مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #18  
قديم 03-09-2005, 04:06 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

أخي وأختي

ارفقوا بنا وأعطونا دليلاً واحداً يحرم الاختلاط ، فالاختلاط لم تفرضه لا حضارة غربية ولا شرقية بل هو من طبيعة الحياة من أول الخلق ، والذي هو ضد الفطرة أن يقال بأن اختلاط النساء بالرجال عيب أو محرم

الدليل الأول : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى([48])} . فأباح الله ـ عزّ وجلّ ـ للنساء أن يشهدْنَ على المبايعاتِ والمدايناتِ ، ولا شكّ أنّ هذا يستلزم اختلاطَهن بالمتعاملين ، من بائعٍ ومشترٍ ودائنٍ ومدينٍ ، وخروجاً إلى السوق المليء بالرجال .

الدليل الثاني : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ، وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً([49])} . فهذه الآية تتحدث عن اختلاطٍ يكون بين الرجل والمرأة ، وحديثٍ يدور بينهما في موضوعٍ حسّاسٍ هو الزواج ، فيقول للرجال : إذا كانت المرأة في عدّتها من وفاةٍ ، فلا إثمَ عليكم أن تُعرّضوا لها برغبتِكم في الزواج بها ، ولا يجوز لكم أن تصرّحوا لها برغبتكم في الزواج منها ، كما لا يجوز لكم أن تواعدوها بالزواج سرّاً .

وقد روى الإمام الطبري عن الصحابة والتابعين أنواعاً من التعريض ، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (التعريض أن يقول : إنّي أريد التزوج ، وإنّي لأحبّ امرأةً ، من أمرها ، أمرها ، يعرض لها بالقول بالمعروف) . وعنه ـ أيضاً ـ : (التعريض : أن يقول للمرأة في عدّتها : إنّي لا أريد أن أتزوج من غيرك ، إن شاء الله ، وَلَوَدَدْتُ أني أجد امرأة صالحة ، ولا ينصب [لا يصرح] ما دامت في عدّتها) .

وعن مجاهد ، قال : التعريضُ : أن يقول لها : (إنك لَجميلةٌ ، وإنك لَنافقةٌ ، وإنك إلى خيرٍ) .

وعن ابن جُرَيج ، قال : (قلت لعطاء : كيف يقول الخاطب ؟ قال : يُعَرّض تعريضاً ، ولا يبوح بشيءٍ ، يقول : أبشري ، وأنتِ بحمدِ الله نافقةٌ ، ولا يبوح بشيءٍ ، قال عطاء : وتقول المرأة : قد أسمع ما تقول ، ولا تَعِدُه شيئاً([50])) . وقد روى الطبري نحو ما تقدم وأكثر ، عن جمع من السلف .

ثم اختلف السلف في تفسير قوله : {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} فقال بعضهم الزنى ـ وهو الذي رجحه الطبري ـ وقال بعضهم : لا تأخذوا عليهن عهدا بالزواج([51]) .

وهذا ليس مجرد اختلاط ، وإنما حديث عن الزواج وتواعد ـ غير صريح ـ عليه ، بل وشيء من المديح من الرجل للمرأة .

الدليل الثالث : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ، وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ، قَالَ : مَا خَطْبُكُمَا ؟ قَالَتَا : لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ([52])}. فهذا موسى ـ عليه السلام ـ اختلط بالفتاتين ، حيث تحدّث معهما ، ووقف إلى جانبهما ، واختلط بإحداهنّ ـ أيضاً ـ حين جاءته تبلغُه دعوةَ أبيها ليجزيَه أجرَ موقفِه من ابنتيه .

الدليل الرابع : ما رُوِيَ إنّ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ولَّى (الشفاء) ـ وهي امرأة من قومه ـ السوق([53]) . فعمر ولّى الشفاء الحسبة ، لتراقب السوق ، فتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وفي هذا مخالطة لأهل السوق .

الدليل الخامس : قولُهُ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لا يَخلوَنّ رجلٌ بامرأةٍ ، إلاّ ومعها ذو محرم([54]))) . ويقول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لا يَخلوَنّ أحدُكم بامرأةٍ ، فإنّ الشيطانَ ثالثُهما([55]))) . فالحديثان يحرمان اجتماع رجل وامرأة منفردين في مكان واحد ، فيدلان بمفهوميهما على جواز اجتماع المرأة والرجال دون خلوة ؛ لأن الخلوة مركبة من عنصرين : اختلاط رجل بامرأة ، مضافاً إليه انفرادُهما في مكان لا يراهما فيه أحد ، فالنصّ على تحريم الخلوة ـ فقط ـ يدلّ على أن الاختلاط دون خلوة ليس حراماً ، وبعبارة أخرى : إنّ النص على تحريم الخلوة هو تنظيم للاختلاط .
__________________
معين بن محمد
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م