مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 10-11-2003, 06:15 PM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

ووجه الشبه بين هذا التفسير وعمل البطاقتين كالتالي:
ففي عمل البطاقتين لما حل الأجل وكان صاحب البطاقة مديناً للبنك بريالات، وليس عنده ما يوفيه، فكأنه باع هذا الدين بدين آخر إلى أجل مع زيادة، ولكن أدخلا بينهما سلعة عن طريق التورق. فاجتمع في المعاملة بيعان، فإما أن يأخذان بالبيع الأول وهو الدين الأقل، وإما أن يتمان البيع الثاني، فيقعان في النهي وهو الربا.
وهذا التفسير للحديث لا يمنع التفسير المشهور عن شيخ الإسلام وابن القيم بأن المراد بالحديث بيع العينة، من وجهين:
الأول: أن في كلا الصورتين تحايل على الربا.
الثاني: إن من القواعد المقررة عند أهل العلم: أنه إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى وليس بينهما تعارض فإنه يحمل عليهما.
فكل معاملتين ظاهرهما الصحة وباطنهما التحايل على أكل الربا فهما داخلتان في النهي الذي في الحديث، فيشمل الحديث بيع العينة وقلب الدين وغيرها من المعاملات.
وأخيـــراً:
هذه بعض المخالفات على هاتين البطاقتين، وأحسب أن هذا البحث ما هو إلا بداية لبحوث أخرى من العلماء وطلاب العلم المهتمين بهذه المعاملات، وإني أدعو الباحثين إلى تجلية هذا الأمر وزيادة بحثه، حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم.
فوالله لو ترك هذا الأمر ومر مرور الكرام فلن يكون ربا في البنوك، وسينتهي الربا إلى غير رجعة بالتحايل عليه، وسيصعب رد الناس عنه إذا انغمسوا فيه.
ونحن بأمس الحاجة إلى الرجوع إلى الله، والتوبة إليه، فالأمة تعيش في عصر تكالب عليها أعداء الله من كل جانب، والنصر لا يأتي إلا من عند الله، وكيف ندعو الله النصر؛ ونحن نحاربه بأكل الربا .
كما أدعو القائمين على الهيئات الشرعية الذين أجازوا مثل هذه المعاملات أن يبينوا لنا مسلك إباحتهم لهذه المعاملة بالأدلة الصريحة الصحيحة، حتى تظهر للعيان حجج الطرفين ومسلك كل فريق.

وإني لأتوجه بالدعاء إلى الله قيوم السموات والأرض أن يأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وان يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وصلى الله وسلم على خاتم رسله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين .
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



--------------------------------------------------------------------------------
(1) بطاقات الائتمان، للشيخ بكر أبو زيد ص 11
(2)انظر: الإجماع لابن المنذر ص 95، المغني (6/436) ط هجر.
(3) مجموع الفتاوى (29/419)
(4) (3/62)
(5) الفتاوى السعدية (ص 353).
(6) الفواكه الدواني 2/101.
(7) المصدر السابق.
(8)انظر: شرح حدود ابن عرفه ص253، الفواكه الدواني 2/101.
(9)رسالة المداينة للشيخ محمد العثيمين رحمه الله (ص 14-15).
(10)الفتاوى السعدية (ص 350)، رسالة المداينة (ص 15-16).
(11)الفتاوى السعدية (ص 352).
(12) نيل المآرب في تهذيب عمدة الطالب، للشيخ عبد الله البسام (3/86).
(13) الدرر السنية في الأجوبة الحنبلية (6/117). وهي فتوى لأبناء الشيخ محمد وهم:حسين وإبراهيم وعبدالله وعلي.
(14) المغني (6/410)، الإنصاف (4/34).
(15) الفواكه الدواني (2/102).
(16) المنتقى شرح الموطأ (5/66)6
(17)مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/439)
(18) تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل القرآن ) (7/204).
(19) إعلام الموقعين (2/75-81).
(20) رواه ابن بطة في إبطال الحيل، وقواه شيخ الإسلام في بيان الدليل ص55، ط المكتب الإسلامي.
(21) رواه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام ( الحديث رقم 2236)، وأخرجه في كتاب التفسير، باب :" وعلى
الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما" (الحديث رقم 4633)، وأخرجه أيضاً في كتاب
المغازي، باب:51، (الحديث رقم 4296)، ورواه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، (الحديث رقم 4024).
(22) المغني (6/116).
(23) المغني (6/154).
(24) إعلام الموقعين 4/522-527).
(25) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، (الحديث رقم 3504)، والترمذي في كتاب: البيع
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، (الحديث رقم 1234)، والنسائي في كتاب:البيوع، باب :شرطان في بيع، ( الحديث
رقم (4644)، وأحمد في المسند (حديث رقم 6633). والحديث صححه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 6/177، وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5/146-148.
(26) التعليق عل سنن أبي داود، (عون المعبود 9/402).
(27) أخرجه الترمذي في كتاب :البيوع ، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، (الحديث رقم 1231)،والنسائي في كتاب :البيوع
باب: بيعتين في بيعة،(الحديث رقم 4646)، وأحمد في المسند (حديث رقم 9795)، وحسنه الألباني إرواء الغليل (5/149.
__________________
معين بن محمد
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م