مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #4  
قديم 11-02-2001, 09:55 AM
أشعري أشعري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2000
المشاركات: 498
Post

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

(((( دليل الحاج والمعتمر - الحلقة الثالثة ))))

الحج أركانه وواجباته وسننه ومحرماته:

ملاحظة: هذه الأحكام على مذهب الإمام الشافعي:

إعلم أخي المسلم أن للحج أركاناً وواجباتٍ وسنناً:
الركن: لا يصح الحج بدونه ولا يُجبر بالدم.
الواجب: يصح الحج بدونه مع المعصية ويُجبر بالدم.
السنة: يصح الحج بدونها بغير معصية ولكن يفوت ثوابها.

أشهُر الحج: هي شوال وذو القعدة وذو الحجة وهي الميقات الزماني للإحرام فلا تصح نية الحج إلا بعد دخول أشهره.

شرائط وجوب الحج: وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، فمن تحقّقت فيه هذه الشروط صار الحج في حقه فرضاً.

كيفية أداء مناسك الحج (على مذهب الإمام الشافعي):
الإحرام: وهو ركن:
على من أراد الحج أن يُحرم من بلده أو بعدها ولكن قبل مجاوزة الميقات، والإحرام ركنٌ من أركان الحج وهو نية الدخول في النُّسُك.

1- ميقات أهل الشام ومن يمر بطريقهم مِنَ الذين يتوجّهون إلى مكة مِنْ غير المرور بالمدينة: الجُحْفَة (رابغ).

2- ميقات أهل الشام ومن يمر بطريقهم مِنَ الذين يتوجّهون إلى مكة عبر المدينة: ذو الحُلَيفة ويُسمى الآن ءابار عليّ وفيها اليوم مسجد كبير.

3- أما الذي يسافر من بلاد الشام بالطائرةِ فيُحرِم من بلده أو في الطائرةِ قبل مجاوزة الميقات.

أنواع الإحرام:
1- الإفراد: وهو أن ينوي الحجّ فقط قائلاً: "دخلت في عمل الحجّ وأحرمت به لله تعالى"، فيعمل مناسك الحج ويتحلّل منه ثم يعمل العمرة وهذا النوع ليس فيه ذبح.

2- التمتُّع: وهو أن يعمل العمرة في أشهر الحج قائلاً: "دخلت في عمل العمرة وأحرمت بها لله تعالى"، وبعد تحللّه منها يُحرم للحج ويعمله من غير رجوع إلى ميقات من المواقيت، وفي هذه الحالة يجب عليه دمٌ أي ذبحٌ.

3- القِران: وهو أن ينوي الحج والعمرة معاً قائلاً: "نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى" ويأتي بهما معاً، يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً للحج والعمرة، وفي هذه الحالة يجب عليه دمٌ أي ذبحٌ.

ملاحظة: الإفراد أفضل في مذهب الإمام الشافعي.

على من أراد الإحرام: أن يتجرّد عن كل الملبوس الذي يحرُم لبسه للمحرم وهو المُحيط بخياطة حتى اللباس الداخلي، ويغتسل غُسل الإحرام وهذا سُنّة، ويُسن له كذلك التطيب في البدن دون الثوب وذلك قبل الإحرام، ويلبس الرجل إزاراً ورداءً والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين أو نظيفين، وتلبس المرأة ما يستُر جسدها مع كشف الوجه والكفين ولو كان مَخيطاً.

ويُسنّ له أن يُصلي ركعتين يقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص، ثم يستقبل القبلة ويقول في نفسه: "دخلت في عمل الحج"، فيكون بذلك قد أحرم أي دخل في النُّسُك، ثم يقول بلسانه: "لبّيك اللهمّ بحج"، ويُسنّ للرجل أن يجهر بالتلبية وللمرأة أن تخفض صوتها قائلين: "لبّيك اللهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".

ويُستحبّ أن يُصلّيَ على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، ويسأل الله رضوانه والجنة، ويستعيذ بالله من النار، ثم يدعو بما أحبّ لنفسه ولمن أحب، ويُستحب الإكثار من التلبية، ويُسنّ للحاجّ إذا رأى ما يُعجبه أو يكرهه أن يقول: "لبّيك إن العيشَ عيشُ الآخرة".

يتبع... إن شاء الله.

والله من وراء القصد.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م