مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > خيمة الأسرة والمجتمع
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #15  
قديم 17-02-2007, 06:42 PM
imad88 imad88 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2007
المشاركات: 5
إفتراضي

أخي السيد الوافي مقالاتك مفيدة جدآ وشكرآ لك ولكن عندي ملاحظة بسيطة في موضوع توافر أسباب إنهاء العلاقة الزوجية بصورة سلمية عند استحكام النفور وهو أنك تقول : فشرع الإسلام نقض عرى الزوجية المتهالكة بإحدى الوسائل التالية:
1 ـ إعطاء الزوجة الحق في طلب الطلاق بصورة ودية من زوجها إذ ما توافرت أسبابه·
2 ـ إعطاء الحق في طلب الخلع، وذلك برد ما أخذته من مهر أو بحسب الاتفاق·
3 ـ إعطاء الزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضر أو للكراهية إذا كانت أسبابها ظاهرة، أو تتمثل في جرم وقع على الزوجة، فيمكنها إثباته للتخلص من هذه الزوجية.....وسؤالي هو أنك تكرر كلمة إعطاء إعطاء إعطاء فمن أنت حتى تعطي الحق أ و لا تعطيه ؟ إني طبعآ أخاطب الرجل بشكل عام ولا أقصد ( ما عاذ الله ) ألإساءه لشخصك الكريم ..ربما كان يجب أن تكتب عن المرأة بالشكل التالي :
1ـ لها الحق في طلب الطلاق بصورة ودية من زوجها إذ ما توافرت أسبابه
2ـ لها الحق في طلب الخلع، وذلك برد ما أخذته من مهر أو بحسب الاتفاق
3ـ لها الحق في اللجوء إلى القضاء لطلب التطليق للضر أو للكراهية إذا كانت أسبابها ظاهرة، أو تتمثل في جرم وقع على الزوجة، فيمكنها إثباته للتخلص من هذه الزوجية..
فهل يعلم الشرع الرجل ( لأنه ببساطة ذكر ) اعطاء المرأة الحق وأخذه منها متى يشاء وكيف يشاء ؟؟

آخر تعديل بواسطة imad88 ، 17-02-2007 الساعة 06:47 PM.
الرد مع إقتباس
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م