مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 26-05-2002, 10:14 AM
محمد ب محمد ب غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2001
المشاركات: 1,169
إفتراضي مقاصد الشريعة في تاريخ علم أصول الفقه-2

مجلة المجتمع الكويتية العدد1493
http://www.almujtamaa-mag.com/Detail...wsItemID=65552

في تاريخ نظر علماء أصول الفقه في المقلصد
أولاً عصر النبي ص والصحابة:
لا نستطيع في هذا الحيز إيفاء موضوع التأريخ للنظر المقاصدي عند سلفنا الصالح منذ عصر النبي ص وعصر الصحابة رضي الله عنهم حقه الكامل، على أن ما لا يدرك كله لا يترك جلّه.

فنقول: إن المنهج المقاصدي كان معروفاً ومأخوذاً به منذ عصر الصحابة رضي الله
عنهم، بل لعلنا نستطيع رؤية بدايات الاختلاف بين المنهج الآخذ بحرفية النص والمنهج الآخذ بمقصد النص وروح الشريعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والحادثة المشهورة في غزوة بني قريظة تظهر ذلك بوضوح: "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ص يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلاّ في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهم. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر للنبي ص فلم يعنف واحداً منهم".
وفي هذه الحادثة اختلف الصحابة بين آخذ بحرفية النص وهو الفريق الذي لم يقبل أن يصلي العصر مع أن وقتها قد حلّ معتقداً أن النص النبوي منع الصلاة إلاّ عند الوصول إلى بني قريظة وبين آخذ بما رآه مقصداً للنص وهو التعجيل إلى بني قريظة لمعاقبتهم على نقضهم للعهد. ووفقاً لاجتهادهم لم يكن منع صلاة العصر إذا حلّ وقتها على من لم يَصلْ بعد إلى بني قريظة هو مقصود النص.
والنبي ص حين أقر كلا الفريقين على موقفه وضع أساساً عظيماً لمبدأ التسامح بين ذوي الاجتهادات المختلفة وهو في الوقت نفسه، والله أعلم، أراد أن يبقي وجهتي النظر لأنهما متكاملتان تصحح إحداهما الأخرى إذ من جهة يصحح "المقاصديون" الحرفيين فينبهونهم إلى مقصد النص ومغزاه، ومن جهة أخرى يحافظ "الحرفيون" على حرف النص فيحولون بهذا دون ما قد يعتري المقاصديين من وهم في تلمسهم لمقصد النص، إذ إن النص، وهذا ما لا يجب استبعاده، قد يكون مقصده الحقيقي موجوداً في حرفه ولكن هذا المقصد قد يبدو لسبب ما غير مقصود وهو في الحقيقة كذلك.
والنظرة التي تدعو إلى أخذ كل من كلام الشارع وكلام الناس بالمقاصد أي بالمعاني الحقيقية للكلام لا بألفاظه الظاهرة نظرة إسلامية عريقة؛ إذ إن مقاصد المكلَّف أيضاً تحدد حكم ما قام به من فعل. قال النبي ص: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".(متفق عليه) وثمة علاقة وطيدة بين النظر في الحكم إلى مقصد المكلف وإلى مقصد الشارع، فالنبي ص نهى عن طلاق الثلاث مرة واحدة وقد أخُبر ص عن رجل طلق امرأته ثلاث طلقات جميعاً فقام غضبان ثم قال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟" حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟. فظاهر فعل الرجل الذي غضب منه ص هو السير بمقتضى النص المحدد للطلاق ذي البينونة الكبرى، وأما حقيقة مقصده فهو التلاعب بمقصد الشارع والالتفاف عليه وهذا الغضب الذي كان من المعصوم عليه السلام نعده دليلاً آخر على تحريم الحيل في الشريعة الإسلامية وإن أباحها قدماء ومحدثون(1).
ومن أعظم فقهاء الصحابة عمر رضي الله عنه وقد اشتهر عنه فهم مقاصد النصوص والسير وفق هذه المقاصد، ومن الأمثلة المشهورة في ذلك إيقافه صرف سهم المؤلفة قلوبهم لأنه رأى أن مقصد هذا السهم هو تأليف قلوب من يخشى منهم الإسلام وهو في طور الضعف ولم يكن هذا الوضع قائماً في عهده، وإيقافه حد السرقة في عام الرمادة وكان عام قحط وشدة يمكن عده أيضاً مثالاً على النظرة المقاصدية للحدود. فحد السرقة مقصده ردع الجشعين الذين يسرقون وهم يقدرون على العيش بدون سرقة فهو لا يتناول أولئك الذين عضهم الجوع فسرقوا اضطراراً أو كانت شبهة اضطرارهم قوية بحيث تدرأ عنهم الحد.
ثانياً عصر الأئمة والأصوليين الكبار:
استمر الأخذ بالنظر المقاصدي بعد ذلك ومن الأمثلة أخذ أبي حنيفة وتلامذته بمبدأ"الاستحسان" ولاسيما ما سمي "استحسان الضرورة" وهو "ما خولف فيه حكم القياس نظراً إلى ضرورة موجبة أو مصلحة مقتضية، سداً للحاجة أو دفعاً للحرج"(2)
ومعلوم أن دفع الحرج من مقاصد الشريعة القطعية فهو إذن يقدم على القياس الظاهر الذي هو دليل ظني.
وأخذ الإمام مالك بالنظر المصلحي، واشتهر أخذ المالكية بالمصلحة المرسلة حتى عُد هذا من مميزات هذا المذهب(3). ويعد د.الريسوني النظرية المقاصدية للشاطبي ذات علاقة وطيدة مع تاريخ المذهب المالكي الطويل في النظر المصلحي(4).
ومن الأمثلة التي تضرب على مراعاة المذهب المالكي للمصلحة التي هي هنا التيسير ورفع المشقة الموقف من بيع المعاطاة وهو البيع الذي يكتفي فيه البائع بإعطاء السلعة والشاري بإعطاء الثمن، فبينما أبطلت الشافعية والظاهرية هذا البيع وصححته الحنفية والحنابلة بشرط تحديد الثمن وعلمه وعدم تصريح أحد العاقدين بما ينافي العقد، صحح المالكية هذا البيع مطلقاً ما دام هناك ما يدل على رضا المتعاقدين بهذا العقد.
وبعد عصر الأئمة ظهرت النظرية المقاصدية على أيدي أئمة كبار من أمثال الجويني (توفي عام 478ه) والغزالي (توفي عام 505ه) وابن القيم (توفي عام 751ه)، فالجويني كان رائداً في التنبيه إلى أهمية معرفة المقاصد، فهو يقول في كتابه البرهان: "ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي، فليس على بصيرة في وضع الشريعة"(5). وهو أول من قسم الكليات التي تراعيها الشريعة إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات، ثم جاء من بعده الغزالي الذي قعّد هذا التقسيم بصورة واضحة وتكلم عن الضروريات الخمس قائلاً إنها لا تخلو منها شريعة وذلك في كتابه "المستصفى من علم الأصول".
واهتم من بعد هؤلاء الإمام ابن تيمية (توفي عام 728) ببيان مقاصد الشريعة وهو يقول مثلاً: "إن الشريعة جاءت لتحسين المحاسن وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. وإنها ترجح خير الخيرين وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما"(6). ويقول في كتاب "القواعد النورانية الفقهية": "الشروط الفاسدة قد تبطل لكونها تنافي مقصود الشارع " (7).
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م