كتاب التوحيد
الذي هو حق الله على العبيد
للإمام محمد بن عبد الوهاب
[HR]
باب
وقول الله تعالى :
( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )
وقوله : ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن أعبدوا الله واجتنبوا الطغوت) الآية ، وقوله : ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسنا) الآية ، وقوله : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) الآية ، وقوله : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا) الآيات.
قال ابن مسعود رضي الله عنه : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى : ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم) – إلى قوله – ( وأن هذا صراطي مستقيماً..) الآية.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: ( يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ ) ، فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: ( حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا ) ، فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: ( لا تبشرهم فيتكلوا ) . أخرجاه في الصحيحين.
فيه مسائل :
الأولى : الحكمة في خلق الجن والإنس.
الثانية : أن العبادة هي التوحيد؛ لأن الخصومة فيه.
الثالثة : أن من لم يأت به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى : ( ولا أنتم عابدون ما أعبد) .
الرابعة : الحكمة في إرسال الرسل.
الخامسة : أن الرسالة عمَّت كل أمة.
السادسة : أن دين الأنبياء واحد.
السابعة : المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت ، ففيه معنى قوله : ( فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله000 ) الآية.
الثامنة : أن الطاغوت عام في كل ما عُبِد من دون الله .
التاسعة : عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف.
وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك.
العاشرة : الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها ثماني عشرة مسألة، بدأها الله بقوله : ( لا تجعل مع الله إلهاً ءاخر فتقعد مذموماً مخذولاً ) ، وختمها بقولـه : ( ولا تجعل مع الله إلهاً آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً) ، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله : ( ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة) .
الحادية عشرة : آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة ، بدأها الله تعالى بقوله : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) .
الثانية عشرة : التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
الثالثة عشرة : معرفة حق الله تعالى علينا.
الرابعة عشرة : معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
الخامسة عشرة : أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
السادسة عشرة : جواز كتمان العلم للمصلحة.
السابعة عشرة : استحباب بشارة المسلم بما يسره.
الثامنة عشرة : الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله.
التاسعة عشرة : قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
العشرون : جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض.
الحادية والعشرون : تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
الثانية والعشرون : جواز الإرداف على الدابة.
الثالثة والعشرون : فضيلة معاذ بن جبل.
الرابعة والعشرون : عظم شأن هذه المسألة .
.. يتبع ..