مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 07-06-2004, 11:12 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي نكاح المتعه من نظره قرآنيه

لقد ذكرتعالى أن مرجعنا في المسائل الخطيرة الآيات المحكمات وحرم علينا اتباع غيرها من المتشابهات وقال سبحانه (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه)آل عمران/7.ونحن امتثالاً لهذا التوجيه الإلهي سنجعل اعتمادنا على محكم القرآن الكريم دون متشابهه.وبهذا نضمن الوصول إلى بر الأمان بسلام.وسنجعل البحث في شوطين الأول:نكاح المتعة في القرآن الكريم،والثاني:نكاح المتعة في الروايات وفتاوى العلماء.

1-نكاح المتعة في القرآن:

كان نكاح المؤقت موجوداً عند اليهود والفرس وغيرهم وقد تسرب إلى المجتمع الجاهلي في الجزيرة فلماء جاء الإسلام حرمه أول عهده في مكة بقوله تعالى في القرآن الذي نزل مرتين (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين.فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)المؤمنون/5-7،المعارج/29-31.
يتبين من هذا النص المكي أن "الأصل في الفروج الحرمة" وأماالتحليل فاستثناء لابد من ذكره،فما سكت عنه فهو حرام،فقوله تعالى "لفروجهم حافظون" هذا هو الأصل،أي الحرمة "إلا" هذا هو الاستثناء ومحله:"أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" هذا هو المستثنى من التحريم،وهو نوعان من النكاح ما عداهما حرام،وحتى لا يدع الله مجالاً للاشتباه أو الالتباس نص على حرمة ما عداهما بقوله الصريح "فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون" فكل فرج دونهما حرام سواء استبيح بالزنا أو المتعة أو الاستبضاع ..الخ.
هذا في مكة،أي أن المسلمين لم يمارسوا هذا النكاح في العهد المكي لحرمته.ولما هاجروا إلى المدينة لم تذكر الآيات النازلة فيها بخصوص النكاح إلا النوعين الأولين،الزواج الدائمي ونكاح المملوكة باليمين (الأمة).والتمتع بها ليست زوجة لعدم التوارث قال تعالى(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ..ولهن الربع مما تركتم ..) الآية النساء/12 ولو كانت زوجة لورثت وأورثت.انظر الآيات في هذين النوعين في(البقرة /221، النور/32/33،الأحزاب/50/52،النساء/3).
في سورة النور قال تعالى(وأنكحوا الأيامى منكم –أي الذي لا أزواج لهم من الأحرار– والصالحين من عبادكم وإمائكم –وهذا نكاح ملك اليمين،ثم قال –وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله)النور/33.فأمر من لا يجد زوجة أو أمة ينكحها بالصبر والعفاف.وفيه تحريم ما عداهما.فلو كانت المتعة حلالاً لذكرها كأن يقول (وليستمتع)لا أن يقول(وليستعفف)الذي يقتضي المنع لا سيما وأن (الأصل في الفروج الحرمة).
وفي سورة النساء جاء قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع -وهذا هو الزواج الدائمي ثم قال– فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة –أي الحرائر–أو ما ملكت أيمانكم)النساء/3.
فجعل مجال التخيير محصوراً في الأفراد ونكاح الأمة ولو كانت المتعة مشروعة لجعلها موضعاً للاختيار فهي حرام إذن.
ثم جاء قوله تعالى بعد ذكر محرمات النكاح(وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة –إلى قوله– ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم)النساء/24،25.
وهذان الزواج الدائمي وملك اليمين،ولو فسرنا الأول بنكاح المتعة لما بقي للزواج الدائمي الذي هو الأصل في النكاح ذكر في الآيات!وهذا غير معقول وليس من سبب يلجئنا إلى القول به سوى ما اشتبه على البعض من لفظ" استمتعتم"وهو لا ينهض حجة لأنه متشابه.
لفظ(استمتعتم)متشابه
إن الاستدلال بالقرآن على مشروعية نكاح المتعة لا يصح لأن الموضع الوحيد فيه الذي يحتجون به عليه،لفظ متشابه وليس قطعي الدلالة محكما.
إن استحلال الفروج في الإسلام مسألة عظيمة جداً لا يصح التساهل فيها أبداً بحيث يقبل فيها من الأدلة ما تشابه،وبما انه لا يوجد نص واحد في القرآن صريح الدلالة على نكاح المتعة،فالقول بمشروعيته باطل لأنه اتباع للمتشابه.
معنى(الاستمتاع)لغة:
أصل الاستمتاع في اللغة التلذذ والانتفاع وهذا قد يكون بالطعام كما في قوله تعالى(أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم)المائدة/96 ومرة يكون باللباس كما في قوله تعالى(ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً لكم)النحل/80 ومرة يكون بالمال المدفوع إلى المطلقات(ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف)البقرة/236 ومرة يكون بالجماع كما في قوله تعالى(فما استمتعتم به منهن)أي جامعتم لأن الجماع أخص ما يتلذذ ويستمتع به.ولقد جاء لفظ(الاستمتاع)مشتقاته في القرآن الكريم ستين مرة لا علاقة لواحد منها بنكاح المتعة كما في قوله تعالى(وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذين أجعلت لنا قال النار مثواكم)الأنعام/28 وقوله(قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار)إبراهيم/30 لأن السياق يأبى ذلك وكذلك سياق آية النساء.ما معنى الآية إذن؟
للمهر ثلاثة أحوال:
1-إذا حصل الطلاق قبل الدخول وتحديد المهر فمقداره غير معين وإنما حسب قدرة الرجل كما قال تعالى(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)البقرة/236
2-إذا تم الدخول وحدد المهر فهذا يجب المهر المحدد كله ولو طلق الرجل زوجته ولم يجامعها إلا مرة واحدة كما قال تعالى(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)النساء/24 أي مهما كان الاستمتاع ولو بجماع واحد. والأجور هنا معناها المهور لأن الزواج عقد فيه أجر مقابل الاستمتاع بالمرأة والانتفاع بها كما قال تعالى(يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن)الأحزاب/50.
وهكذا سقط الاحتجاج بالآية على نكاح المتعة لأنه احتجاج بمتشابه.
وكذلك فإن سياق الآية يأباه وذلك من وجوه منها:
أ –إن الآيات لم تذكر إلا نوعين من النكاح 1-ملك اليمين 2-هذا المعبر عنه(بالاستمتاع)فإذا كان المقصود بالأخير نكاح المتعة فمعنى ذلك أن الزواج الدائم لا ذكر له في هذا الآيات وهذا غير معقول فلا بد من حمل اللفظ عليه دون غيره.
ب-إن الله تعالى لما انتقل إلى ذكر ملك اليمين انتقل من الأصعب إلى الأسهل فقال(فمن لم يستطع طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم)النساء/25 وليس أصعب من نكاح الإماء إلا الزواج الدائم بالحرائر فإن نكاح المتعة أسهل أنواع الأنكحة فليس هو المقصود بالآية.
ج –ما ذكر الله تعالى من شروط لهذا النكاح في قوله(أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)النساء/24 ونكاح المتعة ليس القصد منه إلا سفح الماء وقضاء الشهوة وليس فيه إحصان أو حفظ للمرأة لا نفسياً ولا جسدياً ولا أسرياً،وكذلك الرجل.
خلو المجتمع الإسلامي النبوي من نكاح المتعة
لو كان نكاح المتعة يمارس في المجتمع الإسلامي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصرح الله به في كتابه حتماً ولذكر مشروعيته أولاً،وفصل أحكامه ثانياً كما هو حال الزواج من الحرائر والإماء.
ولا شك أنه لو كان مشروعاً لكانت ممارسته أكثر لسهولته فكيف يسكت القرآن عن هذا الأمر العظيم ويتكلم باستفاضة عن النوعين الآخرين وكلها مشتركة في معنى واحد هو النكاح!
لقد علم الله أن نكاح الإماء سيختفي من المجتمع ومع ذلك ذكره في كتابه ثماني مرات ولا زالت الآيات المتعلقة بشرعيته وأحكامه تتلى.بل ذكر الله ما هو أقل منه أهمية وخطراً كالخمر وذلك مراراً في القرآن وتدرج في تحريمه حتى انتهى منه.فكيف لا يذكر الله نكاح المتعة وهو أخطر وأهم وأكثر وقوعاً وأعم بلوى!
إن هذا ليس له إلا تفسير واحد هو أن هذا النكاح كان محرماً على المسلمين لم يمارسوه في مجتمعهم وذلك من أول الإسلام والمسلمون لا زالوا في مكة المكرمة كما جاء ذلك صريحاً في سورة المؤمنون والمعارج.

2-نكاح المتعة في الروايات وفتاوى الفقهاء

أ-أول ما ينبغي الوقوف عنده رواية ابن عباس رضي الله عنه في سنن الترمذي أنه قالإنما كانت المتعة أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فيها فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية(إلا على أزاوجهم أو ما ملكت أيمانهم ..)فكل فرج عدا هذين فهو حرام).
وفيها أن المتعة حرمت في بداية الإسلام وأنها من أمور المجتمعات الجاهلية المشركة.

ب-في مسند الإمام أحمد أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه عن المتعة فغضب وقال(والله ما كنا على عهد رسول الله زنائين ولا مسافحين)وهذا يعني خلو المجتمع النبوي من نكاح المتعة.وإلى هذا أشار الإمام النووي في شرح مسلم والسرخسي في المبسوط والشيخ مخلوف في صفوة البيان وغيرهم.

ج-جميع الروايات الأخرى ليس فيها إلا الترخيص ثلاثة أيام فقط:مرة في خيبر ومرة في فتح مكة ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة وما من شك في أن خيبر أو مكة لم يكن فيها مسلمات في ذلك الوقت فالتمتع كان بنساء يهود أو المشركات وليس مع المسلمات في المجتمع المسلم،ولقصر المدة ولكونه خارج المجتمع المسلم لو ينزل فيه قرآن.

د-وقد فهم ابن عباس أن الرخصة باقية للمضطر فعارضه كبار الصحابة ولم يعتبروا فتواه وأنكروا عليه بشدة كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى قال له:إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر/رواه مسلم.وكذلك أنكر عليه عبدالله بن الزبير رضي الله عنه ونقل الترمذي والبيقهي والطبراني أنه رجع عن فتواه أخيراً.
وابن عباس لم يحكم بإباحتها وإنما قال هي الميتة للمضطر وهذا يعني تحريمها عنده.

هـ -عن ابن عمر رضي الله عنه قال:لما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال:إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها.والله لا أعلم أحداً يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها/رواه ابن ماجه.وفيها أن عمر رضي الله عنه لم يحرم المتعة من عند نفسه وإنما نقل التحريم عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه.وإنما كانت لثلاثة أيام فقط ثم حرمت لا أنها كانت طيلة العهد المدني إلى خيبر أو فتح مكة كما هو شائع خطأ.
فقهاء أهل البيت يجمعون على تحريم المتعة
1-علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في أغلب مصادر أهل السنة وأما مصادر الشيعة فقد ورد ذلك عنه في:
أ-مسند الإمام زيد بن علي رضي الله عنه،ب-تهذيب الأحكام للطوسي 7/251،ج-الاستبصار للطوسي3/142،د-وسائل الشيعة للعاملي4/441.
2-الإمام زيد رضي الله عنه.
3-الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعة فقالما تفعله عندنا إلا الفواجر) وجاء في الروض النضير في فقه الزيدية أنه قال عنها(ذلك الزنا).
4-الإمام محمد الباقر رضي الله،قال عنها (هي الزنا بعينه) كما في الروض النضير،وانظر في النهي عنها عن الأئمة كذلك كتاب الكافي للكليني5/449 و5/453.
5-الإمام الحسن بن يحيى بن زيد فقيه أهل العراق في زمانه إذ نقل إجماع أهل البيت على النهي عنها كما في الروض النضير.
6-الروايات الأخرى في تحليلها عن الأئمة مكذوبة لتعارضها مع القرآن والسنة وإجماع الصحابة وفقهاء الأمة ومنهم فقهاء أهل البيت ولضعف أسانيدها كما أثبت ذلك المحققون.
7-لا يُعرف أن أحداً من أهل البيت –علمائهم وعامتهم وعلى مدى تاريخهم لا سيماالقرون الثلاثة الأولى–كان ابن متعة،ولو كانوا يبيحونها أو يوجبونها لفعلها الكثير منهم ولأنجبوا منها بنين وبنات،وبما أن هذا غير حاصل–إذ لا تذكر كتب الأنساب من أمهاتهم إلا النوعين:الزوجة الحرة الدائمة أو الأمة– فهذا دليل قطعي على عدم فعلها من قبلهم وهو يستلزم تحريمهم إياها بلا شك،وبه يتبين كذب جميع الروايات المنقولة عنهم بإباحتها ولله الحمد.

الخلاصة:
1-ليس في القرآن إلا تحريم نكاح المتعة.
2-خلو المجتمع النبوي المسلم من نكاح المتعة أما الترخيص فيه فكان لثلاثة أيام في خيبر وثلاثة أيام أخرى في مكة وكلاهما خارج المجتمع المسلم.
3-أجمع الصحابة على تحريمها بما فيهم علي وابن عباس.
4-أجمع فقهاء الأمة على تحريمها بما فيهم أهل البيت.
5-إن نكاح المتعة حرم منذ الأيام الأولى من عمر الإسلام وإن تحريمه مستمر إلى يوم القيامة ولا دليل على إباحته قط إلا المتشابهات أو المكذوب من الروايات.
والسلام
__________________

  #2  
قديم 07-06-2004, 01:07 PM
الهادئ الهادئ غير متصل
جهاد النفس الجهاد الأكبر
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2003
الإقامة: بلد الأزهر الشريف
المشاركات: 1,208
إفتراضي

بارك الله فيك أخى الكريم و أفاد بعلمك
  #3  
قديم 07-06-2004, 03:19 PM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

بارك الله فيك ,, ومن يسافر الى نبويورك ماذا يفعل ؟

والسؤال الصريح الجدي هو ما هو الزواج بنية الطلاق ؟
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #4  
قديم 08-06-2004, 01:31 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي السفر لبلاد الكفر والزواج بنية الطلاق ....

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الصلاة والتسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
بداية أشكر الأخ الهادىء والأخ سيد الصبر أما بخصوص السؤال فإن هذا السؤال وجه إلى فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله وهوأن بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج ، فهل يجوز له أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح
هذا الأمر وفقكم الله .

ج : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .

أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم كما قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك كما تقدم وليس من المتعة في شيء؛ لأنه بينه وبين الله ، ليس في ذلك مشارطة . أما المتعة ففيها المشارطة شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة . وهذا النكاح يقال له نكاح متعة وهو حرام بالإجماع ولم يتساهل فيه إلا الرافضة .

وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ وحرمه الله إلى يوم القيامة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

أما أن يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى تسوغ له السفر إلى بلاد الكفار فإنه يجوز له النكاح بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع كما تقدم إذا احتاج إلى الزواج خوفا على نفسه . ولكن ترك هذه النية أولى احتياطا للدين وخروجا من خلاف العلماء ، ولأنه ليس هناك حاجة إلى هذه النية؛ لأن الزوج ليس ممنوعا من الطلاق إذا رأى المصلحة في ذلك ولو لم ينوه عند النكاح .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #5  
قديم 08-06-2004, 11:21 AM
الهادئ الهادئ غير متصل
جهاد النفس الجهاد الأكبر
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2003
الإقامة: بلد الأزهر الشريف
المشاركات: 1,208
إفتراضي Re: السفر لبلاد الكفر والزواج بنية الطلاق ....

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة النسري


ج : الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير ، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور . ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين فالإقامة بينهم خطيرة جدا سواء كانت للسياحة أو للدراسة أو للتجارة أو غير ذلك . فهؤلاء المسافرون من الطلبة من الثانوي والمتوسط أو للدراسة الجامعية على خطر عظيم والواجب على الدولة - وفقها الله - أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر إلى الخارج لما فيه من الخطر العظيم .

وقد نشأ عن ذلك شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي من الزنا وشرب الخمور وأعظم من ذلك ترك الصلوات ، كما هو معلوم عند من سبر أحوال من يسافر للخارج إلا من رحم الله منهم وهم القليل . فالواجب منعهم من ذلك وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان ذلك للدعوة إلى الله أو التخصص لأمور تحتاجها الدولة الإسلامية .

وعلى المسافر المعروف بالعلم والفضل والإيمان واجب الاستقامة حتى يدعو إلى الله على بصيرة ويتعلم ما بعث من أجله ، وقد يستثنى من ذلك ما يضطر إليه من العلوم وليس له من يدرسه ولا يتيسر استقدام من يدرسه ، وأن يكون المبتعث ممن عرف بالدين والإيمان والعلم والفضل كما ذكرنا آنفا .


أحب أخي الكريم النسري أن أنوه بأن كثير من علماء أباح السفر إلى الخارج بل إستحبه البعض إذا أمن المرء على دينه ولقد فسر العلماء بالأمن على الدين أى القده على أداء الشعائر الإسلاميه بحريه وبلا قيود ...

و إليك أخى الحبيب بعض فتاوي العلماء فى هذا الصدد ..


21 / April / 2003 تاريخ الفتوى

16 / February / 2004 تاريخ الإجابة

نص السؤال :

أعيش في إحدى الدول الغربية ، وأستطيع بحمد الله أداء شعائر ديني دون مضايقة ، وقد اطلعت على بعض الأحاديث النبوية التي تمنع الإقامة في بلاد الكفر والسكن بين الكفار ، وأصبحت الآن في حيرة هل أرجع إلى بلدي أم أبقى في هذه البلاد ، علماً بأني إذا رجعت إلى بلدي تعرضت لمضايقات وأذى بسبب التزامي بأحكام الله ، ولن أستطيع أن أجد من الحرية في عبادتي ما أجده في البلد الذي أقيم فيه .
فأرجو منكم الإجابة على سؤالي وبيان حكم إقامتي في هذا البلد ، لاسيما أن بلاد المسلمين أصبحت لا تختلف كثيراً عن غيرها من ناحية الالتزام بشعائر الإسلام .

اسم المفتي :الشيخ محمد صالح المنجد

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

الملخص :

المسلم ممنوع من الإقامة في بلاد الكفر؛ لعدم تمكنه من إقامة شعائر دينه، فيجب عليه أن يهاجر إلى دولة مسلمة يأمن فيها على دينه، لكن الأمور قد تبدلت وأصبحت البلاد الإسلامية كالبلاد غير الإسلامية كلها لا تعد بيئات معينة على الالتزام بالدين، وربما أصبحت بعض البلاد غير الإسلامية أقل فتنة في الدين من غيرها، وعلى ذلك فالقاعدة الآن أنه حيث تمكن المسلم من إقامة شعائر دينه أقام سواء أكانت بلادا إسلامية ، أو غيرها، وعلى المسلم أن يتجه إلى الدولة الأكثر إعانة على أداء شعائر الدين إذا كان يستطيع ذلك.

الفتوى :

يقول الشيخ محمد صالح المنجد من علماء المملكة العربية السعودية:-
الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يقيم بين المشركين ، وعلى هذا دلت الأدلة من الكتاب والسنة والنظر الصحيح .
أما الكتاب ؛ فقد قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ) النساء / 97 .
وأما السنة ؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) . رواه أبو داود،. وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وأما النظر الصحيح ؛ فإن المسلم المقيم بين المشركين لا يستطيع أن يقيم كثيراً من شعائر الإسلام وعباداته الظاهرة ، مع ما في ذلك من تعريضه نفسَه للفتن ، لما في تلك البلاد من الإباحية الظاهرة التي تحميها قوانينهم ، وليس للمسلم أن يعرض نفسه للفتن والابتلاءات .

هذا إذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة نظرةً مجردةً عن واقع الدول الإسلامية ودول الكفر . وأما إذا نظرنا إلى واقع الدول الإسلامية فإننا لا نوافق السائل على قوله ( وخصوصا أن بلاد المسلمين أصبحت لا تختلف كثيراً عن غيرها من ناحية الالتزام بشرائع الإسلام ) فهذا التعميم غير صحيح ، فليست الدول الإسلامية على درجة واحدة من البعد أو القرب من الالتزام بشرائع الإسلام ، بل هي متفاوتة في ذلك ، بل البلد الواحد يتفاوت باختلاف مناطقه ومدنه .

ثم دول الكفر أيضاً ليست على درجة واحدة من الإباحية والتحلل الخلقي ، بل هي متفاوتة في ذلك أيضاً .
فنظراً لهذا التفاوت بين الدول الإسلامية بعضها البعض ، وبين دول الكفر بعضها البعض .

ونظراً لأن المسلم لا يستطيع أن يذهب إلى أي دولة إسلامية ويقيم بها - لوجود قوانين التأشيرات والإقامة الصارمة وما أشبه ذلك -

ونظراً لأن المسلم قد لا يتمكن من إقامة دينه في بعض الدول الإسلامية ، في حين أنه قد يتمكن من ذلك أو من بعضه على الأقل في بعض دول الكفر .

فلكل ما سبق لا يمكن الآن أن يصدر حكم عام يعم جميع البلاد وجميع الأشخاص ، بل يقال : لكل مسلم حالته الخاصة به ، وحكمه الخاص به ، وكل امرئ حسيب نفسه ، فإن كانت إقامته لدينه في الدول الإسلامية التي يمكنه أن يسكن بها أكثر من إقامته لدينه في بلاد الكفر لم يجز له الإقامة في دول الكفر ، وإن كان الأمر بالعكس جازت إقامته في دول الكفر بشرط أن يأمن على نفسه من الشهوات والفتن التي بها بأن يحصن نفسه منها بالوسائل المشروعة .

وهذه أقوال لأهل العلم تؤيد ما سبق : -

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة فقال :
إن هذه المسألة من أشكل المسائل الآن نظراً لاختلاف البلدان كما سبق بيانه ، ولأن بعض المسلمين المقيمين في دول الكفر إذا رجعوا إلى بلدهم اضطهدوا وعذبوا وفتنوا عن دينهم في حين أنهم يأمنون من ذلك في دول الكفر ، ثم إذا قلنا : لهم يحرم عليكم الإقامة بين الكفار . فأين الدولة الإسلامية التي تستقبلهم وتسمح لهم بالإقامة فيها ؟! هذا معنى كلامه رحمه الله .

وقال زكريا الأنصاري الشافعي في كتابه "أسنى المطالب" : -
تَجِبُ الْهِجْرَةُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إلَى دَارِ الإِسْلامِ عَلَى مُسْتَطِيعٍ لَهَا إنْ عَجَزَ عَنْ إظْهَارِ دِينِهِ اهـ .

وقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ المالكي : - الْهِجْرَةُ هِيَ الْخُرُوجُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى دَارِ الإِسْلامِ , وَكَانَتْ فَرْضًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَمَرَّتْ بَعْدَهُ لِمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ اهـ . من "نيل الأوطار" للشوكاني.

وقال الحافظ ابن حجر عن قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ) :-
وَهَذَا مَحْمُول عَلَى مَنْ لَمْ يَأْمَن عَلَى دِينه اهـ .

وفي "الموسوعة الفقهية" :- :دَارُ الْحَرْبِ : هِيَ كُلُّ بُقْعَةٍ تَكُونُ أَحْكَامُ الْكُفْرِ فِيهَا ظَاهِرَةً . (من) الأَحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِدَارِ الْحَرْبِ : الْهِجْرَةُ. قَسَّمَ الْفُقَهَاءُ النَّاسَ فِي شَأْنِ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ :-
أ - مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ , وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا , وَلا يُمْكِنُهُ إظْهَارُ دِينِهِ مَعَ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى لا تَجِدُ مَحْرَمًا , إنْ كَانَتْ تَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهَا فِي الطَّرِيقِ , أَوْ كَانَ خَوْفُ الطَّرِيقِ أَقَلَّ مِنْ خَوْفِ الْمُقَامِ فِي دَارِ الْحَرْبِ . . .

ب- مَنْ لا هِجْرَةَ عَلَيْهِ : وَهُوَ مَنْ يَعْجِزُ عَنْهَا , إمَّا لِمَرَضٍ , أَوْ إكْرَاهٍ عَلَى الإِقَامَةِ فِي دَارِ الْكُفْرِ , أَوْ ضَعْفٍ كَالنِّسَاءِ , وَالْوِلْدَانِ . لقوله تعالى : ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا ) .

ج - مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ , وَلا تَجِبُ عَلَيْهِ , وَهُوَ : مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ وَيَتَمَكَّنُ مِنْ إظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ , فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْجِهَادِ , وَتَكْثِيرِ الْمُسْلِمِينَ اهـ . باختصار .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة :- وتكون الهجرة أيضاً من بلاد شرك إلى بلاد شرك أخف شراً ، وأقل خطراً على المسلم ، كما هاجر بعض المسلمين من مكة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الحبشة . أ.هـ

والله أعلم .

و نضيف للفائدة فتاوي الشيخ المولوي و القرضاوي حفظهما الله

يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث : الهجرة إلى البلاد غير الإسلامية للعمل أو للاستقرار مباحة من حيث الحكم الأصلي، لكن هذه الإباحة قد تتحول إلى كراهة أو تحريم فيما لو ترتّب على هذا الانتقال الوقوع في محظورات شرعية، وقد تتحول إلى استحباب أو وجوب فيما لو ترتب عليها إقامة واجبات شرعية، وهذا الأمر يختلف باختلاف الشخص ووضعه في بلده، وما إذا كان مضطراً للخروج، كما يختلف باختلاف البلد الذي يهاجر إليه، وما إذا كانت فيه تجمعات إسلامية يستطيع من خلالها أن يحافظ على شخصيته الإسلامية وعلى تربية أولاده، وبالتالي فلا يمكن إعطاء فتوى عامة في هذا الموضوع. انتهى
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
إن الهجرة أحياناً تكون مباحة وأحياناً تكون فريضة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه في بلده فهنا جاءت الآية الكريمة (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) فهذه الهجرة ليست مجرد مباح بل هي أمر واجب على المسلم إذا وجد أرضاً تسعه وتسع دينه ويستطيع أن يحتفظ فيها بدينه على الأقل في الشعائر والأشياء الأساسية يجب عليه أن يهاجر، ولكن على المسلمين الذين يهاجرون في هذه البلاد عدة واجبات، ليست مجرد أنني أهاجر وانتهى الأمر، هناك للأسف مسلمون هاجروا إلى استراليا وهاجروا إلى الأرجنتين، وهاجروا إلى أمريكا الشمالية والجيل الأول ذهب تماماً، ذاب في المجتمع، ومُحِيت هويته؛ لأنه لم يكن عنده معرفة بالإسلام ولا التزام جيد بالإسلام، وقد ذهب للرزق وللعيش فقط، وبعضهم تزوج من المجتمع وعاش وانتهى تماماً، هذا لا يجوز.
ولذلك نحن نقول من يذهب إلى هذه البلاد عليه واجبات خمس :ـ
واجب نحو نفسه .
واجب نحو أسرته وأولاده.
واجب نحو إخوانه المسلمين .
واجب نحو المجتمع الذي يعيش فيه من غير المسلمين.
واجب نحو قضايا أمته الكبرى.:
وأهم هذه الواجبات هو الواجب الأول أن يحافظ على شخصيته الإسلامية أن تذوب في هذا المجتمع وليس معنى هذا أن ينغلق عن المجتمع وينعزل عنه فهذه آفة أخرى لا نريد للمسلم أن ينعزل وينغلق وينكفئ على ذاته ويترك المجتمع ولا نريد منه أيضاً أن ينفتح انفتاحاً يذيب شخصيته ويزيل الحواجز تماماً .. لا، نحن نريد كما قلت في بعض المحاضرات نريد تماسكاً دون انغلاق وانفتاحاً دون ذوبان، هذه هي الوسطية التي نريدها لمن يعيش هناك.
والخلاصة أن العبرة في السفر إلى بلاد الغرب هو الأمن والطمأنينة على الدين.

والله أعلم

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  #6  
قديم 08-06-2004, 02:44 PM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

استفيد من كلامك بعض النقاط ..

1- قبول اكثرية العلماء بالزواج بنية الطلاق ....


إقتباس:
أما الزواج بنية الطلاق ففيه خلاف بين العلماء ، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق عندهم . وذهب الأكثرون من أهل العلم


إقتباس:
قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني إلى جواز ذلك إذا كانت النية بينه وبين ربه فقط وليس بشرط ، كأن يسافر للدارسة أو أعمال أخرى وخاف على نفسه فله أن يتزوج ولو نوى طلاقها إذا انتهت مهمته ، وهذا هو الأرجح إذا كان ذلك بينه وبين ربه فقط من دون مشارطة ولا إعلام للزوجة ولا وليها بل بينه وبين الله .

هــــذا الشرط المزعوم على ماذا استند ؟
هل هو على راي صاحبه ام بدليل من القرأن والسنة النبوية
.

هل الزواج بنبة الطلاق على اي اساس استند ؟
ام هو مســـــــمى آخــــــــر للمتعةوالمسيار والعرفي ؟
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #7  
قديم 11-06-2004, 11:22 AM
ahmednou ahmednou غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Sep 2002
المشاركات: 477
إفتراضي

جزاك الله خيرا أخي النسري على هذا البحث الفقهي المهم....
__________________
أبو سعيد
  #8  
قديم 11-06-2004, 11:41 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

ننتظر الجــــــــــــــــــــــــواب لعل وعسى ان نرى جوابا .
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
  #9  
قديم 13-06-2004, 07:57 AM
النسري النسري غير متصل
كاتب مغوار
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2004
الإقامة: الأردن
المشاركات: 2,917
إرسال رسالة عبر ICQ إلى النسري
إفتراضي عودة من جديد

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد سيد الصبر المحترم
ترددت كثيرا قبل الاجابه وذلك بسبب اسلوبك في النقاش بدعوى (المزعوم) أرجو أن تختار ألفاظك بعنايه حتى أختار ألفظي معك بعنايه أيضاخاصة أنك تتحدث عن علماء أجلاء يفتون فإن أخطأوا فلهم أجر وإن أصابوا فلهم أجران
وإن من أصول منهج السلف احترام العلماء وتوقير الفقهاء، والتأدب معهم غاية الأدب، فإن الجناية على العلماء خرق في الدين، ومن هنا قال الإمام الطحاوي: "وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، وأهل الفقه والنظر، لا يُذكَرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل".

لأن العلماء كما يقول الإمام أحمد بن حنبل:"هم خلفاء الرسول في أمته، وورثة النبي في حكمته، والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا".. قيضهم الله لحفظ الدين، ولولا ذلك لبطلت الشريعة، وتعطلت أحكامها، وهم في كل زمان الأصل في أهل الحل والعقد، وهم المعنيون مع الأمراء في قوله تعالىوَأَولي الأمر)[النساء:] ولذلك كان الوقوع فيهم من أكبر الذنوب وفاعله لا يفلح أبداً.
قال ابن المبارك: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته.
قال ابن الأذرعي: الوقيعة في أهل العلم لا سيما أكابرهم من كبائر الذنوب.
وقال أبو سنان الأسدي:إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح.
وقال الإمام أحمد:لحوم العلماء مسمومة من شمها مرض ومن أكلها مات.
وقال الحسن بن ذكوان لرجلٍ تكلم عنده على أحد الناس: مه.. لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك.
وما أجمل قول ابن عساكر بعد هذه الأقوال الجميلة: واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب.( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)[النور:63].
وقد ذكروا عن رجل (الفقيه محمد بن عبد الله الزبيدي) أنه كان كثير الوقوع في الإمام النووي ـ رحمه الله ـ فقال الجمال المصري: أنه شاهده عند وفاته، وقد اندلع لسانه واسود، فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الإمام النووي ـ رحمهم الله جميعاـ.
فاحذر أخي من التطاول على العلماء فإن ورثة الانبياء
وما من كاتب إلا سيلـــقى.. .. ..كتابته وإن فنيـــــــــت يداه

فلا تكتب بخظك غير شيء.. .. ..يسرُّك في القيامة أن تراه

ولكن اريد أن أفترض هنا حسن النيه وأن أجيب على أسئلتك حسب المراجع التي قرأتهاوالله من وراء القصد.
إن عقد زواج الرجل الذي بيَّت نية تطليق زوجته إذا قضى منها وطراً، بعد زمن محدد أو غير محدد من طرفه، دون إشعار الزوجة بذلك، ولا الاتفاق معها عليه، عقد شرعي صحيح، وإن تلبس بالحرمة بسبب ما فيه من كذب وغش وخداع و ظلم محرم.
وقد يستغرب البعض قولنا: إن العقد صحيح، مع قولنا: إن فيه من الكذب والغش والخداع والظلم المحرم ما يأثم صاحبه عليه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بتوبةٍ وإباحة.
و بيان ذلك: أن صحة العقد مترتبة على قيام أركانه وتوفر شروطه، وهي:
أولاً : الإيجاب و القبول من الطرفين، والمقصود به اتفاق رغبتيهما على الزواج وفق ما بينهما من شروط، ومهر مسمى .
ثانياً : موافقة ولي الزوجة، وهو شرط عند جمهور العلماء.
ثالثاً : تسمية ( تحديد مقدار ) المهر المدفوع للزوجة، أو الثابت لها في ذمة الزوج.
رابعاً : إعلان الزواج وإشهاره، وأقل ما يتم الإعلان به إشهاد ذَوَيْ عدل على العقد.
فأيما عقد قران استوفى هذه الشروط فهو عقد صحيح، والمراد بكونه صحيحاً أن تترتب عليه آثاره الشرعية، ولا يخرجه عن الصحة ارتكاب أحد طرفيه أمراً محرماً كالغش والتغرير ونحو ذلك، بل يظل العقد صحيحاً، ويبوء الآثم بإثم ما اقترف.

و عليه فإن الرجل الذي تزوج مبيتاً نية التطليق، والعزم عليه عاجلاً أو آجلاً تلزمه آثار عقد النكاح ديانةً و قضاءاً، ومن أهمها :
• إلحاق أبنائة من ذلك النكاح به نسباً.
• إلزامه بالنفقة والسكنى و سائر ما أوجبه عليه الشارع تجاه أبنائة ، و زوجته ما دامت في عصمته، أو عدَّةِ طلاقها منه.
• لزوجته النفقة وعليها العدة إذا طلقها، ولها مع ذلك حقها من إرثه إن مات قبل أن يطلقها.
وهذه الأمور وغيرها مما أوجبه الشارع الحكيم سبحانه لا تجب إلا من عقد صحيح، ولا أعلم أحداً من أهل العلم لم يثبتها في زواج من بيَّت نية الطلاق قبل الزواج ، فلزِمَ أن يكون عقداً صحيحاً.
بل المعروف عن جمهور العلماء ( من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم ) رحمهم الله تعالى هو القول بصحة هذا النكاح فقد جاء في [ فتح القدير في الفقه الحنفي، ص : 349 ] قول الكمال بن الهمام رحمه الله : ( لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها صحَّ، لأن التوقيت إنما يكون باللفظ ) .
وقال الإمام الباجي المالكي رحمه الله [ في المنتقى بشرح موطأ الإمام مالك : 3 / 355 ] : ( من تزوج امرأةً لا يريد إمساكها، إلا إنه يريد أن يستمتع بها مدةً ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز ) .
أما عند الشافعية فقد جاء [ في حاشية الشبراملسي على شرح المنهاج : 6 / 210 ] : ( أما لو توافقا عليه قبل و لم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته ) و[ في نهاية المحتاج : 6 / 277 ]: ( خرج بذلك إضماره ، فلا يؤثر وإن تواتطآ قبل العقد عليه . نعم ، يُكره إذ كل ما لو صرح به أبطل يكون إضماره مكروهاً، نص عليه ) .
و قال الإمام النووي رحمه الله: ( قال القاضي : وأجمعوا على أن من نكح نكاحاً مطلقاً و نيَّتُه أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ، و ليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. و لكن قال مالك : ليس هذا من أخلاق الناس . وشذ الأوزاعي ، فقال : هو نكاح متعة ولا خير فيه ) [ شرح صحيح مسلم : 9/182 ].
وانظر نحو ذلك في [ الحاوي، للماوردي : 9 / 333 ] و[ مغني المحتاج، للشربيني : 3/183 ].
و من الحنابلة قال محقق المذهب الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله [ كما في المغني مع الشرح الكبير : 7 / 573 ] : ( و إن تزوجها بغير شرط، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر، أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم، إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة . والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها ).
وقد أسهب في تحرير هذه المسألة، وأطال النفس في الانتصار إلى ما ذهب إليه الجمهور من تصحيح نكاح من نوى الطلاق ما لم يشترطه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فارجع إليه وانظره محتسباً [ في مجموع الفتاوى : 32 / 147 ].

ولا يحسبن أحدٌ أننا إذ نفتي بصحة عقد الناكح يريد الطلاق أننا نحل نكاح المتعة، أو ندعو لخفر الذمم، ونقض العهود!
لا والله ، ومعاذ الله، فنكاح المتعة ثبت تحريمه بما لا لبس فيه من نصوص السنة النبوية، ثم انعقد إجماع أهل العلم على تحريمه ، فكان هذا كافياً في تحريمه، والتحذير منه شرعاً ، أما الزواج بنية الطلاق فلا دليل على حرمته أصلاً، ولا ذكر له – على التخصيص - في نصوص الشريعة المطهرة أساساً.

و لا يخفى ما بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق من فوارق من أبرزها:
• إن نكاح المتعة يتم بالاتفاق بين الزوجين ( على فرض صحة تسميتهما زوجين ) على الأجل المضروب بينهما للنكاح، وتقع الفرقة بينهما بمجرد انقضاء الأجل، أما الزواج بنية الطلاق فلا يفرق فيه بين الزوجين إلا بطلاق بائن وعدة واجبة.
• إن المرأة في نكاح المتعة لا حق لها سوى الأجر ( المسمى صداقاً )، بخلاف المتزوجة ممن ينوي طلاقها، فلهذه الحق في الميراث والمتعة في العدة وسائر حقوق الزوجة على زوجها.
• عدة المطلقة من نكاح من يضمر نية الطلاق كعدة مثيلاتها من بنات جنسها، أما في المتعة فللمرأة بعد انقضاء أجل متعتها عدة خاصة تخالف عدة المطلقة ومن مات عنها زوجها من المسلمات.
• إن الزواج بنية الطلاق قابل للاستمرار والديمومة إذا أراد الزوج ذلك، وغير من نيته، أما في المتعة فلا حق للزوج في الاستمرار مع زوجته، ولا حق لها في ذلك بعد انقضاء الأجل المضروب بينهما، بل تجب الفرقة فوراً.
فهل يقول منصف يرى هذه الفوارق ويقف على غيرها أن من أفتى بصحة الزواج بنية الطلاق قد أحل ما حرم الله، وسوى بين النكاح المشروع ونكاح المتعة الممنوع؟!

صحيح أننا نفتي بصحة نكاح من يريد الطلاق ما لم يشترطه، ولكننا لا ندعو بذلك إلى التساهل في حل عِرى النكاح، أو التحريض على الغش والتغرير بفتيات المسلمين، والاستهانة بالأعراض، حاشا وكلاّ.
و لكننا ننظر إلى هذه الحكم باعتباره وسيلة لتحصين الشباب، وإيصاد أبواب الفتن المشرعة في وجوههم، وأخص منهم من قُدِّرت عليه الغربة فلم يجد منها مفراً، وحاصرته الفتن فلم يحُر لنفسه منها ملاذاً.
و قد نظر إلى واقع طلابنا المبتعثين، وشبابنا المغتربين في هذا الزمان بعض أهل العلم والفضل فلم يرَ خيراً من النكاح بنية الطلاق عوناً لهم في غربتهم، وتحصيناً لأنفسهم من الفتن.

فقد أفتى بصحة النكاح بنية الطلاق للمغترب الشيخ العلامة محمد الأمين بن المختار الشنقيطي رحمه الله فقال : ( ومما سألونا عنه : الغريب في بلد يريد التزوج فيه و نيته أنه إن أراد العود لوطنه ترك الزوجة طالقاً في محلها .. هل تزوجه مع نية الفراق بعد مدة يجعل نكاحه نكاح متعة فيكون باطلاً أم لا ؟
فكان جوابنا : إنَّه نكاح صحيح، ولايكون متعةً إلا بالتصريح بشرط الأجل عند عامة العلماء إلا الأوزاعي فأبطله، ونقل كلامه هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولم يتعقبه بشئ ، وعن مالك رحمه الله أنه قال : ليس هذا من الجميل و لا من أخلاق الناس ) [ انظر : رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، للعلامة الشنقيطي ، ص : 100 ] .


و أكثر من نهى عن هذا النكاح فقد نهى عنه سداً للذرائع المفضية إلى الفساد والتساهل المفضي إلى الإفراط في تتبع الشهوات ، والوقوع في الفتن ، لا لورود دليلٍ يحرِّمه، أو تيقن وقوع مفسدة لدرئها يَحظُرُه.

لذلك قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله في تحريم هذا الزواج [ في جوابه على السؤال رقم 1391 من أسئلة لقاء الباب المفتوح ] :
ثم إن هذا القول – أي : القول بالجواز - قد يستغله ضعفاء الإيمان لأغراض سيئة كما سمعنا أن بعض الناس صاروا يذهبون في العطلة أي في الإجازة من الدروس إلى بلاد أخرى ليتزوجوا فقط بنية الطلاق ، وحكي لي أن بعضهم يتزوج عدة زواجات في هذه الإجازة فقط ، فكأنهم ذهبوا ليقضوا وطرهم الذي يشبه أن يكون زنى والعياذ بالله .

ومن أجل هذا نرى أنه حتى لو قيل بالجواز فإنه لا ينبغي أن يفتح الباب لأنه صار ذريعة إلى ما ذكرت لك. أما رأيي في ذلك فإني أقول : عقد النكاح من حيث هو عقد صحيح ، لكن فيه غش وخداع ، فهو يحرم من هذه الناحية . والغش والخداع هو أن الزوجة ووليها لو علما بنية هذا الزوج ، وأن من نيته أن يستمتع بها ثم يطلقها ما زوَّجوه ، فيكون في هذا غش وخداع لهم . فإن بيَّن لهم أنه يريد أن تبقى معه مدة بقائه في هذا البلد ، واتفقوا على ذلك : صار نكاحه متعة .
لذلك أرى أنه حرام ، لكن لو أن أحداً تجرَّأ ففعل : فإن النكاح صحيح مع الإثم . انتهى كلامه رحمه الله .

فتأمل ما ختم به كلامه رحمه الله، وهو قوله : ( فإن النكاح صحيح مع الإثم ) ، وبهذا يلتقي مع مذهب الجمهور رحمهم الله جميعاً، إذ قالوا بصحة النكاح بنية الطلاق، ولكن ذلك لا يبرئ ذمة المتزوج مما اقترف من الغش والتغرير والظلم المترتب على تصرفه.
و بهذا ننتهي إلى أن النكاح بنية الطلاق صحيح من حيث ترتب آثاره عليه، وفاعله آثم لما اقترفه من تغرير في حق زوجته، وما أنزله بها من ظلم، ولو لم يكن كذلك لعُدَّ فاعله زانياً والعياذ بالله، وهذا بعيد لم يقل به أحد.
هذا والله الهادي إلى سواء السبيل، وبالله التوفيق .

كتب
د.أحمد بن عبد الكريم نجيب

والله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
__________________

  #10  
قديم 19-06-2004, 03:38 AM
سيد الصبر سيد الصبر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2004
المشاركات: 400
إفتراضي

هــــذا الشرط على ماذا استند ؟
هل هو على راي صاحبه ام بدليل من القرأن والسنة النبوية .

هل الزواج بنبة الطلاق على اي اساس استند ؟
ام هو مســـــــمى آخــــــــر للمتعةوالمسيار والعرفي ؟
__________________
السلفيالمحتار سابقا السندباد
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م