![قديم](kt8cnet/statusicon/post_old.gif)
25-04-2006, 11:25 PM
|
كنتـُ هيّ ..!
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
|
|
كيف تم تقييم الممارسات؟
أجريت ثلاثة أنواع من الأبحاث:
قام بعض الخبراء أو أفرقة من الخبراء بالبحث عن ممارسات الدول في حوالي 50 بلداً من مختلف أنحاء العالم (9 بلدان في أفريقيا, و15 بلداً في آسيا, و11 بلداً في أوروبا, و11 بلداً في الأمريكتين, وبلد واحد في جنوب أستراليا). وقامت اللجنة التوجيهية المكونة من 12 أستاذاً من الأساتذة المشهورين في مجال القانون الدولي باختيار البلدان على أساس التمثيل الجغرافي والمعايشة الحديثة لعدة أشكال من النزاعات المسلحة. كما اعتمدت الدراسة على الكتيبات العسكرية والتشريعات الوطنية, وقوانين السوابق القضائية الوطنية, والبيانات الرسمية لبلدان أخرى لم يتناولها الخبراء.
إضافة إلى ذلك, بحثت ستة فرق من الخبراء في المصادر الدولية للممارسات مركزة على بنود الدراسة المشار إليها أعلاه.
واستكملت الدراسة بتحليل أرشيف اللجنة الدولية المتعلق بنحو 40 نزاعاً مسلحاً حديثاً في مختلف أنحاء العالم.وجاء عموماً اختيار تلك البلدان على أساس إدراج البلدان التي لم يغطها البحث عن ممارسة الدول.
كان نطاق البحث واسعاً ولكن لا يمكن الادعاء أنه شامل نظراً إلى طبيعة الموضوع. وقد ركز بصورة أولية على الممارسة خلال الثلاثين سنة الماضية من أجل ضمان أن تقدم الدراسة القانون الدولي الإنساني العرفي الحديث تقديماً ملائماً.
وقد رفعت نتائج البحث ومسودات الدراسة المتتالية إلى اللجنة التوجيهية وراجعتها مجموعة من الخبراء الأكاديميين والحكوميين طلب منهم التعليق على الدراسة بصفتهم الشخصية.
|
![قديم](kt8cnet/statusicon/post_old.gif)
25-04-2006, 11:26 PM
|
كنتـُ هيّ ..!
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
|
|
من يستطيع استخدام الدراسة؟
يمكن أن يستخدم الدراسة أي شخص يهتم بموضوع القانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وتكون الدراسة مفيدة بشكل خاص في العمل اليومي للهيئات القضائية والحكومية المعنية بحالات النزاعات المسلحة.
ويمكن أن تساعد الدراسة المحاكم الدولية في عملها لأن غالباً ما يتعيّن عليها البحث عن ممارسات الدول من أجل تحديد وجود قاعدة في القانون الدولي الإنساني العرفي تتعلق بالمسألة المحددة التي تنظر فيها.
كما يمكن أن تكون الدراسة مفيدة للحكومات إذ تقدم المبادئ التوجيهية في تناولها للمسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.
وأخيراً يمكن للمحامين العسكريين أن يستخدموا الدراسة باعتبارها معلومات أساسية يستندون إليها في صياغتهم للكتيبات العسكرية أو قواعد الاشتباك. ويمكن استخدامها أيضاً في تحليل شرعية أعمال عسكرية معينة.
|
![قديم](kt8cnet/statusicon/post_old.gif)
25-04-2006, 11:26 PM
|
كنتـُ هيّ ..!
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
|
|
الأفراد والممتلكات الخاضعة للحماية
يتضمن القانون الدولي الإنساني قواعد متعددة تمنح الحماية لأشخاص معينين وممتلكات معينة بسبب احتياجاتهم الخاصة ونقاط ضعفهم في أوقات النزاع المسلح
|
![قديم](kt8cnet/statusicon/post_old.gif)
25-04-2006, 11:27 PM
|
كنتـُ هيّ ..!
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
|
|
الأشخاص المحميون في عرف القانون الدولي الإنساني هم الأشخاص الذين تنطبق عليهم قواعد الحماية التي نصت عليها معاهدة إنسانية بعينها, وبالتالي يتمتعون بحقوق معينة عند الوقوع تحت سلطة الأعداء. ويشمل مفهوم الأشخاص الخاضعين للحماية والمستفيدين من القوانين الإنسانية في وقت الحرب سواء كانت قوانين تفرضها لمعاهدات أو كانت قوانين عرفية: الجرحى, والمرضى, والغرقى , وأسرى الحرب والمدنيونوغيرهم ممن لا يشاركون في القتال أو لم يعودوا يشاركون فيه, وأفراد الخدمات الطبية والدينية, والعاملون في عمليات الإغاثة وموظفو منظمات الدفاع المدني ووسطاء العمل الإنساني.
وهناك أيضا أعيان محمية, في حالة النزاعات المسلحة, مثل الممتلكات الثقافية وجميع الأعيان المدنية الأخرى إضافة إلى المنشآت الطبية العسكرية وسيارات الإسعاف.
|
![قديم](kt8cnet/statusicon/post_old.gif)
25-04-2006, 11:28 PM
|
كنتـُ هيّ ..!
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
|
|
الإرهاب والقانون الدولي الإنساني
يحظر القانون الدولي الإنساني صراحة أي عمل من الأعمال التي تندرج تحت مفهوم الإرهاب والتي قد ترتكب في أوقات النزاعات المسلحة, سواء كانت نزاعات دولية أو غير دولية. ومن هذه الأعمال, استهداف المدنيين والهجمات العشوائية واحتجاز الرهائن.
كما ينظم القانون الدولي الإنساني عمليات مكافحة الإرهاب إذا اتخذت شكل النزاع المسلح, وذلك فيما يتعلق بقواعد ممارسة الأعمال العدائية, والحماية الواجب توفيرها للموقوفين.
ولا يشكل تطبيق القانون الدولي الإنساني عائقاً بالنسبة لمكافحة الإرهاب بل يمكن محاكمة الإرهابيين المشتبه بهم بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية. كما تحمي اتفاقيات جنيف أفراد القوات المسلحة أو "المقاتلين غير الشرعيين" المشتبه بارتكابهم أعمالاً إرهابية وتمنحهم حق الحصول على الضمانات القضائية عند تقديمهم للمحاكمة.
|
![قديم](kt8cnet/statusicon/post_old.gif)
26-04-2006, 06:49 AM
|
كنتـُ هيّ ..!
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
|
|
يمنح القانون الدولي الإنساني دائماً النساء حماية عامة مساوية للحماية التي يمنحها للرجال. وفي الوقت نفسه، تعترف معاهدات القانون
الإنساني بالحاجة إلى إعطاء النساء حماية خاصة إضافية طبقاً لاحتياجاتهن الخاصة. وتحمي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 النساء (والرجال) كأفراد من السكان المدنيين غير المشاركين في النزاع المسلح. وتُمنَح الحماية كذلك للنساء (والرجال) كأفراد في القوات المسلحة عندما يقعون في قبضة العدو.
|
![قديم](kt8cnet/statusicon/post_old.gif)
26-04-2006, 06:49 AM
|
كنتـُ هيّ ..!
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
|
|
سير العمليات العدائية
صفحة الاستقبال > القانون الإنساني > سير العمليات العدائية
هذه الصفحة بالإنجليزية
القسم
سير العمليات العدائية
وثيقة رئيسية | المجلة الدولية للصليب الأحمر |
©ICRC/ ref. ru-d-00008-11تحد قواعد إدارة الأعمال العدائية من حق أطراف النزاع في استخدام أساليب ووسائل الحرب التي تختارها. وهي تغطي بصورة أساسية إدارة العمليات العسكرية في النزاع المسلح من خلال تعريف الاستخدامات المناسبة والمسموح بها للأسلحة والأساليب التكتيكية العسكرية.
وتمثل المبادئ الراسخة للتمييز والتناسبية، بالإضافة إلى حظر استخدام الأسلحة، والمقذوفات، وعتاد وأساليب الحرب التي من شأنها أن تسبب إصابة مفرطة أو معاناة غير ضرورية جوهر هذا الفرع من القانون الدولي الإنساني. وقد طورت من هذه المبادئ قواعد أكثر تحديداً، من قبيل حظر الهجمات المباشرة ضد الأشخاص المدنيين أو السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد الأعيان المدنية، وحظر الهجمات العشوائية، والالتزام باتخاذ إجراءات وقائية بغية تجنب، وعلى أي حال تقليل الخسائر العارضة في أرواح المدنيين، وعدم إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأضرار بالأعيان المدنية.
|
![قديم](kt8cnet/statusicon/post_old.gif)
26-04-2006, 06:50 AM
|
كنتـُ هيّ ..!
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
|
|
قانون الحرب الجوية
كانت الحرب الجوية وما زالت السمة السائدة في العديد من النزاعات الحديثة (على سبيل المثال العراق, وكوسوفو وأفغانستان). ولا توجد معاهدات محددة تنظم بصورة شاملة ما يتم القيام به في النزاعات المسلحة في الجو. ومع ذلك, تُنَظَم الجوانب العديدة لاستخدام الطائرات العسكرية في عدد من الصكوك القانونية الدولية, فعلى سبيل المثال تطبق كافة النصوص المحددة الخاصة بالقيام بالأعمال العدائية المدرجة في البروتوكول الإضافي الأول بدرجة متساوية على الحرب الجوية, طالما كانت هناك صلة بينها وبين حماية السكان المدنيين والملكية المدنية على الأرض.
البروتوكول الإضافي الأول (مواد 49- 58)
|
![قديم](kt8cnet/statusicon/post_old.gif)
26-04-2006, 06:50 AM
|
كنتـُ هيّ ..!
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
|
|
قانون الحرب البحرية
كانت الحرب البحرية نادرة خلال الخمسين عاماً الماضية. ومع ذلك, بينت بعض النزاعات المسلحة الحديثة التي اشتملت على حرب بحرية (نزاع جزر الفوكلاند – مالبيناس والنزاع بين إيران والعراق) جوانب القصور في نواحي معينة من القانون الحالي, والذي لم يشهد أي تقنين منذ عام 1949. تم تقييم الحالة الراهنة لقانون الحرب البحرية في بدايات التسعينيات من القرن العشرين من قبل مجموعة من الخبراء الدوليين, ورجال العلم, وضباط البحرية ومحاميي اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقامت مجموعة العمل بصياغة "دليل سان ريمو", الذي, بالرغم من كونه غير ملزم قانونياً, إلا أنه يوفر بياناً صريحاً للقانون والممارسة الحالية.
|
![قديم](kt8cnet/statusicon/post_old.gif)
10-07-2006, 02:38 AM
|
كنتـُ هيّ ..!
|
|
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
|
|
|
عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
|
|
خيارات الموضوع |
بحث في هذا الموضوع |
|
|
طريقة العرض |
النمط الخطي
|
قوانين المشاركة
|
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك
كود HTML غير متاح
|
|
|
حوار الخيمة
العربية 2005 م
|