حكم الأسرى الثابت بنص القرآن القطعي هو المن أو الفداء ، قال تعالى : { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها }. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسرى في كل معاركه يؤيد أن حكم الأسرى هو المن أو الفداء . وأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجال بني قريظة فإن ذلك كان بناء على حكم المحكم في التحكيم، لا على أنهم أسرى حرب. وما روي من أنه عليه السلام قتل بعض الأشخاص في بعض المعارك فكان قتلا لأشخاص رأى فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأشخاصهم الخطر المحقق للمسلمين، فهو قتل لأشخاص معينين لسبب خاص بهم ، وليس قتلا للأسرى. فالقتل ليس من أحكام الشرع في الأسير ، وإنما القتل هو حكم الشرع في أشخاص معينين يرى رئيس الدولة الخطر منهم فيأمر بقتلهم ولو كانوا أسرى.
فحكم الشرع في الأسير هو : المن أو الفداء ليس غير. وهو المأخوذ من نص القرآن القطعي ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع معاركه.
__________________
لا إله إلا الله محمد رسول الله
|