مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 12-03-2006, 04:51 PM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي

نأسف للخلل الفني
__________________

آخر تعديل بواسطة الغرباء ، 12-03-2006 الساعة 04:57 PM.
  #2  
قديم 12-03-2006, 05:32 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي الرد الأول


س6: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء بأن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله عز وجل كما هو التفريق المعروف عند العلماء ؟
سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-:


هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك كفر ، ومن لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة أو يقرب قريبه أو يعادي عدوه هذا كفر دون كفر ، لكن إذا قامت دولة إسلامية عندها القدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك إذا كان لديها القدرة .

س7: هم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم ؟

الشيخ ابن باز –رحمه الله-:
الشيخ محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم .. عالم من العلماء يخطئ ويصيب ، عالم من العلماء وليس بنبي ولا رسول ، شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ، ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون ، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ، ولو أنه كبير .
  #3  
قديم 12-03-2006, 05:38 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي الرد الثانى

المصدر: شريط(الدمعة البازية)

قال الداعية سلمان العودة : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .

فقال الشيخ ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .

فقال سلمان : الذين يحكمون بالقانون .

فقال الشيخ ابن باز : شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .
  #4  
قديم 17-03-2006, 10:02 AM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الجاسـ SPY ـوس

س6: هناك فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - يستدل بها أصحاب التكفير هؤلاء بأن الشيخ لا يفرق بين من حكم بغير شرع الله عز وجل كما هو التفريق المعروف عند العلماء ؟
سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله-:


هذا الأمر مستقر عند العلماء كما قدمت أن من استحل ذلك كفر ، ومن لم يستحل ذلك كأن يحكم بالرشوة أو يقرب قريبه أو يعادي عدوه هذا كفر دون كفر ، لكن إذا قامت دولة إسلامية عندها القدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك إذا كان لديها القدرة .
.[/color]

سؤال لصاحب المعرف الجاسوس بما أنك ضليع فى علو اللغه
ماذا تفيد أداة الشرط هنا (أذا) ؟
و ما دليلك من القرأن و السنة على قولة (القدرة)
التى رددها هنا الشيخ بن باز رحمه الله و تجاوز عن هناته؟


إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة الجاسـ SPY ـوس

س7: هم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم ؟

الشيخ ابن باز –رحمه الله-:
الشيخ محمد بن إبراهيم ليس بمعصوم .. عالم من العلماء يخطئ ويصيب ، عالم من العلماء وليس بنبي ولا رسول ، شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ، ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون ، ويؤخذ من قولهم ما وافق الحق ، وما خالف الحق يرد على قائله ، ولو أنه كبير .

سؤال أخر للعضو الجاسوس
الا ينطبق كلام الشيخ هنا عليه أيضا أم أن هناك عصمة للبعض؟

و أرجوا الا تؤول كلامى!!
فى أنتظارك
  #5  
قديم 13-03-2006, 03:51 AM
الغرباء الغرباء غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2005
الإقامة: دولة الخلافه الاسلاميه
المشاركات: 2,050
إفتراضي الم تقول قال العلامه وهكذا يقول العلامه ابن باز رحمه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
وقال عز وجل
:
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}
{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}
وهذه الآيات تتضمن غاية التحذير والتنفير من الحكم بغير ما أنزل الله
وترشد الأمة حكومة وشعبا إلى أن الواجب على الجميع هو الحكم بما أنزل الله والخضوع له والرضا به، والحذر مما يخالفه، كما تدل أوضح دلالة على أن حكم الله سبحانه هو أحسن الأحكام وأعدلها
وأن الحكم بغيره كفر وظلم وفسق
وأنه هو حكم الجاهلية الذي جاء شرع الله بإبطاله والنهي عنه، ولا صلاح للمجتمعات ولا سعادة لها ولا أمن ولا استقرار إلا بأن يحكم قادتها شريعة الله وينفذوا حكمه في عباده ويخلصوا له القول والعمل ويقفوا عند حدوده التي حددها لعباده، وبذلك يفوز الجميع بالنجاة والعزة في الدنيا والآخرة
كما يفوزون بالنصر على الأعداء والسلامة من كيدهم واستعادة المجد السليب، والعز الغابر
ـــــــــــــــــــ
رحم الله الشيخ إبن باز
والحمد لله القائل
إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون
__________________
  #6  
قديم 12-03-2006, 06:07 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي

بالنسبه للموقع المسمه بالسنه والإسلام والسنه منه براء , فهذا موقع اشعـــــــــــــــــــــــــــــرى , احذر الأخوه والأخوات من الدخول عليه والإفتتان بالمعطله وعبدة القبور
  #7  
قديم 12-03-2006, 06:10 PM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي

بالنسبه للتوقيع والشاره السوداء , التى كتب عليها الشهاده , فهى من مجموعه بريديه لتنظيم القاعده التكفيريين , وبالنسبه للمقوله المذكوره فى التوقيع فنحن حرم علينا الدم
  #8  
قديم 12-03-2006, 06:15 PM
أحمد ياسين أحمد ياسين غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Oct 2005
الإقامة: فرنسا
المشاركات: 6,264
إفتراضي

مرحبا بك

آخر تعديل بواسطة غــيــث ، 12-03-2006 الساعة 09:42 PM.
  #9  
قديم 13-03-2006, 12:55 AM
المصابر المصابر غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: أرض الله
المشاركات: 3,304
إرسال رسالة عبر ICQ إلى المصابر إرسال رسالة عبر MSN إلى المصابر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى المصابر
إفتراضي


و هذا ما كتبه الشهيد سيد قطب فى ظل تلك الأيه .

(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون). .

بهذا الحسم الصارم الجازم . وبهذا التعميم الذي تحمله(من)الشرطية وجملة الجواب . بحيث يخرج من حدود الملابسة والزمان والمكان , وينطلق حكما عاما , على كل من لم يحكم بما أنزل الله , في أي جيل , ومن أي قبيل . .
والعلة هي التي أسلفنا . .

هي أن الذي لا يحكم بما أنزل الله , إنما يرفض ألوهية الله.

فالألوهية من خصائصها ومن مقتضاها الحاكمية التشريعية .
ومن يحكم بغير ما أنزل الله ,
يرفض ألوهية الله وخصائصها في جانب ,
ويدعي لنفسه هو حق الألوهية وخصائصها في جانب آخر . .
وماذا يكون الكفر إن لم يكن هو هذا وذاك ? وما قيمة دعوى الإيمان أو الإسلام باللسان ,
والعمل -وهو أقوى تعبيرا من الكلام - ينطق بالكفر أفصح من اللسان ?!

إن المماحكة في هذا الحكم الصارم الجازم العام الشامل ,
لا تعني إلا محاولة التهرب من مواجهة الحقيقة .
والتأويل والتأول في مثل هذا الحكم لا يعني إلا محاولة تحريف الكم عن مواضعه . .
وليس لهذه المماحكة من قيمة ولا أثر في صرف حكم الله عمن ينطبق عليهم بالنص الصريح الواضح الأكيد .

وبعد بيان هذا الأصل القاعدي في دين الله كله , يعود السياق , لعرض نماذج من شريعة التوراة التي أنزلها الله ليحكم بها النبيون والربانيون والأحبار للذين هادوا - بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء:
(وكتبنا عليهم فيها:أن النفس بالنفس , والعين بالعين , والأنف بالأنف , والأذن بالأذن , والسن بالسن , والجروح قصاص). .
وقد استبقيت هذه الأحكام التي نزلت بها التوراة في شريعة الإسلام , وأصبحت جزءا من شريعة المسلمين , التي جاءت لتكون شريعة البشرية كلها إلى آخر الزمان . وإن كانت لا تطبق إلا في دار الإسلام , لاعتبارات عملية بحتة ; حيث لا تملك السلطة المسلمة أن تطبقها فيما وراء حدود دار الإسلام . وحيثما كان ذلك في استطاعتها فهي مكلفة تنفيذها وتطبيقها , بحكم أن هذه الشريعة عامة للناس كافة , للأزمان كافة , كما أرادها الله .
وقد أضيف إليها في الإسلام حكم آخر في قوله تعالى:
(فمن تصدق به فهو كفارة له). .
ولم يكن ذلك في شريعة التوارة . إذ كان القصاص حتما ; لا تنازل فيه , ولا تصدق به , ومن ثم فلا كفارة . .
ويحسن أن نقول كلمة عن عقوبات القصاص هذه على قدر السياق في الظلال .
أول ما تقرره شريعة الله في القصاص , هو مبدأ المساواة . . المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة . . ولم تكن شريعة أخرى - غير شريعة الله - تعترف بالمساواة بين النفوس , فتقتص للنفس بالنفس , وتقتص للجوارح بمثلها , على اختلاف المقامات والطبقات والأنساب والدماء والأجناس . .
النفس بالنفس . والعين بالعين . والأنف بالأنف . والأذن بالأذن . والسن بالسن . والجروح قصاص . . لا تمييز . ولا عنصرية . ولا طبقية . ولا حاكم . ولا محكوم . . كلهم سواء أمام شريعة الله .
فكلهم من نفس واحدة في خلقة الله .

إن هذا المبدأ العظيم الذي جاءت به شريعة الله هو الإعلان الحقيقي الكامل لميلاد "الإنسان"
الإنسان الذي يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة . .
أولا في التحاكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد .
وثانيا في المقاصة على أساس واحد وقيمة واحدة .
وهو أول إعلان . .
وقد تخلفت شرائع البشر الوضعية عشرات من القرون حتى ارتقت إلى بعض مستواه من ناحية النظريات القانونية , وإن ظلت دون هذا المستوى من ناحية التطبيق العملي .

ولقد انجرف اليهود الذين ورد هذا المبدأ العظيم في كتابهم - التوراة - عنه ; لا فيما بينهم وبين الناس فحسب , حيث كانوا يقولون:"ليس علينا في الآميين سبيل

بل فيما بينهم هم أنفسهم . على نحو ما رأينا فيما كان بين بني قريظة الذليلة , وبني النضير العزيزة ; حتى جاءهم محمد [ صلى الله عليه و سلم ] فردهم إلى شريعة الله - شريعة المساواة . . ورفع جباه الأذلاء منهم فساواها بجباه الأعزاء !
والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان - هو العقاب الرادع الذي يجعل من يتجه إلى الاعتداء على النفس بالقتل , أو الاعتداء عليها بالجرح والكسر , يفكر مرتين ومرات قبل أن يقدم على ما حدثته به نفسه , وما زينه له اندفاعه ; وهو يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل - دون نظر إلى نسبه أو مركزه , أو طبقته , أو جنسه - وأنه مأخوذ بمثل ما أحدث من الإصابة . إذا قطع يدا أو رجلا قطعت يده أو رجله ; وإذا أتلف عينا أو أذنا أو سنا , أتلف من جسمه ما يقابل العضو الذي أتلفه . . وليس الأمر كذلك حين يعلم أن جزاءه هو السجن - طالت مدة السجن أو قصرت - فالألم في البدن , والنقص في الكيان , والتشويه في الخلقة شيء آخر غير الآم السجن . . على نحو ما سبق بيانه في حد السرقة . . والقصاص على هذا الأساس العظيم - فوق ما يحمله من إعلان ميلاد الإنسان - هو القضاء الذي تستريح إليه الفطرة ; والذي يذهب بحزازات النفوس , وجراحات القلوب , والذي يسكن فورات الثأر الجامحة , التي يقودها الغضب الأعمى وحمية الجاهلية . . وقد يقبل بعضهم الدية في القتل والتعويض في الجراحات . ولكن بعض النفوس لا يشفيها إلا القصاص . .
وشرع الله في الإسلام يلحظ الفطرة - كما لحظها شرع الله في التوراة - حتى إذا ضمن لها القصاص المريح . . راح يناشد فيها وجدان السماحة والعفو - عفو القادر على القصاص:
(فمن تصدق به فهو كفارة له)
من تصدق بالقصاص متطوعا . . سواء كان هو ولي الدم في حالة القتل [ والصدقة تكون بأخذ الدية مكان القصاص , أو بالتنازل عن الدم والدية معا وهذا من حق الولي , إذ العقوبة والعفو متروكان له ويبقى للإمام تغزيز القاتل بما يراه ] أو كان هو صاحب الحق في حالة الجروج كلها , فتنازل عن القصاص . . من تصدق فصدقته هذه كفارة لذنوبه ; يحط بها الله عنه .
وكثيرا ما تستجيش هذه الدعوة إلى السماحة والعفو , وتعليق القلب بعفو الله ومغفرته . نفوسا لا يغنيها العوض المالي ; ولا يسليها القصاص ذاته عمن فقدت أو عما فقدت . . فماذا يعود على ولي المقتول من قتل القاتل ? أو ماذا يعوضه من مال عمن فقد ? . . إنه غاية ما يستطاع في الأرض لإقامة العدل , وتأمين الجماعة . . ولكن تبقى في النفس بقية لا يمسح عليها إلا تعليق القلوب بالعوض الذي يجيء من عند الله . .
روى الإمام أحمد . قال:حدثنا وكيع , حدثنا يونس بن أبي إسحاق , عن أبي السفر , قال " كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار . فاستعدى عليه معاوية . فقال معاوية:سنرضيه . . فألح الأنصاري . .فقال معاويه:شأنك بصاحبك ! - وأبو الدرداء جالس - فقال أبو الدرداء:سمعت رسول الله [ صلى الله عليه و سلم ] يقول:" ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة , أو حط به عنه خطيئة " . . فقال الأنصارى:فإني قد عفوت " . .
وهكذا رضيت نفس الرجل واستراحت بما لم ترض من مال معاوية الذي لوح له به التعويض . .
وتلك شريعة الله العليم بخلقة ; وبما يحيك في نفوسهم من مشاعر وخواطر , وبما يتعمق قلوبهم ويرضيها ; ويكسب فيها الاطمئنان والسلام من الأحكام .
وبعد عرض هذا الطرف من شريعة التوراة , التي صارت طرفا من شريعة القرآن , يعقب بالحكم العام:
(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون). .
والتعبير عام , ليس هناك ما يخصصه ; ولكن الوصف الجديد هنا هو(الظالمون).
وهذا الوصف الجديد لا يعني أنها حالة أخرى غير التي سبق الوصف فيها بالكفر . وإنما يعني إضافة صفة أخرى لمن لم يحكم بما أنزل الله . فهو كافر باعتباره رافضا لألوهية الله - سبحانه - واختصاصه بالتشريع لعباده , وبادعائه هو حق الألوهية بادعائه حق التشريع للناس . وهو ظالم بحمل الناس على شريعة غير شريعة ربهم , الصالحة المصلحة لأحوالهم . فوق ظلمه لنفسه بإيرادها موارد التهلكة , وتعرضها لعقاب الكفر . وبتعريض حياة الناس - وهو معهم - للفساد .
وهذا ما يقتضيه اتحاد المسند إليه وفعل الشرط: (ومن لم يحكم بما أنزل الله). . فجواب الشرط الثاني يضاف إلى جواب الشرط الأول ; ويعود كلاهما على المسند إليه في فعل الشرط وهو(من)المطلق العام .
الدرس الثالث:46 - 47 وجوب الحكم بشرع الله في أحكام الإنجيل
ثم يمضي السياق في بيان اطراد هذا الحكم العام فيما بعد التوراة .
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم , مصدقا لما بين يديه من التوراة . وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور , ومصدقا لما بين يديه من التوراة , وهدى وموعظة للمتقين . وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه , ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون . .
فقد آتى الله عيسى بن مريم الإنجيل , ليكون منهج حياة , وشريعة حكم . . ولم يتضمن الإنجيل في ذاته تشريعا إلا تعديلات طفيفة في شريعة التوراة . وقد جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة , فاعتمد شريعتها - فيما عدا هذه التعديلات الطفيفة . . وجعل الله فيه هدى ونورا , وهدى وموعظة . . ولكن لمن ? . .(للمتقين). فالمتقون هم الذين يجدون في كتب الله الهدى والنور والموعظة , هم الذين تتفتح قلوبهم لما في هذه الكتب من الهدى والنور ; وهم الذين تتفتح لهم هذه الكتب عما فيها من الهدى والنور . .
أما القلوب الجاسية الغليظة الصلده , فلا تبلغ إليها الموعظة ; ولا تجد في الكلمات معانيها ; ولا تجد في التوجيهات روحها ; ولا تجد في العقيدة مذاقها ; ولا تنتفع من هذا الهدى ومن هذا النور بهداية ولا معرفة ولا تستجيب . .

إن النور موجود , ولكن لا تدركه إلا البصيرة المفتوحة ,
وإن الهدى موجود , ولكن لا تدركه إلا الروح المستشرفة ,
وإن الموعظة موجودة , ولكن لا يلتقطها الا القلب الواعي .
وقد جعل الله في الإنجيل هدى ونورا وموعظة للمتقين , وجعله منهج حياة وشريعة حكم لأهل الإنجيل . .
أي إنه خاص بهم , فليس رسالة عامة للبشر - شأنه في هذا شأن التوراة وشأن كل كتاب وكل رسالة

رجاء من الساده المشرفين عدم السماح بالعبث فى مشاركلت الأعضاء . رجاء

آخر تعديل بواسطة المصابر ، 13-03-2006 الساعة 01:08 AM.
  #10  
قديم 13-03-2006, 07:17 AM
الجاسـ SPY ـوس الجاسـ SPY ـوس غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
المشاركات: 16
إفتراضي

سئل فضيلة الشيخ( ابن عثيمين) : عن حكم قول فلان شهيد ؟ .

فأجاب بقوله : الوجوب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون وجهين :

أحدهما : أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك ، فهذا جائز كما جاءت به النصوص ، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونعنى بقولنا – جائز أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .



الثاني : أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول بعينه إنه شهيد ، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري – رحمه الله – لهذا بقوله : ( باب لا يقال فلان شهيد) قال في الفتح 90/6 " أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي " وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد ، ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون أوقر رحالته ، إلا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من مات في سبيل الله ، أو قتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد ابن منصور وغيرهما من طريق محمد ابن سريرين عن أبي العجفاء عن عمر ) أ . هـ . كلامه .


ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا أن علم له ، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا والنية باطنة لا سبيل إلى العلم بها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ، مشيرا إلى ذلك : " مثل المجاهد في سيبل الله ، والله أعلم لمن يجاهد في سبيله " . وقال : " والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم ، والريح ريح المسك " . رواهما البخاري من حديث أبى هريرة . ولكن من ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك ، ولا نشهد له به ولا ننسي به الظن . والرجاء مرتبة بين المرتبتين ، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.

ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ، بالوصف أو بالشخص ، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفق الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالى - . وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق ، ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما ثبت ، وهذا كاف في منقبته ، وعلمه عند خالقه – سبحانه وتعالى - .
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م