مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 28-11-2000, 11:07 AM
NASIH NASIH غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2000
المشاركات: 39
Post حكم الدين فيما لم يفعله أحد من السابقين

بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني، نسمع همساً من هنا أو هناك بحصر المشروعات فيما فعله السلف بعينه، ولا شك أن الشرع لم يوجب على الناس غير الواجب ولم يبين لهم أعيان المندوبات والمباحات، بل عين الحرام والحلال، ووضع قواعد عامة للمندوبات ومباحات.
وبناء على هذا، نعلم أن ما لم يفعله السلف ليس حراما ولا مكروها إلا إن كان في الشرع حكم عليه بذلك.
وفي هذه المسألة يقول السيد سيف الله الصقيل، ناصر الحق الإمام الجليل، الشيخ طارق بن محمد السعدي، في رد له على مبتدع تعلق بعدم فعل السلف لما ينكره على أهل الحق:
(( وأما عدم فعل سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصّالح لعينِ ذلك!! فإنه ليس دليلا على التحريم إلا عند من جهل الأدلّة وطرق الاستدلال بها، أمثال هؤلاء المتفيقهين الزائغين ومَن زلت قدمه من علماء المسلمين؛ فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ـ وهو أحد أعيان السلف من تابعي التابعين في القرون الأولى الفاضلة ـ:" كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة ولو لم يعمل به السّلف "اهـ
وذلك: أن ( عدم الفعل ) على ثلاثة أقسام:
1. ( الانتهاء ) وهو : عدم الفعل لـوجـود النّهي .
2. ( التـرك ) وهو : عدم الفعل مع وجود الطلب .
3. ( السكوت ) وهو : عدم الفعل للعفـو والإباحة .
ودليل هذا التقسيم: [ [ [ أن الأصل الإباحة ما لم يدل دليل على غيرها، فيما لم يحث الشرع عليه عموما على سبيل الاستحباب ] ] ]، مع ما ثبت في السنن من ترك سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم بعض ما طلبه من أمّته وشرع له فعله. وترك الأمة لبعض ما طلبه أو فعله هو صلى الله عليه وسلم مما لم يفرضه عليها. وقد ذكرنا ذلك مفصّلا في كتابنا ( فتح المعين بحكم السنة والبدعة في الدين ) ولله تعالى الحمد.
والذي يدل على التحريم منه: هو القسم الأول إن كان النهي للتحريم وإلا كان مكروها.
يهديك لذلك أمثلةٌ كثيرة أوردناها في كتابنا ( فتح المعين )، منها:
قول جابر بن زيد:" سألت البحر ( وكان يُسمّي سيدنا بن عباس رضي الله عنهما البحر ) عن لحوم الحُمُر؟ فقرأ هذه الآية: { قل لا أجد فيما أوحي إليّ مُحرّما على طاعم يطعمه .. } إلى آخر الآية "اهـ
وسيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وجابر بن زيد هما مَن هما من علماء السّلف الصّالح.
وكون لحوم الحمر حرام لثبوت حديث فيها فليس يضعف استدلالنا، بل يُقَوّيه؛ إذ لمّا لم يسمعا بالتحريم حملاه على مطلق الأدلة التي تفيد ما تقدّم من كون المسكوت عنه ولو مع وجود المقتضي ليس حراما. فتنبه لهذا؛ فإنه مهم جداً
وقد ثبت أن عدم فعلهم لم يكن لوجود النهي، فلم يكن حجة على التحريم. بل لمّا ثبت مشروعية ذلك وسنيّته ـ كما علمت ـ لم يبق للاستدلال بعدم الفعل باقية.
فائدة : قال الإمام الحافظ أبو الفضل الغُمَاري:" قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا سلام بن أبي مطيع عن ابن أبي دخيلة عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر [ رضي الله عنهما ] فقال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزّبيب والتّمر، يعني: أن يُخْلَطا ).
فقال لي رجلٌ من خلفي: ما قال؟
فقلت: ( حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر والزّبيب ).
فقال عبد الله ابن عمر [ رضي الله عنهما ]: ( كذبت ).
فقلت: ألم تقل : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ؟ فهو حرام.
فقال: ( أنت تشهد بذلك )؟!!
قال سلام: كأنه يقول: ما نهى النبيّ صلى الله عليه وسلم فهو أدب.
قلت [ يعني: الغُمَاري ]: أنظر إلى ابن عمر ـ وهو من فقهاء الصّحابة ـ كذَّبَ الذي فسّر ( نهى ) بلفظ ( حرّم ). وإن كان ( النهيُ ) يُفيد ( التحريم )، لكن ليس صريحا فيه، بل يفيد ( الكراهة ) أيضا، وهي المراد بقول سلام: ( فهو أدب ) [ إذ مصطلح الأحكام الخمسة وغيرها لم يكن مقررا متداولا بعد. فتتوقف دلالة ( النهي ) على التحريم أو الكراهة على القرائن المحتفّة به ].
ومعنى كلام ابن عمر [ رضي الله عنهما ]: أن المسلم لا يجوز له أن يتجرّأ على الحُكم بالتحريم إلا بدليل صريح من الكتاب والسنّة [ يعني: قطعي، لا يدخله الشّك والاحتمال لذاته أو بغيره ]، وعلى هذا دَرَج الصّحابة والتّابعون والأئمّة.
قال إبراهيم النّخعي ـ وهو تابعي ـ: ( كانوا يكرهون أشياء لا يُحرّمونها )، [ بل في السنّة: أن سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يدع الفعل وهو أحب إليه خشية أن يُفرض على الناس، كما في الصحيحين وغيرهما ].
وكذلك كان مالك والشافعي وأحمد كانوا يتوقون إطلاق لفظ ( الحرام ) على ما لم يُتَيَقّن تحريمه لنوع شبهة فيه، أو اختلاف، أو نحو ذلك، [ فضلا عما جاء التصريح والدليل على إباحته أو ندبه ]، بل كان أحدُهم يقول: ( أكره كذا )، لا يزيد على ذلك.
ويقول الإمام الشافعي تارة: ( أخشى أن يكون حراما )، ولا يَجزم بالتحريم، يخاف أحدهم إذا جزم بالتحريم أن يشمله قول الله تعالى: { ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب }.
فما لهؤلاء المتزمّتين اليوم يجزمون بتحريم أشياء مع المبالغة في ذمّها بلا دليل إلا دعواهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، وهذا لا يُفيد تحريما ولا كراهة، فهم داخلون في عموم الآية المذكورة ..
ولا يُقال: إباحة هذه الأشياء ونحوها داخلة في عموم الآية؛ لأنا نقول: ما لم يرد نهي عنه يُفيد تحريمه أو كراهته، فالأصل فيه الإباحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" وما سكت عنه فهو عفو "، أي: مباح "اهـ [ حسن التفهّم ] وما بين المعقوفتين [ ] من زيادتي.
فإن قيل: فما الحكمة إذا من إدخال الحكم بالإباحة في جملة الذّم المذكور؟
قلنا: لأن عدم وجود النهي شرط للإباحة، فلا يصح أن يسارع الناس إلى الإباحة قبل التحقّق من دليلها: بعدم وجود النهي أو تعيين الإباحة. فمن بادر قبل ذلك فقد استحق الذّم.
فانظر حبيبي من خلال هذه الفائدة إلى فظاعة جريمة المدّعي وبشاعتها.
وأزيدك: من خلال تأمّلك قول سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلّم:" أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيءٍ لم يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ "[ متفق عليه ]، فكيف بمن حرّم على المسلمين ما أُحِلّ لهم فضلا عما نُدِب؟!! ..
هذا، وإن مذهب هؤلاء المبتدعة في هذا الوجه سيّما ما كان مقتضاه موجود زمن التّشريع، يلزم منه ردّ كلّ ما لم يَرِدْ على لسان الشّارع نفسه مطلقاً، سواءٌ أكان من فعل الأوّلين أو الآخرين، وذلك: أن التشريع اكتمل، فما جاز للأولين فعله جاز للآخرين، وتجويز إحداث فعل في وجه من الوجوه تجويز في الكل بلا دليل على التّخصيص.
فيترتّب على مذهب هؤلاء إذاً: عدم قَبُول شيء من تأويل النّصوص ـ ( يعني : بيان مراد الشارع بها معنى أو حكماً ) ـ من أحد لم يرفع ذلك لسيّدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لم يَقُل به أحدٌ، لِما لا يخفى مما يلزم منه من الجمود والجهالة، إذ لم يؤول الشّارع كل خطابه، لاكتفائه بما قرّر من أصول.
ويتبيّن بما ذكرنا: فساد الاستدلال بفعل السّلف سيّما فيما خالف حكما ثابتاً لم يبلغهم على الأرجح. وهو ما يُستفاد من عدم اعتبار الأصوليون له دليلا شرعياً. )) انتهى كلام الإمام السعدي، وما بين المعقوفات [[[ ]]] من فعلي؛ لأن فضيلته رد إلى ما بينه سابقا وهو تقرير هذه القاعدة، فأرجو أن لا أكون مسيئاً بفعلي، مضيعاً حكمة أرادها سيدي الإمام.
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ
للاتصال بفضيلة الإمام والانتفاع منه: talsaadi@hotmail.com
  #2  
قديم 06-01-2001, 09:33 PM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

للرفع
  #3  
قديم 07-01-2001, 07:58 AM
احسان احسان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2000
المشاركات: 9
Talking

يا فاروق رفع حتي تمل
لاكن اعلم علماً يقيناً بان كل بدعه ضلاله
والبدعة هي البدعه
لاحسنه ولا سيئه
وعلم بان دين الله كاملاً لاينقصه شئ حتي تاتون عليه ببدع لم ينزل بها الله من سلطان
وهل انتم اعلم من النبي صلي الله عليه وسلم حتي تكملوا عنه رسالته

وللحديث بقبه
  #4  
قديم 07-01-2001, 08:08 AM
الفاروق الفاروق غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2000
المشاركات: 474
Post

يحكم عليك بالكذب إجماع علماء أهل السنة الذي نقله الإمام المجتهد السيوطي.

لو كنت وعيت ما في هذا المقال لما تفوهت بحرف, وباستطاعتي أن أحذف كلامك هذا الذي لا وزن له لأنه ليس دليلا إلا على عجزك عن الرد على هذا المقال ولكن سأتركه ليرى الناس مدى علمك فانسخ والصق وكل امرئ بما كسب رهين ولكن ليتك تتعلم الكتابة أولا قبل أن تكتب وتشطح بنصب المرفوعات وزيادة الألف في غير موضعها أمثلك يتكلم في الدين ولا يعرف الفاعل من المفعول به؟. وسأقفل الموضوع ليرى الناس مدى علمك و وعظم عدم معرفتك ما يعرفه الأطفال.

المذاهب الأربعة بدعة ولكن هل هي بدعة ضلالة؟ مذهب الإمام أبي حنيفة وإمام الهدى مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل, هل هي بدعة ضلالة؟ فهي لم تكن في عهد الرسول.

أجب على هذا السؤال
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م