للرجل ( فترة من الوقت ) لا يحق له الزواج فيها بإمرأة معينة 
ولكن ليس له ( عدّه ) 
وهذه الحالة تكون إن ( طلّق ) رجل زوجته ، وأراد أن يتزوج بأختها 
فلا يحل له أن يتزوج أختها حتى تنتهي عدة زوجته الأولى 
لأنه يحرم الجمع بين الأختين 
وأما السؤال فأتركه لمن بعدي