(( وقال مالك وأصحابه المصريون : إذا باعها فلْيُبَيِّنْ أمرَ غنائها ، فإن لم يفعل فهو عيب ترد به .
قال ابن حبيب : وهذا عيب لا ينبغي ذكره في البيع ، لأن ذكره اليوم زائد في الثمن ، وقد بيعت في تركة فاطمة بنت طلحة الهاشمي بالمدينة بأمر القاضي جارية مغنية كتم غناءها فبلغت أربعمائة دينار وأمر مالك أن تباع بالبراءة منه ، فلما ذكر ذلك بلغت ألف دينار وأربعمائة دينار ، فصار ذكره بيعا للغناء ، فلا يجوز ذكره عندي ، وليس بعيب عندي إذا كتمه .
وقال ابن المواز : ليس له به رد .
وقال سحنون : يكتُمُ ذلك في عقد البيع ، فإذا انعقد البيع تبَرَّأَ منه ، فإما رَضِيَ المبتاعُ أو رَدَّ . وإن كانت مشهورة بالبلد بيعت في بلد لا تعرف فيه على هذا المعنى .))
انتهى بنصه المجلد الرابع عشر صفحة (320 – 321)
|