بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
انقطع الدم مدة طويلة ثم أتت نقط دم يسيره
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المتعكف ؟
الاجابة:
لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه (1 ) .
( 1)فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين3/256.
إذا اشتبه الدم على المرأة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟
الاجابة:
الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة (1 ) .
( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين4/275.
هل تطهر المرأة بعدم رؤية الدم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
في الأيام الأخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم ، هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟
الاجابة:
إذا كان من عادتها ألاترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم ، وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء ( 1) .
( 1 )52 سؤالاً عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين 16.
استمرار السائل الأصفر بعد الطهر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء ، بل يستمر نزول السائل الأصفر ، فما الحكم ؟
الاجابة:
إذا لم تر المرأة السائل الأبيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الأصفر يقوم مقامه ، لأن الماء الأبيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته ، لأن المدلول لا ينحصر في دليل واحد ، فقد يكو له عدة أدلة ، فعلامة الطهر في غالب النساء هي القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك ، وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى تأتيها الحيضة الأخرى ، ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها( 1) .
( 1 )فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين3/247.
الحيض والحمل
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عن الحيض مع الحمل .
الاجابة:
الحبلى وما يصيبها في حال حبلها المعروف والصحيح أنه إذا كان بوقته وصفته فإنه حيض . أما الأشياء التي تضطرب فهي تلحق بدم الفساد ، فإن الحبلى يعتريها شيء من الدم غير الحيض وهو ما يصيب الجنين مما تهراق معه شيء من الدماء وهذا هو الصحيح الذي يفتي به المحققون ( 1) .
1)فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 2/97.
إذا رأت الحامل دم العادة
سئلت فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي :
إذا تبين حمل المرأة ثم رأت الدم على العادة فهل يحكم بأنه حيض ؟
الاجابة:
المرأة التي تبين أنها حامل ثم رأت الدم على العادة فالخلاف مشهور هل تحيض الحامل أم لا ؟ فالمذاهب أنها لا تحيض فيكون ما رأته دم فساد ، لا تترك له العبادة ،والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنها قد تحيض وهي الصحيحة ، وقد وجد ذلك كثيراً فيكون على هذا دم حيض يثبت له جميع أحكام الحيض وهو الذي نختاره ،والله أعلم ( 1) .
( 1)المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/98.