مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #211  
قديم 26-04-2006, 04:38 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

فإذا البينات على الصحيح ليست منحصرة في أوجه من أوجه الثبوت، بل هي عامة في كل ما يبين الحق، ويظهره، وهذه تستجد مع الأزمان، وكل زمن له بينات تختلف أيضا، وتزيد عن الزمن الذي قبله، أو تختلف، فلا بد إذا في البينات من رعاية الحال ورعاية البلاد ورعاية أعراف الناس إلى آخره، فإذا تقرر هذا، فالبينة في اللغة: اسم للبيان، وما يبين به الشيء، يقال له: بينة، وأرفع منها البرهان، وأرفع من البرهان الآية ، وقد قال -جل وعلا – ( قَالُواْ يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) هود .

يعني: ما جئتنا بشيء يبين أنك صادق في ذلك، يعني: في دعوى النبوة، ودعوى الرسالة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وقال -جل وعلا -: ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً (2) البينة ، فجعل البينة هي الرسول، وفي الآية الأولى البينة يؤتاها الرسول، فتنوعت البينة؛ لأن البينة اسم لما يظهر الحق، ويدل عليه؛ فلهذا قيل للرسول إنه بينة، وللكتاب إنه بينة، وللشاهد إنه بينة، وهكذا.

فالبينة إذن على التحقيق أنها اسم عام جامع لكل ما يبين الحق، ويظهره، قال : ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، والعلماء يعبرون عن ذلك بقولهم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهذا من باب التصرف في العبارة، وذكر -أيضا- وروي -أيضا- في بعض روايات هذا الحديث، وأجمع أهل العلم على ما دل عليه هذا الحديث: من أن البينة على المدعي، وأن المدعي لا تؤخذ دعواه، ولا يلتفت لها من حيث مطالبته بشيء، حتى يأتي ببينة تثبت له هذا الحق.

والمدعِي والمدعَى عليه اختلفت فيهما عبارات أهل العلم، لكن التحقيق فيهما، أو الصواب أن المدعِي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، ويعبر طائفة من أهل العلم في كتب الفقه، في القضاء في آخره، عن المدعي والمدعى عليه بالداخل والخارج، المقصود أن المدعي في قوله : ( ولكن البينة على المدعي ) أن المدعي، هو من إذا سكت عن القضية ترك؛ لأنه هو صاحبها، فيدعي على غيره شيئا، فلو قال: سكت عن هذه الدعوى، ترك إذ لا مطالب له بشيء.

وقد ينقلب المدعي مدعى عليه إذا كان الخصم لا يسكت عنه، فإذا سكت أحد الخصمين، وبسكوته يترك، صار مدعيا، وإذا سكت وبسكوته لم يترك صار مدعى عليه، وقد ينقلب -كما ذكرت لك- المدعي إلى مدعى عليه في بعض الحالات.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #212  
قديم 26-04-2006, 04:40 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي


قال : ( البينة على المدعي ) يعني: إذا أتى أحد وقال: أنا أدعي على فلان بأنه أخذ أرضي، أو أخذ سيارتي، أو أنه أخذ من مالي كذا وكذا، أو أني أقرضته كذا وكذا، وأطالبه برده فيقال: أين البينة التي تثبت ذلك ؟ هل عندك شهود ؟ هذا نوع من البينات، هل عندك ورقة مشهود عليها ؟ أو أشباه ذلك تثبت ذلك، ما دليلك، أو ما بينتك على هذا ؟
فيأتي بالبينة، فلا ينظر إلى دعواه مجردة حتى يأتي ببينة، هناك بعض الحالات لا يكون ثَمَّ بينة للمدعي، فيتوجه فيها، وهي الأمور المالية، يتوجه فيها اليمين على المدعى عليه، يعني: أنه يقول: هذا خصمي، فيأتي فيقول: هذا ليس له عندي شيء، فهنا ينكر المدعى عليه أحقية المدعي بشيء، ولا بينة للمدعي على ذلك، فيرى القاضي أن تتوجه اليمين إلى المنكر، يعني: إلى المدعى عليه الذي يقول: ليس له عندي شيء.

وهذا معنى قوله : ( واليمين على من أنكر ) أو اليمين على المدعى عليه، يعني: من أنكر حقا طولب به، ولا بينة ثابتة تدل عليه بينة واضحة، وإنما هناك نوع بينة ولكنها لم تكمل، أو ما يرى القاضي فيه، أن فيه حاجة لطلب اليمين، فإنه تتوجه اليمين للمدعى عليه؛ لأنه منكر.
نفهم من هذا أن المدعي لا يطالب باليمين؛ لأنه هو صاحب الدعوى، فإنما عليه البينة، كذلك المدعى عليه إذا أنكر، فإنما عليه اليمين، ويبرأ طبعا.

إذا كان المدعى عليه عنده بينات أخرى فيدلي بها، وتكون بينة أقوى من بينة خصمه.
المقصود من هذا الحديث أن الشريعة جاءت في القضاء بإقامة العدل، وإقامة الحق، وأن هذا إنما يكون باجتماع القرائن والدلائل والبينات على ثبوت الحق لأحد الخصمين، وأن الحاكم لا يحكم بمجرد رأيه ولا يعلمه.

فلا يجوز للحاكم يعني: للقاضي أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بما دلت عليه الدلائل، فلو أتاه رجل من أصدق الناس وأصلحهم وقال أنا عندي، أنا لي على فلان كذا وكذا ولا بينة، فإنه لا يحكم بعلمه في ذلك، ولو كان هو يعلم بعض ما في المسألة من الأمور، فلا بد من البينة من المدعي ، ولا بد من إثبات ذلك فيحكم له، أو اليمين على من أنكر في بعض المسائل .

وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال -في الخصومة وإدلاء كل بحجة - ( فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من خصمه، فأقضي له ، فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء، فإنما هو قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع ) فحكم القاضي لا يجعل لمن ليس له الحق، يجعل المسألة حقا له، وهذا عند بعض العامة.

والناس يظنون أن القاضي إذا حكم، فمعناه أن من حكم له، فله الحق مطلقا، ولو كان مبطلا في نفس الأمر، وهذا باطل؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- قال هنا : ( فمن قضيت له من حق أخيه، فإنما هو قطعة من النار، فليأخذ، أو فليدع ) وهذا يعني: أن المرء لا يحصل له الحق بمجرد حكم القاضي، بل لا بد أن يعلم هو أن هذا حق في نفسه، أو أن المسألة مترددة يحتاج فيها إلى حكم القاضي، أما إذا كان مبطلا، فلا يجوز له أن يستحل الأمر بحكم القاضي، فإنما هي قطعة من النار يأخذها، وما أعظم ذلك ! .


إنتهى شرح الحديث الثالث الثلاثون

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #213  
قديم 26-04-2006, 04:40 PM
صمت الكلام صمت الكلام غير متصل
كنتـُ هيّ ..!
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2006
الإقامة: QaTaR
المشاركات: 4,043
إفتراضي

اخي الكريم مرة ثانية بارك الله فيك ...
مع انني توقفت عند الصفحة 11 ... سوف اكمل قرائة لاحقا ...باقي لي صفحات عديدة موضوع مفيد جدا ومختصر
__________________
  #214  
قديم 27-05-2006, 04:09 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

الحديث الرابع والثلاثون

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده


عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
( من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم .

هذا الحديث حديث عظيم -أيضا- في بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو حديث معلوم لديكم بتفاصيل الكلام عليه؛ لأنه كثر بيانه، وبيان ما فيه، لكن نختصر المقام، عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده ) المنكر : اسم لما عرف في الشريعة قبحه والنهي عنه، فلا يكون منكرا حتى يكون محرما في الشريعة، وهنا قال: ( من رأى منكم منكرا، فليغيره بيده ) فهنا شرط، أما جواب الشرط، فهو الأمر بالتغيير باليد، وهذا الأمر على الوجوب مع القدرة، وأما فعل الشرط فهو قوله : ( من رأى منكم منكرا ) والفعل رأى هو الذي تعلق به الحكم، وهو وجوب الإنكار، ورأى هنا بصرية؛ لأنها تعدت إلى مفعول واحد، فحصل لنا بذلك أن معنى الحديث من رأى منكم منكرا بعينه، فليغيره بيده، وهذا تقييد لوجوب الإنكار بما إذا رؤي بالعين، وأما العلم بالمنكر، فلا يكتفى به في وجوب الإنكار، كما دل عليه ظاهر هذا الحديث.

قال العلماء : ظاهر الحديث على أنه لا يجب حتى يرى بالعين، وينزل السمع المحقق منزلة الرأي بالعين، فإذا سمع منكرا سماعا محققا، سمع صوت رجل وامرأة في خلوة محرمة سماعا محققا، يعرف بيقين أن هذا محرم، وأنه لا يفعل…. أن هذا في كلامه إنما هو مع أجنبية وأشبه ذلك، فإنه يجب عليه الإنكار؛ لتنزيل السماع المحقق منزلة النظر.

كذلك إذا سمع أصوات معازف، أو أصوات ملاهٍ، أو أشباه ذلك بسماع محقق، فإنه يجب عليه هنا الإنكار، وأما غير ذلك، فلا يدخل في الحديث، فإذا علم بمنكر، فإنه هنا لا يدخل في الإنكار، وإنما يدخل في النصيحة؛ لأن الإنكار علق بالرؤية في هذا الحديث، وينزل -كما قال العلماء- السماع المحقق -فقط- منزلة الرؤية قال : ( من رأى منكم منكرا ) وفي قوله: "منكرا" يظهر تعليق الأمر بالمنكر، دون الواقع فيه، فالحكم بالأمر بالتغيير باليد هذا راجع إلى المنكر، أما الواقع في المنكر، فهذا له بحث آخر.

قال: "فليغيره" يعني: فليغير المنكر، فلا يدخل في الحديث عقاب فاعل المنكر؛ لأن فاعل المنكر تكتنفه أبحاث، أو أحوال متعددة، فقد يكون الواجب معه الدعوة بالتي هي أحسن، وقد يكون التنبيه، وقد يكون الحيلولة بينه وبين المنكر والاكتفاء بزجره بكلام، ونحوه ، وقد يكون بالتعزير ، وقد يكون .. إلى آخر أحوال ذلك المعروفة، في كل مقام بحسب ذلك المقام، وما جاء فيه من الأحكام.

المقصود: أن الحديث دل بظاهره على تعليق وجوب الإنكار، ووجوب التغيير باليد بالرؤية، وما يقوم مقامها.

والثاني: بالمنكر نفسه، فتغيير المنكر، يعني -مثلا-: رجل أمامه زجاجة خمر، أو أمامه شيء من الملهيات المحرمة، فإنكار المنكر ليس هو التعنيف للفاعل، وإنما هو تغيير هذا المنكر من الخمر، أو من الملاهي المحرمة، أو من الصور المحرمة، أو أشباه ذلك بتغييره باليد مع القدرة .

تغييره باليد مع القدرة ، وأما الفاعل له فهذا له حكم آخر.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #215  
قديم 27-05-2006, 04:12 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

قال: ( فليغيره بيده ) والتغيير هنا أوجب التغيير باليد
وهذا مقيد بما إذا كان التغيير باليد مقدورا عليه، وأما إذا كان غير مقدور عليه، فإنه لا يجب، ومن أمثلة كونه مقدورا عليه: أن يكون في بيتك الذي لك الولاية عليه يعني: في زوجك وأبنائك وأشباه ذلك، أو في أيتام لك الولاية عليهم، أو في مكان أنت مسئول عنه، وأنت الولي عليه، هذا نوع من أنواع الاقتدار، فيجب عليك هنا أن تزيله، وإذا لم تغيره بيدك فتأثم، أما إذا كان في ولاية غيرك، فإنه لا تدخل القدرة هنا، أو لا توجد القدرة عليه؛ لأن المقتدر: هو من له الولاية فيكون هنا باب النصيحة لمن هذا تحت ولايته،ليغيره من هو تحت ولايته والتغيير في الشرع ليس بمعنى الإزالة.

التغيير: اسم يشمل الإزالة، ويشمل الإنكار باللسان بلا إزالة، يعني أن يقال: هذا حرام، وهذا لا يجوز، ويشمل -أيضا- الاعتقاد أن هذا منكر و محرم؛ ولهذا جاء في هذا الحديث بيان هذه المعاني الثلاث، فقال عليه -الصلاة والسلام:- ( فإن لم يستطع - التغيير بيده - فبلسانه ) يعني: فليغيره بلسانه، ومن المعلوم أن اللسان لا يزيل المنكر دائما، بل قد يزول معه بحسب اختيار الفاعل للمنكر، وقد لا يزول معه المنكر، تقول مثلا لفلان: هذا حرام، وهذا منكر لا يجوز لك، قد ينتهي وقد لا ينتهي، فإذا أخبرت الخلق، أو المكلف الواقع في هذا المنكر، إذا أخبرته بأنه منكر وحرام فقد غيرت، وإذا سكت، فإنك لم تغير.

وإن كنت لا تستطيع باللسان، فتغيره بالقلب تغييرا لازما لك لا ينفك عنك، ولا تعذر بالتخلف عنه، وهو اعتقاد أنه منكر ومحرم ، والبراءة من الفعل يعني: بعدم الرضا به؛ لهذا جاء في سنن أبي داود أنه عليه -الصلاة والسلام- قال: ( إذا عملت الخطيئة كان من غاب عنها ورضيها كمن عملها، وكان من غاب عنها وكان ممن شهدها، فلم يفعلها كمن فعلها )

وهذا يعني: أن الراضي بالشيء كفاعله؛ لأن المنكر لا يجوز أن يقر، يعني: أن يقره المرء، ولو من جهة الرضا، وهذا ظاهر في قوله -جل وعلا-: (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً (140) النساء ، وفي الآية الأخرى : (وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (68) الأنعام .

فمن جلس في مكان يستهزأ فيه بآيات الله، وهو جالس لا يفارق هذا المكان، فهو في حكم الفاعل من جهة رضاه بذلك؛ لأن الراضي بالذنب كفاعله كما قال العلماء، إذا تبين ذلك، فها هنا مسائل تتعلق بهذا الحديث، وهي أن الإنكار - وجوب الإنكار - متعلق بالقدرة بالإجماع، ومتعلق بظن الانتفاع عند كثير من أهل العلم.

قال طائفة من العلماء: إنما يجب الإنكار إذا غلب على ظنه أن ينتفع المنكر، يعني: باللسان، بما لا يدخل تحت ولايته، أما إذا غلب على ظنه أنه لا ينتفع، فإنه لا يجب الإنكار؛ وذلك لظاهر قول الله -جل وعلا:- ( فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى (9) الأعلى ، فأوجب التذكير بشرط الانتفاع، وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، ودل عليه عمل عدد من الصحابة -رضوان الله عليهم- كابن عمر وابن عباس وغيرهما، لما دخلوا على الولاة وأمراء المؤمنين في بيوتهم، وكان عندهم بعض المنكرات في مجالسهم، فلم ينكروها؛ وذلك لغلبة الظن أنهم لا ينتفعون بذلك؛ لأنها من الأمور التي أقروها وصارت فيما بينهم، وهذا خلاف قول الجمهور.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #216  
قديم 27-05-2006, 04:14 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

والجمهور على أنه يجب مطلقا، سواء غلب على الظن، أو لم يغلب الظن؛ لأن إيجاب الإنكار لحق الله -جل وعلا- وهذا لا يدخل فيه غلبة الظن، والقول الثاني، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية -كما ذكرت لكم- وجماعة، من أنه يجب مع غلبة الظن هذا أوجه من جهة نصوص الشريعة؛ لأن أعمال المكلفين مبنية على ما يغلب على ظنهم
والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه ) وعدم الاستطاعة هذه تشمل عدة أحوال، ويدخل فيها غلبة الظن ألا ينتفع الخصم، مثلا: إذا قابلت حليقا للحية، أو قابلت امرأة سفرت وجهها، ونحو ذلك، في بعض الأمكنة نجد حرجا هل ننكر أم لا ننكر؟

يغلب على ظننا في بعض الأحوال، أننا لو أنكرنا لما انتفع أولئك بذلك؛ لعلمهم بهذه المسألة، فيكتفى هنا بالإنكار بالقلب من جهة الوجوب، ويبقى الاستحباب في أنه يستحب أن تبقى هذه الشعيرة، وأن يفعلها من أراد فعل المستحب، وكما ذكرت لك هذا خلاف قول الجمهور، لكنه يتأيد بمعرفة حال الصحابة -رضوان الله عليهم- من أنهم إنما أنكروا ما غلب على ظنهم الانتفاع به، وإلا للزم منه أن يأثموا في ترك كثير من الواجبات في أحوال كثيرة ومعلومة.

قال في آخره: ( فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ) ( فإن لم يستطع فبقلبه ) يعني: ينكر بقلبه، والإنكار بالقلب، يعني: بغض المنكر، وكراهته واعتقاد أنه منكر وأنه محرم ( وذلك أضعف الإيمان ) يعني: هذا أقل درجات الإيمان؛ لأنه هو الذي يجب على كل أحد، كل أحد يجب عليه هذا ( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ) لأن المنكر المجمع عليه إذا لم يعتقد حرمته، ولم يبغضه مع اعتقاد حرمته، فإنه على خطر عظيم في إيمانه.

هذا الحديث يدخل في بحثه الإنكار على الولاة، والإنكار على عامة الناس، ويدخل -أيضا- مراتب الإنكار، والقواعد التي تحكم ذلك، وهي كثيرة، يعني: مباحثه، أعني: مباحثه وفروعه كثيرة يطول المقام بذكرها، لكن أنبه على مسألة مهمة ذكرتها عدة مرات، وهي أن هناك فرقا ما بين النصيحة والإنكار في الشريعة، وذلك أن الإنكار أضيق من النصيحة، فالنصيحة اسم عام يشمل أشياء كثيرة، كما مر معنا في حديث ( الدين النصيحة ) ومنها الإنكار، فالإنكار حال من أحوال النصيحة؛ ولهذا كان مقيدا بقيود وله ضوابطه، فمن ضوابطه: أن الإنكار الأصل فيه أن يكون علنا؛ لقوله: ( من رأى منكم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ) وهذا بشرط رؤية المنكر.

وهنا ندخل في بحث مسألة بحثناها مرارا، وهي أن الولاة ينكر عليهم إذا فعلوا المنكر بأنفسهم، ورآه من فعل أمامه ذلك الشيء، وعلى هذا يحمل هدي السلف في ذلك.
وكل الأحاديث التي جاءت، وهي كثيرة، أكثر من عشرة، أو اثني عشر حديثا في هذا الباب، فيها إنكار طائفة من السلف على الأمير، أو على الوالي، كلها على هذا الضابط، وهو أنهم أنكروا شيئا رأوه من الأمير أمامهم، ولم يكن هدي السلف أن ينكروا على الوالي شيئا أجراه في ولايته؛ ولهذا لما حصل من عثمان رضي الله عنه بعض الاجتهادات وقيل لأسامة بن زيد - رضي الله عنهما- : ألا تنصح لعثمان؟ ألا ترى إلى ما فعل؟ قال: أما إني بذلته له سرا، لا أكون فاتح باب فتنة.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #217  
قديم 27-05-2006, 04:14 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

ففرّق السلف في المنكر الذي يفعل أمام الناس كحال الأمير الذي قدم خطبتي العيد على الصلاة، وكالذي أتى للناس وقد لبس ثوبين، وأحوال كثيرة في هذا، فرقوا ما بين حصول المنكر منه أمام الناس علنا، وما بين ما يجريه في ولايته، فجعلوا ما يجريه في ولايته بابا من أبواب النصيحة، وما يفعله علنا يأتي هذا الحديث: ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ) مع الحكمة في ذلك؛ ولهذا قال رجل لابن عباس - رضي الله عنهما -: ألا آتي الأمير، فآمره وأنهاه ؟ قال: لا تفعل، فإن كان ففيما بينك وبينه. قال: أرأيت إن أمرني بمعصية؟ قال: أما إن كان ذاك فعليك إذن.

فدل هذا على أن الأمر والنهي المتعلق بالولي إنما يكون فيما بين المرء وبينه، فيما يكون في ولايته، وأما إذا كان يفعل الشيء أمام الناس، فإن هذا يجب أن ينكر من رآه بحسب القدرة وبحسب القواعد التي تحكم ذلك، إذا تكرر هذا، فثم مسألة متصلة بهذه، وهي: أن قاعدة الإنكار مبنية على قاعدة أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهي أنه لا يجوز إنكار منكر حتى تتيقن أنه لن ينتقل المنكر عليه إلى منكر أشد منه
قال شيخ الإسلام: ومن أنكر ظانا أنه ينتقل، فإنه يأثم، حتى يتيقن أن إنكاره سينقل المنكر عليه إلى ما هو أفضل.

وقد قال بعض أهل العلم: إن هذا مجمع عليه، ومثل لهذا ابن القيم بمسائل كثيرة في كتابه "إعلام الموقعين" فقال مثلا: لو أتيت إلى أناس يلعبون لعبا محرما، أو يشتغلون بكتب مجون، فإن أنكرت عليهم ذلك، فإنه يكتنفه أحوال:

الأول: أن ينتقلوا من هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه، فهذا حرام بالإجماع يعني: يخرج من لهوه بالكتب إلى الاتصال بالنساء مباشرة، أو إلى رؤية النساء مباشرة، أو ما أشبه ذلك، فهذا منكر أشد منه، فبقاؤه على الأول أقل خطرا في الشريعة من انتقاله إلى المنكر الثاني.

الثاني: أن ينتقل إلى ما هو خير ودين، فهذا هو الذي يجب معه الإنكار.

والثالث: أن ينتقل منه إلى منكر يساويه، فهذا محل اجتهاد.

والرابع: أن ينتقل منه إلى منكر آخر.

ذكر أربعة: منكر أشد منه، ومنكر آخر، ومنكر مساويه، وإلى خير، هذه أربعة أقسام، وإلى منكر آخر، فهذا -أيضا- لا يجوز، وإذا كان إلى منكر مساويه، فهذا محل اجتهاد، وإلى خير فهذا واجب، وإلى منكر أشد منه فهذا لا يجوز، فتحصل منه أن ثم حالتين يحرم فيهما الإنكار، وهي: إذا انتقل من منكر إلى منكر آخر غير مساوٍ، وإلى منكر - يعني: إنك ما تدري إنه مساوٍ - وإلى منكر أشد منه بيقينك، فهذه حرام بالإجماع.
والثالث: أن ينتقل إلى منكر مساوٍ فهذا فيه محل اجتهاد.
والرابع: أن ينتقل إلى خير، فهذا يجب معه الإنكار، وذكر قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه مر وطائفة من أصحابه على قوم من التتر يلعبون بالشطرنج، ويشربون الخمر في شارع من شوارع دمشق علنا، فقال أحد أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ألا ننكر على هؤلاء ؟ فقال شيخ الإسلام: دعهم، فإن انشغالهم بذلك أهون من أن يعيثوا في المسلمين، أو أن يعتدوا عليهم، وهذا من الفقه العظيم؛ لأن هذا منكر ومحرم لكنه قاصر، ولإنكاره عليهم قد يكون معه أن ينتقلوا إلى منكر متعدٍ على بعض المسلمين، ومعلوم أن المنكر القاصر أهون من المنكر المتعدي.


إنتهى شرح الحديث الرابع الثلاثون

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #218  
قديم 27-05-2006, 04:18 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

إقتباس:
المشاركة الأصلية بواسطة صمت الكلام
اخي الكريم مرة ثانية بارك الله فيك ...
مع انني توقفت عند الصفحة 11 ... سوف اكمل قرائة لاحقا ...باقي لي صفحات عديدة موضوع مفيد جدا ومختصر

شكرا لمرورك بهذا الموضوع أختي الفاضلة
ولقد بقي من الأحاديث ( 7 ) أحاديث فقط ، وسيتم إستكمالها تباعا
وقد أحسن الشيخ آل الشيخ في شرحه لهذه الأحاديث
نسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #219  
قديم 14-06-2006, 06:39 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

الحديث الخامس والثلاثون

لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تحاسدوا، ولا تناجشوا ، ولا تباغضوا، ولا تدابروا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) رواه مسلم

هذا الحديث أصل في حق المسلم على المسلم، وفيما ينبغي أن يكون بين المسلمين من أنواع التعامل، قال فيه -عليه الصلاة والسلام-: ( لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا ) . الحديث

قوله: ( لا تحاسدوا، ولا تناجشوا ) …إلى آخره هذا نهي، وكما هو معلوم أن النهي يفيد التحريم في مثل هذا، فقوله -عليه الصلاة والسلام-: ( لا تحاسدوا ) يعني: أن الحسد محرم، وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها بيان تحريم الحسد، وأنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وكذلك التناجش محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش في غير ما حديث، وكذلك التباغض والتدابر وأشباه هذا مما يزيل المحبة، أو يزيل الألفة بين المسلمين، فإنه ممنوع منع تحريم.

قوله -عليه الصلاة والسلام-: ( لا تحاسدوا ) الحسد: فسر بعدة تفسيرات، ومنها: أن الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير، وأيضا من الحسد أن يعتقد أن هذا الذي أنعم الله عليه ليس بأهل لهذه النعمة، ولا يستحق فضل الله -جل وعلا- ولهذا فحقيقة الحسد اعتراض على قضاء الله -جل وعلا- وعلى قدره ونعمته؛ فلهذا كان ( الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ) فليس الحسد مقتصرا على أنه يأثم به صاحبه فقط، بل يذهب بعض حسنات صاحبه؛ لأنه ينطوي على اعتقاد خبيث وعلى ظن سوء بالله -جل وعلا- حيث قام في قلبه أن هذا ليس بأهل لفضل الله -جل وعلا- ونعمته، ونحو هذا ما يستعمله بعض العامة حيث يقول بعضهم: هذا حرام أن يعطى كذا وكذا، هذا حرام أن تكون عنده هذه النعمة، هذا حرام أن يكون عنده المال، وأشباه ذلك مما فيه ظن سوء بالله -جل وعلا- واعتراض على قدر الله، وعلى نعمته، وعلى رزقه الذي يصرفه كيف يشاء.

فالواجب إذن على المسلم أن يفرح لأخيه المسلم بما أنعم الله عليه، وقد مر معنا في الحديث: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) والحسد بضد ذلك، فإن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل إما أن يتمنى زوال النعمة عن أخيه، أو أنه يعتقد، ويظن أن أخاه ليس بأهل لما أعطاه الله -جل وعلا-.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #220  
قديم 14-06-2006, 06:43 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

قال: ( ولا تناجشوا )
وهذا -أيضا- يدل على تحريم النجش، وقد تقرر في الأصول أن النهي إذا تسلط على المضارع، فإنه يعم أنواع المصدر؛ لأن المضارع عبارة عن حدث وزمن، فتسلط النفي على الحدث تسلط النفي أو النهي على الحدث، والحدث نكرة فعم أنواعا.

إذن نقول هنا: في قوله: ( لا تحاسدوا )
يعم جميع أنواع الحسد، وقوله: ( لا تناجشوا ) يعم جميع أنواع النجش بالسكون، أو النجش بالتحريك، والنجش، أو النجش فسر بعدة تفسيرات، وأعمها التفسير اللغوي، وهو أن النجش: أن يسعى في إبطال الشيء بمكر واحتيال وخديعة، أو هو السعي بالمكر والخداع والحيلة، وهذا عام يشمل جميع أنواع التعامل مع المسلمين
فإذن قوله: ( ولا تناجشوا ) أي: لا يسعى بعضكم مع بعض بالخداع والحيلة والمواربة وأشباه ذلك من الصفات المذمومة، ويدخل في هذا النجش الخاص، وهو المستعمل في البيع بأن يزيد في السلعة من لا يرغب في شرائها؛ لأن هذا سعي في ازدياد السعر بمكر وحيلة وخداع، فهو سمى ذلك بالنجش، أو النجش؛ لأنه فيه المكر والخداع والحيلة، فيمنع.

ويحرم أن يسعى المسلم مع إخوانه المسلمين بالحيلة والخداع والمكر بأي نوع، بل المسلم مع إخوانه يسير على نية طيبة، وعلى أن يحب لهم ما يحب لنفسه، وألا يخدعهم، ولا يغرر بهم، بل يكون معهم كما ينبغي، أو كما يحب أن يكونوا معه، وزيادة المرء في السعر، وهو لا يريد الشراء حين السوم على السلعة هذا من أنواع الحيلة والخداع؛ ولهذا فهو منهي عنه ومحرم يأثم به صاحبه إثم المحرمات.

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م