مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 18-10-2004, 03:57 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي

هل يلزم الإمساك من تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل؟
* نعم يلزم الإمساك عن الطعام لمن تعدى بالفطر أو نسي النية من الليل، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم فوراً أي في اليوم الثاني من شوال .

هل يلزم الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر وشفي المريض؟ وما حكم الإمساك في حقهما؟

* نعم يلزم، الإمساك للمسافر والمريض إن زال عذرهما بعد الفطر، كأن أقام المسافر وشفي المريض . والإمساك في حقهما مستحب عند الشافعية وواجب عند الحنفية .

وهل يلزم الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار الصوم؟ وما حكم الإمساك لهام اذكر قول الأحناف والشافعية.

* الإمساك في حق الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار واجب عند الحنفية ومستحب عند الشافعية ( الإمساك أفضل من باب أولى ) .

* ولا يلزم الحائض والنفساء الصوم إذا طهرتا في أثناء النهار، ولا يصح منهما، ولكن يمسكان عن المفطرات من لحظة الطهر كما ذكرنا ويقضيان يوماً مكانه .

هل يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم، أي هل للمسافر والمريض الإفطار إذا زال عذرهما وكانا صائمين، كأن لم يترخص المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن يفطر؟ هل للمريض الذي يجب عليه أن يتناول الدواء من نهار رمضان أن يأكل ويشرب غير الدواء كلما اضر لذلك أم ينبغي عليه الإمساك عما سوى الدواء؟

* نعم، يحرم الفطر للمسافر إذا أقام وهو صائم.

* ولا يجوز للمسافر والمريض الإفطار إذا زال عذرهما وكانا صائمين كأن لم يترخص المسافر بالفطر أثناء سفره ثم لما أقام أراد أن يفطر .

*نعم يجوز للمريض الذي يجب عليه تناول الدواء الأكل والشرب في نهار رمضان وان لم يكن مضرا لذلك، ولكن عليه أن يستقر ولا يستحب له الإمساك عما سوى الدواء، لأن هذه رخصة من الله تعالى.

هل يضر الإغماء إذا استمر كل النهار إلا لحظة؟ وهل يضر النوم ولو استغرق جميع النهار؟ وهل يجب القضاء على المغمي عليه؟ وهل يجب عليه قضاء الصلاة؟ وهل يجب ذلك على من زال عقله بمرض أو بشرب دواء أخذه للحاجة مثل البنج؟

* لا يضر الإغماء إذا استمر كل النهار إلا لحظة، فيكون الصوم صحيحاً أما إذا استمر الإغماء النهار كله عندها عليه القضاء .

* لا يضر النوم ولو استغرق جميع النهار .

* نعم، يجب القضاء على المغمى عليه يقضي الصيام ولا يقضي الصلاة.

* لا يقضي الصلاة من زال عقله بمرض أو بشرب دواء أخذه للحاجة مثل البنج( هذا إن مر وقت صلاة كاملة عليه وهو مغمى، أما إن أدرك شيئاً من الوقت مثلاً بعد أذان الظهر بربع ساعة غاب عن وعيه واستمر ذلك إلى المغرب وجب عليه قضاء الظهر إن لم يكن قد صلاه ولا يجب عليه قضاء العصر) ويجب عليه قضاء الصيام مطلقاً.

هل يلزم الإمساك لمن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه رمضان، وهل يطالب بقضائه؟ وهل تجب الكفارة إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صوم فرض غير رمضان وهل يجب عليه الإمساك؟

* يلزم الإمساك لمن أكل يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان، ويطالب بقضائه فوراً أي في اليوم الثاني من شوال.

* لا تجب الكفارة ولا الإمساك إذا جامع الرجل زوجته وهو صائم صوم فرض غير رمضان لأن الكفارة والإمساك من خصائص رمضان فقط.
ماذا يجب على من أفطر في رمضان بعذر، وماذا يستحب له؟

* من أفطر في رمضان بعذر - لسفر أو مرض مثلاً-وجب عليه قضاؤه على التراخي، ولكن قبل حلول شهر رمضان المقبل من العام الذي يليه، فإن لم يقض تساهلاً حتى دخل رمضان آخر أثم ولزمه القضاء والفدية وهذا عند الشافعية خلافاً للحنفية وهي: أن يطعم عن كل يوم مُدِّ من غالب قوت البلد وهو ما يساوي 600 غ تقريباً أو ما يعادله مالا.

* ويستحب لمن أفطر في رمضان المبادرة والموالاة بالقضاء وخاصة إذا كان أفطر بغير عذر .

هل يجوز الفطر لأصحاب الأعمال الشاقة كالذين يعملون في الطرقات في شدة الحر او الذين يعملون في المناجم مثلا ؟ وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟

* لا يجوز لأصحاب الأعمال الشاقة، كالذين يعملون في الطرقات في شدة الحر، أو الذين يعملون في المناجم مثلا الفطر، ويجب عليهم أن ينظروا إذا كانوا يستطيعون الاستغناء والتوقف عن عملهم الشاق هذا ولو لبضعة أيام دون أن يضطروا إلى مساعدة الآخرين.....

* وجب عليهم ذلك أي التوقف عن العمل وصيام أيام التعطيل وهذا فرض عليهم، وإلا إذا كانوا لا يستطيعون التوقف عن عملهم مطلقاً فيجب عليهم أن ينووا الصيام لكل يوم من أيام رمضان، ثم خلال النهار إن غالبهم تعب شديد وإجهاد لا يمكن تحمله، وشق عليهم متابعة الصيام، عندها يفطرون لعذر المرض وإلا صاموا . ثم ينوون في اليوم التالي. وأيضاً إن غالبهم مرض شديد وضعف أفطروا وإلا أكملوا وهكذا حتى نهاية رمضان ثم يقضوا الأيام التي أفطروا فيها.

هل يجوز لسائقي سيارات الأُجرة بين بيروت ودمشق أن يفطروا في رمضان بعذر السفر؟ وماذا يجب عليهم أن يفعلوا؟.

* لا يجوز لسائقي سيارات الأُجرة بين بيروت ودمشق أن يفطروا في رمضان بعذر السفر وعليهم أن يفعلوا مثلاً أصحاب الأعمال الشاقة كما ذكرنا في السؤال السابق .

هل له أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه؟ وهل له أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان إن كان منه؟

* ليس له أن ينوي ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد من رمضان إن كان منه، فلا يصح التشكيك في النية ويجب أن تكون جازمة، لأن الأصل بقاء شعبان، بل عليه أن يسهر تلك الليلة، فإذا سمع أن بلداً من البلاد الإسلامية أثبتت أن غدا رمضان نوى صيام رمضان يقيناً، وإلا فإن نام واستيقظ في اليوم التالي وعلم أنه رمضان ولم ينو أو كان شاكاً في نيته أمسك بقية اليوم وقضى يوما مكانه. هذا عند الشافعية.

*ويجب عليه أن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد من رمضان دون أن يقول إن كان منه لان الأصل في هذه الحالة بقاء رمضان.

أما الحنفية فيقولون بحصة إنشاء إلى الضحوة الكبرى، وهي قبل ساعة تقريباً من صلاة الظهر.

هل للحائض إذا كان من عادتها أن تطهر قبل الفجر في تلك الليلة أن تنوي صوم غد إن انقطع حيضها؟ أين محل النية؟ وهل يشترط التلفظ باللسان؟ وما حكم التلفظ باللسان في النية؟

* يجب على الحائض إذا كان من عادتها أن تطهر قبل الفجر، في تلك الليلة أن تنوي صوم غد إن انقطع حيضها .

* ومحل النية القلب .

* ولا يشترط التلفظ باللسان ولكنه مستحب، لأنه يذكر القلب .

هل يشترط في صوم رمضان تبييت النية قبل الفجر؟ وهل يشترط ذلك في القضاء والنذر والكفارة؟ وهل يشترط ذلك في صوم النفل؟.

* يشترط عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة في صوم رمضان تبييت النية قبل الفجر، ما عدا الحنفية فإنهم لا يشترطون ذلك ويقولون بأنه يجوز للمسلم أن ينوي الصيام قبل الضحوة الكبرى ( أي قبل صلاة الظهر بساعة تقريباً ) ومعنى تبييت النية لكل يوم أمر سهل جدا هو مجرد أن يعلم الإنسان أنه غدا صائم ولا يشترط التلفظ باللسان بل يستحب فقط إن نام قبل تبييت النية يمسك عن الطعام ويقضي .

* ويشترط تبييت النية في القضاء والنذر المطلق أي غير المعين والكفارة باتفاق علماء المسلمين.

* ولا يشترط ذلك في صوم النفل ولكن يشترط النية قبل الضحوة الكبرى، وهي قبل ساعة من صلاة الظهر تقريباً.

أي له باتفاق علماء المسلمين أن ينوي صيام النفل ( دون الفرض) قبل أذان الظهر من ذلك اليوم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يسأل زوجاته هل عندكم من طعام؟ فيقلن: له لا، فيقول: إني إذا صائم ".

- هل يشترط في صوم رمضان تعيين النية؟ وهل يشترط ذلك في القضاء والنذر والكفارة؟ وهل يشترط ذلك في النفل؟ وهل يشترط تكرار النية في كل يوم من رمضان؟ ومتى وقت النية ( أي ما هو الوقت التي تصبح فيه نية صوم يوم من رمضان أو قضاء أو كفارة؟ ومتى وقت النية بالنسبة للنفل؟.

* يشترط في صوم رمضان تعيين النية عند الشافعية أما عند الحنفية فلا يشترط .

* ويشترط تعيين النية في القضاء والنذر والكفارة باتفاق علماء المسلمين .

* ولا يشترط ذلك في النفل .

* ويشترط تكرار النية في كل يوم من رمضان، لأن كل يوم عبادة مستقلة بخلاف المالكية فعندهم يجوز للمسلم أن ينوي مرة واحدة لصيام شهر رمضان كله ( تغني نية واحدة عن الشهر كله).

* وقت النية التي تصح فيه نية صوم يوم من رمضان أو قضاء أو كفارة هو من المغرب إلى الفجر.

* وقت النية بالنسبة للنفل هو من المغرب إلى الزوال الضحوة الكبرى، وهي مثل ساعة من صلاة الظهر تقريباً من اليوم الثاني .

في نية الصيام هل هنالك فرق بين أن ينوي أول الليل أو آخره؟ وماذا لو نوى الإنسان من أول الليل مثلا ثم نام بعدها واستيقظ قبل الفجر هل يجب عليه أن يجدد النية ؟

* في نية الصيام لا فرق بين أن ينوي أول الليل أو آخره.

* ولو نوى الإنسان من أول الليل مثلا ثم نام بعدها واستيقظ قبل الفجر ليس عليه أن يجدد النية.
ماذا لو اشتبه شهر رمضان على إنسان ما بأن كان أسيراً أو مسجوناً أو منفياً ولم يتمكن من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان، فماذا يفعل بهذه الحالة؟ وإن صام ثم لم يعرف إن وقع صيامه في شهر رمضان أم لا ماذا يفعل؟ وماذا يفعل لو علم أنه وقع قبله؟ وماذا يفعل لو علم أنه وقع فيه؟ وماذا لو علم أنه وقع بعده أي بعد انتهاء شهر رمضان؟

* لو اشتبه شهر رمضان على إنسان ما بأن كان أسيراً أو مسجوناً أو منفياً ولم يتمكن من السؤال ومعرفة حلول شهر رمضان، عليه أن يقدر وقت الصيام ...

* إن صام ثم لم يعرف إن وقع صيامه في شهر رمضان أم لا صح صومه.

* ولو علم أنه وقع قبل رمضان صح صومه نفلا وعليه القضاء.

* ولو علم أنه وقع في رمضان : صح صومه

* ولو علم أنه وقع بعد رمضان: صح قضاءَ ولا إعادة عليه، لأن العبادة لا تُعرف قبل وقتها.








__________________


آخر تعديل بواسطة النسري ، 18-10-2004 الساعة 04:04 AM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م