مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 16-08-2004, 04:22 AM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

فإذن قوله -عليه الصلاة والسلام- : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) إحلاله لولي الأمر أو لنوابه ممن جعل الله -جل وعلا- إليهم إنفاذ الحدود وقتل من يستحق القتل ، أما لو جعل هذا لكل أحد لصار في ذلك استباحة عظيمة للدماء ؛ إذ المختلفون كثيرا ما يكفر أحدهم الآخر إذا لم يكونوا من أهل السنة والاعتدال ، فإذا قيل بظاهره -ولا قائل به- فإنه يعني أن من حكم على الآخر بأنه كافر فإنه ينفذ ذلك .
ثم ها هنا مسألة متعلقة بذلك : إذا كان في بلد لا يوجد إمام أو ولي أمر ينفذ الأحكام ، فهل للمسلم إذا ثبت عنده شيء من ذلك أن ينفذ الأحكام ؟ والجواب : لا ، كما هو قول عامة أهل العلم ، إذ يشترط لإنفاذ الأحكام التي فيها استباحة للدم أو المال أو الأعراض ، أو ما أشبه ذلك ، هذا إنما يكون للإمام ، فإذا لم يوجد لم يجز لأحد أن ينفذ هذا إلا في حالة واحدة وهي : أن يأتي أحد إلى من يرى فيه العلم أو الصلاح ويقول : أنا ارتكبت حدا -فيما دون القتل- يعني ارتكبت زنا ، وكان غير محصن أو قال : شربت الخمر أو قذفت فلانا فطهرني بالجلد يعني: بما دون القتل فهذا لا بأس به عند كثير من أهل العلم ؛ لأن إرادة التطهير له ، وإذا جلد فإن هذا له ، وليس فيه استباحة الدم .
أما استباحة الدم ، أو تطبيق الحدود في غير حال من يرضى بتطبيقها عليه فإنه لا يجوز بقول عامة أهل العلم ، فتلخص من هذا أن إقامة هذه الأشياء راجعة إلى الإمام ولي الأمر المسلم ، أو من ينيبه .
والثاني : أنه في بلد لا يوجد فيها من ينفذ أحكام الله -جل وعلا- فلا يجوز إنفاذ أحكام القتل ؛ لأن هذه معلقة بولي الأمر المسلم ، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة ، والصحابة في بعض البلاد التي لا يقام لم يقيموا فيها ذلك ، وكذلك العلماء في بعض البلاد كما كان في الدولة العبيدية ، وأشباه ذلك فإن العلماء لم يقيموا الحدود بالقتل ، وأشباه ذلك .
الحالة الثالثة : فيما دون القتل ، يعني فيما فيه تطهير بجلد ونحوه :
إذا اختار المسلم عالما وقال : طهرني بالجلد من ذلك فإن ذلك جائز ؛ لأن هذا فيه حق له ، ويريد التطهير ولا يتعدى ضرره ، وهذا عند بعض أهل العلم .
وآخرون يشترطون في الجميع إذن الإمام ، أو وجود ولي الأمر المسلم .


إنتهى شرح الحديث الرابع عشر

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م