إجابتي الأولى كانت من باب الدعابة فقط
ولست ممن يحرّض على القتل معاذ الله
ولعلي هنا أفترض صحة التحاليل المذكورة ، والتي أثبتت أن البنتين ليستا من صلب الرجل
فالحكم الشرعي أنهما ينسبان إلى الرجل ، لأنهما ولدا وأمهما في عصمته ، وقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"الولد للفراش وللعاهر الحجر" أي: الولد للزوج، وللزاني الرجم.
ويبقى أمر إثبات عدم أبوة الرجل للبنتين طبيا دليلا يمكن الإستفادة منه لإلغاء الشروط المكتوبة في العقود المسبقة
إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة Orkida
بجد؟؟؟؟ ولكن أهل البنت ألا يرثون ؟؟؟؟
|
وجوابا على سؤالك الذي اقتبسته هنا حول توزيع التركة ، أقول :
والد المرأة ووالدها يرثون منها
فلو أن والد تلك المرأة ووالدتها على قيد الحياة
وبإعتبار أنها ماتت عن زوج وبنتين
لذلك سيكون تقسيم التركة على النحو التالي :
الأب له
( 13.33 % ) من التركة
الأم لها
( 13.33 % ) من التركة
الزوج له
( 20.00 % ) من التركة
البنتين لهن
( 53.33 % ) من التركة
بذلك يكون المجموع ( 100% )
وللفائدة سأضع هنا برنامج لحساب المواريث
حسب الشريعة الإسلامية ، بناء على المدخلات إليه
(
إضغط هنا للتحميل )
والله أعلم وأحكم