مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم العام > الخيمة السياسية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 09-01-2003, 01:01 AM
السنونو المهاجر السنونو المهاجر غير متصل
مراقب متقاعد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
الإقامة: الصحراء العربية
المشاركات: 1,216
إفتراضي في يوم التضامن مع معتقلي الرأي - سوريا

بيان صادر عن جمعية حقوق الإنسان في سورية
في يوم التضامن مع معتقلي الرأي





بعد الانتظار الطويل الذي أعقب اعتقال كل من المحامي الأستاذ رياض الترك والمحامي الأستاذ حبيب عيسى والدكتور عارف دليلة والطبيبين كمال اللبواني ووليد البني والسيد فواز تللو والسيد حبيب صالح والسيد حسن سعدون ،ومضي أكثر من ثمانية أشهر على اعتقالهم دون محاكمة وهم يرزحون تحت وطأة الاعتقال التعسفي ،تمت إحالة عدد منهم إلى محكمة أمن الدولة حيث بدأت المحاكمة بالأستاذ المحامي رياض الترك الأمين العام للحزب الشيوعي السوري المعارض،وأعقبها بدء محاكمة كل من الدكتور عارف دليلة عميد كلية الاقتصاد سابقا والسيد حبيب صالح0



وبانتظار بدء محاكمة باقي المعتقلين الثمانية تباعا كما يعتقد،فإن جمعية حقوق الإنسان في سورية التي رصدت بدء محاكمة الأستاذ الترك وجدت نقاطا إيجابية لدى المحكمة بالسماح للمراسلين والدبلوماسيين بالحضور مع عدد من المحامين ،وكانت الجلسة متماشية مع الأصول والقانون، إلا أن مجريات محاكمة الدكتور عارف دليلة والسيد حبيب صالح كانت مغايرة لما تم سابقا بصورة كاملة إذ لم يسمح سوى لمحامي الدفاع بالدخول إلى مبنى المحكمة ،خلافا لما تعهدت به هيئة المحكمة من علنية الجلسات، ولا ندري ماذا سيكون عليه الأمر مستقبلا0



و مع العلم بأن محكمة أمن الدولة غير مقيدة بأصول المحاكمات على اعتبار أنها محكمة استثنائية، إلا أنها في جعل المحاكمات علنية إنما تضفي شيئا من الاطمئنان بالنسبة لسير المحاكمات ونزاهتها0وتعطي الانطباع بأن ثمة تغيير في كيفية إدارة المحاكمات0



و تطالب جمعيتنا كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إرسال مراقبين لمتابعة المحاكمات ورصد وقائعها ضمانا لحسن سير العدالة وحق المعتقلين في محاكمة نزيهة وعلنية وعادلة0



كما أنها تهيب بكافة السلطات المعنية في سوريا طي صفحة الاعتقال بسبب الرأي وإلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي ودعم سلطة القضاء العادي المستقل ليعود ضمانة لكافة المواطنين دون استثناء0
__________________
متى كانت الهزيمة نكسة والخيانة وجهة نظر...!
Les loups ne se mangent pas entre eux
  #2  
قديم 09-01-2003, 01:33 AM
السنونو المهاجر السنونو المهاجر غير متصل
مراقب متقاعد
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2001
الإقامة: الصحراء العربية
المشاركات: 1,216
إفتراضي تناقضات مضحكة مبكية في الدستور السوري

إن الدستور السوري الصادر في 31آذار1963 والنافذ حالياً في سورية يتضمن مبادئ متناقضة .ففيه مواد تقرر المساواة بين المواطنين واستقلال القضاء وضمان حرية التعبير والحرية الشخصية واحترام حقوق الإنسان وفيه مبادئ تتناقض مع تلك المبادئ ويمكن من خلالها تعطيل المواد السابقة ، وممارسة التفرقة الطائفية والعنصرية وانتهاك حقوق الإنسان التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة وأقرتها دول العالم لعاهدات دولية وقعت عليها سورية نفسها وأصبحت جزءً من التشريع السوري .
لذلك فإننا نقدم التقرير التالي والذي يتضمن دراسة للدستور السوري من منظور حقوق الإنسان .

جاء في مقدمة الدستور السوري :

"الحرية حق مقدس ، والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته والتي منه إنساناً كريماً قادراً على العطاء والبناء ، قادراً على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه ، قادراً على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها".

والمادة ( 25) تنص على أن المواطنين متساوون أمام القانون بالحقوق والواجبات وأن الدولة تكفل لهم حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .

والمادة (28) تنص على أن كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم وأنه لا يجوز توقيف أحد إلا وفقاً للقانون ولا يجوز تعذيب أحد .

والمادة (35) تعطي المواطن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن ، وأن الدفاع أمام القضاء مصون بالقانون .

وجاء في المادة (38) لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى ، وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني ، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون .

والمادة (39) تعطي للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر .

هذه المواد الدستورية تعطي المواطن السوري حرياته الأساسية فلماذا لم يستعملها المواطن السوري وهو يعيش فاقداً لحريته وكرامته وحقه في الحياة الكريمة ؟

إن القراءة المتأنية للدستور السوري تبين أن هذه المواد قد ألغتها المادة (153) من الدستور نفسه التي تنص على ما يلي: (تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه ) ولما كان هذا الدستور صدر في 31 كانون الثاني 1973 ورغم مضي أكثر من ربع قرن على صدوره فإن التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور والمخالفة لأحكامه والتي تعطل عمل المواد المشار إليها أعلاه لم يعجل شيء منها ولا زالت نافذة .

وسوف نتناول بالبحث التشريعات الصادرة قبل إعلان هذا الدستور والمخالفة لأحكامه والتي عنتها المادة (153) من الدستور . ثم نتعرض لماد الدستور الأخرى التي تلغي كافة الحقوق والحريات السياسية للمواطن السوري .

أولاً: التشريعات المخالفة للدستور والنافذة قبل صدوره .

لقد أُعلن الدستور السوري في 31 كانون الثاني 1973م ولكن التشريعات النافذة قبل صدوره والمخالفة له كثيرة وسوف نكتفي بذكر : (1) قانون الطوارئ الصادر في 22 كانون أول 1962م

(2) حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم (2) تاريخ 8 آذار 1963 م

فقد نصت المادة (3) من هذا القانون :

عند إعلان حالة الطوارئ يُسمى رئيس مجلس الوزراء حاكماً عرفياً وتوضع تحت تصرفه جميع قوى الأمن الداخلي والخارجي .

وجاء في المادة (4) : للحاكم العرفي أو نائبه أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ جميع القيود أو التدابير الآتية أو بعضها وأن يحيل مخالفيها إلى المحاكم العسكرية :

(أ) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإقامة والتنقل والمرور في أوقات معينة ، وتوقيف المشتبه فيهم ، وتحري الأشخاص والأماكن في أي وقت ، وتكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال .

(ب) مراقبة الرسائل والمخابرات أياً كان نوعها ، ومراقبة الصحف والنشرات والمؤلفات والرسوم والمطبوعات والإذاعات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها ، وضبطها ، ومصادرتها ، وتعطيلها ، وإلغاء امتيازها ، وإغلاق أماكن طبعها .

(ج) تحديد مواعيد فتح الأماكن العامة وإغلاقها .

(د) سحب إجازات الأسلحة ،والذخائر والمواد القابلة للانفجار والمفرقعات على اختلاف أنواعها ، والأمر بتسليمها ، وضبطها ، وإغلاق مخازن الأسلحة .

(هـ) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .

(و) الاستيلاء على أي منقول أو عقار وفرض الحراسة المؤقتة على الشركات والمؤسسات ، وتأجيل الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يجري الاستيلاء عليه .

(ز) تحديد العقوبة التي تفرض على مخالفة هذه الأوامر .

وقد مضى على حالة الطوارئ هذه أكثر من خمسة وثلاثين عاماً .وإذا اعتبرنا أن الإنسان يبلغ سن الرشد في الرابعة عشرة من عمره فالذين بلغوا سن الرشد من أبناء الشعب السوري وحالة الطوارئ معلنة قد أصبحوا الآن في التاسعة والأربعين من عمرهم وهم لم يتذوقوا طعم الحرية في حياتهم ، وإنما سمعوا عنها من الذين تجاوز عمرهم الخمسين عاماً .

وإن حالة الطوارئ قد أفرزت آثاراً قانونية خطرة على حقوق الإنسان وأهمها :

انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد الإعتقالات سواء كان لجهة الأمر بالاعتقال و تنفيذه أو مسؤولية التحقيق مع المعتقل ، أو معاقبته ، أو الإفراج عنه وهذا مخالف للفقرة (3) من المادة (9) من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية .
حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص وهذا يخالف الفقرة (4) من المادة (9) من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية .
حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه وبالتالي منع المحامين من التوكيل أو الدفاع عن أي معتقل بأمر عرفي بزعم أن توقيفه ليس قضائياً ، وإذا توكل محام عن أي معتقل فلا يسمح له حتى بالمراجعة للاستفسار عن مصير موكله وهذا يخالف الفقرة (ب) من المادة (14) من المعاهدة المشار إليها .
عدم جواز الطعن بقرارات الحاكم العرفي القاضية باعتقال أي شخص أو الاعتراض عليها ، أو التظلم منها أمام أي مرجع قضائي وهذا يتعارض مع المادة (14) من المعاهدة المذكورة .
منع ذوي المعتقل من معرفة مكان اعتقاله أو التهمة الموجهة إليه وبالتالي عدم إمكان زيارته للتحقيق عما إذا كان حياً أو ميتاً . وقد ترتب على ذلك أن معظم المعتقلين بدون محاكمة في سورية استناد اً إلى حالة الطوارئ يعتبرون بحكم المفقودين لأن مصيرهم مجهول .
وخلاصة القول فإن الحاكم العرفي يملك بحسب قانون الطوارئ النافذ في سوريا وحالة الطوارئ المعلنة أن يفعل بأي مواطن وبأي شخص مقيم على أرض سورية أو مار منها وهو مسافر إلى بلد آخر ما يشاء بمصادرة حقه في الحرية بحجزه إلى آماد غير محدودة وصلت إلى أكثر من ثلاثين عاماً ، وحقه في التملك بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وحقه في إبداء الرأي وفي الاجتماع ، والإقامة والتنقل . وبذلك تكون المواد التي وردت في الدستور السوري والمتعلقة بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان غير قابلة للتطبيق بعد إن عطلت أحكامها المادة (153) من الدستور نفسه . وإن ما يطبق في سورية اليوم ومنذ 18 آذار 1963 م في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة هو قانون الطوارئ الصادر في 22 كانون أول 1962م .
__________________
متى كانت الهزيمة نكسة والخيانة وجهة نظر...!
Les loups ne se mangent pas entre eux
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م