بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
الإخوة الأعزاء لزيادة الفائدة فإنني أضيف لموضوع الأخ عبد اللطيف بيان حكم الشرع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المؤذنين جهراً عقب الصلاة، وقد سبق نشر هذا الموضوع سابقاً تحت هذا الرابط:
http://hewar.khayma.com/Forum2/HTML/001091.html
فليزره من أراد الاستزادة.
قال تعالى: "إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلّـِمُوا تَسْلِيماً".
اعلموا إخواني في الدين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذنين بعد الأذان بدعة حسنة (وقد بينا نحن والإخوة الكرام كالجواهري والمراقب الفاروق وناصح وغيرهم أن البدعة منها حسن ومنها سىء وأنه ليس كل البدع على الإطلاق سيئة، فليراجع ذلك في محله هنا في هذه الخيمة).
فإن ما يفعله المؤذنون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هو بدعة حسنة ولها أصل في الشرع ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولو مثلما يقول ثم صلوا عليّ" وهذا يكفي دليلاً في جواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المؤذنين عقب الأذان.
وقد بدأت الصلاة على النبي من قبل المؤذنين بعد كل أذان في زمن السلطان حاجي بن الأشرف شعبان، فقد قال الحافظ السيوطي في كتابه "الوسائل إلى مسامرة الأوائل" (ص9): "أول ما زيد الصلاة والسلام بعد كل أذان في المنارة في زمن السلطان حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون بأمر المحتسب نجم الدين الطنبدي وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة (791هـ) وكان حدث قبل ذلك في أيام السلطان صلاح الدين بن أيوب أن يُقال في كل ليلة قبل أذان الفجر بمصر والشام السلام على رسول الله واستمر ذلك إلى سنة سبع وستين وسبعمائة فزيد بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يُقال: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ثم جُعل عقب كل أذان سنة إحدى وتسعين”.
وهذا الأمر جائز بإجماع المذاهب الأربعة، وإليكم بعض النقول من المذاهب الأربعة في جواز الصلاة على النبي بعد الأذان من قبل المؤذنين:
المذهب الحنفي:
قال الشيخ محمد علاء الدين الحصكفي الحنفي في كتابه "الدر المختار": "فائدة: التسليم بعد الأذان في ربيع الآخر سنة سبعمائة وإحدى وثمانين في عشاء ليلة الإثنين، ثم يوم الجمعة، ثم بعد عشر سنين حدث في الكل إلا المغرب، ثم فيها مرتين، وهو بدعة حسنة"، انظر حاشية ابن عابدين (ج1/390).
المذهب المالكي:
قال الشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (ج1/193): "وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فبدعة حسنة أوّل حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب". ونود التوضيح هنا أن تقدير كلام الدسوقي هو أنه في زمن الناصر صلاح الدين الأيوبي محرر الأقصى حدث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أذان الفجر، إلا أنه أول ما جعل بعد كل أذان كهيئته المعروفة اليوم ففي زمن السلطان حاجي بن الأشرف شعبان كما نقلنا ذلك عن السيوطي، فاقتضى التوضيح.
المذهب الشافعي:
قال الحافظ السخاوي الشافعي وهو تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه "القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" (ص92): "قد أحدث المؤذنون الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الأذان للفرائض الخمس إلا الصبح والجمعة فإنهم يقدمون ذلك فيها على الأذان وإلا المغرب فإنهم لا يفعلونه أصلاً لضيق وقتها ..."، إلى أن قال: "وقد اختلف في ذلك هل هو مستحب أو مكروه أو بدعة أو مشروع، واستُدِل للأول بقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} ومعلوم أن الصلاة والسلام من أَجَلّ القُرّب لا سيما وقد تواردت الأخبار على الحث على ذلك مع ما جاء في فصل الدعاء عقب الأذان والثلث الأخير من الليل وقرب الفجر "والصواب" أنه بدعة حسنة يؤجر فاعله بحسن نيته"، انتهى كلامه.
المذهب الحنابلي:
وفي كتاب "منتهى الإرادات" للحنابلة (ج1/113-114): "وسُنّ لمؤذن وسامع أن يصليَ على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ءات سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته"، انتهى.
فهذه النقول تثبت ان هذا الأمر المحدث هو من باب البدعة الحسنة فالعلماء من المذاهب الأربعة أجازوا هذا الأمر بعد حدوثه ولم يسكتوا عن تبيان حكم الدين فيه، فالمذاهب الأربعة ولله الحمد متفقة على جواز هذا الأمر.
وقد يقول قائل: إن الخطاب في "قولوا"و"صلوا" الواردة في الحديث(1) لغير المؤذن فلذلك فإن الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان لمن يسمع الأذان من المؤذن لا للمؤذن نفسه.
يُرد على هذه الشبهة بأننا لا نسلّم أن استعمال ضمير الغائب في حق المؤذن يدل على استثنائه، فهذا الكلام مردود، والذي ردّه هو الإمام النووي حيث قال في كتابه "روضة الطالبين" (ج1/203) تحت عنوان في صفة المؤذن وءادابه: "ويستحب أن يكون صيّتاً، حسن الصوت ..."، إلى أن قال: "وأن يُصلِّيَ المؤذن ومن سمع الأذان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان". انتهى كلام النووي.
وكذلك رد مثل هذه الشبهة الإمام شمس الدين الرملي الملقب بالشافعي الصغير في كتابه "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (ج1/422) فقال: "ويسن لكلٍّ من مؤذن وسامع ومستمع وكذا مقيم لحديث ورد فيه رواه ابن السني وذكره المصنف في أذكاره (يقصد بالمصنف الإمام النووي) أن يصليَ ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم"، انتهى، والحديث الذي أشار إليه الإمام الرملي هو الحديث الذي نتكلم عنه، فها هو الرملي يستدل بهذا الحديث على جواز صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان.
فمن يخصص المؤذن بالمنع من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، وإذا لم يكن هناك دليل فهذا التخصيص من باب التحكم (وهو كذلك) لعدم وجود دليل يخصص المنع للمؤذن، فلا تلتفت أخي المسلم لمن يحرم الصلاة والسلام على النبي بعد الأذان، فهذا أمر حسن رضيه المسلمون منذ أكثر من سنة قرون، ولا نقول أنه واجب أو فرض لكنه أمر حسن لا يجوز تحريمه.
وفي الختام نقول ما قاله الله تعالى:
"إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلّـِمُوا تَسْلِيماً".
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.
والله من وراء القصد.
---------------------------------------
(1) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولو مثلما يقول ثم صلوا عليّ"، رواه مسلم.