مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 14-05-2002, 03:20 PM
khatm khatm غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 148
إفتراضي الجزء السابع (بطلان عقائد الشيعة )

عقيدة المتعة وفضائلها عندهم:
================
وذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي" (1).
وذكر الكاشاني أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع" (2)، ونقل الكاشاني في تفسيره أيضا بالفارسية وترجمته بالعربية: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"جاءني جبريل بهدية من ربي وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات ولم يهد الله هذه الهدية إلى أحد قبلي من الأنبياء...اعلموا أن المتعة خصني الله بها لشرفي على جميع الأنبياء السابقين، ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة... وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكان معا ينزل عليهما ملك يحرسهما إلى أن يفترقا، ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكرا وتسبيحا، وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر من أصابعهما الذنوب والخطايا، وإذا قبل أحدهما الآخر كتب لهما بكل قبلة أجر الحج والعمرة، ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات، وإذا اشتغلا بالغسل وتقاطر الماء خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء ملكا يسبح الله ويقدسه وثواب تسبيحه وتقديسه يكتب لهما إلى يوم القيامة.
يا علي الذي يظن أن هذه السنة (المتعة) خفيفة وضعيفة ولا يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه...
قال جبريل عليه السلام يا محمد صلى الله عليه وسلم الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من ألف درهم أنفقت في غير المتعة.
يا محمد في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لأهل المتعة.
يا محمد إذا عقد المؤمن من المؤمنة عقد المتعة فلا يقوم من مكانه إلا وقد غفر الله له ويغفر للمؤمنة أيضا....".
روى عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا. وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد (3).
وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية، وترجمته بالعربية: وروي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة (4).
وقد ذكرت عدة روايات في فضائل المتعة في (عجالة حسنة) باللغة الأردية وهي ترجمة لرسالة المتعة للمجلسي سنذكر ترجمة بعضها بالعربية:
(قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه) (5).
وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم: (من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة) (6).
وقال الرحمة للعاملين رسول الله صلى الله عليه وآله: (من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة) (7).
قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر: (يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة.
لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد فيها رفع الله درجته) (8).
ونقل الكاشاني في تفسيره رواية طويلة بالفارسية وفيها أنه صلى الله عليه وسلم سئل: (جيست جزائي كى كه دراين باب سعى كند؟ فرمود: له أجرهما مراورا باشد أجر متمتع ومتمتعه) (9)، ومعناه بالعربية: (ما هو جزاء من سعى في هذا الباب (المتعة)؟ فقال: له أجرهما) أي أن للساعي بين المتمتعين أجرهما أي أجر المتمتع والمتمتعة.
ونقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع) (10).
ونقل القمي أيضا: (قال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء) (11).
ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمته رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم) (12).
ونقل القمي أيضا (عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة) (13).
أركان المتعة وأحكامها
ونقل الملا فتح الله الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين بالفارسية ومعناه بالعربية:
(ليعلم أن أركان عقد المتعة خمسة: زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة الإيجاب والقبول) (14).
ونقل الكاشاني أيضا بالفارسية ما معناه بالعربية: (واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور ولا يلزم الرجل النفقة والمسكن والكسوة ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين وهذه الأشياء تثبت في العقد الدائم) (15).
ونقل أبو جعفر الطوسي (وسئل أبو عبدالله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا ولا من السبعين...
وعن أبي عبدالله عليه السلام قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.. لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة) (16).
مهر المتعة
ونقل الطوسي في التهذيب (وأما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلا كان أو كثيرا... قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر) (17).
لا شهادة ولا إعلان في المتعة
ونقل الطوسي في التهذيب (وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان) (18).
ونقل الطوسي أيضا (عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث) (19).
وذكر أبو جعفر الطوسي أيضا في التهذيب (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد؟ قال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر) (20).
وذكر في التهذيب أيضا (لا تأس بالتمتع بالهاشمية) (21).
وذكر الكليني في الكافي (عن أبي عبدالله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إني زنيت فطهرني، فأمر بأن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال: كيف زنيت؟ فقال: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني وأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: تزويج ورب الكعبة) (22).
سبحان الله إن الهوى قد تغلب على الشيعة فنسبوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذه الأكاذيب، أويعقل أن يزني ظالم فاجر بامرأة مقهورة ويجبرها ويهددها بالموت والعطش فتضطر للاستجابة لكيده فيعتبر هذا كله عند الشيعة تزويجا شرعيا، أوليس يفتح بهذا باب واسع يدخل منه كل فاجر نذل فيأخذ بأية امرأة شريفة كريمة ويضطرها بأية وسيلة مثل هذه ليزني بها، ثم يكون ذلك عند الشيعة تزويجا،ويشهد الله أن الإسلام بريء من هذه الخبائث.
ثم الشيعة يستدلون بجواز المتعة بقوله تعالى: "فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن" وفي قراءة ابن مسعود: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل).
والجواب:
الفاء للتفريغ يمنع الجملة من الاستئناف، فما استمتعتم منهن ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن إلى مهورهن. وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شاذة لا توجد في المصادر، لا يحتج بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها.
والإجماع منعقد على عدم جواز المتعة وتحريمها ولا خلاف في ذلك في علماء الأمصار إلا من طائفة الشيعة، والحجة على تحريم المتعة قوله تعالى: "قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون".
فثبت من هذه الآية أنه لا يحل للرجل إلا الزوجة أو ما ملكت يمينه وأن من ابتغى وسلك غير هذا فهو من العادين، ولا يخفى أن الرجل إذا تولى امرأة بالمتعة فإنها ليست بمنكوحة له لأنه لا يشترط في المتعة شهود وليس لها نفقة ولا إرث ولا طلاق كما لا يشترط فيها التحديد بالأربعة ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا إعتاقها كما هي الحال في المملوكة فكيف صارت المتعة حلالا؟
وكذلك قوله تعالى: "فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" (23).
فمن خاف عدم العدل فليكتف بواحدة أو بما ملكت يمينه فأين المتعة؟ فلو كانت حلالا لذكرها لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.


تابع نشاء الله
__________________
khatm
  #2  
قديم 14-05-2002, 03:22 PM
khatm khatm غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2002
المشاركات: 148
إفتراضي

وكذا قوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المؤمنات المحصنات فمما ملكت أيمانكم"... إلى قوله تعالى: "ذلك لمن خشي العنت منكم"، فلو كانت المتعة حلالا لذكرها، وخاصة وقد ذكر (من خشي العنت) ولم يذكرها فدل على أنها حرام.
وقال تعالى: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"، فلم يأمر من لا يجد النكاح أن يتولى امرأة بالمتعة ويتمتع بها حتى يغنيه الله من فضله (محصنين غير مسافحين). وتدل الآية على أن النكاح فيه إحصان وطهر وليس من ذلك في المتعة شيء. فكل هذا ظاهر في حرمتها.
والروافض (الشيعة) يستدلون ببعض الأحاديث الواردة في الصحاح عندنا والجواب أنها منسوخة كما يتضح ذلك واضحا من الأحاديث الأخرى التي سنذكرها. وقد صرح به جميع الشراح وأئمة السلف والخلف من أهل السنة وقد أجمعوا على ذلك فلا دلالة لهم فيها.
والحجة على تحريم المتعة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: "إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" (25).
وكذلك ما أخرجه مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه (26).
وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة ويتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، -حتى إذا نزلت الآية "إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم"- قال ابن عباس رضي الله عنهما: (فكل فرج سواهما فهو حرام) (27).
قال الحازمي: إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباح لهم قط وهم في بيوتهم وأوطانهم إنما أباح لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم إلى يوم القيامة.
وفي كتب الشيعة أيضا روي (عن علي عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) (28).
بعد ما استوفينا الأدلة القطعية الفعلية على حرمة نكاح المتعة فلنقف ولننظر نظرة بسيطة عقلية ولكنها مجردة عن الهوى مرفوع عنها حجاب التهتك والمغالطة وهي أن الرجل إنما يجوز له النكاح بأربعة فقط لا غير، بينما يحل الروافض والشيعة للرجل أن يتمتع ولو بألف امرأة أو ألفين –كما سبق- فيؤدي ذلك إلى كثرة أبنائه وبناته فيقع الخلل على نظام النكاح والإرث لأنه إنما يعلم صحة النكاح والإرث إذا علم صحة النسب، لكنهم من الكثرة مما لا يمكن فيها ذلك، فهب لو أن رجلا سافر للسياحة وصار يتمتع بامرأة في كل مدينة قربها حتى صار له أبناء وبنات من بعده ثم قدر له أن يرجع ويمر هو أو أحد إخوانه أو بناته على تلك المدن فصار يعقد على بعض نسائها: فما يمنع أن يكون بعضهن من بناته؟ وحينئذ يكون قد عقد على بعض بناته أو بنات أخيه أو أخواته.
والعجب بعد هذا كله أن المتعة التي يمسك بها الشيعة دليلا لهم أنها كانت في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يثبتون عنها أنها كانت تنعقد بالشهود ويعرفون بذلك في كتبهم.
والمتعة التي يجهر بها الشيعة في هذه الأيام لا يشترطون فيها الشهود فكيف يصح استدلالهم على صحة هذه المتعة بالتي أثبتوها في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإليك روايتهم:
سئل الإمام جعفر الصادق: كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بينه؟ قال: لا (29). وقد ذكروا هذه الرواية في باب المتعة (يتزوجون) المراد عندهم المتعة. وصرح المؤلف أنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة.
ـــــــــــــ
(1)،(2)،(3) تفسير منهج الصادقين،ص 356، مصنفه ملا فتح الله كاشاني.
(4) منتهى الآمال،ج2،ص341.
(5) عجالة حسنة، ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15.
(6)،(7)،(8) المرجع السابق، ص16.
(9) تفسير منهج الصادقين للكاشاني، ص356.
(10)،(11)،(12) من لا يحضره الفقيه،ص329-330، لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي.
(13) من لا يحضره الفقيه،ص330،ومنتهى الآمال،ج3،ص341.
(14) تفسير منهج الصادقين،ص 357،للكاشاني.
(15) تفسير منهج الصادقين،ص 352،للكاشاني.
(16)،(17)،(18) التهذيب،ج2،ص188،لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(19) التهذيب،ج2،ص186،لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(20) التهذيب،ج2،ص190،لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(21) التهذيب،ج2،ص193،لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.
(22) فروع الكافي،ج2، كتاب النكاح،ص198.
(23)،(24) سورة النساء.
(25)،(26) صحيح مسلم،ج1،ص451-452،طبعة الهند.
(27) الترمذي،طبعة باكستان،ص133.
(28) التهذيب،ج2،ص186،الاستبصار،ج3،ص142.
(29) التهذيب،ج2،ص189.


يوم غد انشاء الله الجزء الثامن
khatm
__________________
khatm
  #3  
قديم 14-05-2002, 03:47 PM
السلفيالمحتار السلفيالمحتار غير متصل
لست عنصريا ولا مذهبيا
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2002
المشاركات: 1,578
إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى السلفيالمحتار
إفتراضي

اخي جزاؤك عند الله تحتسبه ,
واشكرك على هذا الجهد وكم كنت اتمنى ان تطبع هذا في كتاب
ليكون الناس على اطلاع , والسلام
  #4  
قديم 15-05-2002, 12:15 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد : -

نورد هنا ردّاً على رئيس منظمة أهل السنّة في باكستان حول تشنيعه على الشيعة في قولهم بجواز زواج المتعة حيث قال :

( الأمر الثاني عشر من عقائدهم الفاسدة عقيدة المتعة وفضائلها عندهم : وذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام ، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام ، ومن تمتع ثلاث مرات كان كدرجة علي بن أبي طالب عليه السلام ، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي " .

وذكر الكاشاني أيضا : عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ومن خرج من الدّنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع " ، ونقل الكاشاني في تفسيره أيضاً بالفارسية ما ترجمته بالعربية : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " جاءني جبريل بهدية من ربي وتلك الهدية متعة النساء المؤمنات ولم يهد الله هذه الهدية إلى أحد قبلي من الأنبياء ... اعلموا أن المتعة خصني الله بها لشرفي على جميع الأنبياء السابقين ، ومن تمتع مرة في عمره صار من أهل الجنة ... وإذا اجتمع المتمتع والمتمتعة في مكان معاً ينزل عليهما ملك يحرسهما إلى أن يفترقا ، ولو تكلما بينهما فكلامهما يكون ذكراً وتسبيحاً ، وإذا أخذ أحدهما بيد الآخر تقاطر من أصابعهما الذنوب والخطايا ، وإذا قبل أحدهما الآخر كتب الله لهما بكل قبلة أجر الحج والعمرة ، ويكتب في جماعهما بكل شهوة ولذة حسنة كالجبال الشامخات ، وإذا اشتغلا بالغسل وتقاطر الماء خلق الله تعالى بكل قطرة من ذلك الماء ملكاً يسبح الله ويقدسه وثواب تسبيحه وتقديسه يكتب لهما إلى يوم القيامة .

يا علي الذي يظن أن هذه السنة ( المتعة ) خفيفة وضعيفة ولا يحبها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه ...

قال جبريل عليه السلام : يا محمد صلى الله عليه وسلم الدرهم الذي يصرفه المؤمن في المتعة أفضل عند الله من ألف درهم أنفقت في غير المتعة .

يا محمد في الجنة جماعة من الحور العين خلقها الله لأهل المتعة .

يا محمد إذا عقد المؤمن من المؤمنة عقد المتعة فلا يقوم من مكانه إلا وقد غفر الله له ويغفر للمؤمنة أيضا .... " .

روى الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا ، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد .

وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية ، وترجمته بالعربية : وروي أيضاً عن الصادق عليه السلام أنه قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكاً من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة .

وقد ذكرت عدة روايات في فضائل المتعة في ( عجالة حسنة ) باللغة الأردية وهي ترجمة لرسالة المتعة للمجلسي سنذكر ترجمة بعضها بالعربية :

قال علي أمير المؤمنين عليه السلام : من استصعب هذه السنة ( المتعة ) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه .

وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم : من تمتع من إمرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة .

وقال الرحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وآله : من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم ، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسسده كله من نار جهنم المحرقة .

قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر : يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة .

لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا ، ومن اجتهد في هذا الخير ( المتعة ) وازداد فيها رفع الله درجته .

ونقل الكاشاني في تفسيره رواية طويلة بالفارسية وفيها أنه صلى الله عليه وسلم سئل : ( جيست جزائي كى كه دراين باب سعى كده ؟ فرمود : له أجرهما مراورا باشد أجر متمتع ومتمتعه ) ومعناه بالعربية : ( ما هو جزاء من سعى في هذا الباب ( المتعة) ؟ فقال : له أجرهما ) أي أن للساعي بين المتمتعين أجرهما أي أجر المتمتع والمتمتعة .

ونقل أبو جعفر القمي في ( من لا يحضره الفقيه ) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة ( روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع ) .

ونقل القمي أيضا : ( قال أبو جعفر عليه السلام : أن النبي صلى الله عليه وآله لمّا أسري به إلى السماء قال : لحقني جبريل عليه السلام قال : يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول : أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء ) .

ونقل القمي أيضا : ( وقال الصادق عليه السلام : إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها ، فقلت : هل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم ) .

ونقل القمي أيضا : ( عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر وكل شراب ، وعوضهم من ذلك المتعة ) .

أقول : إن الشيعة الإمامية الإثنا عشرية يعتبرون نكاح المتعة مما أحلّه الله سبحانه وتعالى وشرّعه في كتابه وعلى لسان نبيّه صلى الله عليه وآله وسلّم وأنّه لم يرد دليلٌ صحيحٌ معتبرٌ عندهم على حرمة هذا النّكاح ، فتشريعه باق إلى يوم القيامة فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، وسنثبت ذلك لاحقاً إن شاء الله تعالى من خلال مناقشة الأدلة التي استدل بها هذا الرجل على حرمة هذا النوع من النكاح ، وأمّا ما أورده من روايات عن تفسير منهج الصادقين للملا فتح الله الكاشاني مما يريد أن يشنّع به على الشيعة فجميع هذه الروايات ساقط سنداً وضعيف وشاذ غير قابل لأن يحتج به عليهم ، لأن ما يحج به على الغير من روايات هو مما صحّ عنده سنده ومتنه وحظي لديه بالقبول وهذه الروايات ليست كذلك ، وإن إيراد الملا فتح الله لهذه الروايات وأمثالها مما يتصف بذلك إنما هو كعادة الكثير من المفسرين الذين يحشون تفاسيرهم بالضعيف والشاذ من الروايات فكم في تفاسير أهل السنة كتفسير الطبري والقرطبي والسيوطي ( الدّر المنثور ) والأندلسي ( البحر المحيط ) وغيرها مما هو شاذ وغير معتبر وصحيح عند أهل السنّة ولا يقبلون لأحد أن يحتج به عليهم . وقد بحثت عن هذه الرّوايات – أعني روايات منهج الصادقين – وحسب النص الّذي ذكره فلم أجد لها وجوداً في مصادر الحديث عند الشيعة – طبعاً حسب تتبعي – فلا أعلم من أين أتى بها الملا فتح الله وحشى بها تفسيره هذا ، وكذلك بقية الرّوايات التي ذكرها من المصادر الأخرى فلا توجد رواية واحدة صحيحة سنداً سواء ما نلقه من منتهى الآمال أو من رسالة المتعة للعلامة المجلسي أو من من لا يحضره الفقيه أو الكافي فجميع هذه الروايات ساقط من حيث السند إما لضعف بعض رجال سنده أو لأنها بغير سند ( أي مرسلة ) وأكثرها كذلك لا يعرف لها سند أو سند متصل . وقوله عن كتاب من لا يحضره الفقيه بأنه من الصحاح الأربعة عند الشيعة – وهو لإيهام القاريء بأن ما نقله منه من روايات هو صحيح عند الشيعة – غير صحيح فهو تدليس وكذب فالشيعة الإمامية الإثنا عشرية وإن كانت تعتمد على الكتب الأربعة ( الكافي ، التهذيب ، الإستبصار ، من لا يحضره الفقيه ) ولكن لا يقولون بأن جميع ما ورد في هذه المصادر من روايات هو صحيح ، فكما أنها تحتوي على الصحيح من الروايات تحتوي أيضا على الضعيف منها . كما أن لجوء هذا الرّجل إلى مثل هذه الروايات – غير الصحيحة وغير المعتمدة عند الشيعة وغير المقبولة عندهم – للتشنيع على الشيعة إنما ينبىء عن حقد دفين وبغض وكراهية شديدة في نفسه على الشيعة الأمر الّذي يجعله يفعل ذلك دون خوف من الله تعالى ولا رادع من دين .

وتحت عنوان ( أركان المتعة وأحكامها ) قال : ( ونقل الملا فتح الله الكاشاني في تفسيره منهج الصادقين بالفارسية ومعناه بالعربية : ( ليعلم أن أركان عقد المتعة خمسة : زوج وزوجة ومهر وتوقيت وصيغة الإيجاب والقبول )

أقول : ما ذكره الملا فتح الله من شروط لصحة زواج المتعة هي أيضا شروط في الزواج الدائم ما عدى أنّ زواج المتعة يفترق عن الدائم بأن الأول يحتاج إلى تحديد الأجل والمدة من الزمن التي يتفق عليها الطرفان كمدة لدوام هذا الزواج بينهما والتي بانتهاء ينتهي ، فلكي يكون الزواج منقطعاً ( متعة ) لا بد من تحديد المدة فيه وإلا كان دواما وهذا ما كان عليه المسلمون من الصحابة في عهد الرسول وبعده ومن أتى بعدهم من التابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا ممن يقولون بحليّة هذا النوع من النكاح وأما وجود رجل وامرأة ( زوج وزوجة ) فهو مطلوب حتى في النكاح الدائم فكيف يكون نكاح وزواج بدونهما وكذلك المهر وكذلك الإيجاب والقبول فلا يصح العقد الدائم إلاّ بالإيجاب من المرأة أو وكيلها والقبول من الرجل أو وكيله وكذلك في نكاح المتعة .

(يتبع)

آخر تعديل بواسطة shaltiail ، 15-05-2002 الساعة 12:25 PM.
  #5  
قديم 15-05-2002, 12:18 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي



وقال أيضا : ( ونقل الكاشاني أيضا بالفارسية ما معناه بالعربية : ( واعلم أن عدد الزوجات في المتعة ليس بمحصور ولا يلزم الرجل النفقة والمسكن والكسوة ولا يثبت التوارث بين الزوجين المتمتعين وهذه الأشياء تثبت في العقد الدائم ) . ونقل أبو جعفر الطوسي ( وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع ؟ فقال : لا ، ولا من السبعين ... وعن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر له المتعة أهي من الأربع ؟ قال : تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات ... ولا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة ) .

أقول : إن الشيعة الإمامية دانت بإمامة الأئمة الإثنا عشر الّذين خلّفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته فهي تأخذ تعاليم دينها من هؤلاء الأئمة عليهم السلام وهم بدورهم أخذوا هذه التعاليم من كتاب الله سبحانه وتعالى وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم فما وردنا عن هؤلاء من أحكام الشريعة وصح عندنا صدوره منهم أخذنا وتدينا به ومما ورد إلينا عنهم من أحكام هو أنه ليس على الرجل أن ينفق على الزوجة المتمتع بها بتوفير الغذاء أو المسكن أو الملبس وغيرها من الأمور مما يد خل تحت عنوان النفقة - طبعاً هذا إذا لم تشترط عليه ذلك وإلاّ إذا اشترطت عليه ذلك ضمن العقد لزمه الوفاء بهذا الشرط وتجب عليه النفقة - كما صح عن الأئمة عليهم السلام أنه لا توارث بين الزوجين في النكاح المنقطع ( المتعة ) وهذا القول ليس مما انفرد به الشيعة بل قال به السلف والخلف من الأمة ففي تفسير القرطبي ج 5 ص 132 أنّ عمّار مولى الشريد سأل ابن عباس عن الزوجين في المتعة هل يوارثان فقال : لا . ونقل القرطبي أيضا في تفسيره في نفس المجلد والصحفة السابقين عن أبي عمر قوله : ( لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ) وفي شرح النووي على صحيح مسلم المجلد 3 الجزء التاسع ص 529 قال : ( قال القاضي : واتفق العلماء على أنه هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيه ، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ) وأما بالنسبة لعدم تحديد عدد الزوجات في الزواج المنقطع فهو أيضا مما ورد عنهم وثبت بسند صحيح ، وله شبيه في الشريعة وهو النكاح بملك اليمين فجميع المسلمين متفقون أنه بإمكان المرء أن ينكح بملك اليمن ما شاء من النساء ولا تحديد لذلك بحد معين . ثم أنه لا طلاق في زواج المتعة فبمجرد أن تنتهي المدة المحددة في العقد والمتفق عليها بين الزوجين تنتهي العلقة هذه بينهما دون الحاجة إلى إجراء صيغة الطلاق .

وتحت عنوان ( مهر المتعة ) قال : ( ونقل الطوسي في التهذيب ( وأما المهر في المتعة فهو ما يتراضيان عليه قليلاً كان أو كثيرا ... قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر ) .

أقول : وهذه الرواية لا أدري ما الّذي فيها مما يعتبر مورد تشنيع أو إشكال به على الشيعة حتى يوردها هذا الرجل – رئيس منظمة أهل السّنة في باكستان – فما فيها واضح ليس فيه شيء مخالف للشريعة فهي بصدد بيان مقدار المهر وتحديده في زواج المتعة وأنه لا يوجد هناك مقدار معين فما يتراضا عليه الطرفان حتى ولو كان كف من بر فيعتبر مهرا ، ونكاح المتعة في هذا الأمر لا يختلف عن النكاح الدائم فهذا الأخير أيضاً لا يشترط في مقدار المهر فيه حدا معينا من المال وهذا مما لا يختلف فيه السنة والشيعة يقول القرطبي في تفسيره ج 5 ص 128 : ( ... فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى بأموالكم في جواز الصداق بقليل وكثير وهو الصحيح ويعضده قوله عليه السلام في حديث الموهوبة ولو خاتماً من حديد وقوله عليه السلام : أنكحوا الأيامى ثلاثاً ، قيل ما العلائق بينهم يا رسول الله ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك ... ) .

وتحت عنوان ( لا شهادة ولا إعلان في المتعة ) قال : ( ونقل الطوسي في التهذيب ( وليس في المتعة إشهاد ولا إعلان ) ونقل الطوسي أيضا ( عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ) وذكر أبو جعفر الطوسي أيضا في التهذيب : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عود واحد ؟ قال : لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ) وذكر في التهذيب أيضا ( لا بأس بالتمتع بالهاشمية ) .

أقول : كما ذكرنا أن الشيعة تأخذ أحكام الدّين عن الأئمة الطاهرين من أهل البيت خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثبت عنهم وصح أنه لا يشترط في نكاح المتعة الإشهاد أو الإعلان فأفتى العلماء بذلك وحسب ما صح لديهم من خلال الدّليل وقد ذكر القرطبي ج5 ص 133 عن ابن عباس أنه قال أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود . وفي التمهيد لإبن عبد البر ج10 ص 116 ، قال : ( أجمعوا على أنّ المتعة نكاح ، لا شهادة فيه .... وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ) .

قال : ( وذكر الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاءت إمرأة إلى عمر فقالت : إني زنيت فطهرني ، فأمر بأن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال : كيف زنيت ؟ فقالت : مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني وأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : تزويج ورب الكعبة ) ثم قال هاذياً : ( سبحان الله إن الهوى قد تغلب على الشيعة فنسبوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل هذه الأكاذيب ، أو يعقل أن يزني ظالم فاجر بإمرأة مقهورة ويجبرها ويهددها بالموت والعطش فتضطر للإستجابة لكيده فيعتبر هذا كلّه عند الشيعة تزويجاً شرعيا ، أو ليس يفتح بهذا باب واسع يدخل منه كل فاجر نذل فيأخذ بأية امرأة شريفة كريمة ويضطرها بأية وسيلة مثل هذه ليزني بها ، ثم يكون ذلك عند الشيعة تزويجاً ، ويشهد الله أن الإسلام بريء من هذه الخبائث .

أقول : ولكي نسقط ما في يد هذا الرجل من حجة اتخذها وسيلة ليهذي ويخرف بواسطتها على الشيعة ويقول ما الشيعة منه براء نقول له أن هذه الرواية غير معتبرة عند الشيعة فهي ضعيفة سنداً ففي سندها في مصدرها الكافي علي بن حسان وهو ضعيف عند علماء أهل الجرح والتعديل من الشيعة كذاب فاسد العقيدة والمذهب .

قال : ( ثم الشيعة يستدلون بجواز المتعة بقوله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وفي قراءة ابن مسعود : ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل ) . والجواب : الفاء للتفريع يمنع الجملة من الإستئناف ، فما استمتعتم منهن ما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الصحيح فآتوهن أجورهن إلى – كذا – مهورهن . وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه شاذة لا توجد في المصادر ، لا يحتج بها قرآناً ولا خبراً ولا يلزم العمل بها .

أقول : نعم إنّ الشيعة الإمامية الإثنا عشرية يستدلون بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ... ) على جواز نكاح المتعة ، والآية الكريمة صريحة في دلالتها على ذلك وليس الأمر كما ذكر أن قوله تعالى ( استمتعتم .. منهن ) يعني الإنتفاع والتلذذ بالجماع من النكاح الدائم بل المراد بالإستمتاع هنا نكاح المتعة ، والقول بأن هذه الآية تعني زواج المتعة ليس هو قول الشيعة وحدهم بل هو قول جمهور علماء أهل السّنة يقول القرطبي في تفسيره عند تفسير الآية المذكورة : ( وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الّذي كان في صدر الإسلام ) وفي تفسير الطبري ج 5 ص 12 قال : ( حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال يعني نكاح المتعة ) . وفي تفسير ابن كثير ج 1 ص 475 قال عند تفسيره للآية الكريمة : ( ... وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ... ) وفيه أيضا : ( وقال مجاهد : نزلت في نكاح المتعة ) . وفي مصنف عبدالرزاق ج 7 ص 497 : ( قال عطاء وسمعت ابن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلاّ رخصة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلاّ شقي ، قال : كأني والله أسمع قوله إلاّ شقي – عطاء القائل – قال عطاء : فهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ) .



وأما قوله : ( وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شاذة لا توجد في المصادر لا يحتج بها قرآنا ولا خبراً ولا يلزم العمل بها ) .

فأقول : أولا : هذه القراءة ليست فقط هي قراءة ابن مسعود بل هي أيضاً قراءة كل من ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسّدي ففي تفسير القرطبي ج 5 ص 130 قال : ( وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) . وفي تفسير الطبري ج 5 ص 12 و 13 قال : ( حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا أسباط عن السدي فما ساتمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى .. ) وقال أيضا : ( حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا نصير بن أبي الأشعث قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة أبي ، قال أبو كريب قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) وقال أيضا : ( حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمير أن ابن عباس قرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) وقال : ( حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال : حدثنا سعيد عن قتادة قال في قراءة أبي بن كعب فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) . وفي تفسير ابن كثير ج 1 ص 475 قال : ( وكان ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ) . وفي ناسخ الحديث ومنسوخه ج 1 ص 366 قال : ( حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال : حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريح قال أخبرنا عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن ، وقال : وقال ابن عباس في حرف أبي إلى أجل مسمى ) .

(يتبع)
  #6  
قديم 15-05-2002, 12:20 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي


ثانيا : إن قراءة هؤلاء للآية بهذه الطريقة ليس لأن عبارة – إلى أجل مسمى – هي من أبعاض الآية بل هو تفسير لها تأكيداً على أن الآية خاصة بزواج المتعة وربما تأكيدهم المستمر على القراءة بهذا الشكل وتسجيل البعض من هؤلاء لهذا التفسير في مصحفه إنما هو لإيمانهم بحلية هذا النوع من الزواج وأنه لم يرد ما يحرمه في قبال التيار الّذي يدّعي الحرمة .

قال : والإجماع منعقد على عدم جواز المتعة وتحريمها ولا خلاف في ذلك في علماء الأمصار إلا من طائفة الشيعة .

أقول : كما أسلفنا سابقاً أن الشيعة تقول بجواز المتعة وأنها حلال إلى يوم القيامة لعدم ثبوت الحرمة عندهم بدليل يعتمد عليه لا من كتاب الله سبحانه وتعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا مما ورد من أحاديث عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام وأن الإجماع الّذي ادّعاه غير معتمد عند الشيعة . كما أن أقوال علماء أهل السّنة متضاربة حول الدّليل الدّال على الحرمة فالبعض يستدل بآيات من القرآن الكريم بينما البعض الآخر يلجأ إلى اثبات ذلك لا من الكتاب بل من خلال بعض الروايات التي تقول وتدّعي بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو التي حرّمها ونهى عنها وكل واحد من الأدلة التي استدلوا بها على ذلك – سواء من القرآن الكريم ومن الروايات – لا يصمد أمام النقد والأدلة المتضافرة التي يقدمها الشيعة على جوازها فهي واهية أمام دليل الجواز القطعي ، والحق أن الّذي نهى عن المتعة هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ( رض ) فقد ثبت عنه قوله وبأسنانيد مختلفة نقلها علماء أهل السنة في مصنفاتهم من تفاسير وكتب حديث وهو : ( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما ، متعة النساء ومتعة الحج ) يراجع قوله هذا في المصادر التالية : التمهيد لإبن عبد البر ج 10 ص 113 و ج 23 ص 365 ، تذكرة الحفاظ ج 1 ص 366 ، ميزان الإعتدال في نقد الرجال ج 3 ص 153 ، علل الدارقطني ج 2 ص 155 ، المحلى لإبن حزم ج 7 ص 107 ، المغني لإبن قدامة ج 7 ص 136 ، سنن البيهقي الكبرى ج 7 ص 206 ، السنن لسعيد بن منصور الخراساني ج 1 ص 252 ، شرح معاني الآثار للطحاوي ج 2 ص 146 ، مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 52 ، تفسير الرازي ج 2 ص 167 ، بداية المجتهد ج 1 ص 346 ، أحكام القرآن للجصاص ج 1 ص 279 ، زاد المعاد في هدي خير العباد ج 2 ص 205 ، الدّر المنثور ج 2 ص 141 ، كنز العمال ج 8 ص 293 ، وفيات الأعيان ج 5 ص 197 ، البيان والتبيين للجاحظ ج 2 ص 123 .

وفي شرح التجريد للقوشجي متكلّم الأشاعرة ص 484 أن عمر قال : ( أيها الناس ثلاث كنّ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهنّ وأحرمهنّ وأعاقب عليهنّ ، متعة النساء ومتعة الحج ، وحي على خير العمل ) ( انظر أيضاً مفاتيح الغيب ج 10 ص 52 – 53 ) .

وقال الراغب الأصفهاني في المحاضرات ج 2 ص 94 : ( قال يحيى بن أكثم لشيخ البصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب – رضي الله عنه – قال : كيف وعمر من أشد الناس فيها ؟ فقال : لأنّ الخبر الصحيح أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وإني محرمهما وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ) .

وفي تفسير القرطبي ج 2 ص 392 قال : ( والوجه الثالث من التمتع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج ) .

وفي كتاب المسند المستخرج على صحيح مسلم ج 3 ص 346 قال : ( حدثنا عبد الله بن محمد أنبأنا أحمد بن علي حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن أبي نضرة عن خالد قال : ( متعتان فعلمناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عمر عنهما فلم نعد لهما ) ثم قال صاحب المسند المستخرج على صحيح مسلم : ( رواه مسلم عن خامد بن عمر البكراوي عن عبد الواحد عن عاصم .

وفي شرح معاني الآثار للطحاوي ج 2 ص 195 قال : ( حدثنا بن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما عمر رضي الله عنه فلن نعود إليهما ) .

وفي مسند إمام الحنابلة أحمد بن حنبل ج 1 ص 52 قال : ( حدثنا بهز قال حدثنا عفان قالا : حدثنا همام ، حدثنا قتادة عن أبي نضرة قال : قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير – رضي الله عنه – ينهى عن المتعة ، وأن ابن عباس يأمر بها ، قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول ، وأنهما كانتا متعاتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء ) .

وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 136 يقول وهو بصدد التحدث عن أولويات عمر بن الخطاب : ( وأول من حرّم المتعة ...) .

ويقول القلقشندي في مآثر الأناقة في معالم الخلافة ج 3 ص 338 عند ذكر أوليات الخليفة عمر : ( وهو أول من حرّم المتعة بالنساء ) .

وعن ابن عباس أنّه كان يقول : ( ماكانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها عباده ولو لا نهي عمر لما احتيج إلى الزنا ) ( انظر إلى قول ابن عباس هذا في كل من المصادر التالية : نيل الأوطار للشوكاني ج 6 ص 271 ، ناسخ الحديث ومنسوخه لإبن شاهين ج 1 ص 365 ، تفسير القرطبي ج 5 ص 130 ، شرح معاني الآثار ج 3 ص 26 ، مصنف عبد الرزاق ج 1 ص 475 .

وروى الطبري في تفسيره ج 5 ص 13 بسند صحيح قال : ( حدثنا محمد بن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن الحكم قال سألته عن هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم إلى هذا الموضع فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي قال لا قال الحكم قال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى لا شقى ) .

وفي تاريخ الطبري ج 2 ص 579 عن عمران بن سوادة أنه جاء إلى عمر ناصحاً ثم ذكر له الأمور التي عابت الأمة عليه فكان مما قال له : ( ... وذكروا أنّك حرّمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث ، قال – أي عمر – إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة .. ) .

ففي كل ما أوردناه دليلٌ واضح وصريح أن عمر هو الذي نهى عن المتعة ونسب ذلك إلى نفسه وليس إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ، ولو كان قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحرّمها – كما يدّعى – لما تردد عمر عن نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بدل أن ينسبه إلى نفسه لأنه أبلغ حجة في تحقيق مراده وردع الناس عنها .

قال : ( والحجة على تحريم المتعة قوله تعالى : " قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " فثبت من هذه الآية أنه لا يحل للرجل إلاّ الزوجة أو ما ملكت يمينه وأن من ابتغى وسلك غير هذا فهو من العادين ، ولا يخفى أن الرجل إذا تولى امرأة بالمتعة فإنها ليست بمنكوحة له لأنه لا يشترط في المتعة شهود وليس لها نفقة ولا إرث ولا طلاق كما لا يشترط فيها التحديد بالأربعة ولا يجوز بيعها ولا هبتها ولا إعتاقها كما هي الحال في المملوكة فكيف صارت المتعة حلالا ؟ وكذلك قوله تعالى : " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " فمن خاف عدم العدل فليكتف بواحدة أو بما ملكت يمينه فأين المتعة ؟ فلو كانت حلالاً لذكرها لأن تأخر البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . وكذلك قوله تعالى : " ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المؤمنات المحصنات فمما ملكت أيمانكم .... إلى قوله تعالى : " ذلك لمن خشي العنت منكم " فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها ، وخاصة وقد ذكر ( من خشي العنت ) ولك يذكرها فدل على أنها حرام . وقال تعالى : " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله " فلم يأمر من لا يجد النكاح أن يتولى امرأة بالمتعة ويتمتع بها حتى يغنيه الله من فضله ( محصنين غير مسافحين ) . وتدل الآية على أن النكاح فيه إحصان وطهر وليس من ذلك في المتعة شيء . فكل هذا ظاهر في حرمتها ) .

أقول : أولا : لقد ثبت أن هناك جمع من الصحابة ممن يرى حلية وجواز المتعة وأنها حلال وأنها لم تحرم ففي كتاب نيل الأوطار للشوكاني ج 6 ص 270 قال : ( وقد روى ابن حزم في المحلى عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس فقال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة من السلف منهم من الصحابة أسماء بنت أبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاوية وعمرو بن حريث وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف ، ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومدة أبي بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته ... وقال بها من التابعين طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة ) ثم قال الشوكاني في نفس المصدر : ( ثم ذكر الحافظ في التلخيص بعد أن نقل هذا الكلام عن ابن حزم من روى من المحدثين حلّ المتعة عن المذكورين ثم قال ومن المشهورين بإباحتها ابن جريح فقيه مكة ) وقال الشوكاني أيضا في نفس المصدر : ( ومن حكى القول بجواز المتعة عن ابن جريح الإمام المهدي في البحر وحكاه عن الباقر والصادق والإمامية ) .

وفي نيل الأوطار للشوكاني ج 6 ص 270 قال : ( قال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة )

وفي مسند الروياني ج 2 ص 260 قال : ( حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الله بن هارون حدثني أبي عن محمد بن إسحاق حدثنا عبادة بن الوليد بن عبادة الصامت وكان من خيار الأنصار وفي بيوتهم الصالحة أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال : إن أهل بيتي قد أبوا علي إلاّ هذه المتعة حلال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن فيها وقد خالفتهم في ذلك فاذهب بنا إلى سلمة بن الأكوع فلنسأله عنها فإنه من صالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدم ، قال فخرجنا نريده فلقيناه بالبلاط عند دار مروان يقوده قائده وكان قد كف بصره ، فقال الحسن : قف حتى أسألك أنا وصاحبي هذا عن بعض الحديث . قال له سلمة من أنت ؟ قال : أنا ابن محمد بن علي بن أبي طالب ..... قال : فما الذي تسألاني عنه ؟ قال له الحسن : متعة النساء ، قال : نعم ، قال : أي ابن أخي اكتما عني حديثي ما عشت فإذا مت فحدثا فإن شاؤوا بعد ذلك أن يرجموا قبري فليرجموه ، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملنا بها حتى قبضه الله ما أنزل الله فيها من تحريم ولا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا فيها من نهي ) .

وأنت كما ترى أن من المجوزين والقائلين بإباحة المتعة – حسب ما ذكر أعلاه - جماعة ممن هم على فهم دقيق بكتاب الله سبحانه وتعالى مثل الإمام علي والإمام الباقر والصادق وابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة وابن مسعود فلو كانت هذه الآيات التي ساقها هذا الرجل مما هو يدل على حرمة نكاح المتعة لما كانت لهم مندوحة في القول بالجواز والحلية ، ولما أفتوا بإباحتها ، ومن ذلك علمنا أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دليل يمكن الإستناد إليه في الحرمة وعدم الجواز ، وتشبث هذا الكاتب بهذه الآيات وتفسيره وتحليله المنكوس لها ثم لجوءه إلى الروايات بعد ذلك – كما سيأتي – ما هو إلا دليل على أنه يعوزه الدليل الذي يريد أن يثبت به مراده من القول بحرمة زواج المتعة ثم لإيهام القاريء أنه يوجد الكثير من الأدلة على حرمة المتعة وليس هو دليل واحد .

(يتبع)
  #7  
قديم 15-05-2002, 12:23 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي


ثانيا : إن المرأة المتمتع بها زوجة داخلة في قوله تعالى : ( إلاّ على أزواجهم ) فهي زوجة وعدم اشتراط الشهود في عقدها وعدم وجوب الإنفاق عليها أو الإرث أو الحاجة إلى طلاق عند انتهاء المدة لا يلغي صدق مفهوم الزوجة عنها ، فالشيعة الإمامية لا يشترطون الشهود حتى الزواج الدائم وأما عدم الإنفاق أو الإرث فهو تخصيص في الحكم فهو لا ينافي ثبوت الزوجية ، فمثلا ، الناشر لا تجب النفقة عليها ولكنه مع ذلك لا ينتفي عنوان الزوجية عنها ، وكذلك في الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيها الزوجة كالزوجة القاتلة لزوجها والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها قبل الدخول ، كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن الزوجية كما لو طلّق زوجته في المرض ومات فيه بعد خروجها عن العدة قبل انقضاء الحول ، فالإرث ليس من لوازم الزوجية فعدم الإنفاق عليها أو الإرث خرج بالدليل وكذلك عدم الحاجة إلى شهود في العقد أو الى طلاق عند انقضاء المدة ، فإن المتمتع بها زوجة يترتب عليها جميع آثار الزوجة إلاّ ما خرج بالدليل القاطع .

وقوله : أن المتعة ليس فيها إحصان وطهر غير صحيح ، إذ لو لم تكن كذلك لما شرّعها الله سبحانه وتعالى ومارسها الصحابة فهل عندما ما رسها الصحابة كانوا مسافحين أيها الرجل ؟ أو كانوا يبغون غير الطهر في فعلهم لها وهل عندما أباح النبي للمسلمين أن يتمتعوا أراد لهم غير الإحصان وغير الطهر ؟ بلى إنه تجني من هذا الرجل على الله وعلى الرسول ، وتشهير بالمسلمين الأوائل الذين فعلوا ومارسوا المتعة .

قال : ( والروافض ( الشيعة ) يستدلون ببعض الأحاديث الواردة في الصحاح عندنا والجواب أنها منسوخة كما يتضح ذلك واضحاً من الأحاديث الأخرى التي سنذكرها . وقد صرح به جميع الشراح وأئمة السلف والخلف من أهل السنة وقد أجمعوا على ذلك فلا دلالة لهم فيها ) .

أقول : إن الشيعة يستدلون على جواز المتعة بالقرآن الكريم وبالتحديد بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وبالأحاديث الصحيحة الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام القائلة بحلية المتعة وأهل البيت أدرى بما في البيت ، نعم الشيعة يحتجون على أهل السّنة بالأحاديث الواردة في صحاحهم ومسانيدهم ومصنفاتهم الدالة على حليّة المتعة والتي يصرح فيها جماعة من الصحابة بالجواز ، ودعوى أن هذه الأحاديث منسوخة دعوى مضحكة ، فنحن نسأل هذا الرجل كما نسأل الشراح وأئمة السلف والخلف من أهل السنة الذين أشار إليهم والّذي يدّعي بأنهم صرحوا وأجمعوا على نسخ هذه الأحاديث ما هو الناسخ لقول جابر بن عبد الله الأنصاري الوارد في صحيح مسلم ج 4 ص 131 : ( كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ) وقوله الوارد في مسند أحمد بن حنبل ج 4 ص 436 : ( كنّا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ( رض ) حتى نهانا عمر ( رض ) أخيراً ، يعني النساء ) . فهذا الحديث وأشباهه من الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن الصحابة مارسوا المتعة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعهد أبي بكر وشطراً من حياة عمر ، كيف يمكن نسخها وما الّذي نسخها ثم كيف يدّعي هذا أن أئمة السلف صرحوا بأن هذه الأحاديث منسوخة ومن السلف من قد ذكرنا أنهم قالوا بحليتها وجوازها كعلي بن أبي طالب عليه السلام الّذي قال : ( لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ) وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن مسعود وابن عباس والإمام الباقر ، والصادق ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري وسلمى ومعبد ابنا أمية بن خلف ، وأسماء بنت أبي بكر ، وغيرهم من التابعين ممن أوردنا أسمائهم أعلاه فراجع .

قال : ( والحجة على تحريم المتعة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم :" إني كنت أذنت لكم في الإستمتاع من النساء وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلل سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً " وكذلك ما أخرجه مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه " وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس بها معرفة ويتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه – حتى نزلت " إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم " – قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( فكل فرج سواهما فهو حرام ) .

قال الحازمي : إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباح لهم قط وهم في بيوتهم وأوطانهم إنما أباح لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرّمها عليهم إلى يوم القيامة . وفي كتب الشيعة أيضا روي عن علي عليه السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ) .

أقول : الّذي لا يشك فيه أحد أن هذه الأحاديث وضعت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك ، فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن المتعة وحرمها إلى يوم القيامة لما خفي هذا عن من ذكرناهم من الصحابة والتابعين القائلين بحليتها وجوازها ، ولاحتج المعارضون لإباحتها وحليتها في عهد الصحابة والتابعين على القائلين بذلك – أعني الإباحة والحواز والحلية – بهذه الأحاديث ، ولكن لم نجد شيئاً من ذلك الأمر الذي يؤكد أنها وضعت بعد ذلك ، وقد ذكرنا سابقا أن عمر بن الخطاب نسب النهي إلى نفسه بعد إقراره أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ولو كان فعلا نهى النبي عنها لما تردد في نسبة القول إليه لأنه يكون أقوى حجة في اثبات الحرمة وتأكيدها ولكنه لم يفعل ذلك ، لعلمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهى عنها ، وإنما النهي منه وباجتهاد شخصي .

كما أن رواية مسلم فيها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان أحد الولاة الأمويين وقد ضعفه ابن مسهر ( انظر ضعفاء العقيلي ج 3 ص 18 )

أما بالنسبة للرواية التي نقلها عن صحيح الترمذي والتي يظهر منها أن إبن عباس من القائلين بالحرمة أيضا فيكفي في ردّها أولا : قول ابن بطال الّذي نقله الشوكاني وقد أشارنا إليه سابقا حيث قال : ( قال ابن بطال روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه أصح وهو مذهب الشيعة ) وقول ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 9 ص 139 قال : ( روي عنه – أي ابن عباس – الرجوع بأسانيد ضعيفة ) وقول ابن كثير في تاريخه ج 4 ص 193 : ( ما رجع ابن عباس عمّا كان يذهب إليه من إباحتها ) وأن ابن عباس كان يفتي بالمتعة إلى زمن ابن الزبير كما يظهر من رواية مسلم في صحيحه ج 3 ص 535 . وثانيا : أن رواية الترمذي ضعيفة سنداً ففي سندها ( موسى بن عبيدة ) قال أحمد بن حنبل : أضرب على حديثه ، وقال ابن معين : لا يحتج بحديثه ، وقال الترمذي : يضعف ، وقال النسائي : ضعيف وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم ، وقال ابن حبان : ضعيف ، وقال العسقلاني : ضعيف ( انظر العلل ج 1 ص 378 ، تاريخ الدوري : ج2 ص 593 ، ، الجرح والتعديل ج 8 ص 151 ، الضعفاء ص 439 ، المجروحين ج 2 ص 234 ، تقريب التهذيب ج 2 ص 290 ) .

وأما ما نقله عن الحازمي فإن قوله : ( إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن أباح لهم قط وهم في بيوتهم وأوطانهم إنما أباح لهم في أوقات بحسب الضرورات ) ضرب من التخريص والتخمين لم يأتي عليه بدليل ودين الله لا يصاب بذلك ، وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرمها إلى يوم القيامة فقد أثبتنا بطلانه .

وأما الحديث الذي نقله عن الإمام علي عليه السلام المذكور في كتابي التهذيب والإستبصار للشيخ الطوسي فهي رواية غير معتبرة عند الشيعة ، أولا : لأنه ثبت عند الجميع سنة وشيعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لأصحابه التمتع بعد واقعة خيبر ، وثانيا : أن هذه الرواية في سندها أحد الرواة من غير الشيعة الإمامية وهو أبو الجوزاء حيث اختلف في مذهبه هل هو زيدي أم عامي سني وما ينفرد هؤلاء به من مثل ما يوافق مذهبهم لا يتابعون عليه ، ومهما كان حال هذا الرجل عند الشيعة فلا تعدو روايته أن تكون موثقة ، فهي إذا لا تقف أمام الخبر الصحيح الدال على جواز المتعة وإباحتها إلى يوم القيامة علماً أن هذه الرواية رواية يتيمة آحاد .

(يتبع)
  #8  
قديم 15-05-2002, 12:24 PM
shaltiail shaltiail غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2001
المشاركات: 342
إفتراضي


قال : ( بعدما استوفينا الأدلة القطعية على حرمة نكاح المتعة فلنقف ولننظر نظرة بسيطة عقلية ولكنها مجردة عن الهوى مرفوع عنها حجاب التهتك والمغالطة وهي أن الرجل إنما يجوز له النكاح بأربعة فقط لا غير ، بينما الروافض والشيعة للرجل أن يتمتع ولو بألف امرأة أو ألفين – كما سبق – فيؤدي ذلك إلى كثرة أبنائه وبناته فيقع الخلل في نظام النكاح والإرث لأنه إنما يعلم صحة النكاح والإرث إذا علم صحت النسب ، لكنهم من الكثرة مما لا يمكن فيها ذلك ) .

نقول : لقد ذكرنا سابقاً أنه متى ما قام الدّليل على صحة شيء في الشرع وحليته فلا بد من قبوله والإمتناع عن رفضه ، فالله أدرى بمصالح عباده من هذا الرجل ، وقد صح الدليل عند الشيعة أنه لا عدد محدد في المتعة فلذلك وجب المصير إليه ، كما هو الأمر في ملك اليمين فلا حد معين والأبناء من زواج المتعة يرثون من أبيهم وأمهم مثلهم مثل أبناء الزواج الدائم لا فرق بينهم في ذلك أبدا ، كما أن أبناء المتعة أولاد شرعيين ينسوب إلى أبيهم وقوله هذا ينبيء عن مدى جهله بشروط وأحكام الزواج المنقطع ( المتعة ) عند الشيعة والخلل الذي يدعيه أنه يقع في نظام النكاح والإرث فمنشأ هذا التوهم هو جهله هذا .

قال : ( فهب لو أن رجلا سافر للسياحة وصار يتمتع بإمرأة في كل مدينة قربها حتى صار له أبناء وبنات من بعده ثم قدر له أن يرجع ويمر هو أو أحد إخوانه أو بناته على تلك المدن فصار يعقد على بعض نسائها : فما يمنع أن يكون بعضهن من بناته ؟ وحينئذ يكون قد عقد على بعض بناته أو بنات أخيه أو أخواته ) .

أقول : إن هذا الكلام من هذا الرجل ليضحك الثكلى وينبيء عن مدى الضحالة والسذاجة الكبيرة في تفكيره ، ونحن نرفع الأخوة أهل السنة في باكستان من أن يختاروا لمنظمتهم رئيساً مثله ، ولكننا نعلم أنه رئيساً لمنظمة تابعة لمجموعة من الوهابية هؤلاء القوم الذين ليس لهم هدف سوى تكفير أهل لا إله إلاّ الله وبث روح الفرقة والكراهية بين المسلمين من أبناء الطوائف المختلفة ، ونقول له أبمثل هذه السفاسف والتهريجات يرفض التشريع الإلهي ، إن هذا الذي ذكره يمكن أن يقع حتى في الزواج الدائم ، فمثلا لو أن رجلاً سافر إلى بلد ( ما) وتزوج من إمرأة زواجاً دائما ثم طلقها بعد ما أنجب منها أبناء ( ذكور وإناث ) ثم تزوج أخرى وأنجب منها كذلك ثم طلقها وهكذا .... وعاد إلى بلده ، ولم يخبر أحداً من أهله بذلك لا من أخوته أو أبناءه فلربما يذهب أحد هؤلاء إلى تلك البلدة فيطلب إمرأة ليتزوجها بالدوام فيحتمل أيضا أن يعقد صدفة على أحدى أخواته من أبيه أو ابنت أخيه أو ... فما قد يحتمل في النكاح المنقطع يحتمل هنا في الدائم ، وكذلك في ملك اليمبن . إذ من المفروض لمن يتزوج بإمرأة وينجب منها – سواء كان متعة أو دواما انتهى إلى فراق – أن يكون على اتصال على الأقل بأبنائه حيث تجب نفقته عليهم – سواء كانوا أبناء من زواج منقطع أو دائم – وأن يعلم أهله بذلك حتى يحفظ لهم حقهم في ميراثه بعد وفاته ، وتقصير البعض في هذا الأمر لا يجعلنا نلغي تشريعا إلهياً شرّعه الله عزّ وجل ، ثم نقول ، هل مثل هذا الإحتمال الذي ذكره يصلح دليلا على حرمة المتعة بعد ثبوتها بدليل قطعي صريح ؟

قال : ( والعجيب بعد هذا كله أن المتعة التي يتمسك بها الشيعة دليلا لهم أنها كانت في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، يثبتون عنها أنها كانت تنعقد بالشهود ويعترفون بذلك في كتبهم . والمتعة التي يجهر بها الشيعة في هذه الأيام لا يشترطون فيها الشهود فكيف يصح استدلالهم على صحة هذه المتعة بالتي أثبتوها في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإليك روايتهم : سئل الإمام جعفر الصادق : كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوجون بغير بيّنة ؟ قال : لا وقد ذكروا هذه الرواية في باب المتعة ( يتزوجون ) المراد عندهم المتعة . وصرح المؤلف أنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ) .

أقول : إن الشيعة لا يشترطون في نكاح المتعة ولا النكاح الدائم الشهود لقيام الدليل عندهم على ذلك ، بل هو مستحب فقط وقد نقلنا سابقاً قول ابن عباس الذي نقله القرطبي قال : ( عن ابن عباس أنه قال أن نكاح المتعة كان بلا ولي ولا شهود . وفي التمهيد لإبن عبد البر ج10 ص 116 ، قال : ( أجمعوا على أنّ المتعة نكاح ، لا شهادة فيه .... وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما ) ولكن هذا الرجل ليس لديه إطلاع على كتب قومه ، فما أدري من أين أتى بأن نكاح المتعة يشترط فيه الشهود أما الرواية التي نقلها عن كتب الشيعة فقد قطعها ونقل منها ماتوهم أنه يخدمه في ما يريد اثباته مع أن الإمام الصادق عليه السلام يقول في بدايتها أنه لا يشترط في نكاح المتعة الشهود ، وأما ما ورد في قوله الذي نقله فغاية ما يستفاد منه أنهم لم يكونوا يتزوجوا في عهد النبي إلاّ بشهود وليس فيها دلالة على أن وجود الشهود شرط في صحة العقد .

وأخيرا نقول : إن القوم كما أن رواياتهم تدل على حلية هذا النوع من الزواج ( المتعة ) فإن روايات الحرمة متضاربة كثيرا فبعضها يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها عام خيبر وبعضها زمن عمرة القضاء أو عام أوطاس أو عام الفتح أو عام تبوك أو بعد حجة الواداع ، ولذلك حملوا ذلك على تكرار النهي عنها عدة مرات وأن كلاً من الروايات تحدث عن مرة منها لكن قول بعض كبار الصحابة بحليتها كعلي وجابر وابن مسعود مع ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وخبرتهم بالخطير واليسير من سيرته تأبى أن يخفى عليهم نواهيه هذه صلى الله عليه وآله وسلم .

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم

 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م