مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #4  
قديم 08-01-2004, 01:10 PM
ابو رائد ابو رائد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2003
المشاركات: 1,296
إفتراضي



وأفتى ( الحبشي الهرري )بجواز صلاة العبد متلبسا بالنجاسة ولو من بول الكلب أو عذرته، سواء كانت النجاسة على ثوب المصلي أو بدنه. قال « فمن صلى بالنجاسة صحت صلاته لا فرق بين النجاسة المغلظة والمخففة فيجوز للمصلي الصلاة بما مسه ريق الكلب من ثيابه وبدنه وبوله وعذرته» (أي غائطه) (بغية الطالب 99-100 ط جديدة 131-132). وجهل نزول جبريل ليخبر النبي وهو يصلي أن في نعله أذى. وناقض نفسه حين صرح بأنه اذا أصاب شيء من بول الطفل يد أمه أثناء وضع (الحفايض) ترتكب كبيرة من كبائر الذنوب (مسجل بصوته) مما أدى بتلميذاته الى لبس القفازات أثناء عملية التغيير. فصارت بول الطفل أنجس من بول الكلب!
__________________
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م