فإن قلت : نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا } قلت : النص يدل على الجواز لا على الأفضلية والكلام فيها لا فيه , لكن ورد في بعض الروايات أنه قال : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية فمن زاد أبقيت الزيادة في بيت المال , فقالت امرأة ما ذلك لك , قال ولم ؟ قالت لأن الله يقول { وآتيتم إحداهن قنطارا } فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطأ . كذا في المرقاة . قال الحافظ في الفتح : أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال قال عمر لا تغالوا في مهور النساء فقالت امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول { وآتيتم إحداهن قنطارا } من ذهب . قال وكذلك هي في قراءة ابن مسعود فقال عمر امرأة خاصمت عمر فخصمته . وأخرجه الزبير بن بكار من وجه آخر منقطع فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر فذكره متصلا مطولا . وأصل قول عمر لا تغالوا في صدقات النساء عند أصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم لكن ليس فيه قصة المرأة انتهى .
قال المنذري : أبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب . قال يحيى بن معين : بصري ثقة . وقال البخاري : وفي حديثه نظر . وقال أبو أحمد الكرابيسي : حديثه ليس بالقائم
قال أبو حسن: "والقصة إن صحت لا تدل على أي شيء مما أراده من أراد الإزراء بعمر رضي الله عنه ، فما أكثر ما كان الصحابة يعودون عن الأقضية إن ذكروا بنصوص. أكان المذكر امرأة أم رجلاً!ولربما صحح الصحابة لبعضهم بل لربما عادوا عن النصحيح كما جرى حين صحح أبو رافع لابن عمر في موضوع كراء الأرض ثم عاد صحابي آخر وبين لأبي رافع أنه لم يفهم ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام،والأحاديث في مثل هذا كثيرة يعرفها طالب الفقه.
وبالذات في موضوع المغالاة في المهور أراد عمر رضي الله عنه إيقاف هذه الظاهرة ولولي الأمر حظر بعض المباح لمصلحة كما هو معلوم وقد عظمت البلية بالمغالاة في المهور في بعض الأماكن في زماننا هذا.
فقد أخطأ المزري وتسرع المدافع!
والخطأ وارد على اجتهاد الصحابي واعترافه بالخطأ يزيد من قدره ولا ينقصه!"
|