مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 16-02-2001, 10:38 PM
أشعري أشعري غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2000
المشاركات: 498
Post

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

(((( دليل الحاج والمعتمر - الحلقة الثامنة )))

أعمال العمرة: وهي فرض مرة في العمر عند الإمام الشافعي:
العمرة فرض عند الإمام الشافعي مرة واحدة في العمر ولكن يُستحب الإكثار منها ولا سيّما في رمضان، فمن أنهى الحج وأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمنطقة التنعيم حيث مسجد السيدة عائشة وينوي العمرة بقلبه، فيقول: "نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى”، ثم يدخل مكة فيطوف سبعاً ويسعى بعده سبعاً ثم يحلق الرجل أو يُقصّر والمرأة تُقصّر والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي يبتدىء بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم التحليق، وبهذا تنتهي أعمال العمرة.

محرمّات الإحرام:
1- يحرُم على المُحرم ستر رأسه ولُبس محيط كالسروال والقميص.
2- يحرُم على المُحرمة سَتر وجهها ولُبس قفاز.
3- يحرُم على المُحرم والمُحرمة بعد الإحرام التطيُّب في ملبوس أو بدن.
4- يحرُم دهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو غير مُطيَّب.
5- ويحرُم عليهما قصّ ظفرٍ وإزالة شعر من الرأس وغيره.
6- ويحرُم عليهما جِماع ومُقدماته.
7- ويحرُم عقد نكاح ولا يَصِح.
8- ويحرُم الاصطياد أي التعرُّض لصيد مأكولٍ بريّ وحشيّ سواء كان طيراً أو غيره.
9- ويحرُم صيد الحرمين (الحرم المكي والمدني( وقطع نباتهما على محرِم وغير المحرِم.

فمن فعل شيئاً من المحرّمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح، أما من عمل عقد النكاح فعليه معصية من غير فدية.

والفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط بخياطة للرجل وإزالة الشعر والظفر ومقدمات الجماع )قبل التحلُّل الأول( ذبح شاة أو التصدق بثلاثة ءاصع (جمْعُ صاع وهو أربعة أمداد والمُدّ مِلء الكفين المُعتدلتين) من غالب قوت البلد لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام، ويُسمى هذا دم تخيير وتقدير.

وأما فدية الصيد فإن كان هذا الصيد له مِثل من الأنعام الثلاثة (الإبل والبقر والغنم) فعليه ذلك المِثل، مع تخييره بين ذبحه وتوزيعه لفقراء الحرم وبين إعطائهم طعاماً بقيمته أو صومه عن كل مُدّ يوماً، ويُسمى ذلك دم تخيير وتعديل لأن فيه اعتبار القيمة.

والجماع قبل التحلّل الأول يُفسد الحج وتلزمه الكفارة، ويلزم إتمامه والقضاء فوراً (أي في السنة القابلة) هذا إن كان عامداً غير ناسٍ أو جاهلٍ لكونه بعيداً عن العلماء، والكفارة هي: بَدَنة أي إبل فإن لم يجد فبقرة فإن لم يجد فسَبْعُ شِياه فإن لم يستطع قوّم البدنة واشترى بقيمتها طعاماً وتصدّق به فإن لم يستطِع صام عن كل مدّ يوماً.

ومن ترك الإحرام من الميقات أو ترك رمي الجمرات الثلاث فعليه ذبح شاة فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

تنبيه: من تَحلَّل التحلُّل الأول جاز له بعض ما يحرُم على المُحرم كلبس السروال والقميص ووضع الطيب ودهن الرأس ونتف الشعر إلا الجماع وعقد النكاح، والتحلّل الأول يكون بفعل اثنين من ثلاثة: طواف الإفاضة والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة.

أما من تَحلَّل التحلُّل الثاني فله أن يفعل جميع ما حرُم عليه، والتحلُّل الثاني يكون بإتمام طواف الإفاضة والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة.

يتبع... إن شاء الله.

والله من وراء القصد.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م