مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 11-11-2006, 04:36 PM
مصعب 84 مصعب 84 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
المشاركات: 63
إفتراضي

وقد ذكر أهل العلم أن مخالفة بعض الأفراد لا ينقض الإجماع، وهو مروي عن الإمام أحمد وابن جرير، في مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص153: "فصل لا ينعقد الاجماع بقول الاكثرين من اهل العصر في قول الجمهور، وقال ابن جرير الطبري و ابو بكر الرازي لا عبرة بمخالفة الواحد و الاثنين فلا تقدح مخالفتهما في الاجماع وقد اوما اليه احمد رحمه الله . وحجة الجمهور ان العبرة بقول جميع الامة لان العصمة انما هي للكل لا البعض، و حجة الاخر اعتبار الاكثر والغاء الاقل، قال في المراقي: والكل واجب و قيل لا يضر ......... لاثنان دون من عليهما كثر" اهـ فالإجماع لا يشترط فيه ألا يكون فيه مخالف، هذا لو كان المخالف مخالفا بدليل صحيح، فكيف إذا كان دليله غير صحيح، ولا يصح الاحتجاج به؟.. حينذاك فلا حجة في خلافه، ومن ثم لا ينقض الإجماع بحال أبدا، فإن قول العالم معتبر إذا سانده الدليل، أما إذا لم يسانده فقوله غير معتبر، ولا ينقض به قول بقية العلماء، ولا ينقض به إجماعهم.. قال الشيخ بكر أبو زيد: "هذا مع العلم أنه لم يقل أحد من أهل الإسلام بجواز كشف الوجه واليدين عند وجود الفتنة ورقة الدين، وفساد الزمان، بل هم مجمعون على سترهما، كما نقله غير واحد من العلماء" حراسة الفضيلة 82 وأخيرا : أحيل القاريء الكريم لكتب ومؤلفات علماء أجلاء ليقرءوا ويتبصروا الأمر على الحقيقة وهي حقيقة وضوح الشمس في رابعة النهار

والمراجع المهمة في هذه المسألة :

رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية ، ورسالة الحجاب للشيخ ابن باز وبن عثيمين رحمهما الله ، ورسالة الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري ، وكتاب عودة الحجاب للشيخ محمد اسماعيل ، وكتاب الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة ج 3 ص 795
  #2  
قديم 11-11-2006, 04:39 PM
مصعب 84 مصعب 84 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
المشاركات: 63
إفتراضي

شبهات والرد عليها

نشر احدهم مقالا بعنوان: "الوجه ليس بعورة"

وانطلاقاً من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه". ولا شك أن ما قاله هذا وما استشهد به من استدلالات لا صحة لها مقلداً بها دعاة السفور لا يسع المسلم السكوت عليها ومنها:

النقطة الأولى: ذكره بأن آية الحجاب إنما هي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم وحدهن. وهذا لا صحة له , فالله تعالى يقول: (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) , وقال تعالى: (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء.... إلى قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) الأحزاب: 32, 33. يقول عكاشة عبدالمنان: إن هذه الآيات تدل على فرضية الحجاب على المرأة المسلمة غير أن المبطلين لم يروا ذلك فقالوا إنها نزلت في نساء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة. وتلكم الآيات مثلها مثل إقسام الله لرسوله بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر مع العلم أن رسول الله معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره من الذنوب, وعليه فإذا كان الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر فغيره من باب أولى كما أن الحجاب لما فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان على غيرهن من باب أولى.

كذلك فإن الحجاب لم يفرض تدريجياً, فبدأ الله تعالى بنساء رسول الله حتى لا يُقال كيف ألزم نساء الناس البيوت والحجاب وترك نساءه وبناته ينعمن بالحياة إلى آخر ما يقول ذوو القلوب المريضة من أهل النفاق بالمدينة وقتذاك. فلما فرض على نساء الرسول لم يبق مجال لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ترغب نفسها عن نساء الرسول. وهذا يُعرف عند علماء الأصول بالقياس الجلي, ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحريم التأفف في قوله تعالى: (فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً).

ويقول أبو الأعلى المودودي بما نصه: نقول لمن يزعم بأن هذه الأحكام تخص نساء النبي اقرأوا بقية الآيات أيمكن أن يكون مراد الله أن يتطهر نساء النبي وحدهن ويطعن الله وحدهن ويقمن الصلاة وحدهن ويؤتين الزكاة وحدهن. فإذا كان هذا غير ممكن, فكيف بالله يكون أمر النساء بالقرار في البيوت ونهيه إياهن عن تبرج الجاهلية والخضوع بالقول خاصاً بنساء النبي وحدهن ما درأ إليهن دون نساء المسلمين؟ وهل هناك دليل معقول تقسم على أساسه الأحكام العامة الواردة في ترتيب وسياق واحد فيكون بعضها خاصاً وبعضها الآخر عاماً؟

الشبهه الاخرى في جواز كشف الوجه واليدين ملخص الرد عليها

أولاً: الاستدلال بقول ابن عباس رضي الله عنه ومن وافقه من أن الزينة الظاهرة هي ما في الوجه واليدين فمردود وذلك لأن الآثار الواردة عنه في كل أثر منها مقال:

الرواية الأولى: قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا مروان قال حدثنا مسلم الملائي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). قال: الكحل والخاتم. وهذا إسناد ضعيف ففيه مسلم الملائي وهو مسلم بن كيسان ضعيف جداً وقد اختلف عليه أيضاً, فروى عنه عن سعيد قوله ولم يذكر ابن عباس.

الرواية الثانية: قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا هارون عن أبي هارون عن أبي عبدالله نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال: الظاهر منها الكحل الخدّان. وهذا إسناده ضعيف فابن حميد وهو شيخ ابن جرير هو محمد بن حميد الرازي, ضعيف ونهشل واهٍ للغاية, والضحاك وهو ابن مزاحم لم يسمع من ابن عباس.

الرواية الثالثة: قال ابن جرير: حدثني علي قال: حدثنا عبدالله قال: حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم. وهذا إسناده ضعيف فعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.

الرواية الرابعة: قال ابن جرير: حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: الخاتم والمسكة. وهذا إسناده ضعيف فابن جريج لم يسمع من ابن عباس فبينهما بون. وهذه الآثار هي التي أوردها ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي كل منهما ضعف كما رأيت. فيبقى عندنا قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه في أن الزينة الظاهرة هي الثياب. وإليك إسناد هذا الأثر.. قال ابن جرير الطبري في تفسيره جـ18/92: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال الثياب: يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارج عن اصل خلقتها ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها كقول ابن مسعود ومن وافقه وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطها وأبعدها عن الريبة وأسباب الفتنة ثم قال: "ولفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن الكريم مراداً به الزينة الخارجة عن أصل المزين بها, ولا يراد بعض أجزاء الشيء المزين بها. كقوله تعالى: (يابني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) وقوله: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده) وقوله: (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) وقوله: (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب), وقوله تعالى: (فخرج على قومه في زينته), وقوله: (ولكنا حملنا أوزاراً من زينة القوم). فلفظ الزينة في هذه الآيات كلها يراد به ما يُزيَّن به الشيء. وهو ليس أصل خلقته كما ترى, وكون هذا المعنى هو الغالب في لفظ الزينة في القرآن يدل على أن لفظ الزينة في محل النزاع يُراد به هذا المعنى الذي غلبت إرادته في القرآن. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي. أبعد هذه الآيات وما يتضح فيها من معنى الزينة الظاهرة جدال؟؟!


أما حديث أسماء بنت أبي بكر عندما قالت: دخلت على رسول الله وعليّ ثياب رقاق فقال لها: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف الإسناد ولا يصح عن النبي لانقطاعه وضعف بعض رواته. أما انقطاعه فلأن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يلقها ولم يسمع منها. وأما العلة الثانية ففي إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف لا يحتج بروايته.

ثانياً: الاستدلال بنهي النبي عليه السلام المرأة المحرمة عن لبس القفازين والنقاب. والقول بأنه لو كان الوجه والكف عورة لم حُرم سترهما. فاستدلال في غير محله. يقول أبو الأعلى المودودي: إن في نهي النساء عن لبس القفازين والنقاب صريح الدلالة على أن النساء في عهد النبوة قد تعودت الانتقاب ولبس القفازين عامة. على أنه لم يكن المقصود بهذا النهي أن تعرض الوجوه في موسم الحج عرضاً. بل كان المقصود في الحقيقة أن لا يكون القناع جزءاً من هيئة الإحرام المتواضعة. فقد وردت أحاديث أخرى تصرح بأن أزواج النبي عليه السلام وعامة المسلمات كن يخفين وجوههن عن الأجانب في حال إحرامهن أيضاً, فعن عائشة رضي الله عنها. قالت: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات فإذا جاوزنا كشفناه" رواه أبو داود.

ثالثاً: الاستشهاد على أن الوجه ليس بعورة بقول ابن قدامه في المغني (لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها أي وجه المخطوبة لأنه ليس بعورة). فهو استشهاد غير صحيح فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه من نكاحها فليفعل" فمقصود النظر هنا الوجه الذي يحتوي على العينين وكذلك الكفين وذلك من تفسير ابن عباس وما عليه الجمهور وهما في مجموعهما يمثلان الظاهر وللمرأة إذا كانت في حضرة المحارم فماذا يكون للخاطب قبل الخطبة؟ وماذا يكون لبقية الأجانب بغير خطبة؟؟؟ ليس لهم إلا الجلباب أو الدرع والخمار والنقاب, وليس للمرأة إلا أن تقر في بيتها كما أمرها رب السموات والأرض.

رابعاً: الاستشهاد بقول ابن قدامه في المغني (قال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه...) فهذا خلاف سنة الرسول عليه السلام. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة, فقالت أم سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً. فقالت: إذاً تنكشف أقدامهن. قال: فيرخين ذراعاً ولا يزدن عليه. رواه أحمد والترمذي والنسائي.

وختاماً: يتبين ان الاستشهاد بهذه الاستدلالات اما ضعيف واما لا اصل له فهو واهن اشد الوهن

وبهذا يتبين بأن القول الصحيح هو وجوب تغطية وجه المرأة ، وهذا واضح من الأدلة الصحيحة الصريحة
بالله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  #3  
قديم 11-11-2006, 04:50 PM
مصعب 84 مصعب 84 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
المشاركات: 63
إفتراضي

فصل الخطاب
فى
الفرق بين
الحجاب والخمار والنقاب


بقلم/
أبى زياد السلفى


مقدمة


- بداية أقول هذه الرسالة التى بين أيديكم ليست رسالة وعظية ولادعوية تحث المتبرجات على الالتزام بالزى الشرعى,ولاهى رسالة حماسية تدعو الملتزمات الى الثبات على الالتزام,ولكن هذه رسالة علمية من الناحية اللغوية و الفقهية لتوضيح مسألة معينة لايعرفها كثير من الناس.

- سبب كتابتى لهذه الرسالة:-

فى هذه الاونة الأخيرة_ولله الحمد والمنة_ازدادت الصحوة الاسلامية بين الأخوات المسلمات وقد التزمن بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وهو منهج أهل السنة.
وبالرغم من وجود هذه الصحوة القليلة التى تلتزم بمنهج السلف الصالح الا أننا نجد كثيرا من الأخوات بدأن فى الالتزام ولكن على فكر وهدى غيرهدى السلف الصالح, فمثلا نجد فيهن أخوات يردن الهداية والالتزام بالحجاب فنجد الأخت تنتقل من حالة التبرج والتكشف الى حالة الستر, ونتيجة لجهلها وعدم علمها بالأحكام الشرعية فتلبس لباسا(وهذا اللباس هو قماش مفصل على شكل مخروطى أو قرطاسى الشكل تلبسه المرأة على عباءة ليغطى شعرها ووجهها وعنقها وتظهر وجهها) وهم يطلقون على هذااللباس اسم"حجاب أو خمارأو تحجيبة" أو ماشابه ذلك,
وحينما تلبس الأخت هذااللباس تظن بذلك أنها أصبحت ملتزمة ومحتجبة,ولكن هذا_كما قلت_عن جهل بالدين والفقه والأحكام الشرعية وانتشار الجهل بين الأخوات, ذلك لأنهن لايعرفن ما هو الحجاب وما هو الخمار وما معنى النقاب ولا الفرق بينهم.
لذا كان لزاما علينا أن نوجه رسالة موجزة مختصرة فى:

"الحق والصواب فى الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب"

- وهذه الرسالة ليست الوحيدة,ولله الحمد والمنة توجد كتب كثيرة ورسائل متوفرة فى المكتبات ومحاضرات مسموعة لدعاتنا ومشايخنا وعلمائنا ثبت وجوب النقاب على المرأة المسلمة اذابلغت المحيض وترد على كل من يبيح للمراة ان تكشف وجهها.

وقد قسمت هذه الرسالة الى ثلاثة أقسام:-

-الحجاب
2-الخمار
3-النقاب

وكل قسم يحتوى على :

1-المعنى اللغوى
2-المعنى الشرعى
3-الأدلة من الكتاب والسنة.
  #4  
قديم 12-11-2006, 07:46 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

ابننا العزيز / جنات عدن "محمد"

السلام عليكم ورحمةالله وبركاته

لا أعلم ما هو مفهومك لكلمة الأعراب ، فالأعراب هم البدو الذين لا يعيشون فى الحضر .

وبالنسبة لعمل أهل المدينة ، فالإمام مالك رضى الله عنه ، كان فى مذهبه يعتمد على أفعال أهل المدينة فى الفترة القصيرة التى أعقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم أقرب إلى هديه ، وطلب أمير المؤمنين الإمام مالك لكى يجعل مذهبه هو المعمول به ، فرفض الإمام ذلك قائلا له ، يا أمير المؤمنين ، إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا فى الأمصار وقد يكون معهم ما لا أعلم به فلا تجبر الناس على مذهبى .
هذا بالنسبة لعمل أهل المدينة فى أيام الإسلام الأولى ، فما بالك الآن ، وعندنا من العلم والأحاديث النبوية الكثير ، والثروة الفقهية من الأئمة الآخرين على مر القرون .

لم يتركنا سبحانه وتعالى لنختلف فى مصادرنا التى يجب أن نرجع إليها حين الإختلاف كما ورد بهذه الآية الكريمة :::

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً {59}" سورة النساء
ولم يطلب منا اتباع فلان أو علان .


أهل المدينة على العين والرأس ، وحينما نكون فى المدينة المنورة فى موسم الحج أو فى العمرة نشعر بجوارهم بطمأنينة وراحة نفسية لا توصف ، ولا شك أن منهم من هم أهل القرآن الكريم ، ولما كان الإسلام دين للعالمين وأن رسول الرحمة عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعالمين ، فقد انتشر أهل القرآن فى جميع بقاع العالم ولم يقتصر ذلك على أهل المدينة فقط .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 12-11-2006 الساعة 08:04 PM.
  #5  
قديم 11-11-2006, 04:57 PM
مصعب 84 مصعب 84 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
المشاركات: 63
إفتراضي

أولا:- الحجاب


1-المعنى اللغوى للحجاب:
الحجاب جمع جحب ومعناه الستر ومنع الرؤية ,لذا يقال للستر الذى يحول بين الشيئين حجاب لأنه يمنع الرؤية بينهما.

2-المعنى الشرعى للحجاب:
الحجاب شرعا نذكره فى الفقه بمعنى حجاب المرأة المسلمة لأنه يستر المرأة عن الرؤية ويمنع الرجال الأجانب أن يروها.

3-الأدلة:-

*لقد وردت لفظة"حجاب" فى القرأن الكريم فى سبعة مواضع,وكلها تدور حول هذا المعنى وهوالستر والمنع, وهذه المواضع هى:-

(1)فى سورة الأعراف الأية46:-
{ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ}

*قال القاسمى فى تفسيره:أى بينهما سور أوسترأوحاجز يمنع الرؤية.
*وفى تفسيرالجلالين:حجاب أى حاجز.
*قال ابن كثير وقاله القرطبى والطبرى أى حاجز مانع.

(2)فى سورة الاسراء الأية45:-
{ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً}

*هنا نجد المولى عزوجل وصف الحجاب بالستر,ومعنى كون الحجاب مستورا أى عن العيون كما ذكرذلك القاسمى فى تفسيره.
*وجاء فى تفسير الجلالين: أي ساترا لك عنهم فلا يرونك.
*قال ابن كثير:مستورا عن الأبصار فلا تراه.
*وذكر القرطبى فى تفسيره: وقوله: "مستورا" فيه قولان: أحدهما - أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. والثاني: أن الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ ويكون مستورا به بمعنى ساتر.
*وفى فتح القدير: حجاباً: أي إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم عنك كمن بينك وبينه حجاب يمرون بك ولا يرونك، ذكر معناه الزجاج وغيره، ومعنى مستوراً ساتر.

(3)وفى سورة مريم الأية17:-
{ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً}

*قال ابن كثير:أى استترت منهم وتوارت.

*وذكر القرطبى فى تفسيره: فـاتـخذت من دون أهلها سترا يسترها عنهم وعن الناس وقال: حدثنا موسى, قال: حدثنا عمرو, قال: حدثنا أسبـاط, عن السديّ فـاتّـخَذَتْ مِنْ دونِهِمْ حِجابـا من الـجدران.
*وقال السعدى:أى سترا ومانعا.

(4) وفى سورة ص الأية32:-
{ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ}

*فى تفسير الجلالين: أي استترت بما يحجبها عن الأبصار.
*وذكرالقرطبى فى تفسيره:" والتواري الاستتار عن الأبصار، والحجاب جبل أخضر محيط بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبل دون قاف. والحجاب الليل سمي حجابا لأنه يستر ما فيه.
*وفى فتح القدير: والحجاب: ما يحجبها عن الأبصار.

(5) وفى سورة فصلت الأية5:-
{ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ}

*ذكرالقرطبى فى تفسيره: وقيل: ستر مانع عن الإجابة. وقيل: إن أبا جهل استغشى على رأسه ثوبا وقال: يا محمد بيننا وبينك حجاب. استهزاء منه. حكاه النقاش وذكره القشيري. فالحجاب هنا الثوب.
*وفى تفسيرالطبرى: ومن بيننا وبينك يا محمد ساتر لا نجتمع من أجله نحن وأنت, فيرى بعضنا بعضا, وذلك الحجاب هو اختلافهم في الدين.
*وقال السعدى فى تفسيره: فلا نراك . القصد من ذلك ، أنهم أظهروا الإعراض عنه.

(6) وفى سورةالشورى الأية51:-
{وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ}

*فى تفسير البغوىوفى تفسير الجلالين وفى فتح القدير وذكرذلك أيضا القرطبى والطبرى فى تفسيرهما:
بأن يسمعه كلامه ولا يراه كما وقع لموسى عليه السلام. *قال ابن كثير: {أو من وراء حجاب} كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام, فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها.

(7)وفى سورة الأحزاب الأية53"أية الحجاب":-
{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ}

*فى التفسير الميسر:أى من وراء ستر.
*ذكرابن كثير: أى:لا تنظروا إليهن بالكلية, ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن, فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب.
*وذكرالطبرى:أى من وراء ستر بينكم وبينهن.
*وفى فتح القدير:أى من وراء ستر بينكم وبينهم.
*وفى تفسيرالبغوى: أي: من وراء ستر، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم متنقبة كانت أو غير متنقبة.

*وفى تفسيرالسعدى: يكون بينكم وبينهن ستر ، يستر عن النظر ، لعدم الحاجة إليه . فصار النظر إليهن ممنوعا بكل حال.


اذا نستنتج من ذلك أن لفظة "الحجاب" تدور بين الستر والمنع,لذا يفهم المعنى الشرعى من هذه المعانى اللغوية القرأنية لحجاب المرأة المسلمة بأنه الذى يحجب المرأة عن نظر الرجال الأجانب.


فالحجاب هو حجب المرأة تماما عن الرؤية بحيث لاترى اطلاقا,فللمرأة ان تحتجب عن الرجال الأجانب فى بيتها بجدران بيتها وبالستائر السميكة داخل البيت,
اذا فالحجاب هو قرارالمرأة فى بيتها,ويؤيد ذلك قول الله عزوجل:{وقرن فى بيوتكن}.

- ولكن هنا سؤال: ماذا تفعل المرأة اذا خرجت من بيتها؟!!!
هنا نقول أن الحجاب له صورتان: خمار ونقاب.

وانتبهوا أيها الأخوة والأخوات فربما سيعلم ذلك كثير من الأخوة والأخوات لأول مرة.
  #6  
قديم 11-11-2006, 05:02 PM
مصعب 84 مصعب 84 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
المشاركات: 63
إفتراضي

ثانيا الخمار


1-المعنى اللغوى للخمار:
الخمار من مادة (خمر) أى غطى,اذا الخمار هو الغطاء.

2-المعنى الشرعى للخمار:
هو ما تخمرالمرأة به وجهها أى ان المرأة تغطى وجهها بالخمار.

3-الأدلة:

- قول الله عز وجل:{وليضربن بخمرهن على جيوبهن}
*قال الحافظ بن حجرامام أهل الحديث فى فتح البارى:
فى كتاب الأشربة فى الحديث رقم5253:-
"سميت الخمر خمرا لأنها تخامرالعقل أى تستره ومنه الحديث(خمروا أنيتكم) ومنه خمارالمرأة لأنه يستر وجهها".
وقال سميت خمراً لأنها تخمر حتى تدرك كما يقال خمرت العجين فتخمر أي تركته حتى أدرك, وقيل سميت خمراً لأنها تغطى حتى تغلي.
*وذكرأيضا فى كتاب الأشربة – باب تغطية الاناء الحديث رقم5683 )...وخمروا أنيتكم..) قال والتخمير أى التغطية.

- وقد يقول قائل ليس هذا دليل صريح وواضح فى معنى الخماربأنه يقصد به غطاء وجه المرأة,

- نقول وأعظم دليل على صحة ماذكرناه مايلى:

أولا:- حديث الافك,
وحديث الافك حديث طويل ولكننا سنذكر الشاهد منه فقط,
ورد حديث الافك فى صحيح البخارى ومسلم من حديث عائشة رضى الله عنها حينما رأها صفوان بن المعطل السلمى لما تخلفت عن الجيش ونامت وجاء صفوان ووقعت عينه عليها وكان صفوان يعرف السيد عائشة لأنه كان يراها قبل نزول أية الحجاب,فلما رأها صفوان وعرفها استرجع أى قال انا لله وانا اليه راجعون,لأنه رأى زوجة النبى قد تخلفت عن الجيش,
فقالت السيدة عائشة- وروى ذلك الامام البخارى فى كتب المغازى من صحيحه حديث رقم -4193:- كلاما نصه مايلى:
((...فعرفنى حين رأنى قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفنى فخمرت وجهى بجلبابى ...)),
وفى رواية أخرى((فسترت وجهى بجلبابى)).

*****فهل تريدون دليلا أقوى من ذلك*****

ثانيا:- روى الحاكم فى المستدرك وقال حديث صحيح على شرط البخارى ومسلم ورواه الامام مالك فى الموطأ قال حدثنى مالك عن هشام بن عروةعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت :كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت ابى بكر الصديق.


-اذا أيها الأخوة والأخوات ورد لفظ الخمار فى الحديثين السابقيت وقد فسرا معنى الخمار الموجود فى الأية, وذكرنا حديث الافك الذى هو فى أعلى درجات الصحة وهو حديث متفق عليه,فهل تريدون دليلا أقوى من ذلك!!!

- نستنتج من ذلك أن معنى الخمار :
ماتخمرالمرأة به وجهها أى تستر وتغطى وجهها كله ولا يظهر من وجهها شئ

**فالحجاب هو الدرجة الأولى والأوسع والأشمل ثم يليه الخمار.
ولكن ماذا عن النقاب ؟؟!!!!!!!
  #7  
قديم 11-11-2006, 05:11 PM
مصعب 84 مصعب 84 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
المشاركات: 63
إفتراضي

ثالثا النقاب:


1-المعنى اللغوى للنقاب:
النقاب جمع نقب ومعناه لغويا "ثقب".

2-المعنى الشرعى للنقاب:
هو غطاء للوجه وسمى بالنقاب لوجود نقبين بمحاذاة العينين حتى ترى المرأة
الطريق من خلال هذين النقبين
*وقال ابن منظور فى لسان العرب:"النقاب هو غطاءالوجه للمرأة مع اظهار
عين واحدة للتعرف على الطريق.

3-الأدلة:
*روى البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال:"لا تنتقب المحرمة ولاتلبس القفازين".
- وهذا الحديث رواه أيضا أبوداوود والنسائى والترمذى والبيهقى ومالك
وأحمد.

# وقوله صلى الله عليه وسلم"لاتنتقب المحرمة" معنى ذلك أن غير المحرمة يجب عليها أن تنتقب_أى تلبس النقاب.




الخلاصة

-قد عرفنا الفرق بين الحجاب والخمار والنقاب والأدلة على ذلك.
-فكما نعرف أن الدين الاسلامى على ثلاث مراتب وهى:

1-الاحسان ,وهى أعلى الدرجات .ثم يليه
2-الايمان, وهى أقل من الاحسان.ثم
3-الاسلام,وليس بعد الاسلام شيئ سوى الكفر.

*أيضا نستنتج أن حجاب المرأة المسلمة على ثلاث درجات وهى:
1-الحجاب: وهو حجب المرأة وقرارها فى بيتها وعدم خروجها من بيتها الا لضرورة.وهو أعلى الدرجات
2- الخمار: وهو اذا خرجت المرأة من بيتها فعليها أن تغطى بدنها وأن تغطى وجهها كله ولا يظهر منه شيئ.وهذا أقل من الحجاب.ثم
3- النقاب: وهواذا خرجت المرأة من بيتها فعايها ان تغطى بدنها ووجهها مع اظهار عينيها لترى بهما الطريق.وليس بعدالنقاب شيئ سوى التبرج.

*********************************************

هذا ونلاحظ أن العرف السائد فى عصرنا هو ان الفتاة الملتزمة هى الأخت المنتقبة التى تلبس النقاب, وهذا لابأس به سموه كما شئتم(نقاب , خمار,حجاب),المهم أن يتحقق فيه شروط حجاب المرأة الشرعى الكامل ومنها تغطية جميع بدن المرأة وخصوصا تغطية وجهها.


خاتمة

-أقول أيها الأخوة والأخوات هذا الكلام الذى ذكرناه ربما سيعلمه كثير من الناس لأول مرة وذلك نتيجة قلة العلم الشرعى.

- وبعد كل هذا هل يمكن لأحد أن يقول للأخت المسلمة البسى الحجاب ويجوز لها كشف الوجه والكفين؟!! انه لتعارض شرعى ولغوى وتعارض عقلى أيضا,فكيف يقول لها احتجبى واكشفى وجهك؟؟!!
ان هذا لشيئ عجاب!!!!!!

*وفى النهاية أوجه نصيحة لأختى الملتزمة وأقول لها:

أختاه اصبرى وتوكلى على الله فانك على الحق المبين,ولا يغرك كثرة المتساقطات وقلة الملتزمات,
فنحن فى زمان الغربة الثانية الذى أخبرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال:
"بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء",قيل من هم يارسول الله,قال الذين يصلحون اذافسد الناس.
وتحقق قول الرسول فى زماننا هذا فالقابض على دينه كالقابض على الجمر.

- والله أسأل أن يرزقنا الثبات على الالتزام ويرزقنا الاخلاص فى القول والعمل والحركات والسكنات,
ونسأل الله ان يجعل هذه الكلمات فى ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب
سليم
.

  #8  
قديم 11-11-2006, 05:12 PM
مصعب 84 مصعب 84 غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
المشاركات: 63
إفتراضي

إنتهى ... وأنتظر الردود .. وكما قلنا .. بعد التفكر والتدبر ..

وجزاكم الله خيراً

  #9  
قديم 12-11-2006, 02:13 PM
جنات عدن جنات عدن غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
الإقامة: سينين/ العريش
المشاركات: 526
إرسال رسالة عبر MSN إلى جنات عدن إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى جنات عدن
إفتراضي

.. فلتسأل اهل المدينة عن ذلك .. هم اهل القرآن .. العاملين به ...والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون .. فلابد ان تقر اننا من الاعراب فلنحذر ولنتقى الله فى قولنا ونستعيذ به من الشيطان الرجيم ومن اهوائنا..هكذا بمنتهى البساطة ولا داعى فالامر يعرفة الاعجمى منذ قرون .. وحسبنا الله ونعم الوكيل
  #10  
قديم 13-11-2006, 03:31 AM
جنات عدن جنات عدن غير متصل
عضو فعّال
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2006
الإقامة: سينين/ العريش
المشاركات: 526
إرسال رسالة عبر MSN إلى جنات عدن إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى جنات عدن
إفتراضي

.. جزاك الله خيرا اخى الكريم .. الاعراب هم من لا يجيدون العربية إجادة تامة مثلى .. ومن ثم قد يخطئون فى فهم القرآن ومعنى الكلام .. وخاصة بعصرنا هذا .. اما عن اهل المدينة ومكة .. فيكفى ان تراهم لتعرف هدى الرسول فيهم ... المرأة منتقبة .. وقد هدى الله غير العرب لذلك ولا يجادلون فيه .. .. لتضاعف تدبرهم للترجمة كلمة كلمة .. ولحرصهم على المعرفة .. وقد نوهت عن حديث الرسول لفاطمة ويكفى ...وكما تعرف ما للعرب فى آخر الزمان
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م