو أوثق منه وهو عبدالله بن طاووس ، وقد روى عن أبيه أن ابن عباس لما سئل عن تفسير هذه الآية قال : هي به كفر .

2 – قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .
هذه الآية نص في انتفاء الإيمان عمن لم يحكّم شرع الله ، لأن الله أقسم فيها على انتفاء الإيمان عن المرء حتى توجد منه غايات ثلاث :
أ – التحاكم إلى شرع الله .
ب – إلا يجد في نفسه حرجا في ذلك ، بل يرضى به .
ج _ أن يسلم لحكم الله ويرض به .
وكما حاول المرجئة صرف دلالة الآية السابقة عن كفر الحاكم بغير ما أنزل الله ، فقد حاولوا أيضا صرف دلالة الآية عن انتفاء الإيمان ، فقالوا : إن النفي لكمال الإيمان ، لا لنفي حقيقته ، وما علم هؤلاء الجهلة أن الأصل في الكلام العربي الحقيقة ، ولا يصار إلى المجاز إلا إذا اقترن به قرينة توجب صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح ، فأي دليل وأي قرينة توجب صرف هذه الآية عن نفي حقيقة الإيمان إلى نفي كماله .

3 – قال تعالى ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا * وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) ، هذه الآية الكريمة نص في أن من يتحاكم إلى الطاغوت أو يحكمه فقد انتفى عنه الإيمان بدليل قوله تعالى (يزعمون أنهم آمنوا ) ، إذ لو كانوا مؤمنين حقا لما عبر عن ادعائهم الإيمان بالزعم ، فلما عبر بالزعم دل على انتفاء حقيقة الإيمان بالله ، كما أن في قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) دليل أيضا على انتفاء حقيقة الإيمان عنهم ، ويتضح كفر من تحاكم إلى الطاغوت أو حكّمه بمعرفة سبب نزول هذه الآية ، وقد ذكر المفسرون أن سبب نزول الآية أنها كانت بين رجل من اليهود وآخر من غير اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى رسول الله ، وقال الآخر : بل نترافع إلى كعب بن الأشرف اليهودي ، فنزلت هذه الآية ، وقال الشعبي : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة ، فقال اليهودي : نترافع إلى محمد ، عرف أنه لا يأخذ الرشوة ، وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود ، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ، فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جهينة ، ويتحاكما إليه ، فنزلت ( ألم تر إلى الذين يزعمون .. ) الآية ، وهذا الأثر المروي عن الشعبي وإن كان فيه ضعف إلا أن له شواهد متعددة تعضده وتقوية ، ووجه الاستشهاد بسبب نزول هذه الآية على كفر وردة من ذكروا فيها : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلو لم يكن مرتدا لما قتله .
كما روي عن عروة بن الزبير أنه قال : اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فقضى لأحدهما ، فقال الذي قضى عليه : ردنا إلى عمر رضي الله عنه ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : نعم انطلقوا إلى عمر ، فانطلقا ، فلما آتيا عمر ، قال الذي قضى له : يا ابن الخطاب : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لي ، وإن هذا قال : ردنا إلى عمر فردنا إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر : أكذلك ؟ للذي قضى عليه ، فقال نعم ، فقال عمر : مكانك حتى أخرج فأقضي بينكما ، فخرج مشتملا على سيفه فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله .
وهذا الاختلاف الحاصل في سياق القصة لا يقدح في ثبوتها لاحتمال التعدد ، كما أن في قوله تعالى : ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) دلالة على أن من صد عن حكم الله ورسوله وأعرض عنه فحكّم غيره أنه منافق ، والمنافق كافر .
وكما أن المحكم للقوانين الوضعية كافر كما تقدم ، فإن المشرع للقوانين والواضع لها كافر أيضا ، لأنه بتشريعه للناس هذه القوانين صار شريكا لله سبحانه وتعالى في التشريع قال تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال تعالى ( ولا يشرك في حكمه أحدا ) وقال عز وجل ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) ، ولهذا لما سمع عدي بن حاتم هذه الآية قال يا رسول الله : إنا لسنا نعبدهم ، فقال صلى الله عليه وسلم : أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه ، قال : بلى ، قال : فتلك عبادتهم .
فتبين من الآية الكريمة من حديث عدي بن حاتم أن التحليل والتحريم والتشريع من خصائصه سبحانه وتعالى ، فمن حلل أو حرم أو شرع ما يخالف شرع الله فهو شريك لله في خصائصه .
ومما تقدم من الآيات الكريمة وتعليقنا عليها يتبين أن من حكم بغير ما أنزل الله وأعرض عن شرع الله وحكمه أنه كافر بالله العظيم خارج من الإسلام ، وكذلك مثله من وضع للناس تشريعات وضعية ، لأنه لو لم يرض بها لما حكم بها ، فإن الواقع يكذبه ، فالكثير من الحكام لديه من الصلاحيات في تأجيل الحكم ، وتغيير الدستور والحذف وغيرها .
وإن تنـّزلنا وقلنا إنهم لم يضعوها ويشرعوها لشعوبهم فمن الذي ألزم الرعية بالعمل بها ومعاقبة من خالفها ؟
وما حالهم وحال التتار الذي نقل ابن تيمية وابن كثير رحمهما الله الإجماع على كفرهم ببعيد ، فإن التتار لم يضعوا ولم يشرعوا ( الياسق ) ، بل الذي وضعه أحد حكامهم الأوائل ويسمى ( جنكز خان ) ، فصورة هؤلاء كحال أولئك .


وبذلك يتبين أن الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى يقع في الكفر من جهة أو جهتين :
الأولى : من جهة التشريع إن شرع .
الثانية : من جهة الحكم إن حكم .

وحيث قد فرغت من ذكر النصوص الدالة على كفر من يحكّم القوانين الوضعية فسأذكر الآن أقوال العلماء والأئمة على كفر محكّمي القوانين :

أولا : قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية كما في الفتاوى ( 3 / 267 ) :
والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء .

وقال في الفتاوى ( 35 / 372 ) :
ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا ، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة .

ثانيا : قال ابن كثير في البداية والنهاية ( 13 / 119 ) :
من ترك الشرع المحكّم المنـّزل على محمد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر ، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه ، ومن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين .

ثالثا : قال شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله بعد أن ذكر النصوص الدالة على كفر محكّمي القوانين :
وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم .

رابعا : شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تعليقه على قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون .. ) الآية ، قال : وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عن من لم يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ، نفيا مؤكدا بتكرار أداة النفي بالقسم . هذا ما قاله رحمه الله في تعليقه على هذه الآية .

وحيث إنني لازمت حلقته رحمه الله سنوات عدة فقد سمعته أكثر من مرة يشدد في هذه المسألة ويصرح بكفر من حكم غير شرع الله ، كما أوضح ذلك في رسالة تحكيم القوانين .

خامسا : شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في رسالته ( نقد القومية العربية ص 39 ) قال عمن اتخذ أحكاما وضعية تخالف القرآن : وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة كما قال تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) وقال تعالى ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) .. إلى أن قال الشيخ رحمه الله : وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة بنص هذه الآيات المحكمات ، يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله ، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته . اهـ

وما ذكرته من نصوص وأقوال للعلماء كاف في بيان أن تحكيم القوانين الوضعية كفر ، وأن المحكم لها كافر بالله العظيم ، ولو نقلت ما قاله علماء الأمة وأئمتها في هذا الباب لطال الكلام ، وبما ذكرته كفاية لإجابة السائل على سؤاله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
أملاه
أ . حمود بن عقلاء الشعيبي
10 / 2 / 1422 هـ


__________________
المستقبل لهذا الدين "سيد قطب"
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م