مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #2  
قديم 14-10-2006, 08:17 PM
salsabeela salsabeela غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2006
المشاركات: 865
Question تابع ... هل الموسيقى حلال ؟

الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أولاً : ما من مسألة إلا وفيها خِلاف ، والخلاف قد يكون قويّاً ، وقد يكون ضعيفاً .
والخلاف في هذه المسألة ضعيف .
ولذا قيل :
وليس كل خلاف جاء معتبرا *** إلا خلافا له حَظّ من النظرِ
كما أن من العلماء من لا يعتدّ أصلاً بخلاف ابن حزم إذا انفرد .
قال الإمام النووي في المجموع في مناقشة مسألة أخرى : فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود ، وقد سبق أن الأصح أنه لا يُعتد بخلافه ، ولا خلاف غيره من أهل الظاهر لأنهم نفوا القياس ، وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس . اهـ .
وداود هذا هو ابن علي الظاهري ، مؤسس المذهب الظاهري .
ثانياً : قول القائل :
هل كان عبد الرحمن بدوي على حق عندما قال : إن الإسلام عدو للفن ؟
فالجواب عنه أن الإسلام يُحرِّم الباطِل الذي ليس فيه منفعة ولا مصلحة راجحة .
والغناء ضرره أكبر من نفعه !
والقاعدة النبوية عندنا : لا ضرر ولا ضِرار .
وأهل الغناء والطّرَب يشهدون بذلك قبل غيرهم !
ويعلمون أنه لا خير فيه بوجه من الوجوه !
ولم نَـرَ يوما من الأيام مُغنِّـيـاً يدعو إلى فضيلة وإلى خُلُق فاضِل !
بل عامة طربهم وغنائهم في الخمر والعشق والهوى والدعوة إلى الرذيلة !
فأي خير في هذا ؟
ولِمَ لا يُحارِب الإسلام ما يدعو إلى الرذيلة ؟!
ثالثاً : قول القائل :
يرى الفقيه الفيلسوف أبو محمد بن حزم صاحب المذهب السني الخامس , أن استماع الموسيقى مباح مثل التَّنَزُّه في البساتين ولبس الثياب الملونة.
أقول : هذا من الأعاجيب !
فابن حزم ينفي القياس ! بل ويمنعه ! ويَرى ابن حزم أن القياس مذهب إبليس !!!
ثم يأتي ابن حزم ليقيس قياساً باطلاً !
فهذا فعلا من الأعاجيب – إن كان ابن حزم قالَه - !
ثم إن هذا القياس مع الفارِق ، والقياس مع الفارِق قياس باطل .
قاسَ السّماع على اللبس والتّنَزّه !
فأي عِلة تجمع بينهما ؟!
ونَقْله عن ابن حزم قوله :
أما الأحاديث التي وردت في النهي عنها فيقول ابن حزم : لا يصح في هذا الباب شيء أبداً وكل ما فيه فموضوع ومنقطع .
فالجواب عليه أن الأحاديث صحّت في تحريم الغناء ، وصححه غير واحد من أهل العِلم .
بل قد ثبت في صحيح البخاري بإسناد متّصل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف .
فهل نَـردّ تصحيح الإمام البخاري – أمير المؤمنين في الحديث – ونأخذ بقول ابن حزم في هذه المسألة ؟
والأحاديث في تحريم الغناء كثيرة مشهورة منها الصحيح ومنها الحسَن ، ومنها ما دون ذلك .
فالشاهد هنا أن ابن حزم رحمه الله زلّ في هذه المسألة ، والعالِم لا يُتابِع على زلّته ، ولا يُتبَع في زلّته .
وهناك رسالة بعنوان :
الكاشف في تصحيح رواية البخاري لحديث تحريم المعازِف ، والردّ على ابن حزم المخالِف ومُقلِّده المجازِف .
للشيخ علي بن حسن الحلبي .

وأما الاحتجاج بحديث عائشة رضي الله عنها فقد سبق الجواب عنه هنا :
http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=11&book=928
رابعاً : ذُكِر في السؤال قول القائل :
واستدل ابن حزم بأثر صحيح الإسناد عن عبد الله بن عمر
أقول : لا يصحّ عن ابن عمر من ذلك شيء .
بل أوْرَدَ بعد ذلك مباشرة ما يُناقِض ذلك ، حيث أورَد عن ابن عمر أنه لما سمِع مزمارا وضع إصبعه في أذنيه ونأى عن الطريق .
فهذا يردّ قول القائل ، ويَردّ على ابن حزم – إن كان صحح سماع ابن عمر للعود - .
خامساً :
قوله :
وأجاب ابن حزم عن الاحتجاج بالآية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله)
قال ابن حزم : هذا ليس عن رسول الله ولا ثبت عن أحد من أصحابه و إنما هو من قول بعض المفسرين ممن لا تقوم بقوله حجة, ثم لو صح لما كان فيه متعلق لأن الله تعالى يقول : ( ليضل عن سبيل الله ) وكل شيء يُقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام ولو كان شراء مصحف أو تحفيظ قرآن .
أقول هذا مردود بأن قد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ، كابن مسعود وابن عباس تفسير الآية بالغناء .

وذكرته في هذا الرابط :
http://saaid.net/Doat/assuhaim/132.htm
وفيه بيان لكلام أهل العلم في تحريم الغناء .
وقول ابن حزم هنا :
وكل شيء يُقتنى ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام ولو كان شراء مصحف أو تحفيظ قرآن .
مردود بأن الآية في لهو الحديث ، وقد فسّره تُرجمان القرآن – ابن عباس – بالغناء .
سادساً : قوله :
لا فرق بين الدف وغيره من الآلات الموسيقية .
أقول هذا مردود أيضا بالتفريق بين الدفّ وغيره .
وبيّنته في حكم الدفّ ، في الرابط الذي ذكرته أعلاه .
ثم إن الدفّ جاء النص بإباحته في الأعراس دون غيره من آلات الطرب ودون بقية المعازف
سابعاً :
قوله : و يستمر ابن حزم في تضعيفه لهذه الأدلة فيرد الحديث الذي رواه البخاري معلقاً غير مسند .
وهذا مردود أيضا ؛ لأنه عند أهل الحديث ليس من باب المعلّق ، وإن زعم ابن حزم أنه مُعلّق .
فالبخاري يروي الحديث عن شيخه هشام بن عمار ، فأي تعليق في الحديث ؟
ومن قال إنه مُعلّق فقد قلّد ابن حزم دون بينة ولا دليل .
فالبخاري يروي الحديث عن شيخه هشام بن عمار بإسناد متّصل صحيح .
فمن يرد هذا الحديث تقليدا لابن حزم فكأنه يطعن في البخاري .
وقد أبان ابن حجر في كتاب النُّكت على ابن الصلاح أن هذا ليس من قسم المعلّق .
وإن كان القائل أنصف فقال :
والذي أعتقده أن ابن حزم أخطأ في تضعيف هذا الحديث , غيرأنه ليس من قبيل السنة التشريعية , فهو وصف لحال أناس يكونون في آخر الزمان ممن يستحق الخسف به في باطن الأرض.
فأقول : بغض النظر عن كونه وصف حال لأناس يأتون في آخر الزمان ، إلا أن الحديث جاء وصحّ بلفظ :
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون .
فما معنى (يستحلون)؟
معناها أنه مُحرّمة فيستحلّونها أي يجعلونها حلالاً ويُصيّرونها حلالاً من عند أنفسهم ، وهذا دليل صريح في تحريم المعازف .
ومن أباح المعازف فقد حلّل ما حرّم الله !
وقد استحلّ ما حرّم الله !
ثامناً :
قول الأوزاعي: ندع من قول أهل الحجاز : استماع الملاهي والجمع بين الصلاتين من غير عذر
أي أن هذا القول من زلاّت العلماء التي لا يُتابَعون عليها .
فأهل الحجاز زلّوا في زمن من ألأزمنة في هذه المسالة ، فلذا لم يأخذ العلماء بقولهم في هذه المسألة .
كما أن أهل الكوفة زلّوا في مسألة النبيذ ، وهو نوع من الشَّراب ، فلم يؤخذ بقولهم في هذه المسألة
ولذا لما سُئل الإمام أحمد رحمه الله عن شُرب بعض العلماء للنبيذ . ذكر أنها زلاّت علماء .
قال أبو حاتم الرازي : ذَكَرت لأحمد بن حنبل من شرب النبيذ من محدثي الكوفة ، وسَمَّيْت له عددا منهم ، فقال : هذه زلاّت لهم ولا تسقط بزلاّتهم عدالتهم .
وقال الإمام الذهبي رحمه الله :
ومن تتبّع رخص المذاهب وزلاّت المجتهدين فقد رقّ دينه ، كما قال الأوزاعي أو غيره : من أخذ بقول المكيين في المتعه ، والكوفيين في النبيذ ، والمدنيين في الغناء ، والشاميين في عصمة الخلفاء ، فقد جمع الشرّ ، وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيّل عليها ، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسّع فيه ، وشِبه ذلك ، فقد تعرّض للانحلال ! فنسأل الله العافية والتوفيق . اهـ .
تاسعاً :
أما دعوى أن أهل الحجاز قالوا بذلك جميعا ، بما فيهم الفقهاء السبعة ، فهذا غلط !
عاشراً : قوله : وقال الإمام الشافعي في الأم ( 6 – 209 ): ليس بمحرّم بيّن التحريم.
أقول :
من نقل عن الإمام
الشافعي لا شك أنه بَتَر كلامه ، وأخذ منه ما وافق هواه ، كما أنه اقتصر على موضع واحد من كلام الشافعي رحمه الله
والله تعالى أعلم .
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م