روى الجاحظ في البيان والتبيين (ج 2 ص 223)، والقرطبي في تفسيره (ج2 ص370) والفخر الرازي في تفسيره (ج2 ص359) وغيرهم من أعلام السنّة أن عمر بن الخطاب قال في خطبته: (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء) ويتضح لنا من خلال هذا الحديث أن عمر أسند التحريم لنفسه لأنه قال: (أنا أنهى عنهما)
وهذا اكبر دليل على صحتة ، وارجع إلى هذه المصادر للتأكد .
آخر تعديل بواسطة سلمان الحايكي ، 02-12-2006 الساعة 10:53 AM.
و ما قولك فى أنتشارة بين طلاب الجامعات فى العراق الشيعية .
وهل هناك زواج ليس له عدة بالتأكيد له عدة ، ولكن العقد لمن رغب يكون هناك عقد ولكن المهر والمدة اساسيان بهذا الزواج ، ولكن لما زواج المتعة ما يثير قلقك بالرغم من إنه زواج صحيح وتنسى الزواج العرفي الذين ينتشر بين طلاب الجامعة في مصر وغيرها من السنة لم تقل لي رأيك في الزواج العرفي وهل هو صحيح أم لا ، اي زواج يقال فيه زوجتُك نفسي أمام الله يكون صحيحاً أما العقد يكون لحفظ الحقوق فقط لاغير .
إقتباس:
و هل له عده
عدّتها مع الدخول حيضتان، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوماً وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخل بها، بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً، وأبعد الأجلين إن كانت حاملاً كالزواج الدائم تماماً.
"أما أنا فأفتي بتحريم ما يسمى نكاح المتعة و أنه ضرب من ضروب الزنا و السفاح الذي يمارسه المتطرفون الرافضة , و بناء عليه فإني أصدر صك فتوى بتطبيق حد الزنا الشرعي على من يرتكب تلك الكبيرة"
كتبه حجة الإسلام و المسلمين عربيار سعودستاني (عج - اع - اص - اظ - اخ - كهيعص)
"أما أنا فأفتي بتحريم ما يسمى نكاح المتعة و أنه ضرب من ضروب الزنا و السفاح الذي يمارسه المتطرفون الرافضة , و بناء عليه فإني أصدر صك فتوى بتطبيق حد الزنا الشرعي على من يرتكب تلك الكبيرة"
كتبه حجة الإسلام و المسلمين عربيار سعودستاني (عج - اع - اص - اظ - اخ - كهيعص)
ولما لاتحرم معه أيضاً زواج المسيار و العرفي هل لانك تستطيع الزواج بهما اما المتعة فلاتستطيع الزواج به لانه ليس في مذهبك فلذلك تحرمة يا سماحة المفتي
ولما لاتحرم معه أيضاً زواج المسيار و العرفي هل لانك تستطيع الزواج بهما اما المتعة فلاتستطيع الزواج به لانه ليس في مذهبك فلذلك تحرمة يا سماحة المفتي
"أما زواج المسيار فهو زواج جائز بإجماع علماء الأمة و أجازه علماء الرافضة أيضا و اتفقوا على إباحته أما الزنا العرفي فهو نوع من الزنا يلحق بالمتعة و كلاهما ضرب من ضروب الزنا و من يفعلهما فيجب تطبيق العقوبة الشرعية عليه باستيفاء الشروط"
كتبه حجة الإسلام و المسلمين عربيار سعودستاني (عج - اع - اص - اظ - اخ - كهيعص)