مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #17  
قديم 28-02-2007, 02:29 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الإخوة الأحبة /

الخلاف قائم قديما وحديثا فى هذا الأمر ، وكما سيأتى المؤيدون لفرضية النقاب بأقول من يؤيدونهم ، فسيأتى الرافضون لفرضيته بما يؤيدونهم أيضا ، ولذلك كنت حريصا على إيراد أسئلة بديهية سهل الإجابة عليها وهى مشتقة من قراءتى للفريقين ، حتى لا أدخل فى هذا الخضم الواسع من التخريجات ، مـِن قال فلان وقال علان ، وهذا تفسير فلان وهذا تفسير علان .
ولكن مادام هذا الهجوم العنيف قد حدث ، فكل ما أستطيع أن أساهم فيه ، أن أذكر ما ورد من أقوال الأسماء التى ذكرتها فى تعليقى رقم (24) .


أبو الوليد الباجى فى كتاب المنتقى شرح الموطأ :::

(قوله : وقد تأكل مع غير زوجها وغيره ممن يؤاكله ... يقتضى أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها . وقد اختلف الناس فى ذلك والأصل فيه قول الله تبارك وتعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال عبد الله بن مسعود : الزينة زينتان ظاهرة وهى الثياب ... وروى سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس : "إلا ما ظهر منها" الوجه والكفان ، وبه قال عطاء وذكر بن بكير أنه قول مالك ) ... المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبى الوليد الباجى الأندلسى ... جـ 7 ، ص 252 (دار الكتاب العربى – بيروت – الطبعة الثالثة ، سنة 1983

وقال أبو القاسم العبدرى صاحب التاج والإكليل فى تعقيبه على قول مالك : (فيه إباحة إبداء المرأة وجهها ويديها للأجنبى إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا) ... كتاب التاج والإكليل على هامش كتاب مواهب الخليل ... جـ 1 ، ص 499

وورد فيه أيضا : (فأما الحرة فجسدها كله عورة غير وجهها وكفيها ... واستدل أصحابنا فى ذلك بقوله تعالى : "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قالوا :: إن الذى يظهر منها الوجه واليدان ، وعلى ذلك أكثر أهل التفسير ، وما يدل على ذلك أن هذا عضو يجب كشفه بالإحرام فلم يكن عورة كوجه الرجل ) ... المنتقى لأبى وليد الباجى الأندلسى .. جـ 1 ، ص 251

السرخسى فى كتاب المبسوط :::

(..... ورأس المرأة عورة ، قال عليه السلام ، لا يقبل الله صلاة إمرأة حائض إلا بخمار ...) ... المبسوط : جـ 1 ، ص 197

وورد فيه أيضا : ( المرأة " المحرمة " ، لا تغطى وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن فى كشف الوجه منها خوف الفتنة .. وهى مأمورة بأداء العبادة على أستر وجه كما بينا فى الصلاة ، فلهذا تلبس المخيط والخفين وتغطى رأسها ولا تغطى وجهها ) ... المبسوط :جـ 4 ، ص 7 ، 33

الميرغنالى فى كتاب الهداية :::

(.... بدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها لقوله عليه الصلاة والسلام : "المرأة عورة مستورة " .. واستثناء العضوين للإبتلاء بإبدائهما)

كما ورد فى الهداية أيضا : (المرأة المحرمة لا تغطى وجهها مع أن فى الكشف فتنة ) ... [3 ، 4] أنظر كتاب شرح فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام ... جـ 1 ، ص 258 و جـ 2 ، ص 242

الإمام مالك فى الموطأ (المذهب المالكى) :::

ورد فى الموطأ للإمام مالك ( سئل مالك :: هل تأكل المرأة مع غير محرم منها أو مع غلا مها ؟؟؟ فقال مالك ؛ ليس بذلك بأس ، إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال [يعنى إذا كان على طرق متعارف بينهم] قال : وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله ...) ... الموطأ جـ 2 ، ص 935

(عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها ، ولا من ذوى المحرم أحد يلى ذلك منها ولا زوج يلى ذلك منها ، يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد) ... موطأ مالك : كتاب الجنائز. باب: غسل الميت ... جـ 1 ، ص 223

ابن رشد :::

عن مذهب الإمام مالك (النظر إلى مواضع التيمم لكلا الصنفين [أى الرجال والنساء] ولذلك رأى مالك أن ييمم الرجل المرأة [وذلك فى حال موتها مع الرجال] فى يديها ووجهها فقط لكون ذلك منها ليس بعورة ... بداية المجتهد جـ 1 ، ص 165 ، 166

ابن عبد البر :::

قال فى كتابه التمهيد : ( والمرأة ما عدا وجهها وكفيها عورة بدليل أنها يجوز لها كشفهما فى الصلاة [[ التمهيد جـ 1 ، ص 236 ]] ... وورد فيه أيضا : ( وفى ترجيل عائشة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم معتكف ، دليل على أن اليدين من المرأة ليستا بعورة ، ولو كانت عورة ما باشرته بهما فى اعتكافه ، ويدلك على ذلك أيضا أنها تـُنهى فى الإحرام عن لباس القفازين ، وتؤمر بستر ما عدا وجهها وكفيها ، وتـثؤمر بكشف الوجه والكفين فى الصلاة ، فدل على أنهما غير عورة منها ، وهو عندنا أصح ما قيل فى ذلك ) ... التمهيد جـ 8 ، ص 324 ... وورد فى كتاب الكافى : (وأقل ما يجزئ المرأة الحرة [ فى الصلاة ] ما يواريها كلها إلا وجهها وكفيها ، وإحرامها فى ذلك فى حجها وعمرتها وما سوى ذلك فهو عورة) ... كتاب الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى ... جـ 1 ، ص 238

الإمام الشافعى (المذهب الشافعى) :::

( ولا يصلى الرجل والمرأة إلا متوارى العورة ... وكل ما وارى العورة غير نجس أجزأت الصلاة فيه . وعورة الرجل ما دون سرته إلى ركبته ... وعلى المرأة أن تغطى فى الصلاة كل بدنها ما عدا كفيها ووجهها ... يجزئ الرجل والمرأة كل واحد أن يصلى متوارى العورة ، وعورة الرجل ما وصفت ، وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها ) ... الأم للشافعى جـ 1 ، ص89



وبإذن الله سأحاول تكملة ما ورد عن البقية من العلماء المذكورين فى التعليق رقم (24) . ومنهم أئمة أعلام ، والسؤال الذى يطرح نفسه ، هل لو كان النقاب فريضة أكان يثور حولها هذا الإختلاف بين فريقين من العلماء ، أحسبهم كلهم لا يتكلمون عن هوى شخصى ، بل الكل يخشى ربه ، ويرجو رحمته ، ولا يريد أن يضل الأمة فى فرض فرضه الله علينا .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 28-02-2007 الساعة 02:56 PM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م