مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الثقافي > خيمة الثقافة والأدب
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #6  
قديم 07-11-2005, 04:53 AM
ابن حوران ابن حوران غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2005
الإقامة: الاردن
المشاركات: 1,588
إفتراضي

طائفة أخرى من شرائع حمورابي

المادة 123

اذا كان أعطى على سبيل الوديعة دون شهود ، أو عقد و نازع أولئك الذين أعطاهم إياها ، فتلك الحالة لا تكون سببا لإقامة دعوى ..

المادة 124

اذا أنكر الرجل الذي يودع لديه المال ، حقوق من أودع عنده ( وكان لديه شهود) .. وبعد الإثباتات على من أنكر أن يدفع ضعف قيمة الوديعة ..

المادة 125

اذا سرقت الوديعة مع حاجات صاحب البيت ، فصاحب البيت يعتبر مهملا ، وعليه رد قيمة الوديعة لصاحبها .. و البحث عن مسروقات بيته واستردادها ..



المادة 126

اذا لم يفقد رجل شيئا يعود له ، ولكنه ادعى ( أن حاجات قد فقدت منه) وخدع بذلك مجلس بلدته ، فعلى مجلس بلدته أن يبرهن أمام الآلهة أنه لم يفقد شيئا ، وعندها عليه أن يدفع ضعف قيمة ما ادعى به ، لمجلس البلدة .

المادة 128

اذا كان رجل قد اتخذ ( امرأة ) زوجة ، ولم يبرم عقدا معها ، فتلك المرأة ليست زوجة (شرعية ) .

المادة 129

اذا ضبطت سيدة متزوجة ، مع رجل غير زوجها ، فسيوثقونها ويلقون بها في الماء ، فاذا رغب زوجها أن تعيش ، فستصبح في خدمة الملك ..

المادة 130

اذا باغت رجل زوجة رجل آخر ، وحاول الاعتداء عليها ، وهي في غير بيت زوجها ، ولكنه لم يمسها ، بل ضبط أثناء المحاولة .. فانه يقتل و يخلى سبيل المرأة ..
__________________
ابن حوران
الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م