مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #6  
قديم 03-05-2005, 06:24 PM
تيمور111 تيمور111 غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
المشاركات: 822
إفتراضي

وروى الإمام أحمد في "المسند" 3/422 ، و"الأشربة" (رقم 27) واللفظ له فيه ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (رقم24080)، والطبراني في "المعجم الكبير" (رقم 897)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 10/222 ، من طريق يحيى بن أيوب ، عن عبيد اللَّه بن زَحْر ، عن بكر بن سوادة ، عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول اللَّه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ قال : "إن اللَّه ـ عز وجل ـ حرم علىّ الخمر ، والكوبة ، والقنين وإياكم والغبيراء ؛ فإنها ثلث خمر العالم" ، قال : قلت ليحيى : ما الكوبة ؟ قال : الطبل . وإسناده حسن ، والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" 5/54 ، وعزاه لأحمد والطبراني ، وقال : "وفيه عبيد اللَّه بن زحر ، وثقه أبو زرعة ، والنسائي ، وضعفه الجمهور" . قلت : ومن تكلم فيه فإنما تكلم فيه من قبل حفظه ، ومثله لا بأس به في الشواهد والمتابعات ، وقد لخص الحافظ حاله في "التقريب" (رقم 4290) بقوله : "صدوق يخطئ" . اهـ .

وروى البزار في "المسند" (رقم 1116) عن ابن عباس ، عن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ : "أنه حرم الميتة ، والميسر ، والكوبة ـ يعني الطبل ـ" وقال ابن عباس: كل مسكر حرام . وإسناده لا بأس به ؛ رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح ، غير "محمد بن عمارة بن صبيح" ، لم يوثقه غير ابن حبان ، والحديث أورده الهيثمي في "المجمع" 5/53 ، وقال "وفيه محمد بن عمارة بن صبيح شيخ البزار ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله رجال الصحيح" .اهـ . قلت : ومثله لا بأس به في الشواهد ، فيصح بما قبله .

كذلك نقل عن عليّ بن أبي طالب تفسير "الكوبة" بـ "الطبل" فقد روى أبو نعيم في "الحلية" 1/79 ، 6/53 ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 62/305 ، كلاهما من طريق سهل بن شعيب النهمي ، عن أبي علي الصيقل ، عن عبد الأعلى ، عن نوف البكالي قال : استضفت عليّ بن أبي طالب في خلافته ، وفيه قال عليّ بن أبي طالب : "إن اللَّه يهبط في كل سحر إلى سماء الدنيا ، يغفر لكل مستغفر يستغفره إلا صاحب كوبة ، أو عرطبة ، أو مشاحن. يا نوف ! الكوبة الطبل، والعرطبة العود". اهـ. وفي إسناده مقال .

الجواب الثاني ـ من تدليس العبيكان الفاحش أنه أوهم في نفس الفقرة السابقة (رقم 17) أن ابن الأعرابي لم يفسر الكوبة بالطبل ، فقال : "فنقول ـ القائل هو العبيكان ـ : بأن ابن الأعرابي فسر الكوبة بالنرد ، وقيل : البَرْبَط ـ أي العود ـ" . اهـ . في حين قال البيهقي في "الشعب" (رقم 5119) 4/283 : "وقال ابن الأعرابي : يقال في الكوبة هي الطبل، ويقال: هي النرد ، ويقال: هي البربط، وذلك فيما قرأته في كتاب الغربين".اهـ . فكما ترى أن ابن الأعرابي فسر الكوبة بـ "الطبل" وغيره ، وقدم معنى "الطبل" على غيره. فتأمل !!.

الجواب الثالث ـ إذا كان العبيكان يعتقد ذلك حقًا ، فكان حري به العمل بالأحوط، لا أن يستبيح المحرمات بالشبهات ، خاصة وهو يعلم أن القاعدة عند الفقهاء تقديم الحاظر على المبيح عند التعارض والاختلاف ، خاصة إذا كان الحاظر يوافق الأصل كما في مسألة الطبل.

فلو جاء حديثان صحيحان أحدهما حاظر للطبل ، وآخر مبيح له ، لكان الأولى تقديم الحاظر ، قال العلامة الكرابيسي في "الفروق" 1/348 : "ولو روي عن النبي ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ خبران ، أحدهما حاظر ، والآخر مبيح ، والراويان ثقتان ، فالحاظر أولى" . اهـ .

الجواب الرابع ـ أن القاعدة عند عامة أهل العلم أن الراوي أدرى بما يرويه ، وتفسيره مقدم على غيره .

قال السخاوي في "فتح المغيث" 3/54 : "مما ينبغي أن يعتمد في الغريب تفسير الراوي ، ولا يتخرج على الخلاف في تفسير اللفظ بأحد محتمليه" . اهـ .

وقال النووي في "شرح مسلم" 10/158 : "ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر" . اهـ .

وقال الشوكاني في "نيل الأوطار" 9/47 : "وقد كررنا مرات أن تأويل الراوي إذا لم يخالف الظاهر يتعين المصير إليه ، والعمل به عند جماهير العلماء من الفقهاء ، والأصوليين" . اهـ .

وقال الألباني في "الصحيحة" 4/423 بعد أن حكى الخلاف في تفسير معنى "الكوبة" ، وأورد قول "عليّ بن بذيمة" بأن "الكوبة" هي "الطبل" ، قال : "والراجح أنه الطبل ؛ لجزم عليّ بن بذيمة به كما تقدم ، وهو أحد رواته ، والراوي أدرى بمرويه من غيره". اهـ .


وبهذا يتبين لك أخي القارئ الكريم فساد قول العبيكان في إباحة الطبل ،
ومما يؤكد ذلك أيضًا أقوال أهل العلم التالية


1 ـ ثبت عن ابن عباس موقوفًا : "الدف حرام ، والمعازف حرام ، والكوبة حرام" ، رواه البيهقي في "السنن الكبرى" 10/222 ، وإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات . وقد سبق بيان صحة تفسير "الكوبة" بـ "الطبل" .

2 ـ وروى الديلمي كما في "الفردوس" (رقم 1608) عن ابن عباس : "أمرت بهدم الطبل والزمار" . ولم أقف على إسناده .

3 ـ وروى ابن أبي حاتم في "تفسيره" 4/1282 ، عند تفسير قوله تعالى: {وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو} ، من طريق الحسن بن محمد بن الصباح ، ثنا شبابة ، ثنا ورقاء ، قال : زعم عبد اللَّه بن أبي نجيح ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن مجاهد قال : اللهو هو الطبل . وإسناده لا بأس به ؛ رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير "إبراهيم بن أبي بكر" ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وقال الذهبي : "محله الصدق" ، وقال الحافظ : "مستور" . انظر : "تهذيب الكمال" (رقم 156) ، و"التقريب" (رقم 157) .

4 ـ وقال الشيرازي في "المهذب" 2/327 : "ويحرم استعمال الآلات التي تطرب من غير غناء ، كالعود ، والطنبور ، والمعزفة ، والطبـــل ، والمزمار ، والدليل عليه قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاس من يشتري لهو الحديث ليُضلَّ عن سبيل اللَّه} ، قال ابن عباس : إنها الملاهي" . اهـ .

5 ـ وقال ابن مفلح في "الفروع" 5/237 بعدما نقل رواية الخلال عن الإمام أحمد في كراهته للطبل : "ونقل ابن منصور الطبل ليس فيه رخصة … وفي عيون المسائل وغيرها : من أتلف آلة لهو الدف مندوب إليه في النكاح لأمر الشارع ، بخلاف العود والطبل ، فإنه لا يباح استعماله ، والتلهي به بحــــــــال " . اهـ .

6 ـ وقال المرداوي في "الإنصاف" 6/247 : "ومن أتلف مزمارًا، أو طنبورًا، أو صليبًا، أو كسر إناء فضة، أو ذهب، أو إناء خمر، لم يضمنه، وكذا العود والطبـــل ، والنرد .. وهذا المذهب في ذلك كله ، وجزم به في المغني والشرح والفائق وغيرهم".اهـ .

7 ـ ولكونه محرمًا ، فقد نص الفقهاء على تحريم إعارته ، فقال البهوتي في "كشاف القناع" 4/63 : "وتصح الإعارة في ذي المنافع المباحة دون المحرمة ، كالزمر، والطبــــل ، والغناء" . اهـ .

تاسعًا ـ أما قول العبيكان في (الفقرة 18) : "أما إذا صاحبه الضرب بالدف والطبل في المناسبات ، فلا ينبغي الإنكار على فاعله لما أسلفنا ، وليعلم أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة ... ، ودين الإسلام ليس فيه رهبانية" .اهـ.

قال مقيده "محتسب" : وهذا الكلام ظاهر الفساد ، واستباحة لحرمات اللَّه بغير مستند شرعي ، وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً بما لا يحتاج لتكراره .

إذا تقرر هذا ، فالحسبة واجبة على قدر الاستطاعة ، عملاً بما صح عنه ـ صلى اللَّه عليه وسلم ـ : "من رأى منكم منكرًا فليغيره" رواه مسلم في "صحيحه" (رقم 49) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا .

وقد أوجب الإمام أحمد بن حنبل الاحتساب على آلة "الطبل" ، وذلك بكسرها إذا كشفت للمحتسب ، لا أن يرقص على إيقاعها ، فقد نقل عبد اللَّه ابن الإمام أحمد في "مسائله" 1/316 قال : "سمعت أبي يقول في رجل يرى مثل الطنبور أو العود أو الطبـــــل أو ما أشبه هذا ما يصنع به؟ قال ـ أي الإمام أحمد ـ : إذا كان مغطّى فلا ، وإن كان مكشوفًا كسره". اهـ .

وفي "كتاب الورع" للإمام أحمد ص155، قال أبو بكر المروزي: سألت أبا عبد اللَّه قلت : أمر في السوق فأرى الطبول تباع ، اكسرها ؟ قال : "ما أراك تقوى ، إن قويت يا أبا بكر" . قلت: ادعى اغســل الميت فأسمع صوت الطبــــل؟ قال : "إن قدرت على كســره، وإلا فاخرج " . اهـ .

وهذا نص صريح في المسألة ، فتأمل كيف ينتقي العبيكان من أقوال أهل العلم ما يناسب هواه، ويؤيد فتواه !!.

كما صرح البهوتي بوجوب الاحتساب على المطبلين والمزمرين ، فقال في "كشاف القناع" 5/170 : "وإن علم المدعو أن في الدعوة منكرًا ، كالزمر ، والخمر ، والعود ، والطبــــــل ، ونحوه ... وأمكنه إزالة المنكر ، لزمه الحضور والإنكار" . اهـ . فتأمل ، والله المستعان على أهل الباطل.

عاشرًا ـ بعد أن أفرغ العبيكان ما في جعبته من سهام طائشة ، ختم فتواه بالتذكير بأن دين الإسلام دين اليسر والسهولة !!.

قال مقيده "محتسب" : لو سلمنا جدلاً بحسن نية العبيكان ، وأن الرجل من المتساهلين ، أو المسهلين ، فالقاعدة الشرعية أن النية الحسنة لا تبرر الحرام ، ولا يجوز التسهيل للناس على حساب النصوص الشرعية ، وذلك بلي عنقها عنوة ؛ لكي تتناسب مع الفتوى كما هو واقع هنا ، ثم هذا الزعم ـ أعني استباحة المحرمات تحت ستار الدين يسر ـ ، هو ـ للأسف ـ ديدن من لا خلاق له من أرباب الشهوات ، وأصحاب النفوس الضعيفة ، فإذا احتسب عليهم ، تحججوا بما يتحجج به العبيكان في تحليله الطبل المحرم : دين اللَّه يسر ، والله المستعان .

قال الشوكاني في "السيل الجرار" 1/409 : "الدين كله يسر والشريعة جميعًا سمحة سهلة ، والذي يجب الأخذ به ، ويتعين العمل عليه هو ما صح دليله ، فإن تعارضت الأدلة لم يصلح أن يكون الأخف مما دلت عليه أو الأشق مرجحًا ، بل يجب المصير إلى المرجحات المعتبرة" . اهـ .


خــــــاتمــــــة


نختم هذا الرد بتذكير العبيكان ومن سلك دربه بتقوى اللَّه في فتاويه ، فوالله إن حمله ثقيل، ووزره كبير، قال الغزالي: "إن زلة العالم بالذنب قد تصير كبيرة، وهي في نفسها صغيرة"، ثم أورد أمثلة لذلك، ثم قال: "فهذه ذنوب يتبع العالم عليها، فيموت العالم، ويبقى شره مستطيرًا في العالم أيامًا متطاولة، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه". اهـ .

وقال الشاطبي في "الموفقات" 4/170: "وهكذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى، فإنه ربما خفي على العالم بعض السنة، أو بعض المقاصد العامة في خصوص مسألته ، فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد ، وقولا يعتبر في مسائل الخلاف ، فربما رجع عنه ، وتبين له الحق ، فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه ، ويضل عنه
تلافيه" . اهـ .

قال مقيده "محتسب" : وهذا واقع الحال ، ففتواه في "تحريم الجهاد في العراق" ، فقد صار يسير بها الركبان من الأمريكان والعملاء والمستغربين في داخل العراق وخارجها .

وفتواه في "طاش ما طاش" ، صار يسير بها ركبان أهل الفن ودعاة الاختلاط .

وفتواه في "الطبل والرقص" ، صار يسير بها أهل المعازف والمجون ، فاتق اللَّه يا عبيكان في أمتك ، فوالله إن عشت عشرًا فلن تعيش الأخرى إلا أن يشاء اللَّه ، فالموت أقرب إليك من الحياة!!

والحذر كل الحذر لأهل الإيمان من الانسياق وراء زلة بعض المشايخ ، وتتبع رخص المفتين تحت شعار سماحة الدين ، فاليسر لا يكون إلا فيما شرعه اللَّه وثبتت صحته .

وعن ابن المبارك قال : أخبرني المعتمر بن سليمان ، قال : "رآني أبي وأنا أنشد الشعر ، فقال لي : يا بني ! لا تنشد الشعر . فقلت له : يا أبت ! كان الحسن ينشد ، وكان ابن سيرين ينشد !! فقال لي : أي بني إن أخذت بشر ما في الحسن ، وبشر ما في ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله" .

وقال سليمان التيمي "الموافقات" 4/169: "إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله ، قال ابن عبد البر: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا. وهذا كله يدل على طلب الحذر من زلة العالم وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشارع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه ، والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فيها". اهـ.

نسأل اللَّه تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا جميعًا الهداية ، ويجنبنا الغواية ، وصلى اللَّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .


وكتبه : محتسب ـ أبو مصعب
20/1/1426هـ
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م