مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 09-07-2003, 06:04 PM
إيمــــــــــان إيمــــــــــان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
المشاركات: 183
Question النذور؟!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ها أنا اطرق باب العلم مرة ثانية راجياً ان اجد الاجابة على بعض القضايا التي شغلت تفكيري وبحثت لكن اعتقد اني لست اعرف اين ابحث!

الموضوع هو النذور... او النذر. اي ان تنذر لله شيئاً. بصراحة ليست عندي اي خبرة عن الموضوع.... والدتي دائماً تقوم بالنذر بأن تقول (لو حصل كذا نذر ان افعل كذا من الطاعات) وكل نذورها عبارة عن طاعات مثل الصدقة او الصلاة او غير ذلك.

بحثت في الكتب عن موضوع النذور.... فلم اهتدي لشئ... كل ما وجدته هو كفارة النذر... وبصراحة الكتاب لست اثق بكاتبه جداً فلم اقرأ له من قبل... على كل حال... ربما يقدر احد يعطيني روابط او يدلني على اسماء كتب اقدر ارجع لها ان شاء الله. ما اريده هو ( صيغة النذر ) ( على ماذا يسمح النذر ) ( حكم النذر في الاسلام - سمعت انه مكروه.. هل هذا صحيح؟) الخ.

وبارك الله فيكم. ومن عنده اي معلومات موثوقة بالموضوع لا يبخل علينا. بارك الله فيكم جميعاً
  #2  
قديم 09-07-2003, 06:50 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

الأخت / إيمان

النذر
هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يشعر بذلك
مثل أن يقول المرء :
لله عليّ أن أتصدق بمبلغ كذا
أو إن شفى الله مريضي فعليّ صيام كذا وكذا
ولا يصح النذر إلا من بالغٍ عاقل مختار ولو كان كافرا

والنذر عبادة قديمة كانت معروفة حتى قبل الإسلام :-
فقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل :
{ إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ }
(35) سورة آل عمران

وقال تعالى :
{ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا }
(26) سورة مريم

والنذر في الإسلام :-
هو مشروع بالكتاب والسنة
يقول تعالى :
{وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ}
(270) سورة البقرة

ويقول تعالى :
{ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}
(29) سورة الحـج

ويقول :
{يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا}
(7) سورة الإنسان

وفي السنّة يقول صلى الله عليه وسلم :
" من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه "

وعلى ذلك
يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه
(( ويجب الوفاء به ))

وبهذا يتضح
أن وفاء النذر إن كان قربة لله واجب الوفاء ، بل إنه لا يسقط عن صاحبه لموته كأن ينذر أحدهم أن يصوم ثلاثة أيام فيموت قبل أن يصوم ، فيجب على ورثته أن يصوموا بدلاً عنه
لحديث بن ماجه أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت " إن أمي توفيت وعليها نذر صيام ، فتوفيت قبل أن تقضيه ، فقال : " ليصم عنها الولي " .
نقلته لكِ من كتاب ( فقه السنّه ) لسيد سابق

تحياتي

__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #3  
قديم 09-07-2003, 07:42 PM
إيمــــــــــان إيمــــــــــان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
المشاركات: 183
إفتراضي

جزاك الله خير الجزاء...

ممتاز.... طيب هناك سؤال آخر يدور في ذهني بعد قراءتي لما كتبت...

هل يجوز ان يستعمل الانسان النذر كطريقة لتحقيق رغباته؟؟؟ مثلاً... شخص يريد وظيفة... هل يجوز ان يقول... نذرت ان وجدت وظيفة لاصلي لله 100 ركعة او طبعاً غير ذلك! ام هل يعتبر هذا غير جائز؟؟

حسب فهمي مما كتبت ان النذور التي ذكرتها كلها غير مشروطة... يعني ينذر المرء لكن لوجه الله فقط من غير طلب شئ.. فهل يجوز ان يكون النذر مشروطاً بقوله ان حدث كذا سأطيع الله بكذا؟؟؟

جزاك الله خيراً وبارك الله فيك... لم افكر بكتاب فقه السنة سبحان الله ... رغم انه عندي على الرف...
  #4  
قديم 09-07-2003, 07:53 PM
ابو رائد ابو رائد غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2003
المشاركات: 1,296
إفتراضي

اختي

العلماء قالوا ان النذر لا يخرج الا من البخيل .....


ادعي الله ان يحقق طلباتك من غير شروط ووعود ,,,


والفيصل في هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام ( من نذر أن يطيع الله فليطعه
ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه ) ( رواه البخاري )
__________________
  #5  
قديم 09-07-2003, 08:14 PM
البارجة البارجة غير متصل
دكتوراة -علوم اسلامية
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
المشاركات: 228
إفتراضي

كتاب النذر

باب نذر الطاعة مطلقًا ومعلقًا بشرط

1 - عن عائشة‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا مسلمًا‏.‏

2 - وعن ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن النذر وقال‏:‏ إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏ وللجماعة إلا أبا داود مثل معناه من رواية أبي هريرة‏.‏

لفظ حديث أبي هريرة‏:‏ ‏(‏لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته ولكن يلقيه النذر إلى القدر فيستخرج اللّه فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل‏)‏ أي يعطيني‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فليطعه‏)‏ الطاعة أعم من أن تكون واجبة أو غير واجبة ويتصور النذر في الواجب بأن يؤقته كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبًا ويتقيد بما قيد به الناذر والخبر صريح في الأمر بالوفاء بالنذر إذا كان في طاعة وفي النهي عن الوفاء به إذا كان في معصية وهل تجب في الثاني كفارة يمين أو لا فيه خلاف يأتي إن شاء اللّه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنه لا يرد شيئًا‏)‏ فيه إشارة إلى تعليل النهي عن النذر وقد اختلف العلماء في هذا النهي فمنهم من حمله على ظاهره ومنهم من تأوله قال ابن الأثير في النهاية‏:‏ تكرر النهي عن النذر في الحديث وهو تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ يصير بالنهي معصية فلا يلزم وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك الأمر لا يجر إليهم في العاجل نفعًا ولا يصرف عنهم ضررًا ولا يغير قضاء فقال لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئًا لم يقدر اللّه لكم أو تصرفون به عنكم ما قدره عليكم فإذا نذرتم فأخرجوا بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم انتهى‏.‏

وقال أبو عبيد‏:‏ النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون مأثمًا ولو كان كذلك ما أمر اللّه تعالى أن يوفى به ولا حمد فاعله ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذر وتغليظ أمره لئلا يستهان بشأنه فيفرط في الوفاء به ويترك القيام به‏.‏ ثم استدل على الحث على الوفاء به من الكتاب والسنة وإلى ذلك أشار المازري بقوله ذهب بعض علمائنا إلى أن الغرض بهذا الحديث التحفظ في النذر قال وهذا عندي بعيد من ظاهر الحديث ويحتمل عندي أن يكون وجه الحديث أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلًا لها لما صارت عليه ضربة لازب وكل ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مطلق الاختيار ويحتمل أن يكون سببه أن الناذر لما لم يبذل القربة إلا بشرط أن يفعل له ما يريد صار كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب قال ويشير إلى هذا التأويل قوله‏:‏ ‏(‏إنه لا يأتي بخير‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏إنه لا يقرب من ابن آدم شيئًا لم يكن اللّه قدره له‏)‏ وهذا كالنص على هذا التعليل انتهى‏.‏ والاحتمال الأول يعم أنواع النذر والثاني يخص نوع المجازاة وزاد القاضي عياض فقال‏:‏ إن الإخبار بذلك وقع على سبيل الإعلام من أنه لا يغالب القدر ولا يأتي الخير بسببه والنهي عن اعتقاد خلاف ذلك خشية أن يقع ذلك في ظن بعض الجهلة قال‏:‏ ومحصل مذهب الإمام مالك أنه مباح إلا إذا كان مؤيدًا لتكرره عليه في أوقات فقد يثقل عليه فعله فيفعله بالتكلف من غير طيبة نفس وخالص نية‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنه لا يرد شيئًا‏)‏ يعني مما يكرهه الناذر وأوقع النذر استدفاعًا له وأعم من هذه الرواية ما في البخاري وغيره بلفظ‏:‏ ‏(‏إنه لا يأتي بخير‏)‏ فإنه قد ينظر استجلابًا لنفع أو استدفاعًا لضرر والنذر لا يأتي بذلك المطلوب وهو الخير الكائن في النفع أو الخير الكائن في اندفاع الضرر‏.‏

قال الخطابي في الأعلام‏:‏ هذا باب من العلم غريب وهو أن ينهى عن فعل شيء حتى إذا فعل كان واجبًا وقد ذهب أكثر الشافعية ونقل عن نص الشافعي أن النذر مكروه وكذا عن المالكية وجزم الحنابلة بالكراهة‏.‏

وقال النووي‏:‏ إنه مستحب صرح بذلك في شرح المهذب وروي ذلك عن القاضي حسين والمتولي والغزالي وجزم القرطبي في المفهم بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة فقال هذا النهي محله أن يقول مثلًا إن شفى اللّه مريضي فعلي صدقة‏.‏ ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكورة على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى اللّه تعالى بما صدر منه بل سلك فيها مسلك المعاوضة ويوضحه أنه لو لم يشف مريضه لم يتصدق بما علقه على شفائه وهذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا وهذا المعنى هو المشار إليه بقوله‏:‏ ‏(‏وإنما يستخرج به من البخيل‏)‏ قال‏:‏ وقد ينضم إلى هذا اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض أو أن اللّه تعالى يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر وإليهما الإشارة في الحديث بقوله‏:‏ ‏(‏فإنه لا يرد شيئًا‏)‏ والحالة الأولى تقارب الكفر والثانية خطأ صريح‏.‏ قال الحافظ‏:‏ بل تقرب من الكفر ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة قال والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرمًا والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك‏.‏

قال الحافظ‏:‏ وهو تفصيل حسن ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة‏.‏

وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى ‏{‏يوفون بالنذر‏}‏ قال كانوا ينذرون طاعة اللّه تعالى من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم فسماهم اللّه تعالى أبرارًا وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة وقد يشعر التعبير بالبخيل أن المنهي عنه من النذر ما فيه مال فيكون أخص من المجازاة لكن قد يوصف بالبخل من تكاسل عن الطاعة كما في الحديث المشهور‏:‏ ‏(‏البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي‏)‏ أخرجه النسائي وصححه ابن حبان أشار إلى ذلك العراقي في شرح الترمذي وقد نقل القرطبي الاتفاق على وجوب الوفاء بنذر المجازاة لقوله‏:‏ ‏(‏من نذر أن يطع اللّه فليطعه‏)‏ ولم يفرق بين المعلق وغيره‏.‏

قال الحافظ‏:‏ والاتفاق الذي ذكره مسلم لكن في الاستدلال بالحديث المذكور لوجوب الوفاء بالنذر المعلق نظر قلت لا نظر إذا لم يصحبه اعتقاد فاسد لأن إخراج المال في القرب طاعة والبخيل يحرص على المال فلا يخرجه إلا في نحو نذر المجازاة ولا تتيسر طاعته المالية إلا بمثل ذلك أو ما لا بد له منه كالزكاة والفطرة فلو لم يلزمه الوفاء لاستمر على بخله ولم يتم الاستخراج المذكور‏.‏
__________________
البارجة هي استاذة فلسفة علوم اسلامية ,
إلى الكتاب و الباحثين
1- نرجو من الكاتب الإسلامي أن يحاسب نفسه قبل أن يخط أي كلمة، و أن يتصور أمامه حالة المسلمين و ما هم عليه من تفرق أدى بهم إلى حضيض البؤس و الشقاء، و ما نتج عن تسمم الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية و الإلحاد.

2- و نرجو من الباحث المحقق- إن شاء الكتابة عن أية طائفة من الطوائف الإسلامية – أن يتحري الحقيقة في الكلام عن عقائدها – و ألا يعتمد إلا على المراجع المعتبرة عندها، و أن يتجنب الأخذ بالشائعات و تحميل وزرها لمن تبرأ منها، و ألا يأخذ معتقداتها من مخالفيها.

3- و نرجو من الذين يحبون أن يجادلوا عن آرائهم أو مذاهبهم أن يكون جدالهم بالتي هى أحسن، و ألا يجرحوا شعور غيرهم، حتى يمهدوا لهم سبيل الاطلاع على ما يكتبون، فإن ذلك أولى بهم، و أجدى عليهم، و أحفظ للمودة بينهم و بين إخوانهم.

4-من المعروف أن (سياسة الحكم و الحكام) كثيرا ما تدخلت قديما في الشئون الدينية، فأفسدت الدين و أثارت الخلافات لا لشىء إلا لصالح الحاكمين و تثبيتا لأقدامهم، و أنهم سخروا – مع الأسف – بعض الأقلام في هذه الأغراض، و قد ذهب الحكام و انقرضوا، بيد أن آثار الأقلام لا تزال باقية، تؤثر في العقول أثرها، و تعمل عملها، فعلينا أن نقدر ذلك، و أن نأخذ الأمر فيه بمنتهى الحذر و الحيطة.

و على الجملة نرجو ألا يأخذ أحد القلم، إلا و هو يحسب حساب العقول المستنيرة، و يقدم مصلحة الإسلام و المسلمين على كل اعتبار.

6- العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب الإسلامية (الطوائف الإسلامية) الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التي يجب الإيمان
  #6  
قديم 09-07-2003, 08:17 PM
البارجة البارجة غير متصل
دكتوراة -علوم اسلامية
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
المشاركات: 228
إفتراضي

تكملة
باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين

1 - عن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏بينا النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه‏)‏‏.‏

رواه البخاري وابن ماجه وأبو داود‏.‏

2 - وعن ثابت بن الضحاك‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ ليس على الرجل نذر فيما لا يملك‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

3 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه اللّه تعالى‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

وفي رواية‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نظر إلى أعرابي قائمًا في الشمس وهو يخطب فقال‏:‏ ما شأنك قال‏:‏ نذرت يا رسول اللّه أن لا أزال في الشمس حتى تفرغ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ليس هذا نذرًا إنما النذر ما ابتغي به وجه اللّه‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

4 - وعن سعيد بن المسيب‏:‏ ‏(‏أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال‏:‏ إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر‏:‏ إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

5 - وعن ثابت بن الضحاك‏:‏ ‏(‏أن رجلًا أتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ إني نذرت أن أنحر إبلًا ببوانة فقال‏:‏ أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا‏:‏ لا قال‏:‏ فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا‏:‏ لا قال‏:‏ أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّه ولا فيما لا يملك ابن آدم‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

6 - وعن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين‏)‏‏.‏

رواه الخمسة واحتج به أحمد وإسحاق‏.‏

7 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ من نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين‏)‏‏.‏

رواه أبو داود‏.‏

8 - وعن عقبة بن عامر قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ كفارة النذر كفارة يمين‏)‏‏.‏

رواه أحمد ومسلم‏.‏

حديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضًا البيهقي وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه‏.‏ وقد أخرجه بلفظ أحمد الطبراني قال في مجمع الزوائد‏:‏ فيه عبد اللّه بن نافع المدني وهو ضعيف ولم يكن في إسناده أبي داود لأنه أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‏.‏

وحديث سعيد بن المسيب حديث صالح سكت عنه أبو داود والحافظ وهو من طريق عمرو بن شعيب ولكن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب فهو منقطع‏.‏ وروي نحوه عن عائشة أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة إن كلم ذا قرابة فقالت يكفر عن اليمين أخرجه مالك والبيهقي بسند صحيح وصححه ابن السكن‏.‏

وحديث ثابت بن الضحاك أخرجه أيضًا الطبراني وصحح الحافظ إسناده وأخرج نحوه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس ورواه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن ابنة كردم عن أبيها بنحوه‏.‏ وفي لفظ لابن ماجه عن ميمونة بنت كردم‏.‏
__________________
البارجة هي استاذة فلسفة علوم اسلامية ,
إلى الكتاب و الباحثين
1- نرجو من الكاتب الإسلامي أن يحاسب نفسه قبل أن يخط أي كلمة، و أن يتصور أمامه حالة المسلمين و ما هم عليه من تفرق أدى بهم إلى حضيض البؤس و الشقاء، و ما نتج عن تسمم الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية و الإلحاد.

2- و نرجو من الباحث المحقق- إن شاء الكتابة عن أية طائفة من الطوائف الإسلامية – أن يتحري الحقيقة في الكلام عن عقائدها – و ألا يعتمد إلا على المراجع المعتبرة عندها، و أن يتجنب الأخذ بالشائعات و تحميل وزرها لمن تبرأ منها، و ألا يأخذ معتقداتها من مخالفيها.

3- و نرجو من الذين يحبون أن يجادلوا عن آرائهم أو مذاهبهم أن يكون جدالهم بالتي هى أحسن، و ألا يجرحوا شعور غيرهم، حتى يمهدوا لهم سبيل الاطلاع على ما يكتبون، فإن ذلك أولى بهم، و أجدى عليهم، و أحفظ للمودة بينهم و بين إخوانهم.

4-من المعروف أن (سياسة الحكم و الحكام) كثيرا ما تدخلت قديما في الشئون الدينية، فأفسدت الدين و أثارت الخلافات لا لشىء إلا لصالح الحاكمين و تثبيتا لأقدامهم، و أنهم سخروا – مع الأسف – بعض الأقلام في هذه الأغراض، و قد ذهب الحكام و انقرضوا، بيد أن آثار الأقلام لا تزال باقية، تؤثر في العقول أثرها، و تعمل عملها، فعلينا أن نقدر ذلك، و أن نأخذ الأمر فيه بمنتهى الحذر و الحيطة.

و على الجملة نرجو ألا يأخذ أحد القلم، إلا و هو يحسب حساب العقول المستنيرة، و يقدم مصلحة الإسلام و المسلمين على كل اعتبار.

6- العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب الإسلامية (الطوائف الإسلامية) الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التي يجب الإيمان
  #7  
قديم 09-07-2003, 08:21 PM
البارجة البارجة غير متصل
دكتوراة -علوم اسلامية
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
المشاركات: 228
إفتراضي



[مسائل النذر]

(مسألة) ومما قالت به الامامية أن النذر لا ينعقد إلا بأن يقول الناذر لله علي كذا وكذا بهذا اللفظ، فان خالف هذه الصيغة وقال علي كذا وكذا ولم يقل لله عزوجل لم ينعقد نذره وخالف باقى الفقهاء في ذلك، وروي عن الشافعي وأبي ثور موافقة الامامية في ذلك، دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع الذي تكرر.

وأيضا فإنه لا خلاف في أنه إذا قال باللفظ الذي ذكرناه يكون ناذرا، وانعقاد النذر حكم شرعي لا بد فيه من دليل شرعي، وإذا خالف ما ذكرناه فلا دليل على انعقاده ولزوم الحكم به.

وأيضا فان الاصل برائة


[162]
الذمة من حكم النذر، فمن ادعى مع اللفظ المخالف لقولنا وجوبه في الذمة فعليه الدليل.

(مسألة) ومما كانت الامامية تنفرد به أن النذر لا يصح في معصية ولا بمعصية، ولا تكون المعصية فيه سببا ولا مسببا، فأما كون المعصية فيه سببا، فمثاله أن ينذر أنه إن شرب خمرا أو ارتكب قبيحا أعتق عبده، ومثال كون المعصية مسببا أن يعلق بما يبلغه من غرضه أن يشرب خمرا أو يرتكب قبيحا.

والشافعي: يوافق الشيعة في أن نذر المعصية لا كفارة فيه، وما كان عندي أنه يوافقنا في إبطال كون المعصية سببا حتى قال بعض شيوخ الشافعية أن الشافعي يوافقنا أيضا في ذلك، والدلالة على قولنا بعد إجماع الطائفة أن لزوم النذر حكم شرعي، ولا يثبت إلا بدليل شرعي، وقد علمنا أن السبب أو المسبب إذا لم يكن معصية انعقد النذر ولزم الناذر حكمه بلا خلاف فمن ادعى ذلك في المعصية فعليه الدلالة.

وأيضا فمعنى قولنا في انعقاد النذر أنه يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه، وإذا علمنا بالاجماع أن المعصية لا تجب في حال من الاحوال علمنا أن النذر لاينعقد في المعصية، ويجوز أن يعارض المخالفون بالخبر الذي يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا نذر في معصية ولم يفرق بين أن تكون المعصية سببا أو مسببا.

(مسألة) ومما انفردت به الامامية أن من خالف النذر حتى فات فعليه كفارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وهو مخير في ذلك، فإن تعذر عليه الجميع كان عليه كفارة يمين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبوا هذه الكفارة.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد وإن شئت أن تبنيه على


بعض المسائل المتقدمة، فتقول كل من ذهب إلى أن قول القائل مالي صدقة أو امرأتي طالق إن كان كذا وكذا أنه لا شي ء يلزمه وإن وقع الشرط أوجب الكفارة على من لم يف بنذره والتفرقة بين الامرين خلاف الاجماع وإن شئت أن تقول كل من منع إنعقاد النذر على معصية أو بمعصية على كل حال أوجب هذه الكفارة فيمن فوت نفسه نذره ولا يلزم على ذلك أن الشافعى يوافق في بطلان النذر المتعلق بالمعصية لانه لا يمنع منه على كل حال ويشترطه بالاجتهاد وهو يجوز لمن أدى اجتهاده على خلافه واستفتى من هذه حاله خلاف مذهبه، ونحن لا نجوز خلاف مذهبنا على كل حال، وقد شرطنا أن من منع ذلك على كل حال قد أوجب الكفارة، وهذا ما لا يوجد مع الشافعي.

(مسألة) ومما يظن ان الامامية تنفرد به القول: بأن من نذر سعياالى الحج مكة او إلى مشهد من مشاهد النبي (صلى الله عليه و اله) أو أمير المؤمنين " ع " أو أحد الائمة عليهم السلام أو صياما أو صلاة فيه أو ذبيحة لزمه الوفاء به، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك إلا أنه قد روي عن الليث بن سعد أنه قال: متى حلف الرجل أن يمشي إلى بيت الله عزوجل ونوى بذلك مسجدا من المساجد لزمه ذلك، دليلنا الاجماع الذي تكرر.

وأيضا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وهذا عقد فيه طاعة الله عزوجل وقربة وليس لهم أن يقولوا قد أوجب على نفسه جنسا لا يجب عليه مثله في العبادات، لان السعي قد يجب إلى بيت الله الحرام وفي مواضع الصلاة والصيام والذبح لا شبهة فيه ويعارضون بما يروونه عنه عليه السلام من قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه.

(مسألة) ومما كان الامامية تنفرد به أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق به، كأن يقول لله علي إن قدم فلان، أو كان كذا أن


[164]
أصوم أو أتصدق، ولو قال: لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره.

وخالف باقي الفقهاء في ذلك.

إلا أن أبا بكر الصيرفي وأبا إسحاق المروزي ذهبا إلى مثل ما تقوله الامامية، دليلنا على صحة ذلك الاجماع الذي تردد وأيضا فإن معنى النذر في اللغة أن يكون متعلقا بشرط، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط ولم يلزمه الوفاء، لان الوفاء إنما لم يلزم متى ثبت الاسم والمعنى.

فأما إستدلالهم بقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) وبقوله: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم)، وبما روي عنه "ع" من قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه فليس بصحيح.

أما الآية فانا لا نسلم أنه مع التعري من الشرط يكون عقدا.

وكذلك لا نسلم لهم أنه مع التعري من الشروط يكون عهدا، والآيتان متناولتان ما يستحق اسم العقد والعهد فعليهم أن يدلوا على ذلك، وأما الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله فانه أمرنا بالوفاء بما هو نذر على الحقيقة، ونحن نخالف في أنه يستحق هذه التسمية مع فقد الشرط فليدلوا عليه.

وأما استدلالهم بقول جميل:

فليت رجالا فيك قد نذروا دمي * وهموا بقتلي يا بنين لقوني

وبقول عنترة:

الشاتمي عرضي ولم أشتمهما * والناذرين إذا لقيتهما دمي

فان الشاعرين أطلقا إسم النذر مع عدم الشرط فمن ركيك الاستدلال لان جميلا ما حكى لفظ نذرهم وإنما أخبر عن أعدائه بأنهم نذروا دمه فمن أين لهم أن نذرهم الذي أخبر عنه لم يكن مشروطا، وكذلك القول في بيت عنترة على أنه قوله إذا لقيتهما دمي هو الشرط، فكأنهم قالوا إذا لقيناه قتلناه فنذروا قتله، والشرط فيه اللقاء له.
__________________
البارجة هي استاذة فلسفة علوم اسلامية ,
إلى الكتاب و الباحثين
1- نرجو من الكاتب الإسلامي أن يحاسب نفسه قبل أن يخط أي كلمة، و أن يتصور أمامه حالة المسلمين و ما هم عليه من تفرق أدى بهم إلى حضيض البؤس و الشقاء، و ما نتج عن تسمم الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية و الإلحاد.

2- و نرجو من الباحث المحقق- إن شاء الكتابة عن أية طائفة من الطوائف الإسلامية – أن يتحري الحقيقة في الكلام عن عقائدها – و ألا يعتمد إلا على المراجع المعتبرة عندها، و أن يتجنب الأخذ بالشائعات و تحميل وزرها لمن تبرأ منها، و ألا يأخذ معتقداتها من مخالفيها.

3- و نرجو من الذين يحبون أن يجادلوا عن آرائهم أو مذاهبهم أن يكون جدالهم بالتي هى أحسن، و ألا يجرحوا شعور غيرهم، حتى يمهدوا لهم سبيل الاطلاع على ما يكتبون، فإن ذلك أولى بهم، و أجدى عليهم، و أحفظ للمودة بينهم و بين إخوانهم.

4-من المعروف أن (سياسة الحكم و الحكام) كثيرا ما تدخلت قديما في الشئون الدينية، فأفسدت الدين و أثارت الخلافات لا لشىء إلا لصالح الحاكمين و تثبيتا لأقدامهم، و أنهم سخروا – مع الأسف – بعض الأقلام في هذه الأغراض، و قد ذهب الحكام و انقرضوا، بيد أن آثار الأقلام لا تزال باقية، تؤثر في العقول أثرها، و تعمل عملها، فعلينا أن نقدر ذلك، و أن نأخذ الأمر فيه بمنتهى الحذر و الحيطة.

و على الجملة نرجو ألا يأخذ أحد القلم، إلا و هو يحسب حساب العقول المستنيرة، و يقدم مصلحة الإسلام و المسلمين على كل اعتبار.

6- العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب الإسلامية (الطوائف الإسلامية) الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التي يجب الإيمان
  #8  
قديم 09-07-2003, 08:25 PM
البارجة البارجة غير متصل
دكتوراة -علوم اسلامية
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
المشاركات: 228
إفتراضي

السؤال:
لقد نذرت أن أدفع 5000 درهم لفلان، وأنا غير قادر على الدفع فماذا يجب أن أفعل بهذا النذر؟


لسؤال النذر لله لاجل الوظيفة ,,


الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

النذر في اصطلاح الفقهاء هو إلزام مكلّف مختار نفسه لله تعالى بشيء غير لازم عليه بأصل الشرع.

وهو ثلاثة أنواع:

1- نذر طاعة: وهو يشمل العبادات والقربات. وهو نذر منعقد ويجب الوفاء به.

2- نذر المعصية: كمن نذر أن يشرب الخمر أو يترك صلاة. وقد اختلف الفقهاء في انعقاده. فقال الحنفية والشافعية أنه لا ينعقد. وقال المالكية والحنابلة أنه ينعقد. لكن اتفق الجميع أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. ورأى جمهورهم أنه يجب على الناذر كفارة يمين للحديث "لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين" رواه الترمذي.

3- نذر المباح: كالأكل والشرب والنوم والقعود ونحوذلك. فقال الحنفية والشافعية وبعض المالكية أنه لا ينعقد أصلاً ولا يجب الوفاء به. وقال الحنابلة وبعض المالكية: أنه ينعقد لكن لا يجب الوفاء به، بل هو مخير بين الفعل والترك. وإذا لم يف به، قال أكثرهم إنه لا كفارة عليه وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، وذهب الحنابلة إلى وجوب الكفارة عليه.
بناء على ذلك أقول:

أولاً: إذا كان (فلان) الذي نذرت أن تدفع إليه خمسة آلاف درهم، ليس فقيراً، فهو نذر مباح. وهو نذر ينعقد في رأينا، ولا يجب الوفاء به، وإذا لم تف به فعليك كفارة اليمين، وهي صيام ثلاثة ايام أو إطعام عشرة مساكين.

ثانياً: إذا كان (فلان) فقيراً فإن النذر بأن تدفع إليه خمسة آلاف درهم يعتبر نذر طاعة، لأن الصدقة على المحتاج قربة إلى الله تعالى. وهو نذر منعقد ويجب عليك الوفاء به. فإن كنت غير قادر على ذلك، فإما أن تنتظر حتى تصير قادراً وتدفع مبلغ النذر، وهذا هو الأفضل إذا كنت ترجح احتمال القدرة على الوفاء به. أما إذا لم يكن عندك احتمال لأن تكون قادراً على دفع هذا المبلغ، كأن تكون موظفاً براتب محدود، وهو لا يكاد يكفي لسد حاجاتك. عند ذلك يجب عليك كفارة يمين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين..." رواه أبو داوود ورجح ابن حجر في الفتح (11/587) وقفه على ابن عباس.
__________________
البارجة هي استاذة فلسفة علوم اسلامية ,
إلى الكتاب و الباحثين
1- نرجو من الكاتب الإسلامي أن يحاسب نفسه قبل أن يخط أي كلمة، و أن يتصور أمامه حالة المسلمين و ما هم عليه من تفرق أدى بهم إلى حضيض البؤس و الشقاء، و ما نتج عن تسمم الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية و الإلحاد.

2- و نرجو من الباحث المحقق- إن شاء الكتابة عن أية طائفة من الطوائف الإسلامية – أن يتحري الحقيقة في الكلام عن عقائدها – و ألا يعتمد إلا على المراجع المعتبرة عندها، و أن يتجنب الأخذ بالشائعات و تحميل وزرها لمن تبرأ منها، و ألا يأخذ معتقداتها من مخالفيها.

3- و نرجو من الذين يحبون أن يجادلوا عن آرائهم أو مذاهبهم أن يكون جدالهم بالتي هى أحسن، و ألا يجرحوا شعور غيرهم، حتى يمهدوا لهم سبيل الاطلاع على ما يكتبون، فإن ذلك أولى بهم، و أجدى عليهم، و أحفظ للمودة بينهم و بين إخوانهم.

4-من المعروف أن (سياسة الحكم و الحكام) كثيرا ما تدخلت قديما في الشئون الدينية، فأفسدت الدين و أثارت الخلافات لا لشىء إلا لصالح الحاكمين و تثبيتا لأقدامهم، و أنهم سخروا – مع الأسف – بعض الأقلام في هذه الأغراض، و قد ذهب الحكام و انقرضوا، بيد أن آثار الأقلام لا تزال باقية، تؤثر في العقول أثرها، و تعمل عملها، فعلينا أن نقدر ذلك، و أن نأخذ الأمر فيه بمنتهى الحذر و الحيطة.

و على الجملة نرجو ألا يأخذ أحد القلم، إلا و هو يحسب حساب العقول المستنيرة، و يقدم مصلحة الإسلام و المسلمين على كل اعتبار.

6- العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب الإسلامية (الطوائف الإسلامية) الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التي يجب الإيمان
  #9  
قديم 09-07-2003, 08:35 PM
البارجة البارجة غير متصل
دكتوراة -علوم اسلامية
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
المشاركات: 228
إفتراضي



على غرار ماسألتي والجواب انه جائز ,

النذر بالأمور المباحة

س : أنا سيدة . نذرت لابني عندما أطهره أن أعمل له فرحاً ، وكان عمره حينئذ سبع سنوات والله قدر أن يسجن خالي في هذه السنة ولم أؤد النذر الذي عليَّ لأن خالي محكوم عليه بالسجن لمدة عشرة سنوات ، وكبر ابني وصار عمره 17 سنة ، والنذر باق عليَّ ، ولا أريد أن أقيم الفرح ، فماذا أفعل ، هل أؤدي النذر ، أم أصوم ، أم أتصدق ؟ … .

ج : إن النذر إذا كان بأمر مباح مثل عمل فرح أو نحو ذلك فقد اختلف فيه العلماء ، هل يكون مثل هذا نذراً أو لا ينعقد ؟ والراجح الذي نختاره ، أن النذر الذي ينعقد هو النذر بقربة إلى الله تعالى، كأن تنذر صدقة على الفقراء ، أو صياماً ، أو حجاً أو صلاة ، أو غير ذلك من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه . فقد روى أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله عز وجل ) وذلك إنما يكون في القربات والعبادات ، وقد قال الحنابلة في مثل هذا النذر ، أي النذر بمباح : إن الناذر عليه أحد أمرين : إما أن يؤدي الشيء الذي نذره نفسه ، فإذا نذر عمل فرح يعمل فرحاً ، وإما أن يؤدي كفارة يمين . وكفارة اليمين كما نعلم هي : ( إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) فإذا كانت ظروف السائلة لم تمكنها من عمل ما التزمت به ، فتستطيع الآن أن تكفر كفارة يمين ، أي تستطيع أن تطعم عشرة مساكين ، وجبتين كاملتين . أو تعطي كل مسكين مداً من الطعام ومعه شيء من الإدام . هذا ما تستطيع أن تقوم به وهي مطمئنة لدينها إن شاء الله
__________________
البارجة هي استاذة فلسفة علوم اسلامية ,
إلى الكتاب و الباحثين
1- نرجو من الكاتب الإسلامي أن يحاسب نفسه قبل أن يخط أي كلمة، و أن يتصور أمامه حالة المسلمين و ما هم عليه من تفرق أدى بهم إلى حضيض البؤس و الشقاء، و ما نتج عن تسمم الأفكار من آثار تساعد على انتشار اللادينية و الإلحاد.

2- و نرجو من الباحث المحقق- إن شاء الكتابة عن أية طائفة من الطوائف الإسلامية – أن يتحري الحقيقة في الكلام عن عقائدها – و ألا يعتمد إلا على المراجع المعتبرة عندها، و أن يتجنب الأخذ بالشائعات و تحميل وزرها لمن تبرأ منها، و ألا يأخذ معتقداتها من مخالفيها.

3- و نرجو من الذين يحبون أن يجادلوا عن آرائهم أو مذاهبهم أن يكون جدالهم بالتي هى أحسن، و ألا يجرحوا شعور غيرهم، حتى يمهدوا لهم سبيل الاطلاع على ما يكتبون، فإن ذلك أولى بهم، و أجدى عليهم، و أحفظ للمودة بينهم و بين إخوانهم.

4-من المعروف أن (سياسة الحكم و الحكام) كثيرا ما تدخلت قديما في الشئون الدينية، فأفسدت الدين و أثارت الخلافات لا لشىء إلا لصالح الحاكمين و تثبيتا لأقدامهم، و أنهم سخروا – مع الأسف – بعض الأقلام في هذه الأغراض، و قد ذهب الحكام و انقرضوا، بيد أن آثار الأقلام لا تزال باقية، تؤثر في العقول أثرها، و تعمل عملها، فعلينا أن نقدر ذلك، و أن نأخذ الأمر فيه بمنتهى الحذر و الحيطة.

و على الجملة نرجو ألا يأخذ أحد القلم، إلا و هو يحسب حساب العقول المستنيرة، و يقدم مصلحة الإسلام و المسلمين على كل اعتبار.

6- العمل على جمع كلمة أرباب المذاهب الإسلامية (الطوائف الإسلامية) الذين باعدت بينهم آراء لا تمس العقائد التي يجب الإيمان
  #10  
قديم 10-07-2003, 01:16 AM
إيمــــــــــان إيمــــــــــان غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jun 2003
المشاركات: 183
إفتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاكم الله خيراً اختي البارجة واخي ابو رائد.... هذا ما كنت ابحث عنه. الدعاء اخي ابو رائد عبادة المسلم ... الحمد لله... لكن سألت من اجل والدتي فهي تنذر كثيراً واردت ان نتعلم سوياً حكم المسألة.... جزاكم الله الف خير. بارك الله فيكم وآجركم خيراً على ما كتبتم
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م