مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #11  
قديم 30-06-2005, 06:08 AM
فريد جعفر فريد جعفر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: May 2005
الإقامة: تــــــونس
المشاركات: 166
إفتراضي

اخي ابو عبد الله
اسمح لي ان اشكرك اولا على اهتمامك و ردك على موضوعي. و شكرا لك على الوصلة التي جاءت في ردك.

و اعلم و اقول لك بصراحة، اني اريد ان اناقشك في هذا الموضوع نقاش هادئ و موضوعي و الله على ذلك شهيد.

و اسمح لي ان اشير لك ان كل الفتاوى التي ذكرت في الوصلة و الخاصة بالربا هي فتاوى قديمة و اعني قبل تعويم الدولار الذي امر به رئيس الولايات المتحدة سنة 1972 ان لم تخني الذاكرة.

اخي ابو عبد الله، بعد اذنك اسمح لي بان اطرح عليك سؤال حتى نبسط المسالة

لو فرضنا اني اعطيتك اليوم 1000 دينار على ان تردها لي بعد 5 سنوات.

نخن نعلم ان 1000 دينار اليوم لها قيمة محددة في السوق بمعنى انها مثلا تمكني من اقتناء ثلاجة و الة طبخ و الة غسيل.
و ان نفس 1000 دينار هذه بعد مدة تفقد من قيمتها لان مستوى الاسعار يرتفع و هو ما يعرف بنسبة التضخم.

هذا يعني بكل بساطة اني لم اعد قادر ب 1000 دينار على اقتناء الا ثلاجة و الة طبخ.
بمعنى ان قيمة 1000 الحقيقية قد انهارت مما افقدها القدرة على اقتناء الة الغسيل.

اخي عبد الله بالله عليك، استحلفك بالله: في هذه الحالة الم تظلمني و تبخصني حقي في حين ان الله تعالى يقول في محكم تنزيله # لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون و لا تظلمون# و يقول ايضا # لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل#.


في انتظار ردك، تفضل اخي بقبول فائق الاحترام و التقدير.
  #12  
قديم 03-07-2005, 05:30 PM
طابور طابور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 141
إفتراضي

الحمد لله ،، وبعـــــد ؛؛

يا فريد أنت لم تبسط المساله ولا هم يحزنون بل لقد صعبتها أكثر وأكثر ؟؟

بصراحه من قولك السابق لم أستطع أن أحدد هل أنت ضد أم مع التعامل بالربا!!

قلت : لو فرضنا اني اعطيتك اليوم 1000 دينار على ان تردها لي بعد 5 سنوات.

السؤال : هل أردها لك بعد 5 سنوات كما هي أم بفائده ؟؟
إذا كانت كما هي فهذا هو المشروع .. وأما إذا كانت بفائده أي بما يزيد عن الألف فهذا هو الربـــــا بعينه ولا يجوز أبدا إقراض المال بفائده لورود الأدله الصريحه من الكتاب والسنة بتحريمه .

وقلت : نخن نعلم ان 1000 دينار اليوم لها قيمة محددة في السوق بمعنى انها مثلا تمكني من اقتناء ثلاجة و الة طبخ و الة غسيل.

لماذا تصر علي التعقيد هداك الله ؟؟ الطريقه المشروعه ببساطه تامه :
أن يأخذ المال بالتورق ( المرابحه الإسلاميه ) يعني يمكنه أن يشتري من البنك أو غيره سيارة او غساله أو ثلاجه بقيمة معينه ويتفق مع البنك علي أن يسددها علي أقساط شهريه وبزياده عن قيمتها الأصليه ..

وبذلك قضي الأمر .. والحمد لله
  #13  
قديم 05-07-2005, 09:48 AM
فريد جعفر فريد جعفر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: May 2005
الإقامة: تــــــونس
المشاركات: 166
إفتراضي

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة طابور
الحمد لله ،، وبعـــــد ؛؛

يا فريد أنت لم تبسط المساله ولا هم يحزنون بل لقد صعبتها أكثر وأكثر ؟؟


حسنا يا اخ طابور لنبسط المسالة
و نطرح عليك السؤال التالي:

اذا اعطيتك اليوم 1000 دينار
و بعد 5 سنوات ترد لي 1000 دينار

الم تظلمني حقي و تاكل مالي؟
فالقيمة الحقيقية ل 1000 د التي اعطيتها لي هي اقل من القيمة الحقيقية ل 1000 التي اعطيتها لك انا. و خاصة في اقتصاد يعاني من التضخم المالي حيث تفقد الاموال قيمته بسرعة و تتدهور بسرعة و ربما 1000 دينار يفقد نصف قيمته في ظرف سنة.

الا يعتبر هذا اكل اموال الناس بالباطل الذي نهتنا عنه الاية الكريمة # لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل#.

اعتقد انك لن تجيب و ان اجبت فستتهرب من الاجابة.
__________________
قال سيدنا علي عليه السلام لما سمع قول الخوارج " لا حكم الا لله":
كلمة حق يراد بها باطل، نعم انه لا حكم الا لله، و لكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله، و انه لا بد للناس من امير بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلغ الله فيها الاجل و يجمع به الفيء و يقاتل به العدو و تامن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوي ...

من مشاركاتي:

في الشيعة و التشيع
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&postid=334921&t=9043#post334921

كلمة حق يراد بها حق ... و تحدي.
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=45319&perpage=10&pagenu mber=1

خطير جدا ... شيخ يمنع الناس من الحج
http://hewar.khayma.com/showthr
ead.php?s=&threadid=45937

السعودية و ابناءها الضالين... اخر الدواء الكي
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=46199

التوراة تدحض خرافة ارض بلا شعب
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=46076

خزعبلات من التوراة
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=45978

اقطفوا كل الازهار .. لكنكم لن توقفوا الربيع
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=45975

لهذه الاسباب يجب التصدي للدولة الدينية في العراق
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=45958
  #14  
قديم 05-07-2005, 01:42 PM
غــيــث غــيــث غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: May 2003
الإقامة: الخيمة العربية
المشاركات: 5,289
إفتراضي

إقتباس:
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة طابور
[/color]

لماذا تصر علي التعقيد هداك الله ؟؟ الطريقه المشروعه ببساطه تامه :
أن يأخذ المال بالتورق ( المرابحه الإسلاميه ) يعني يمكنه أن يشتري من البنك أو غيره سيارة او غساله أو ثلاجه بقيمة معينه ويتفق مع البنك علي أن يسددها علي أقساط شهريه وبزياده عن قيمتها الأصليه ..

وبذلك قضي الأمر .. والحمد لله

أخي جعفر:

أعتقد أن الأخ طابور أجابك بشكل عام وبما يشمل مسألتك.

والإسلام أوجد مخارج إقتصادية شرعية لمتطلبات هذا العصر بدون

إجحاف ولا غبن لأحد..

بل تعدى ذلك الى أن أصبح ينظر له عالميآكحل لمشاكل العجز والقصور

في نظم الرأسمالية النهمة القبيحة والمادية البحتة التي لاتراعي

الجانب الإنساني في التعامل والتي يعاني منها الغرب ويمقتها العامة.

أما بخصوص منع الحج فهي بسبب الشبهة في المال وتحصيله والذي ينافي

شروط هذه الشعيرة الطاهرة , بالإضافة أن ليس كل موظف في بنك

يتساوى في الحكم مع بقية الموظفين, بمعنى أن موظف يقوم بعمل كتحصيل

فواتير أو خلافه يختلف عن موظف عمله كتابة عقود الربا أو تصديقهاأو

الشهادة بها..وهذا موضوع تم إثارته من قبل بعض موظفي البنوك

الذين إرتابوا في طبيعة عملهم ...

لقد رأينا زيادة الوعي الديني لدى العامة الذين هجروا البنوك

العادية وإتجهوا الى البنوك الإسلامية وهي في تنامي ولله الحمد..

__________________
  #15  
قديم 05-07-2005, 05:44 PM
طابور طابور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 141
إفتراضي

الحمد لله وكفي ..

قال فريد : ( اعتقد انك لن تجيب و ان اجبت فستتهرب من الاجابة.)

والتعليق أتركه للقاريء ..!!

يا فريد :
هذا سؤال قريب من ماتدندن حوله ،أرجو أن تجد في الإجابه عليه ما يستوعبه عقلك وتطمئن به نفسك ..

حكم التعويض عن الضرر في تأخير الدين ..

السؤال : هل يجوز مطالبة الدائينين من الشركات التي نتعامل معها، سواء محلية أو أجنبية بمقابل ضرر نتيجة التأخر في السداد؟

الاجابة :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الجواب : أنه لا يجوز مطالبة المدين المعسر إذا ثبت إعساره باتفاق العلماء ، كما لا يجوز شرط ذلك في العقد باتفاق العلماء أيضاً ، كما أنه لا يجوز التعويض لمجرد التأخير المجرد ، أي أخذ عوض على مجرد الزمن الفائت؛ لأن هذا عين ربا الجاهلية المحرم في الكتاب والسنة ، وعموم الأدلة الشرعية تدل على أنه لا يجب على الدائن سوى أداء الدين وهو رأس المال فقط بدون زيادة ، أما إذا أدى التأخير إلى فوات ربح متوقع كأن يكون لو كان المال عنده لتوقع أن يربح فيه في تجارته 10% مثلاً فهذا لا يجوز أخذ غرامة تأخيرية عليه أيضاً عند جمهور المعاصرين وبه صدرت فتوى المجمع الفقهي التابع للرابطة ، وكذلك فتوى مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وبه صدرت الفتوى من عدد من الهيئات الشرعية لعموم الأدلة الشرعية المحرمة للربا بدون تفريق بين معسر وغيره ، والفقهاء لم يوجبوا على الغاصب التعويض عن فوات المنفعة والتأخير ، وهذه الصورة المحرمة موجودة في البنوك الربوية وتسمى الغرامة التأخيرية أو خدمات الديون ، وهذا عين الربا ، أما إن كان التأخير تسبب في ضرر مادي حقيقي فلا يخلو من أحد حالين :

الحالة الأولى :إن كان الضرر المادي الحقيقي الواقع بسبب تعدٍ من المدين المماطل ، وذلك مثل نفقات الشكاية، والمطالبة، والمحاماة، وأجور التحصيل، والتعقيب، التي يتكبدها الدائن لأجل حصوله على ماله من مدينه المماطل، فهذه الأضرار المادية يستحق التعويض عنها إذا كان غرم الدائن لها على القدر المعتاد والوجه المعروف لا وكس ولا شطط ، وقد نص العلماء على هذا الحكم في المماطل ،
قال ابن تيمية:وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب ذلك، فهو على الظالم المبطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد " (مجموع الفتاوى 30/24، الاختيارات 201)

قال البهوتي في (كشاف القناع) : "وإن غرم إنسان بسبب كذب عليه عند ولي الأمر، فله تغريم الكاذب لتسببه في ظلمه ، وله الرجوع على الآخذ منه؛ لأنه المباشر ، ولم يزل مشايخنا يفتون به كما يعلم مما تقدم في الحجر فيما غرمه رب الدَّين بمطل المدين ونحوه؛ لأنه بسببه" (4/116-117) .وهذا الكلام شامل لكل ظالم معتدٍ ممن يباشر إتلاف مال غيره، أو يتسبب فيه بضمان المتلف.

الحالة الثانية :

ضرر يلحق الدائن بسبب خارج عن المماطل، كفوات ربح محقق أو خسارة مالية تلحق بالدائن لأجل عقود فيها شروط جزائية لم يستطع تنفيذها، أو يكون الضررُ ضرراً عاماً كنقص السعر ونحوه ، وهذه المسألة الصحيح فيها والله أعلم هو القول بعدم التعويض وهو داخل في مفهوم قول من منع في الضرر المتوقع كما هو نص المجامع الفقهية السابقة وعدد من الهيئات الشرعية (راجع :بحث التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في الديون –للدكتور سلمان الدخيل).

أما إن كان المدين المماطل قد تاجر بالمال فهو غاصب للمال ، والغاصب إذا تاجر بالمال فهو بينهما على الصحيح وهو ما أفتى به ابن تيمية _رحمه الله_ وهو قول عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_

قال _رحمه الله_ : " إن كان جميع ما بيده أخذه من الناس بغير حق: ...مثل أن يغصب مال قوم بافتراء يفتريه عليهم... فهذه الأموال مستحقة لأصحابـها، ومن اكتسب بـهذه الأموال بتجارة ونحوها ، فقيل : الربح لأرباب الأموال ، وقيل: له إذا اشترى في ذمته ، وقيل: بل يتصدقان به ؛ لأنه ربح خبيث ، وقيل : بل يقسم الربح بينه وبين أرباب الأموال كالمضاربة ، كما فعل عمر بن الخطاب في المال الذي أقرضه أبا موسى الأشعري لابنيه دون العسكر ، وهذا أعدل الأقوال " مجموع الفتاوى (30/328-329) .

أما إن لم يتجر بها الغاصب فإنه لا يضمن الربح عند جمهور العلماء ، والحكم واحد في الشركات المحلية والخارجية ، والله أعلم .
  #16  
قديم 05-07-2005, 10:39 PM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

بخصوص مسألة التضخم ، وإقحامها فى موضوع الربا ... أسأل هذه الأسئلة :::

1 - فى أيامنا هذه يحدث أن تنخفض قيمة الأموال مع الوقت ... وأنا لست من رجال الإقتصاد ... ولكنى أسأل ماذا لوحدث العكس ؟؟؟ بمعنى أن قيمة الأموال تزيد مع الوقت ... ألم نعلم جميعا أن الإسلام وشرائعه لكل وقت ؟؟؟ وأن الوضع فى الحالتين ليس دائما ، ولكنه يتغير مع الزمن .

2 - إذا أقرضتك مبلغا ، فهذا معناه أنى أستطيع الإستغناء عنه لمدة قد تطول وقد تقصر ، ووجود هذا المبلغ مع المقترض ، يكون بالضبط كوجوده مع المقرض ، وفى كلتا الحالتين يسرى عليه التضخم ، بمعنى أن بقاؤه مع صاحبه لن يغير شيئا من تأثير التضخم عليه . فقيمته ستنخفض سواء بقى معه أو مع المدين . ولذلك قال القرآن الكريم " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {279} سورة البقرة

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 05-07-2005 الساعة 10:51 PM.
  #17  
قديم 15-07-2005, 11:17 AM
فريد جعفر فريد جعفر غير متصل
Banned
 
تاريخ التّسجيل: May 2005
الإقامة: تــــــونس
المشاركات: 166
إفتراضي

يا اخ طابور
ارجو اعادة قراءة السؤال

انا لا اتحدث عن الدائن الذي يجد صعوبة في تسديد الدين.

اخي ابو ايهاب صحيح ان الاقتصاد يمكن ان يعاني التضخم و يمكن ان يعاني من ضد التضخم و لا اجد اللفظ بالعربي بالفرنسية deflation

لكن هذه حالة نادرة في الاقتصاديات، القاعدة دائما هي و جود تضخم و هو على فكرة يكون مقبول في اي اقتصاد، ما لم يتجاوز نسبة معينة متعارف علبها كما ان نسبة معينة من البطالة مسموح بها.
خلاضة القول اي دولة في العالم و يمكن ان تنتبه لذلك اخر كل سنة، مدعوة لاعطاء عدة نسب منها نسبة النضخم و نادرا ما نجد نسبة سلبية.

عموما هل تسمح بان ندرس الوضعية الاولى و هي العادية.

و نفرض ان نسبة التضخم في السنة الاولى 5 في المئة و السنة التانية 4 في المئة و السنة الثالثة 3 في المئة.

و لنفرض انني اقرضتك 1000 دينار بقي عندك هذه الثلاث سنوات.

ما هو المبلغ الذي يجب ان ترجعه لي كي لا تظلمني و لا اظلمك؟

و كي اسهل عليك اكثر
لدينا نسبة تضخم 12 في المئة = 5+4+3

اذن اخي لكي لا تظلمني و لكي تعطيني حقي يجب بكل بساطة ان ترد لي 1000 دينار + 0.12*1000 = 120 دينار

هذا يعني بكل بساطة يجب ان ترجع لي 1120 دينار

هل توافقني على ذلك؟" و تذكر ما زلنا في الوضعية الاولى التضخم ايجابي"
__________________
قال سيدنا علي عليه السلام لما سمع قول الخوارج " لا حكم الا لله":
كلمة حق يراد بها باطل، نعم انه لا حكم الا لله، و لكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله، و انه لا بد للناس من امير بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها الكافر و يبلغ الله فيها الاجل و يجمع به الفيء و يقاتل به العدو و تامن به السبل و يؤخذ به للضعيف من القوي ...

من مشاركاتي:

في الشيعة و التشيع
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&postid=334921&t=9043#post334921

كلمة حق يراد بها حق ... و تحدي.
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=45319&perpage=10&pagenu mber=1

خطير جدا ... شيخ يمنع الناس من الحج
http://hewar.khayma.com/showthr
ead.php?s=&threadid=45937

السعودية و ابناءها الضالين... اخر الدواء الكي
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=46199

التوراة تدحض خرافة ارض بلا شعب
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=46076

خزعبلات من التوراة
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=45978

اقطفوا كل الازهار .. لكنكم لن توقفوا الربيع
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=45975

لهذه الاسباب يجب التصدي للدولة الدينية في العراق
http://hewar.khayma.com/showthread.php?s=&threadid=45958
  #18  
قديم 15-07-2005, 11:59 AM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

الفاضل / فريد

الإسلام لم يأت لحالة واحدة أو حالة عامة ، بل جاء لكل الحالات ... وأظنك تتفق معى فى هذا المفهوم .

إذا فالتضخم ، أو الإنكماش "Deflation" لا دخل له بالربا ... كما أننى أوضحت أن أحوال التغير فى الأموال تسرى عليها سواء كانت معك أو مع غيرك ، فأين الظلم إذا ؟؟؟

هل لو بقى المال معك ولم تقرضه لأحد ، ألا تسرى عليه التغيرات الحادثة بالسلب أو الإيجاب ؟؟؟ فكونه مع غيرك فلتعتبره كأنه معك وحدث التضخم أو الإنكماش عليه !!! كلاكما تتأثران بالحدث .

الذى شرع حرمة الربا سبحانه وتعالى أعلم بأحوال عباده فى كل الأوقات ، فشرعه لن يكون ظلما لأحد .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 15-07-2005 الساعة 12:09 PM.
  #19  
قديم 15-07-2005, 05:45 PM
طابور طابور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 141
إفتراضي لكــــــــــــل داء دواء


بسم الله الرحمن الرحيم

العنوان: هل يؤثر تغيّر القيمة الشرائية في رد الدين ؟
المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود
التصنيف المعاملات/الربا والقرض/مسائل متفرقة في الربا والقرض
التاريخ 3/8/1422


السؤال :
أنا طالب علم أدرس في الجامعة، تمر علينا مسائل تجارية لا نعرف أحكامها الشرعية، مثل مسألة دفع البنك للتضخم المالي من غير أي زيادات ربوية على المال عند تغير القوى الشرائية للمال، مثال: الريال السعودي كانت له قوته فكان الرجل يتغدى بريال واحد فقط، أما الآن فالريال لا يكفي لشيء، فلو استلف رجل منك 1000 ريالٍ قديماً وأعدتها إليه الآن 1000 ريال فأنت لم تعطه مثل ما أخذت منه، فالقوة الشرائية مختلفة فالواجب أن ترد 1000 له 10000 ريال وهذه ال 9000 ليست ربا لأنها ليست زيادة في قيمة المال الحقيقية (الشرائية) وهذا ليس قرضاً جـر منفعة فالمنفعة فيه = 0 فأنت لم تعطه أي زيادة على ما كان يستطيع شراءه من قبل.
فالرجاء التفصيل في المسألة، وإعطائي عنوان المفتي حتى يمكنني مناقشته في هذه المسألة التي هي في صلب دراستي .



الجواب :
الحمد لله، يا أخي حفظك الله ووفقك : تغير قيمة النقد له جملة أسباب، ومن أظهر أسبابه اليوم "الربا" فإن من مفاسد الربا الاقتصادية اضطراب قيمة النقود ،وكسر معيار الثمن .
والفقهاء قديماً اختلفوا في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة :
الأول : يقضي بردّ ما أُخِذَ دون زيادة ، أو نقص ، وهو قول الجمهور .
الثاني: يقضي بردّ القيمة، فيراعي التغير صعوداً وهبوطاً، وهو قول أبي يوسف .
الثالث : يقضي بردّ ما أُخِذ دون زيادة أو نقص إن كان التغير أقل من الثلث ، أما إن كان التغير يبلغ الثلث فصاعداً ، فإنه يعتبر فاحشاً يورث الغبن ، ولهذا يعتبر بهذا التغير ، فترد القيمة ، وهو قول المالكية .

إذا علمت هذا ، فاعلم أن ما يمكن أن يوجه من اعتراض على القول الأول هو : أن النقود قد تغيرت قيمتها الشرائية ، يمكن أن يرد عليه بالقول : إن التغير الذي طرأ على النقود لم يكن بسبب المدين كي يلزمه ضمانه .
وهو سيطرأ عليها سواء كانت عنده أو عند صاحبها .
فإن قيل : لكن النقود لو كانت عند صاحبها لاستفاد منها ، وبقائها عند المدين منع صاحبها من الاستفادة منها ، أجيب عنه من وجوه ثلاثة :

الأول : أن استفادة صاحبها منها لو كانت عنده أمر غير محقق ، فقد تكون عنده دون أن يستفيد منها ، وقد تكون عنده فيوظفها في طلب الربح فيخسر والضمان إنما يكون في تفويت شيء محقق ، وهو غير وارد ها هنا .
وعليه : فإن المطالبة بضمان غير المحقق إنما هي فرع من المطالبة بالتعويض التي هي من مخلفات الفكر المادي ، الذي لا يقوم على أساس الإيمان بالقدر، فإن ما قدِّر سيكون ، وما لا فلا .

الثاني : أن الدين إذا كان بسبب عقد بيع مؤجل ، فالغالب أن البائع الدائن قد زاد في الثمن فهو قد استفاد .

الثالث : أن هذا الاعتراض غير مناسب فيما موضوعه القرض ، وإلاّ لكان الربا سائغاً بدعوى أنه مقابل تعطيل استفادة صاحب النقود منها خلال مدة القرض ،وهذا ممتنع شرعاً ، وبهذا يتبين أن المناسب : أن يُرد للدائن مثل ما أُخِذ منه دون زيادة أو نقص .

ومع هذا لو قيل بالاعتبار بالتغير الفاحش ،وخرج ذلك مخرج الإحسان والمعروف لكان له وجه بشرط ألا يكون الدين من باب القرض الربوي فإن كان من قبيله لم يعد مناسباً لما يلي : -
أ – معاملة للبنوك الربوية بنقيض قصدها .
ب – التساهل مع البنوك الربوية في شأن الله - تعالى -، والتساهل لا يصلح سبباً للتسامح ، والله – تعالى - يقول :
"فبظلمٍ من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم . . " الآية .

ويمكنك الرجوع إلى كتب الفقه المعتمدة لدى المذاهب الأربعة في تحرير هذه المسألة ، بالإضافة إلى ما كتب في هذه المسألة خاصة مثل :
1. قطع المجادلة عند تغيير المعاملة .
2. تنبيه الرقود .
3. مجلة مجمع الفقه الإسـلامي ، فإن في بعض أعدادهــا أبحاثاً خاصة بهذه المسألة، ع5ج3.
هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .

إنتهي ،،

طابــور

  #20  
قديم 16-07-2005, 12:10 AM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

من العجيب أن البعض من طارحى الموضوعات المثيرة للجدل ، حينما لا يعجبهم رد ويجدون فيه هدما لما يقولون ، يتغاضون عن الرد عليه ، ويموهوا الأمور ويرددوا أقوالهم كما هى ، دون الإشارة إلى الردود عليهم :::

لقد قلت لفريد بعد أن جاء بعمليات حسابية ليتوه القراء فيها ويعتقدوا أن كلامه له سند من الحقيقة ... قلت له حقيقة واضحة لم يجبنى عليها .

هل التضخم أو الإنكماش ، سيحدث مع المدين فقط ، أم أنه سيسرى على الدائن والمدين فى كل الأحوال ؟؟؟ ولا دخل لأحد منهم فى الحدث ، فمن الظلم أن يتحمل أحدهما فى أى حالة من الحالات ( التضخم أو الإنكماش ) تعويض الآخر عن شئ لا يد له فيه . وبذلك فموضوع التضخم الذى أرغى فيه وأزبد ، لا علاقة له من أى وجه بالربا . فالتضخم سيحدث سواء كان المال مع أى منهما .


أعتذر للإسهاب ، ولكنى للأسف مضطر له ، عسى أن يكون واضحا لمن يريد التهرب من الحقيقة .

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 16-07-2005 الساعة 12:19 AM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م