مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 02-02-2007, 12:21 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي التخريج الدقيق المفصل لحديث الوجه والكفين للمرأة .. لمحدث الشام !!!

1 - أفتح الكتاب التالى :::


اضغط بالماوس على العنوان التالى

الرد المفحم،

على من خالف العلماء و تشدد و تعصب،

و ألزم المرأة بستر وجهها و كفيها وأوجب

و لم يقتنع بقولهم: إنه سنة و مستحب

للشيخ محدث الشام ناصر الدين الألباني –رحمه الله–


2 - اضغط على Ctrl + F ليظهر لك مستطيل البحث FIND

3 - فى مستطيل البحث انقل العبارة التالية كما هى بالضبط "البحث الثامن: إن المرأة إذا بلغت المحيض" ... ثم انقر لبدء البحث .

4 - ستجد تخريج الحديث ، وهو يحتاج لصبر على قراءته لمن يريد الحقيقة ويريد تطبيق شرع الله دون عصبية ، وعن علم ودراية من العلماء الورعين .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 04-02-2007 الساعة 12:35 PM.
  #2  
قديم 08-02-2007, 02:43 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

باختصار ... فقد كان رد العلامة المحدث "الألبانى" بأن حديث كشف الوجه والكفين ليس ضعيفا كما يروج البعض لهذا المفهوم ، وقد جاء بالأدلة المفحمة كما سمى كتابه بهذا الإسم "الرد المفحم" .
  #3  
قديم 08-02-2007, 03:25 PM
الحقيقة. الحقيقة. غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2006
المشاركات: 856
إفتراضي

الأخ الفاضل / أبو إيهاب ..لك الشكر على فتح هذا الموضوع فهي فرصة لبيان ..كلام العلماء حول ماجاء في الكتاب ..فلا أخالك إلا تؤمن يقيناً ان الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم ...

http://www.alradnet.com/TopSin/article.php?id_Hour=238

http://www.alradnet.com/TopSin/article.php?id_Hour=266
http://www.alradnet.com/TopSin/article.php?id_Hour=259

وهنا للإطلاع على المزيد من المواضيع ذات الصلة :
http://www.alradnet.com/TopSin/TopSinwriter2.php?id=4



وفق الله الجميع لما يحب ويرضى
  #4  
قديم 08-02-2007, 05:38 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الفاضل / الحقيقة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


رحم الله علماءنا جميعهم وغفر لنا ولهم ... فمن يقرأ لأى منهم يجد التصلب للرأى والتندر على الآخر إذا خالفه فى رأيه ، والكل يذكر بأنه يتبع الكتاب والسنة ، ومعظمنا حار بينهم .
ولذلك فكثيرا إذا احتدم النقاش لجأنا إلى ما يستقر فى قلوبنا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد .


ولى بعض الأسئلة التى أوجهها لنفسى مستندا للأحاديث التى لا ينكرها أحد ، حتى أخرج من هذا الجدل المحتدم :::


1 - الأحاديث التى وردت فى إحرام المرأة بعدم التنقب وبعدم لبس القفازين ، أعتقد أنه لا يمارى فيها أحد .
إذا كان كذلك ... فهل يعقل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة بأن يكون إحرامها بنقض فرض أمام مجموعة من الرجال ؟؟؟
كذلك أيعقل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض فرض ورد بالكتاب الكريم ، وهو المكلف بأن يشرح لنا ما نزل إليه ؟؟؟

2 - سيسارع البعض بذكر موقف السيدة عائشة وما كانت تفعله أمام الرجال ... فأقول هذا هو فعلها وهذا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ... أيهما الذى يؤول ؟؟؟ الشرع لا يؤول وهو نص صريح وأمر من الرسول ، وفعل السيدة عائشة وأى من الصحابيات هو الذى يؤول ، ليتفق مع الحديث ، ومن الممكن مثلا القول ، بأن المؤمنات كن قد اعتدن على لبس النقاب أمام الرجال ، ولذلك تلقائيا حينما يرون أحدا من الرجال يغطين وجوههن فالعادة لا تتغير بين يوم وليلة ... لأن أمر كشف الوجه ليس المقصود منه كشفه أمام النساء وستره أمام الرجال . بمعنى أن تحرم المرأة أمام النساء فإذا رأت الرجال غطت وجهها بأى شكل ، وهذا تحايل على الأمر بأن تسدل على وجهها شيئا .

3 - إلتفاف البعض حول حديث الخثعمية التى كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم والفضل بن عباس ينظر إليها ، وهذا حديث ثابت يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بتغطية وجهها ، ولكنه أمر الفضل بأن يغض البصر . والتخريجات الكثيرة حول هذا الحديث تشعر المرء بأن التعصب قد بلغ حده فى هذا الموضوع .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 08-02-2007 الساعة 10:47 PM.
  #5  
قديم 09-02-2007, 10:08 AM
علي بعروب علي بعروب غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2007
المشاركات: 49
إفتراضي

شكرا جزيلا أخي ابو إيهاب . لقد وفيت وشفيت . موضوع رائع جدا وبحث قيم .
أصبح متوفرا لدي بهذه السهولة وقد أمضيت في السابق وقتا طويلا في البحث عنه .

جزاك الله كل خير ..
  #6  
قديم 10-02-2007, 02:33 PM
خالد المصرى خالد المصرى غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
الإقامة: القاهره
المشاركات: 68
إفتراضي

شكرا اخى الكريم

بارك الله فيك

وجزاك الله خير الجزاء

اولا اخى الكريم هذا الموضوع فيها خلاف بسيط منذ زمن طويل

وكل ياخذ منه ويرد الا رسول الله

ثانيا ننظر الى علماء الامه من السلف الصالح واصحاب المذاهب

الاربعه المتفق عليها من جميع المسلمين ماذا قولوا

قال ابن القيم

العلم قال الله قال رسوله --------قال الصحابه اولو العرفان

اخى الكريم الحجاب الاسلامى

ثلاثة انواع هم

1--حجاب الاشخااص فى البيوت بالجدار والخدر وامثالها بحيث لايرى الرجال شيئا

من اشخاصهن ولا لبا سهن ولا زينتهن الظاهره والباطنيه ولا شيئا من جسدهن

وقال تعالى \\واذا سالتموهن متعا فسئلوهن من وارء حجاب \\

وقال تعالى \\وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى \\

وهناك الكثير من الادله وكلام العلماء ولكن لا اريد الاطاله

2-- خروجهن من البيوت مستورات \\النقاب \\

قال تعالى \\يدنين عليهن من جلبيهن \\

سئل بن عباس رضى الله عنه قال ان تغطى وجهها من فوق راسها بالجلباب

وتبدى عينا واحده

3- خروجهن مع كشف الوجه واليد \\عند امن الفتنه \\

مره ثانيه عند امن الفتنه وذلك على مذهب الامام ابى حنيفه فقط

خلاف مذهب الامام مالك والامام الشافعى والامام احمد وحتى مذهب بن حزم

تعالى نعرف راى المذاهب الاربعه با ختصار

1-- مذهب الامام مالك

انه لايجوز النظر الى شى من بدن المراه ولا الى الوجه ولا الى الكفين ولا الى غيرها

ولا يجوز للمراه ابداء الوجه والكفين للا جانب وان كل بدن الحره لا يحل لغير الزوج

والمحرم النظر تاى شى منها الا لضروره كالمعالجه والشهاده

\\روح المعانى -- بن المنير المالكى

وقال القاضى ابو بكر العربى فى كتاب \\احكام القران \\

عند قوله تعالى \\اذا سالتمو هن متعا فسئلوهن من وراء حجاب \\

قال هذا يدل على ان المراه جسدها عوره فلا يجوز كشف ذلك الا لضروره او لحاجه

كالشهاده او داء

2-- مذهب الامام الشافعى

انه لا يجوز النظر الى شى من بدن المراه لا الوجه ولا الكفين ولا يجوز للمراه ابداء شى

من بدئها للاجانب

قال الامام النووى --يحرم نطر فحل بالغ الى عورة حره اجنبيه وكذا وجهها وكفيها

عند خوف الفتنه وكذا عند الامن على الصحيح \\نيل الاوطار 2\18 \\

3--مذهب الامام احمد

انه لايجوز النظر الى شى من بدن المراه لا الوجه و لا الكفين ولا يجوز للمراه

ابداء شى من بدنها للاجانب الا لضروره

قال الامام احمد --ظفرها عوره فاذا خرجت فلا تبين شيئا ولا خفيها فانه يصف

القدم واجب ان تجعل لكمها زرا عند يدها \\غايه المنتهى فى الجمع بين الاقناع والمنهى \\

4-- مذهب الامام ابى حنيفه

انه يجوز للمراه كشف وجهها وكفيها \\عند امن الفتنه \\

هذا قول الامام ابى حنيفه رضى الله عنه

وروى ايضا عن ابى حنيفه انه قال يحل النظر الى مواضع الزنيه منها من غير شهوه

وام عند الشهوه فلا يجوز الكشف فكان غض البصر وترك النظر ازكى واطهر

وقال ايضا واما المراه الجميله لا يجوز لها كشف الوجه والكفين \\بدائع الصنائع 5-123\\

وهناك الكثير من الحنفيه على خلاف هذا القول

1-- بن عابدين

تمنع من الكشف لخوف ان يرى الرجال وجهها فتقع الفتنه لانه مع الكشف قد

يقع النظر اليها بشهوه \\بدائع الصنائع 5-125

2-- ابو بكر الجصاص الحنفى

قال ان المراه ماموره بستر وجهها من الاجنبى واظهار الستر

والعفاف عند الخروج لئلا يطمع اهل الريب فيهن \\احكام القران 3- 458\\

الاصل مذهب الامام ابو حنيفه جواز كشف وجه المراه

فى الحالات العامه وجود الامه المسلمه العفيفه فى رجالها ونسائها \\

ويستثنى المراه الجميله التى يجب عليها غطاء الوجه والكفين

واما اذا تغيرت الحاله العامه ولم يؤمن فيها من الفتنه فيجب على المراه تستر

جميع بدنها ووجهها وكفيها

\\سدا للذرائع الفساد وعوارض الفتن \\

اخى الكريم

اما قولك عن حديث الفضل بن عباس فانك لم تقر نص الحديث كله

كان ذلك وقت الحج --

وفى صحيح البخارى من حديث ام المؤمنين عائشه رضى الله عنها قالت

\\قال رسول الله لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين \\

وهذا يعنى ان غير المحرمه تنتقب بان تستر الوجه وتستر اليدين تلبس القفازين

فى الصحيح ايضا من حديث عائشه رضى الله عنها قالت

\\ كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله فاذا حاذو بنا سدلت احدنا

جلبابها من راسها على وجهها فاذا جاوزو اكشفنا \\

اخى الكريم الادله كثيره جدا جدا واعتقد هذا يكفى ان اردت ادله اخره موجود بعون

الله تعالى

ولكن ملاحظه

قال الامام ابو حنيفه بجواز كشف الوجه واليدين وبعض ذلك خلافه كل العلماء

مع ذلك لم يخط احد فى الامام واصحاب الامام لم يخطوا فى حق احد مما خلاف

الامام وما ذكرت هم ائمة هذه الامه

بالجمله فقد اتفق الفقهاء وجمهور الائمه من السلف والخلف على هذا القول

شيخ الاسلام بن تيميه والامام بن القيم وشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب

بن عثيمين وبن باز وبن جبرين وكل رجال اللجنه الدائمه

ولك جزيل الشكر

آخر تعديل بواسطة خالد المصرى ، 10-02-2007 الساعة 02:38 PM.
  #7  
قديم 10-02-2007, 05:25 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الحبيب / خالد المصرى

هذا ما وجدته عند البحث فى كتب الفقه ، ويمكنك البحث بنفسك للتأكد فى الرابط التالى :::

المحدث - محرك البحث


نتيجة 1 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنفي، الإصدار 1.01 - للحاجة نجاح الحلبي
[متن الكتاب] >> كتاب الصلاة >> الباب الثالث (أحكام الصلاة). >> الفصل الأول: شروط الصلاة
--مزيد-- الستر.
ب - المرأة: عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بدليل حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)(4)، وحديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(5).
واختلف في ظاهر الكفين: قيل هو عورة، وقيل إنه ليس بعورة في الصلاة

نتيجة 2 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- ب- عند المرأة الحرة البالغة: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وما ذكر من العورة المغلظة.
حكم ستر العورة في الصلاة:@p1- المغلظة:
آ- سترها شرط(1) لصحة الصلاة مع القدرة والذكر، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة من ذكر أو أنثى كلها أو بعضها ولو قليلاً بطلت صلاته إن كان قادراً على الستر ذاكراً له، وعليه الإعادة مطلقاً، سواء في الوقت أو خارجه. أما إن صلى كاشفاً

نتيجة 3 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- أمام المرأة الحرة الكافرة: على المعتمد كل بدنها عدا الوجه والكفين، وقيل: [ص 143] من السرة إلى الركبة ولكن لا تمكنها من النظر لغير وجهها وكفيها لئلا تصفها إلى زوجها، فالتحريم لعارض لا لكونه عورة.@p3- مع محارمها الرجال: جميع بدنها عدا الرأس والعنق واليدين والقدمين، فيحرم عليها كشف صدرها أو ساقها، ويحرم على محارمها النظر إلى ذلك وإن لم يُلتذ.@p4- مع الرجل

نتيجة 4 من 13
فقه العبادات على المذهب الشافعي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة درية العيطة
[كتاب فقه العبادات] >> كتاب الصلاة >> الباب الأول [تعريف،حكم، شروط، وأوقات الصلاة...] >> شروط الصلاة: >> شروط صحة الصلاة
--مزيد-- واجب.
أما عورة المرأة في الصلاة فجميع بدنها عدا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين (الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: وجهها وكفيها والخاتم (تفسير ابن كثير ج 3/ص 283)
على أنه يجب ستر الوجه والكفين إذا خشيت الفتنة لدرء المفسدة، لكن ترفع الغطاء عن وجهها عند السجود ليلامس وجهها الأرض

نتيجة 5 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنبلي، الإصدار 1.05 - تأليف الحاجّة سعاد زرزور
متن الكتاب >> [كتب الفقه] >> كتاب الصلاة [ص 133] >> الباب الثالث (شروط الصلاة)
--مزيد-- العورة فلو كانا من العورة لما حرم سترهما. وما عدا الوجه والكفين عورة بدليل حديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(6)، وعن أم سلمة رضي اللّه عنها (أنها سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)(7).

نتيجة 6 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الأول >> كتاب التيمم. >> باب صفة التيمم. [ص 332]
--مزيد-- به.
ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى.

نتيجة 7 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الثاني >> [تابع كتاب الصلاة] >> أبواب ستر العورة. >> باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
--مزيد-- اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه والشافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك. وقيل والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه والثوري وأبو العباس وقيل بل جميعها إلا الوجه وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. وقيل جميعها بدون استثناء وإليه

نتيجة 11 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزء الأول >> كتاب الصلاة >> [مباحث عامة] >> ستر العورة خارج الصلاة
--مزيد-- أجنبي، أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين، فإنهما ليسا بعورة، فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة (الشافعية قالوا: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، أما بالنسبة للكافرة، فإنهما ليستا بعورة، وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها، كالعنق، والذراعين. ومثل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق).

نتيجة 12 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- إحدى روايتين والحنابلة قالوا: جميع بدن الحرة عورة، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة، كالطبيب للعلاج والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعملة في حالة البيع والشراء، واستثنوا من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما لضرورة، أما القدم فلا جرم اختلفوا فيه هل هو عورة أم لا؟ فيه وجهان، والأصلح أنه عورة.

نتيجة 13 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- المالكية، قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا الوجه والكفين فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات، وأمام الرجل الأجانب ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة، أما إذا كان كشف لاوجه واليدين يثير الفتنة لجمالهما الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء جسدها، وذلك من باب سد الزرائع وقطع دابر الفتنة





أخى الحبيب /


فى معرض قولك قلت :::

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة خالد المصرى
وكل ياخذ منه ويرد الا رسول الله

وفى تعليقى السابق رقم "4" لم أشر إلا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره فقط ، والذى أريد أن أصل إليه هو عدم فرضية النقاب كما فصلت فى هذا التعليق ، ولقد رددت على موقف السيدة عائشة ، فلترجع إليه .

وكون حديث الفضل هو فى الحج ، فلم أقل غير ذلك ، وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بشئ ، فلا يمكن أن يكون قد أمر بشئ فرضه الله وينقضه ... وهذا هو مربط الفرس .




وكذلك قلت فى معرض كلامك :::

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة خالد المصرى
\\قال رسول الله لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين \\

وهذا يعنى ان غير المحرمه تنتقب بان تستر الوجه وتستر اليدين تلبس القفازين



وقياسا على ذلك فغير المحرم من الرجال يجب عليه أن يغطى رأسه !!!


نعم ... كان هناك من النساء من يتنقبن ويلبسن القفازات ، كما كان هناك من الرجال من يغطون رؤوسهم ، فالأمر فى الحج أن يتوحد الجميع فى تصرفاتهم بشكل ليس فيه ما يعيب ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب لا من الرجال ولا من النساء أن يكشفوا ما يعتبر بعورة ، أثناء العبادات التى يتواجد فيها الجنسين ، سواء فى الحج أم فى الصلاة .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 10-02-2007 الساعة 09:44 PM.
  #8  
قديم 11-02-2007, 03:25 AM
علي بعروب علي بعروب غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jan 2007
المشاركات: 49
إفتراضي


لا أدري لما يحاول البعض ×××××× التضييق على المرأة . وذلك بتأويل آيات الحجاب . وافتراض صورة للحجاب لا تتفق مع أصول الدين وإنما أفتى بها البعض اجتهادا في ظروف معينة وخلال فترة تاريخية معروفة .

أما أن نفرض على المرأة ××××× فهذا مما يسيء إلى الدين أكثر مما يفيده .

ولي سؤال لهؤلاء ××××××× :
لماذا غض البصر إذا كان حجاب المرأة كما تقولون ؟
ألا ينبغي أن نميز بين الحجاب والخمار والنقاب ؟

سؤال آخر :
لما نطيل الحديث عن الحجاب وقد ابتليت نساؤنا ببلية كبرى وهي ترقيق الحاجبين أو حلقها . في صورة هي المسخ بعينه ؟؟؟.......



قمت بالتعديلات وشطب بعض الكلمات لعدم الخروج عن شروط الخيمة الإسلامية "أبو إيهاب"

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 11-02-2007 الساعة 09:42 PM.
  #9  
قديم 11-02-2007, 01:41 PM
خالد المصرى خالد المصرى غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2006
الإقامة: القاهره
المشاركات: 68
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة أبو إيهاب
الحبيب / خالد المصرى

هذا ما وجدته عند البحث فى كتب الفقه ، ويمكنك البحث بنفسك للتأكد فى الرابط التالى :::

المحدث - محرك البحث


نتيجة 1 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنفي، الإصدار 1.01 - للحاجة نجاح الحلبي
[متن الكتاب] >> كتاب الصلاة >> الباب الثالث (أحكام الصلاة). >> الفصل الأول: شروط الصلاة
--مزيد-- الستر.
ب - المرأة: عورة المرأة جميع بدنها عدا الوجه والكفين، بدليل حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)(4)، وحديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: (لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(5).
واختلف في ظاهر الكفين: قيل هو عورة، وقيل إنه ليس بعورة في الصلاة

نتيجة 2 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- ب- عند المرأة الحرة البالغة: جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وما ذكر من العورة المغلظة.
حكم ستر العورة في الصلاة:@p1- المغلظة:
آ- سترها شرط(1) لصحة الصلاة مع القدرة والذكر، فمن صلى مكشوف العورة المغلظة من ذكر أو أنثى كلها أو بعضها ولو قليلاً بطلت صلاته إن كان قادراً على الستر ذاكراً له، وعليه الإعادة مطلقاً، سواء في الوقت أو خارجه. أما إن صلى كاشفاً

نتيجة 3 من 13
فقه العبادات على المذهب المالكي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة كوكب عبيد
فقه العِبَادات على المذهب المالكي >> [متن الكتاب] >> كتاب الطهارة >> الباب الثالث: شروط الصلاة:
--مزيد-- أمام المرأة الحرة الكافرة: على المعتمد كل بدنها عدا الوجه والكفين، وقيل: [ص 143] من السرة إلى الركبة ولكن لا تمكنها من النظر لغير وجهها وكفيها لئلا تصفها إلى زوجها، فالتحريم لعارض لا لكونه عورة.@p3- مع محارمها الرجال: جميع بدنها عدا الرأس والعنق واليدين والقدمين، فيحرم عليها كشف صدرها أو ساقها، ويحرم على محارمها النظر إلى ذلك وإن لم يُلتذ.@p4- مع الرجل

نتيجة 4 من 13
فقه العبادات على المذهب الشافعي، الإصدار 1.04 - تأليف الحاجّة درية العيطة
[كتاب فقه العبادات] >> كتاب الصلاة >> الباب الأول [تعريف،حكم، شروط، وأوقات الصلاة...] >> شروط الصلاة: >> شروط صحة الصلاة
--مزيد-- واجب.
أما عورة المرأة في الصلاة فجميع بدنها عدا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين (الكوع: طرف الزند الذي يلي الإبهام) لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} (النور: 31) قال ابن عباس رضي اللّه عنهما: وجهها وكفيها والخاتم (تفسير ابن كثير ج 3/ص 283)
على أنه يجب ستر الوجه والكفين إذا خشيت الفتنة لدرء المفسدة، لكن ترفع الغطاء عن وجهها عند السجود ليلامس وجهها الأرض

نتيجة 5 من 13
فقه العبادات على المذهب الحنبلي، الإصدار 1.05 - تأليف الحاجّة سعاد زرزور
متن الكتاب >> [كتب الفقه] >> كتاب الصلاة [ص 133] >> الباب الثالث (شروط الصلاة)
--مزيد-- العورة فلو كانا من العورة لما حرم سترهما. وما عدا الوجه والكفين عورة بدليل حديث عائشة رضي اللّه عنها أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: لا يقبل اللّه صلاة حائض إلا بخمار)(6)، وعن أم سلمة رضي اللّه عنها (أنها سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)(7).

نتيجة 6 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الأول >> كتاب التيمم. >> باب صفة التيمم. [ص 332]
--مزيد-- به.
ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بذلك وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد انتهى.

نتيجة 7 من 13
نيل الأوطار، الإصدار 2.01 - للإمام الشوكاني
الجزء الثاني >> [تابع كتاب الصلاة] >> أبواب ستر العورة. >> باب أن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.
--مزيد-- اختلف في مقدار عورة الحرة فقيل جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين وإلى ذلك ذهب الهادي والقاسم في أحد قوليه والشافعي في أحد أقواله وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه ومالك. وقيل والقدمين وموضع الخلخال وإلى ذلك ذهب القاسم في قول وأبو حنيفة في رواية عنه والثوري وأبو العباس وقيل بل جميعها إلا الوجه وإليه ذهب أحمد بن حنبل وداود. وقيل جميعها بدون استثناء وإليه

نتيجة 11 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزء الأول >> كتاب الصلاة >> [مباحث عامة] >> ستر العورة خارج الصلاة
--مزيد-- أجنبي، أو امرأة غير مسلمة فعورتها جميع بدنها، ما عدا الوجه والكفين، فإنهما ليسا بعورة، فيحل النظر لهما عند أمن الفتنة (الشافعية قالوا: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، أما بالنسبة للكافرة، فإنهما ليستا بعورة، وكذلك ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها، كالعنق، والذراعين. ومثل الكافرة كل امرأة فاسدة الأخلاق).

نتيجة 12 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- إحدى روايتين والحنابلة قالوا: جميع بدن الحرة عورة، ولا يصح لها أن تكشف أي جزء من جسدها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت لذلك ضرورة، كالطبيب للعلاج والخاطب للزواج، والشهادة أمام القضاء، والمعملة في حالة البيع والشراء، واستثنوا من ذلك الوجه والكفين لأن ظهورهما لضرورة، أما القدم فلا جرم اختلفوا فيه هل هو عورة أم لا؟ فيه وجهان، والأصلح أنه عورة.

نتيجة 13 من 13
الفقه على المذاهب الأربعة. الإصدار 1.28 - لعبد الرحمن الجزيري
الجزءُ الخَامِس >> المعنى >> القسم الثاني
--مزيد-- المالكية، قالوا: جميع بدن المرأة الحرة عورة إلا الوجه والكفين فيباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في الطرقات، وأمام الرجل الأجانب ولكنهم قيدوا هذه الإباحة بشرط أمن الفتنة، أما إذا كان كشف لاوجه واليدين يثير الفتنة لجمالهما الطبيعي أو لما فيهما من الزينة وأنواع الحلي فإنه يجب عليها سترهما ويصيران عورة كبقية أعضاء جسدها، وذلك من باب سد الزرائع وقطع دابر الفتنة





أخى الحبيب /


فى معرض قولك قلت :::



وفى تعليقى السابق رقم "4" لم أشر إلا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره فقط ، والذى أريد أن أصل إليه هو عدم فرضية النقاب كما فصلت فى هذا التعليق ، ولقد رددت على موقف السيدة عائشة ، فلترجع إليه .

وكون حديث الفضل هو فى الحج ، فلم أقل غير ذلك ، وما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بشئ ، فلا يمكن أن يكون قد أمر بشئ فرضه الله وينقضه ... وهذا هو مربط الفرس .




وكذلك قلت فى معرض كلامك :::




وقياسا على ذلك فغير المحرم من الرجال يجب عليه أن يغطى رأسه !!!


نعم ... كان هناك من النساء من يتنقبن ويلبسن القفازات ، كما كان هناك من الرجال من يغطون رؤوسهم ، فالأمر فى الحج أن يتوحد الجميع فى تصرفاتهم بشكل ليس فيه ما يعيب ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب لا من الرجال ولا من النساء أن يكشفوا ما يعتبر بعورة ، أثناء العبادات التى يتواجد فيها الجنسين ، سواء فى الحج أم فى الصلاة .

اخى الفاضل

بارك الله فيك

وجزاك الله خير الجزاء

لقد وضعت الكثير من الاداله على وجوب النقاب فى موضوع ضوابط الحجاب

ووجدت ردك عليه وهو نفس هذا الرد

فى هذه الحاله يسعنا مع وسع الذين من قبلنامن الائمه واهل العلم من خلاف

\\واختلاف فى الراى لا يفسد للود قضيه \\

مع اننى لا احب الاختلاف ولكن لا بيد حيله

ولك منى جزيل الشكر
  #10  
قديم 11-02-2007, 09:28 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الحبيب / خالد المصرى


أكثر الله من أمثالك ، ورزقنا حبه وحب من أحبه .


فعلا أنا أكرر أسئلتى السابقة لأنها تعتمد على ما صح من أحاديث وما صح من نصوص ، وهى أسئلة بدهية ، ولم أجد حتى اليوم ... وقد مضى عليها شهور عدة ... من يقترب منها ويجيب عليها مباشرة إجابة مقنعة ، فاعذرنى لتكرارها .

فمجرد أن رسولنا الذى أرسل رحمة للعالمين ، أباح كشف الوجه واليدين فى أى موقف ، وخصوصا فى العبادات (الحج والصلاة) ، فهذا يدل على عدم فرضية التنقب .

ألا ترى أخى ، أننى أدافع ... بما ورد من صحيح السنة ... عن عدم فرضية النقاب ، لسبب جوهرى !!! ... هذا السبب أن الغالبية العظمى من نساء المسلمين الملتزمات بالحجاب لا يلبسن النقاب ، وتكفيرهن أو تفسيقهن ليس فى صالح الأمة ، ، وهذا التكفير أو التفسيق يحدث بمجرد أن تقول بالفرضية وأنهن يتركن فرضا ... والرسول عليه السلام أباح السفور فى الحج والصلاة لكى لا يحرجهن ، ولكى يعلمن أن هناك متسع فى الدين وأنهن إن لم يتنقبن فالحاجات والمعتمرات والمصليات لا يتنقبن أيضا فى أطهر بقعة وفى أفضل وقت ، وهن بين يدى الله سبحانه وتعالى .

فى أحد الردود على ، قال أحدهم إلتفافا حول فرضية إحرام المرأة فى وجهها وكفيها ، بأن الحجيج مشغولون عن التطلع لبعضهم البعض ... فكان ردى عليه ، أن الرجل هو الرجل والمرأة هى المرأة والشيطان هو الشيطان ، ولو بحثت عن الشيطان فى أماكن اللهو وبين من يشاهدون الخبث لن تجده ، ولكنك ستجده حتما فى دور العبادة وفى مواطن العبادة وحين الذكر وتلاوة القرآن الكريم ، لأن سعادته هى فى صدك عن سبيل الله . وبهذا ستجده فى موسم الحج قطعا . ولا أدل من حديث الخثعمية والفضل بن عباس على ذلك !!!
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م