بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
الأخ أبا دلال أراك تحرم على المرأة قيادة السيارة لأمور لا علاقة لها بهذا الشأن
أولا بالنسبة لكشف المرأة عن وجهها فهو جائز بالإجماع فلا أدري كيف تسيغ لنفسك خرق الإجماع فقد نقل الإجماع غير واحد من الأئمة على ذلك لأن وجه المرأة ليس عورة فأقول:
نقل الإمام القفال الشاشي الإجماع على أن الوجه ليس عورة فقال:
لما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنها ليسا بعورة.إ.هـ
ونقله الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابيه الفتاوى الكبرى وحاشية شرح الإيضاح على مناسك الحج للنووي ففي الأول: وحاصل مذهبنا أن إمام الحرمين نقل الإجماع على جواز خروج المرأة سافرة الوجه وعلى الرجال غض البصر.
وفي الثاني: إنه يجوز لها كشف وجهها إجماعا وعلى الرجال غض البصر ولا ينافيه الإجماع على أنها تؤمر بستره لأنه لا يلزم من أمرها بذلك للمصلحة العامة وجوبه. إنتهى
أما السيارة من حيث هي هي فالقاعدة الفقهية تقول بأن ما كان طاهر العين ليس نجسا ولا يستعمل في حرام فهو جائز أما إن كان حلال العين يستعمل في حرام كالعنب يباع ليعصر خمرا فهذا حرام.
ومسألة السيارة بالنسبة للمرأة من هذا القبيل أم نسيت الصحابية التي كانت فارسة تركب الفرس بمهارة وكيف تركب الفرس إلا خارج البيت وما ينطبق على المرأة التي تركب فرسا ينطبق على المرأة التي تقود السيارة.
المرأة حرام عليها أن تقود السيارة إذا كانت تريد الوصول بها إلى أمر محرم أما إن استعملتها لأمر حلال أو واجب فهي تحت الإباحة أو الثواب
بالنسبة للرجل الذي قد تكون المرأة سببا في إفساده فهي سبب بسيارة وبدون سيارة وهو ليس معذورا إن نظر إليها بشهوة وليست مشكلة المرأة إذا كانت ساترة الستر الشرعي الواجب عليها أما الرجل فيكفينا في حقه قوله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
وسبحان الله أولا وءاخرا, الجواهري
|