الشبهة السابعة عشرة :
تكفيرهم لابس الصليب مطلقاً ! الرد على الشبهة
1. لا ينبغي تصديق كلّ ما يُنقل عن المسلمين ؛ لاسيما إن أريد بهذا إيقاع الإثم على المسلم ؛ فضلاً عن إيقاع الكفر .
لا سيما إن كان الناقل فاسقاً ، أو مجهولاً ، - فضلاً عن الكافر - .
2. أنه ليس كلّ لبسٍ للصليب يكون مُكفِّراً .
3. أنه - وعلى سبيل التسليم - لو قيل بالتكفير ؛ فليس كلّ واقعٍ في الكفر يكون كافراً . فقد يكون اللابس له مُكرهاً ، أو متأوّلاً ، أو جاهلاً .
فمع كون عمله معصيةً إلا أنه لا يكون كفراً .
نُقولٌ على ما نَقول
بيان الأمر بالتثبُّت
قال الله تعالى :
« … إن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبيَّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالةٍ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » .
وتقدم نقل كلام :
ابن تيمية ،
وابن كثير ،
والسعدي - رحمهم الله - ،
في الأصل الأول من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت .
بيان أنه ليس كُلّ لبْسٍ للصليب يكون كفراً
قال البخاري - رحمه الله - في كتاب الصلاة من صحيحه باب رقم ( 15 ) :
« بابٌ ، إن صلى في ثوبٍ مصلَّبٍ أو تصاوير ؛ هل تفسد صلاته ؟ » انتهى .
ثم ساق حديث أنس - رضي الله عنه - :
كان قِرامٌ(33) لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
« أميطي عنّا قِرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعْرِضُ في صلاتي » .
فقد قرن البخاريُّ - رحمه الله - بين الصلاة بالثوب المصوّر والصلاة في الثوب المُصلَّب ؛ وقَصَدَ بذلك - رحمه الله - : هل تفسد الصلاة أم لا ؟
ولم يخطر بباله - رحمه الله - أن اللابس سيكون كافراً بمجرّد لبسه للصليب .
بل رجح ابن حجر - رحمه الله - عدم فساد الصلاة بالثوب المُصوّر - والمُصلّبُ في حكمه ؛ لأنه موافق للبخاريَّ في ترجمته - ؛ فقال :
« لا تفسد بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يُعِدْها » انتهى .
وجاء في حاشية الروض المُرْبِع ما نصّه ( 7/404 ) :
« وفي الانتصار : مَنْ تزيّا بزيّ الكفر ؛ مِن لبس غيار ، وشدّ زنار ، وتعليق صليب في صدره : حرُمَ ، ولم يكفُر » انتهى .
وقد أجابت اللجنة الدائمة عن حكم الصلاة لمن يلبس ساعةً فيها صليب بما نصه ( فتاوى اللجنة 6/185 ) :
« لا يجوز لبس الساعة أُمّ صليب لا في الصلاة ولا غيرها حتى يُزال الصليب . . . لكن لو صلى وهي عليه فصلاته صحيحة . . . » انتهى .
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن غديان
وللشيخ ابن باز - رحمه الله – حوار مع بعض السائلين ( أسئلة وأجوبة الجامع الكبير ، المجموعة الثانية ، إصدار تسجيلات التقوى ، الشريط 29 ، الوجه الثاني ) :
سؤال : ( يحدث أحياناً أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام ؛ إما للزيارة أو لمناسبة ما ، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة صليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم ، ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبره من حسن المعاملة ؛ هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين ؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر ؟ ) .
الشيخ : « لا ، هذه أمور عادية مثل ما تقدم ، هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة ؛ فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزاً من باب دفع الشرّ وجلب الخير ، كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه يرى مصلحة في ذلك ، وإن رأى المصلحة في ردّها ردّها ،
هكذا ما يُتوّج السلاطين والملوك على قلائد يصنعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية كفّاً لشرّهم وجلباً لخيرهم ؛ فلا مشاحّة في ذلك وليس هذا من الموالاة » .
اثنان من الحضور باستنكار : فيها صليب يا شيخ !
الشيخ : « ولو فيها صليب . . يأخذه ثم يلقيه » .
أحد الحضور مستنكراً : يلبسه لباس هو يا شيخ ؟ !
الشيخ : « بعدين يُزيله ، بعدين يُزيله » انتهى الحوار .
بيان أنه ليس كل من وقع في الكفر يكون كافراً
تقدم نقل كلام :
ابن تيمية ،
والألباني ،
وابن عثيمين - رحمهم الله - ،
في الأصل الثالث من الأصول الأربعة التي في مقدمة الكتاب ، فراجعه إن شئت
__________________
وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل الذنوب، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، ونهى عن قتال الولاة الظلمةابن تيمية واعلموا أن هذا العلم دين، فانظروا ما تصنعون، وعمن تأخذون، وبمن تقتدون، ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلهم مبطلون، أفّاكون، آثمون. الإمام الاوزاعي ومن كان محسنًا للظن بهم، وادعى أنه لم يعرف حالهم، عُرِّف حالهم، فإن لم يباينهم، ويظهر لهم الإنكار، وإلا أُلْحق بهم، وجُعل منهم. ابن تيمية
|