مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 08-01-2005, 06:54 PM
فارس ترجل فارس ترجل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
المشاركات: 563
إفتراضي ( إلا أن تروا كفرا بواحا ) نظرة شرعية وتاريخية حول الخروج على الحكام

روى البخاري ومسلم ‏عن ‏ ‏جنادة بن أبي أمية ‏ ‏قال دخلنا على ‏عبادة بن الصامت ‏ ‏وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏

فقال (( دعانا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فبايعناه ‏ ‏فكان فيما أخذ علينا أن ‏ ‏بايعنا ‏ ‏على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا ‏ ‏وأثرة ‏ ‏علينا

وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا ‏‏ بواحا ‏ ‏عندكم من الله فيه ‏ ‏برهان ‏ ))


يقول الامام النووي في شرحه لصحيح مسلم

‏قوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) ‏

‏هكذا هو لمعظم الرواة وفي معظم النسخ ( بواحا ) بالواو , وفي بعضها ( براحا ) والباء مفتوحة فيهما ,

ومعناهما : كفرا ظاهرا , والمراد بالكفر هنا المعاصي , ومعنى عندكم من الله فيه برهان : أي : تعلمونه من دين الله تعالى . ‏

‏ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم , ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام ,

فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم , وقولوا بالحق حيث ما كنتم , وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين , وإن كانوا فسقة ظالمين . ‏


‏وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته , وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق , وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل , وحكي عن المعتزلة أيضا , فغلط من قائله , مخالف للإجماع .


‏قال العلماء : وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن , وإراقة الدماء , وفساد ذات البين , فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه . ‏


‏قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر , وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل ,


قال : وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها ,

قال : وكذلك عند جمهورهم البدعة ,

قال : وقال بعض البصريين : تنعقد له , وتستدام له لأنه متأول ,

قال القاضي : فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية , وسقطت طاعته , ووجب على المسلمين القيام عليه , وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ,

فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ,

ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه ,

فإن تحققوا العجز لم يجب القيام ,

وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها , ويفر بدينه ,

قال : ولا تنعقد لفاسق ابتداء , فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم : يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب ,

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين : لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق , ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك , بل يجب وعظه وتخويفه ; للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي : وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الإجماع ,

وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني أمية ,

وبقيام جماعة عظمية من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث ,

وتأول هذا القائل قوله : ألا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل ,

وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق , بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر ,

قال القاضي : وقيل : إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم .

والله أعلم انتهى - صحيح مسلم بشرح النووي




ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني

‏قوله ( إلا أن تروا كفرا بواحا ) ‏

‏بموحدة ومهملة " قال الخطابي : معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره "

وأنكر ثابت في الدلائل بواحا وقال : إنما يجوز بوحا بسكون الواو وبؤاحا بضم أوله ثم همزة ممدودة , وقال الخطابي : من رواه بالراء فهو قريب من هذا المعنى , وأصل البراح الأرض القفراء التي لا أنيس فيها ولا بناء , وقيل البراح البيان يقال برح الخفاء إذا ظهر , وقال النووي : هو في معظم النسخ من مسلم بالواو وفي بعضها بالراء . قلت : ووقع عند الطبراني من رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب في هذا الحديث كفرا صراحا , بصاد مهملة مضمومة ثم راء ,

ووقع في رواية حبان أبي النضر المذكورة " إلا أن يكون معصية لله بواحا "

وعند أحمد من طريق عمير بن هانئ عن جنادة " ما لم يأمروك بإثم بواحا "

وفي رواية إسماعيل بن عبيد عند أحمد والطبراني والحاكم من روايته عن أبيه عن عبادة " سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون , فلا طاعة لمن عصى الله "

وعند أبي بكر بن أبي شيبة من طريق أزهر بن عبد الله عن عبادة رفعه " سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما تنكرون فليس لأولئك عليكم طاعة " . ‏


‏قوله ( عندكم من الله فيه برهان ) ‏


‏أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل , ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل ,

قال النووي : المراد بالكفر هنا المعصية ,

ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام ; فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم انتهى .

وقال غيره : المراد بالإثم هنا المعصية والكفر , فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر ,

والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر , وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ,

فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف , ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم .

ونقل ابن التين عن الداودي قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب , وإلا فالواجب الصبر .

وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء , فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه ,

والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه . انتهى - فتح الباري بشرح صحيح البخاري



يقول الشيخ عبد المنعم حليمة في كتابه فصلُ الكلامِ في مسألةِ الخروجِ على الحكامِ

الحاكم المسلم الفاسق الظالم الشديد الفسق والظلم والفجور.

وهو يختلف عن الحاكم المسلم الفاسق أنه شديد الفسق والظلم والفجور، و

هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام :" إن شرَّ الرعاء الحُطمَة " مسلم.

أي شديد الظلم والبطش بالرعية ..!


إلا أن فسقه وظلمه وفجوره وبطشه لا يبلغ به درجة الكفر الذي يخرجه من الملة .. فهذا ـ على الراجح ـ يختلف حكمه عن الحاكم الفاسق السابق الذكر، ذي الفسق المجرد.


فأقول: في مثل هذه الحالة عندما تبتلى الأمة بحاكم هذا هو حاله ووصفه .. فإنه يتعين خلعه من قبل الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد،

فإن أبى الانخلاع إلا بالقتال نُظر في ذلك فإن كان القتال والخروج عليه أقل ضرراً وفساداً مما يصدر عنه من ظلم وفجور وفساد تعين الخروج عليه ولا بد، وإن كان غير ذلك ـ أو كان العكس ـ أمسك عن الخروج عليه

عملاً بالأحاديث العامة الآنفة الذكر التي تأمر بالكف عن الخروج على أئمة الجور والفسق.


فإن قيل: قد عرفنا النصوص التي تمنع من الخروج على أئمة الجور .. فما هو الدليل الذي يرخص الخروج عليهم في حال تلبسوا بالظلم المغلظ كما تقدم ..؟


أقول: هذا سؤال هام جوابه ألخصه في النقاط التالية:


1- من الأدلة التي تلزم بالخروج على هذا النوع من الحكام عموم الأدلة والنصوص التي تلزم بتغيير المنكر .. وبأطر الظالمين إلى الحق .. أيَّاً كانوا هؤلاء الظالمين.


قال أبو بكرٍ الصديق بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرأون هذه الآية، وتضعونها في غير موضعها ( عليكم أنفسكم لا يضركم من ضلَّ إذا اهتديتم ) ،

وإنا سمعنا النبيَّ عليه الصلاة والسلام يقول:" إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب " .

وإني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول:" ما من قومٍ يُعمل فيهم بالمعاصي، ثم يقدرون على أن يُغيروا، ثم لا يغيروا، إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب " صحيح سنن أبي داود:3644.


2- العمل بالقواعد الفقهية التي تفيد: بأنه لا ضرر ولا ضرار .. وأن الضرر يُزال .. وإزالة الضرر الأكبر بالضرر الأصغر .. وتقديم أقل المفسدتين لدفع أكبرهما مفسدة وضرراً ..

فهذه القواعد وغيرها المستنبطة من نصوص الشريعة كلها تلزم الأمة بخيار الخروج على هذا النوع من الحكام وفق الضابط والشرط المذكور.


3- منع أهل العلم من الخروج على أئمة الفسق والفجور هو من قبيل دفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى .. وتقديم أقل الضررين.

ومسألتنا هذه تختلف تماماً عما قالوه أهل العلم في ذوي الفسق أو الجور المجرد؛ حيث أن الضرر الأصغر والمفسدة الصغرى هنا تكمن في الخروج عليه قياساً للمفاسد الكبرى المترتبة من جراء بقائه على سدة الحكم والرئاسة.


لذا نجد في مثل هذه الحالة أن كثيراً من أهل العلم يصرحون بوجوب الخروج على الحاكم المقدور عليه.


قال ابن حجر في الفتح 13/11: نقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداءً، فإن أحدث جوراً بعد أن كان عدلاً فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه ا- هـ.


وقد تقدم كلام ابن تيمية وهو قوله:" وإن كان الواحد المقدور قد يُقتل لبعض أنواع الفسق؛ كالزنا .."؛ فاشترط القدرة .. ومن القدرة على إزالة المنكر أن لا تؤدي إزالته إلى منكرٍ أشد وأكبر منه.


وهذا الفقه مستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم" ثم يقدرون على أن يغيروا، ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب "

فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام للتغيير القدرة .. وعلق العقاب والعذاب على التخلي عن تغيير المنكر مع وجود القدرة على ذلك ..!


قال الإمام الجويني في أصول الاعتقاد: إذا جار الوالي وظهر ظلمه وغشمه، ولم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درئه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب ا- هـ.


قلت: وهذا محمول على أن يكون الخروج وشهر السلاح عليه أقل فتنة وفساداً مما يظهره من فساد وفجور .. وتقدير ذلك لأهل الحل والعقد من علماء ومجاهدي الأمة.


قال الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب " الخلافة ": قد تقدم التحقيق في المسألة ونصوص المحققين فيها؛ وملخصه أن أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والجور والإنكار على أهله بالفعل وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي الراجحة والمفسدة هي المرجوحة ا- هـ.
__________________
إن هذه الكلمات ينبغي لها أن تخاطب القلوب قبل العقول .. والقلوب تنفر من مثل هذا الكلام .. إنما الدعوة بالحكمة ، والأمر أعظم من انتصار شخصي ونظرة قاصرة !! الأمر أمر دين الله عز وجل .. فيجب على من انبرى لمناصرة المجاهدين أن يجعل هذا نصب عينيه لكي لا يضر الجهاد من حيث لا يشعر .. ولا تكفي النية الخالصة المتجرّدة إن لم تكن وفق منهج رباني سليم ..
وفقنا الله وإياكم لكل خير ، وجعلنا وإياكم من جنده ، وألهمنا التوفيق والسداد.
كتبه
حسين بن محمود
29 ربيع الأول 1425 هـ



اخوكم
فــــــــــارس تـــــــــــرجّلَ
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م