مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #31  
قديم 02-09-2005, 06:15 PM
طابور طابور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 141
إفتراضي


لا أدري هل نستنتج من تعصب البعض لموضوع الإختلاط أنه يريد بذلك أن يتعايش مع ما فرض عليه في مجتمعه من إختلاط المرأه بالرجال ؟؟
أم أنه قــد علم وفهم من الشريعه فما يخص الإختلاط ما لم يعلمه فقهاء وعلماء السلف والخلف ؟؟

أريد قبل أندفع بأمواج من الأدله والبراهين أن أقول للمخالفين في هذه القضيه : ( حتـــــي وإن لم يكن هناك نص من القرآن والسنة علي تحريم الإختلاط بين الجنسين فإنه قــــد وقع به الضرر والفساد ما لا يخفي علي كل ذي عقل وبصيره ، والشواهد والأدله علي ذلك أكبر بكثيييير من أن تحصي ..!!
كمــا أن الضرر والمفسده من الإختلاط في زماننا هذا فضيييعه ومفجعه ؟؟!!

________________________________________

رسالة في الاختلاط

لسماحة الشيخ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ


اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات :
الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال ، وهذا لا إشكال في جوازه . الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد ، وهذا لا إشكال في تحريمه . الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في : دور العلم ، والحوانيت والمكاتب ، والمستشفيات ، والحفلات ، ونحو ذلك ، فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى إفتتان كل واحد من النوعين بالآخر ، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق : مجمل ، ومفصل .

أما المجمل : فهو أن الله تعالى جبل الرجال عن القوة والميل إلى النساء ، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف بان ، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء ، لأن النفوس أمارة بالسوء ، والهوى يعمي ويصم ، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر .

أما المفصل : فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ، ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه ، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال ، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر ، وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة .

أما الأدلة من الكتاب فستة :

الدليل الأول : قال تعالى : { وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون } وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين إمرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كاان كامناً فطلبت منه أن ويافقها ، ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها ، وذلك في قوله تعالى : { فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم } وكذلك إذا حصل اختلاط بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر ، وبذلك بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .

الدليل الثاني : أمر الله الرجال بغض البصر ، وأمر النساء بذلك فقال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } . وجه الدلالة من الآيتين : أنه أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر ، وأمره يقتضي الوجوب ، ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر . ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة، فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " يا علي ، لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة " قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي في تلخيصه ، وبمعناه عدة أحاديث . وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا ، فروى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " العينان زناهما النظر ، والأذنان زناهما الاستماع ، واللسان زناه الكلام ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها الخطأ " متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وإنما كان زناً لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها ، فتعلق في قلبه ، فيسعى إلى إيقاع الفاحشة بها . فإذا نهى الشارع عن النظر إليهن لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط ، فكذلك الاختلاط ينهى عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه

الدليل الثالث : الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ، ويجب عليها التستر في جميع بدنها ، لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى النظر إليها ، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها ، ثم تبذل الأسباب للحصول عليها ، وذلك الاختلاط .

الدليل الرابع : قال تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن } . وجه الأدلة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم غليهن، وكذلك الاختلاط يُمنع لما يؤدي إليه من الفساد .

الدليل الخامس : قوله تعالى : { يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور } فسرها ابن عباس وغيره : هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ، ومنهم المرأة الحسناء وتمر به ، فإذا غفلوا لحظها ، فإذا فطنوا غض بصره عنها ، فإذا غفلوا لحظ ، فإذا فطنوا غمض ، وقد اطلع إليه من قلبه أنه لو اطلع على فرجها ، وأنه لو قدر عليها فزنى بها . وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى مالا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة ، فكيف بالاختلاط .

الدليل السادس : أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن ، قال تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } . وجه الأدلة : أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن ، وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين ، أما تقرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه ، وليس هناك دليل يدل على الخصوص ، فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن ، فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق ؟ . على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء ، وخلعهن جلبات الحياء ، واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم ، وقل الوزاع عن من أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .

أما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر تسعة أدلة :

الأول : روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد إمرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله : إني أحب الصلاة معك ، قال : قد علمت أنك تحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك ، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك ، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك ، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي . قالت : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه ، فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت . وروى ابن خزيمة في صحيحه ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة . ويعطي هذين الحديثين عدة أحادث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد . وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي بي بيتها وأنه أفضل حتى من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ، متى يمنع الاخلاط من باب أولى .

الثاني : ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها " قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن صحيح . وجه الدلالة : المسجد فاتهن ينفصلن عن الجماعة على حدة ، ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير ، وما ذلك إلا لبعد المتأخرات عن الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ، وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ، ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربة من النساء اللاتي يشغلن البال وربما أفسدت به العبادة وشوشن النية والخشوع ، فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط ، فحصول ذلك إذا وقع اختلاط من باب أولى ، فيمنع الاختلاط من باب أولى .

الثالث : روى مسلم في صحيحه ، عن زينب زوجة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنها ، قالت : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً " وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات " . قال ابن دقيق العبد : فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سبباً لتحريك شهوة المرأة أيضاً ، قال: ويلحق بالطيب مافي معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة ، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال ، وقال الخطابي في ( معالم السنن ) : التفل سوء الرائحة ، يقال : امرأة تفلة إذا لم تتطيب ، ونساء تفلات .

الرابع : روى أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء " . وجه الدلالة : أنه وصفهن بأنهن فتنة ، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون ؟ هذا لا يجوز .

الخامس : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الدنيا خلوة خضرة ، وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون ، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء " رواه مسلم . وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء ، وهو يقتضي الوجوب ، فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط ؟ هذا لا يجوز .

السادس : روى ابو داود في السنن والبخاري في الكني بسنديهما ، عن حمزة بن السيد الأنصاري ، عن أبيه رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء : " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق ، عليكن بحافات الطريق " فكانت المرأت تلصق بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها ، هذا لفظ ابي داود . قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث : " يحقق الطريق " هو أن يركبن حقها ، وهو وسطها . وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان ، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك ؟

السابع : روى ابو داود البالسي في سننه وغيره ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء ، وقال : " لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد " وروى البخاري في التاريخ الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا تدخلوا المسجد من باب النساء " . وجه الدلالة : أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً للذريعة الاختلاط ، فغذا منع الاختلاط في هذه الحال ، ففيه ذلك من باب أولى .


يتبع ،،

  #32  
قديم 02-09-2005, 06:20 PM
طابور طابور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 141
إفتراضي

الثامن : روى البخاري في صحيحه ، عن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً ، وفي رواية ثانية له ، كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية ثالثة : كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله . فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال " . وجه الدلالة : أنه منع الاختلاط بالفعل ، وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضوع .

الدليل التاسع : روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل ابن يسار رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له . قال الهيثمي في مجمع الزائد : رجاله رجال الصحيح ، وقال المنذري في الترغيب والترهيب : رجاله ثقات . وروى الطبراني ايضاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : " لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطين وحمأه خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له . وجه الدلالة من الحديثين : أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها . لما في ذلك من الأثر السيء ، وكذلك الاختلاط يمنع ذلك . فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة ، ولهذا منعه الشارع حسماً للفساد . ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي ، والحرم المدني ، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين ، وأن يزيد المهتدي منهم هدى ، وأن يوفق ولا تهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء ، إنه سميع قريب مجيب ، وصلى الله على محمد ، وآله وصحبه .

إنتهي ،،

وأضيف إلي الأدله السابقه :

العاشر : أن الأصل في الطواف ( أي ) طواف النساء من وراء الرجال ..
وهكذا طاف نساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .. أي الأقرب إلى البيت هم الرجال، ثم النساء من ورائهم.. قال عطاء:
" لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة (معتزلة) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنكِ، وأبت.

يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال" رواه البخاري في الحج.

وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة).. المصدر السابق.


يتبع إن شاء الله ،،
  #33  
قديم 03-09-2005, 04:06 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

أخي وأختي

ارفقوا بنا وأعطونا دليلاً واحداً يحرم الاختلاط ، فالاختلاط لم تفرضه لا حضارة غربية ولا شرقية بل هو من طبيعة الحياة من أول الخلق ، والذي هو ضد الفطرة أن يقال بأن اختلاط النساء بالرجال عيب أو محرم

الدليل الأول : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى([48])} . فأباح الله ـ عزّ وجلّ ـ للنساء أن يشهدْنَ على المبايعاتِ والمدايناتِ ، ولا شكّ أنّ هذا يستلزم اختلاطَهن بالمتعاملين ، من بائعٍ ومشترٍ ودائنٍ ومدينٍ ، وخروجاً إلى السوق المليء بالرجال .

الدليل الثاني : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ، وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً ، إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً([49])} . فهذه الآية تتحدث عن اختلاطٍ يكون بين الرجل والمرأة ، وحديثٍ يدور بينهما في موضوعٍ حسّاسٍ هو الزواج ، فيقول للرجال : إذا كانت المرأة في عدّتها من وفاةٍ ، فلا إثمَ عليكم أن تُعرّضوا لها برغبتِكم في الزواج بها ، ولا يجوز لكم أن تصرّحوا لها برغبتكم في الزواج منها ، كما لا يجوز لكم أن تواعدوها بالزواج سرّاً .

وقد روى الإمام الطبري عن الصحابة والتابعين أنواعاً من التعريض ، فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : (التعريض أن يقول : إنّي أريد التزوج ، وإنّي لأحبّ امرأةً ، من أمرها ، أمرها ، يعرض لها بالقول بالمعروف) . وعنه ـ أيضاً ـ : (التعريض : أن يقول للمرأة في عدّتها : إنّي لا أريد أن أتزوج من غيرك ، إن شاء الله ، وَلَوَدَدْتُ أني أجد امرأة صالحة ، ولا ينصب [لا يصرح] ما دامت في عدّتها) .

وعن مجاهد ، قال : التعريضُ : أن يقول لها : (إنك لَجميلةٌ ، وإنك لَنافقةٌ ، وإنك إلى خيرٍ) .

وعن ابن جُرَيج ، قال : (قلت لعطاء : كيف يقول الخاطب ؟ قال : يُعَرّض تعريضاً ، ولا يبوح بشيءٍ ، يقول : أبشري ، وأنتِ بحمدِ الله نافقةٌ ، ولا يبوح بشيءٍ ، قال عطاء : وتقول المرأة : قد أسمع ما تقول ، ولا تَعِدُه شيئاً([50])) . وقد روى الطبري نحو ما تقدم وأكثر ، عن جمع من السلف .

ثم اختلف السلف في تفسير قوله : {وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً} فقال بعضهم الزنى ـ وهو الذي رجحه الطبري ـ وقال بعضهم : لا تأخذوا عليهن عهدا بالزواج([51]) .

وهذا ليس مجرد اختلاط ، وإنما حديث عن الزواج وتواعد ـ غير صريح ـ عليه ، بل وشيء من المديح من الرجل للمرأة .

الدليل الثالث : قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ، وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ، قَالَ : مَا خَطْبُكُمَا ؟ قَالَتَا : لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ، وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ([52])}. فهذا موسى ـ عليه السلام ـ اختلط بالفتاتين ، حيث تحدّث معهما ، ووقف إلى جانبهما ، واختلط بإحداهنّ ـ أيضاً ـ حين جاءته تبلغُه دعوةَ أبيها ليجزيَه أجرَ موقفِه من ابنتيه .

الدليل الرابع : ما رُوِيَ إنّ عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ولَّى (الشفاء) ـ وهي امرأة من قومه ـ السوق([53]) . فعمر ولّى الشفاء الحسبة ، لتراقب السوق ، فتأمر بالمعروف ، وتنهى عن المنكر ، وفي هذا مخالطة لأهل السوق .

الدليل الخامس : قولُهُ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لا يَخلوَنّ رجلٌ بامرأةٍ ، إلاّ ومعها ذو محرم([54]))) . ويقول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لا يَخلوَنّ أحدُكم بامرأةٍ ، فإنّ الشيطانَ ثالثُهما([55]))) . فالحديثان يحرمان اجتماع رجل وامرأة منفردين في مكان واحد ، فيدلان بمفهوميهما على جواز اجتماع المرأة والرجال دون خلوة ؛ لأن الخلوة مركبة من عنصرين : اختلاط رجل بامرأة ، مضافاً إليه انفرادُهما في مكان لا يراهما فيه أحد ، فالنصّ على تحريم الخلوة ـ فقط ـ يدلّ على أن الاختلاط دون خلوة ليس حراماً ، وبعبارة أخرى : إنّ النص على تحريم الخلوة هو تنظيم للاختلاط .
__________________
معين بن محمد
  #34  
قديم 03-09-2005, 04:09 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

الدليل السادس : إنّ جمعاً من النساء في عهد النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ اشتركن في الحروب ، إما قتالاً ، وإما مساعدةً للجيش ، ومن ذلك :

أ ـ ما ذكره ابن سعد في الطبقات ، في ترجمة أم عمارة الأنصارية ، عن عمر بن الخطاب : ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لقد سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول : ((ما التفَتُّ يميناً ، ولا شمالاً ـ يوم أحد ـ إلاّ وأنا أراها تقاتلُ دوني([56]))) .

ب ـ ما رواه حشرج بن زياد ، عن أمه ، عن جدته أم أبيه ـ رضي الله عنها ـ : ((أنها خرجت مع رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غزوةِ خيبرَ ، سادسَ ستِّ نسوةٍ ، فبلغ ذلك رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبعث إلينا ، فرأينا فيه الغضبَ ، فقال : مع مَن خرجتُنّ ، وبإذن مَن خرجتُنّ ؟ فقلنا : يا رسول الله ، خرجنا نغزلُ الشعرَ ، ونُعين به في سبيلِ الله ، ومعنا دواءُ الجرحى ، ونُناول السهامَ ، فقال : قُمْنَ . حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا([57]))) .

ج ـ ما رواه ثابت بن الحارث الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال : ((قسَّم رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لسهلةَ بنتِ عاصمٍ بنِ عَدِيٍّ ، ولابنة لها ولدت([58]))) .

د ـ ما روتْه زينبُ امرأةُ عبدِ الله الثقفيِّ ـ رضي الله عنها ـ : ((أن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أعطاها يوم خيبر خمسين وسقاً تمراً([59]))) . والنبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إنما أعطى هاتين الصحابيتين من الغنيمة لاشتراكهما في الغزو .

هـ ـ ما روته الرُبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ ـ رضي الله عنها ـ قالت : ((كنا نغزو مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنسقي القومَ ، ونخدمُهم ، ونردُّ القتلى إلى المدينة)) . وفي رواية : ((كنا مع النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نسقي ، ونداوي الجرحى ، ونردُّ القتلى إلى المدينة([60]))) .

و ـ ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : ((لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر ، وأم سليم ، وإنهما لَمُشَمّرتان أرى خَدَمَ سوقِهِنّ تنقُزان القِرَبَ ـ وقال غيرُهُ : تنقلان القِرَبَ ـ على متونِهِما ، ثُمّ تفرغانِهِ في أفواه القوم ، ثُمّ ترجعان ،فتملأنها ، ثُمّ تجيئان فتُفرغانِهِ في أفواه القوم([61]))) .

ز ـ ما رواه أنسٌ بنُ مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يغزو بأمِّ سُلَيمٍ ، ونسوةٍ من الأنصار معه إذا غزا ، فيسْقِيْنَ الماءَ ، ويُداوِيْن الجرحى([62]))) .

ح ـ ما روى ثعلبة بن أبي مالك : ((أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قسَم مروطاً بين نساءٍ من نساءِ المدينة ، فبقي مِرْطٌ جيدٌ ، فقال له بعضُ مَن عنده : يا أميرَ المؤمنين ، أعطِ هذا ابنةَ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ التي عندك ـ يريدون أمَّ كلثومٍ بنتَ علِيّ ـ فقال عمر : أمُّ سَلِيطٍ أحقُّ به ـ وأم سَلِيطٍ من نساء الأنصار ، ممن بايع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال عمر : فإنها كانت تزفِر لنا القِرَبَ يوم أحد([63]))) .

ط ـ ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ : ((أنّ أمَّ سُلَيمٍ اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً ، فكان معها ، فرآها أبو طلحة ، فقال : يا رسولَ الله ، هذه أمُّ سُلَيمٍ معها خِنجرٌ ، فقال لها رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ما هذا الخِنجرُ ؟ قالت : اتخذته ، إن دنا منّي أحدٌ من المشركين بقرتُ بطنَه ، فجعل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يضحك ، قالت : يا رسول الله ، اقتل مَن بعدَنا من الطلقاء انهزموا بك ، فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يا أمَّ سُلَيمٍ ، إن الله قد كفى ، وأحسن([64]))) .

ي ـ ما رواه يزيد بن هرمز : أنّ نجدةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن خَمسِ خِلالٍ ، ومنها : ((هل كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يغزو بالنساء ؟ ... فكتب إليه ابن عباس : كتبتَ تسألني : هل كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يغزو بالنساءِ ؟ وقد كان يغزو بهنّ ، فيُداوين الجرحى ، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة([65]))) .

ك ـ عن أمِّ عطيةَ الأنصارية ـ رضي الله عنها ـ قالت : ((غزوت مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ سبع غزوات ، أخلفُهم في رحالِهِم ، فأصنعُ لهم طعامَهم ، وأداوي الجرحى ، وأقومُ على المرضى([66]))) .

ولا شكّ أن ما تقدم عن الصحابيات يستلزم اختلاطَهنّ بالجيش ، وهم رجال ، بل والأشد من هذا فيه تعريضٌ لهنَّ لخطرِ أسرِهِنّ ووقوعِهِنّ بأيدي الأعداء ، وهذا ذريعة كانت تقتضي ـ على مبدأ من حرّم الاختلاط ـ تحريمَ أخذِهِنّ في صحبة الجيش .

الدليل السابع : عن أنسٍ ، عن أمِّ حرامٍ ـ رضي الله عنها ـ وهي خالةُ أنسٍ ، قالت : ((أتانا رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوماً فقالَ عندنا ، فاستيقظ وهو يضحكُ ، فقلتُ : ما يضحكك يا رسولَ الله ، بأبي أنت وأمي ؟ قال : ناسٌ من أمتي يركبون البحرَ ، [وفي رواية : ناس من أمتي عُرِضوا علَيّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر] كالملوكِ على الأسِرّة في سبيلِ الله ، فقلتُ : ادعُ الله أن يجعلَني منهم ، فقال : أنتِ منهم [وفي رواية : فدعا لها] . قالت : ثم نام ، فاستيقظ ـ أيضاً ـ وهو يضحك ، فسألتُه ، فقال مثل مقالتِهِ . فقلت : ادعُ الله أن يجعلني منهم ، قال : أنتِ من الأولِينَ . قال : فتزوجها عبادةُ بنُ الصامتِ بعدُ ، فغزا البحرَ فحملها معه ، فلما أن جاءت قُرِّبت لها بغلةٌ ، فركبتْها ، فصرعتْها ، فاندقّتْ عنقُها([67]))) .

فهذه الصحابية تجاوزت ما تقدم عن الصحابيات السابقات ، فتمنت على رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يدعو لها أن تركب البحر مجاهِدةً في سبيل الله ـ عزّ وجلّ ـ فلم يُنكر عليها ، ولم يقل لها : إنك تُعَرّضين نفسك للفساد ، وبيتُك خير لك ، فقرّي في بيتِك ، بل دعا لها ، وبشّرها بهذه الأمنية .

الدليل الثامن : عن ذكوان مولى عمرو بن العاص : أن عمرَو بنِ العاص أرسله إلى عَلِيٍّ يستأذنه على أسماءَ بنتِ عُمَيس ، فأذن له ، حتى إذا فرغ من حاجته سأل عمروُ بنِ العاص عن ذلك ، فقال : ((إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نهانا أن ندخلَ على النساءِ إلاّ بإذنِ أزواجِهِنّ([68]))) . فهذا الرجل يدخل على المرأة التي تحرم عليه في منزلها ؛ ليحدثها ، ولم يحتج إلى أكثر من استئذان زوجها في الدخول .

الدليل العاشر : عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : ((إنْ كان الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لَيتوضؤون جميعاً([69]))) . قال الباجي : ”يعني مجتمعين ، في فَوْرٍ واحدٍ ، هذا أظهرُ ما يحمل عليه هذا اللفظ([70])“ . وقال ابن حجر : ”ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة([71])“ .

ويناقش هذا الدليل من وجهين :

الأول : إنّ معنى الحديث أنهم كانوا يتوضؤون من موضع إناء واحد ، يتوضأ الرجال ويذهبون ، وتأتي النساء فيتوضأْنَ .

قال ابن حجر : وهو خلاف الظاهر من قوله : (جميعا) فإن الجميع ضد المتفرق .

الوجه الثاني : إنّ هذا كان قبل نزول الحجاب ، وأما بعده فيختص بالمحارم([72]) .

وهو ادعاء يخالفه سياق الحديث فإن الظاهر منه أن هذا الحديثَ استدلالٌ من ابنِ عمرَ لحكمٍ ، كما هو واضح من السياق ، مع ما صاحبه من أسلوب التوكيد .

فلفظ البخاري : ((كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ جميعاً)) . ولفظ أبي داود : ((كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من إناء واحدٍ ، ندلي فيه أيدينا)) . ولفظ ابن خزيمة : ((رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من إناء واحد)) . ثم لو كان الأمر قد تغير لبينه ابن عمر ، ولقال : ثم منعوا من هذا .

الدليل العاشر : عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لا تسافرِ المرأةُ إلاّ مع ذي محرمٍ ، ولا يدخلُ عليها رجلٌ إلا ومعها محرمٌ([73]))) .

الدليل الحادي عشر : عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ : أن الني ـ صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يدخلَنّ رجلٌ ـ بعد يومي هذا ـ على مُغِيبةٍ ، إلا ومعه رجلٌ ، أو اثنان([74]))) . فهذا الحديث والذي قبله صريحان في جواز أن يدخل الرجلان والثلاثة على المرأة الْمُغِيبة ، أو الرجل مع محرم .

الدليل الثاني عشر : عن سهلٍ بنِ سعدٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((دعا أبو أُسَيْدٍ الساعديُّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وكانت امرأتُه يومئذ خادمَهم ، وهي العروس ، قال سهلٌ : أتدرون ما سقتْ رسولَ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ أنقعتْ له تمراتٍ من الليلِ ، فلما أكل سقتْه)) . وفي رواية : ((فما صنع لهم طعاماً ، ولا قرّبه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيْدٍ([75]))) .

فهذه عروسٌ ، في ليلةِ عرسِها تقدمُ لرسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وصحابتِهِ الطعامَ ، وتقومُ على خدمةِ من حضر وليمةَ عرسِها .

الدليل الثالث عشر : عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ((أنّ رجلاً أتى النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبعث إلى نسائِه ، فقُلْنَ : ما معنا إلا الماءُ ، فقال رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مَن يَضُمّ ـ أو يُضَيِّفُ ـ هذا ؟ فقال رجلٌ من الأنصار : أنا . فانطلق به إلى امرأتِهِ ، فقال : أكرمي ضيفَ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقالت : ما عندنا إلا قوتُ صبياني ، فقال : هيّئي طعامَك ، وأصبحي سراجَك ، ونوّمي صبيانَك ، إذا أرادوا طعاماً . فهيّأَتْ طعامَها ، وأصبَحَتْ سراجَها ، ونوّمت صبيانَها ، ثُمّ قامت كأنها تُصلحُ سراجَها فأطفأتْه ، فجعلا يُريانِهِ أنهما يأكلان ، فباتا طاوِيَيْنِ ، فلما أصبحَ ، غدا إلى رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال : ضحِك اللهُ ـ أو عجِب ـ من فعالِكُما ، فأنزل الله : {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ([76])}([77]))) .

فهذه امرأة تجلس وزوجها مع ضيفٍ جاءهم ، ليس في مجلسٍ كبيرٍ ممتدٍ ، وليس لقضاءِ حاجةٍ ، بل لتأكلَ معه على مائدةٍ واحدةٍ ضيقةٍ .
__________________
معين بن محمد
  #35  
قديم 03-09-2005, 04:22 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي

الدليل السادس : إنّ جمعاً من النساء في عهد النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ اشتركن في الحروب ، إما قتالاً ، وإما مساعدةً للجيش ، ومن ذلك :

أ ـ ما ذكره ابن سعد في الطبقات ، في ترجمة أم عمارة الأنصارية ، عن عمر بن الخطاب : ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال : لقد سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول : ((ما التفَتُّ يميناً ، ولا شمالاً ـ يوم أحد ـ إلاّ وأنا أراها تقاتلُ دوني([56]))) .

ب ـ ما رواه حشرج بن زياد ، عن أمه ، عن جدته أم أبيه ـ رضي الله عنها ـ : ((أنها خرجت مع رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غزوةِ خيبرَ ، سادسَ ستِّ نسوةٍ ، فبلغ ذلك رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبعث إلينا ، فرأينا فيه الغضبَ ، فقال : مع مَن خرجتُنّ ، وبإذن مَن خرجتُنّ ؟ فقلنا : يا رسول الله ، خرجنا نغزلُ الشعرَ ، ونُعين به في سبيلِ الله ، ومعنا دواءُ الجرحى ، ونُناول السهامَ ، فقال : قُمْنَ . حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا([57]))) .

ج ـ ما رواه ثابت بن الحارث الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ قال : ((قسَّم رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لسهلةَ بنتِ عاصمٍ بنِ عَدِيٍّ ، ولابنة لها ولدت([58]))) .

د ـ ما روتْه زينبُ امرأةُ عبدِ الله الثقفيِّ ـ رضي الله عنها ـ : ((أن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أعطاها يوم خيبر خمسين وسقاً تمراً([59]))) . والنبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إنما أعطى هاتين الصحابيتين من الغنيمة لاشتراكهما في الغزو .

هـ ـ ما روته الرُبَيِّعُ بنتُ مُعَوِّذٍ ـ رضي الله عنها ـ قالت : ((كنا نغزو مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنسقي القومَ ، ونخدمُهم ، ونردُّ القتلى إلى المدينة)) . وفي رواية : ((كنا مع النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نسقي ، ونداوي الجرحى ، ونردُّ القتلى إلى المدينة([60]))) .

و ـ ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ قال : ((لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر ، وأم سليم ، وإنهما لَمُشَمّرتان أرى خَدَمَ سوقِهِنّ تنقُزان القِرَبَ ـ وقال غيرُهُ : تنقلان القِرَبَ ـ على متونِهِما ، ثُمّ تفرغانِهِ في أفواه القوم ، ثُمّ ترجعان ،فتملأنها ، ثُمّ تجيئان فتُفرغانِهِ في أفواه القوم([61]))) .

ز ـ ما رواه أنسٌ بنُ مالكٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يغزو بأمِّ سُلَيمٍ ، ونسوةٍ من الأنصار معه إذا غزا ، فيسْقِيْنَ الماءَ ، ويُداوِيْن الجرحى([62]))) .

ح ـ ما روى ثعلبة بن أبي مالك : ((أن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قسَم مروطاً بين نساءٍ من نساءِ المدينة ، فبقي مِرْطٌ جيدٌ ، فقال له بعضُ مَن عنده : يا أميرَ المؤمنين ، أعطِ هذا ابنةَ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ التي عندك ـ يريدون أمَّ كلثومٍ بنتَ علِيّ ـ فقال عمر : أمُّ سَلِيطٍ أحقُّ به ـ وأم سَلِيطٍ من نساء الأنصار ، ممن بايع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال عمر : فإنها كانت تزفِر لنا القِرَبَ يوم أحد([63]))) .

ط ـ ما رواه أنس ـ رضي الله عنه ـ : ((أنّ أمَّ سُلَيمٍ اتخذت يوم حنينٍ خِنجراً ، فكان معها ، فرآها أبو طلحة ، فقال : يا رسولَ الله ، هذه أمُّ سُلَيمٍ معها خِنجرٌ ، فقال لها رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ما هذا الخِنجرُ ؟ قالت : اتخذته ، إن دنا منّي أحدٌ من المشركين بقرتُ بطنَه ، فجعل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يضحك ، قالت : يا رسول الله ، اقتل مَن بعدَنا من الطلقاء انهزموا بك ، فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يا أمَّ سُلَيمٍ ، إن الله قد كفى ، وأحسن([64]))) .

ي ـ ما رواه يزيد بن هرمز : أنّ نجدةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن خَمسِ خِلالٍ ، ومنها : ((هل كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يغزو بالنساء ؟ ... فكتب إليه ابن عباس : كتبتَ تسألني : هل كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يغزو بالنساءِ ؟ وقد كان يغزو بهنّ ، فيُداوين الجرحى ، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة([65]))) .

ك ـ عن أمِّ عطيةَ الأنصارية ـ رضي الله عنها ـ قالت : ((غزوت مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ سبع غزوات ، أخلفُهم في رحالِهِم ، فأصنعُ لهم طعامَهم ، وأداوي الجرحى ، وأقومُ على المرضى([66]))) .

ولا شكّ أن ما تقدم عن الصحابيات يستلزم اختلاطَهنّ بالجيش ، وهم رجال ، بل والأشد من هذا فيه تعريضٌ لهنَّ لخطرِ أسرِهِنّ ووقوعِهِنّ بأيدي الأعداء ، وهذا ذريعة كانت تقتضي ـ على مبدأ من حرّم الاختلاط ـ تحريمَ أخذِهِنّ في صحبة الجيش .

الدليل السابع : عن أنسٍ ، عن أمِّ حرامٍ ـ رضي الله عنها ـ وهي خالةُ أنسٍ ، قالت : ((أتانا رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوماً فقالَ عندنا ، فاستيقظ وهو يضحكُ ، فقلتُ : ما يضحكك يا رسولَ الله ، بأبي أنت وأمي ؟ قال : ناسٌ من أمتي يركبون البحرَ ، [وفي رواية : ناس من أمتي عُرِضوا علَيّ غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر] كالملوكِ على الأسِرّة في سبيلِ الله ، فقلتُ : ادعُ الله أن يجعلَني منهم ، فقال : أنتِ منهم [وفي رواية : فدعا لها] . قالت : ثم نام ، فاستيقظ ـ أيضاً ـ وهو يضحك ، فسألتُه ، فقال مثل مقالتِهِ . فقلت : ادعُ الله أن يجعلني منهم ، قال : أنتِ من الأولِينَ . قال : فتزوجها عبادةُ بنُ الصامتِ بعدُ ، فغزا البحرَ فحملها معه ، فلما أن جاءت قُرِّبت لها بغلةٌ ، فركبتْها ، فصرعتْها ، فاندقّتْ عنقُها([67]))) .

فهذه الصحابية تجاوزت ما تقدم عن الصحابيات السابقات ، فتمنت على رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يدعو لها أن تركب البحر مجاهِدةً في سبيل الله ـ عزّ وجلّ ـ فلم يُنكر عليها ، ولم يقل لها : إنك تُعَرّضين نفسك للفساد ، وبيتُك خير لك ، فقرّي في بيتِك ، بل دعا لها ، وبشّرها بهذه الأمنية .

الدليل الثامن : عن ذكوان مولى عمرو بن العاص : أن عمرَو بنِ العاص أرسله إلى عَلِيٍّ يستأذنه على أسماءَ بنتِ عُمَيس ، فأذن له ، حتى إذا فرغ من حاجته سأل عمروُ بنِ العاص عن ذلك ، فقال : ((إنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نهانا أن ندخلَ على النساءِ إلاّ بإذنِ أزواجِهِنّ([68]))) . فهذا الرجل يدخل على المرأة التي تحرم عليه في منزلها ؛ ليحدثها ، ولم يحتج إلى أكثر من استئذان زوجها في الدخول .

الدليل العاشر : عن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال : ((إنْ كان الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لَيتوضؤون جميعاً([69]))) . قال الباجي : ”يعني مجتمعين ، في فَوْرٍ واحدٍ ، هذا أظهرُ ما يحمل عليه هذا اللفظ([70])“ . وقال ابن حجر : ”ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة([71])“ .

ويناقش هذا الدليل من وجهين :

الأول : إنّ معنى الحديث أنهم كانوا يتوضؤون من موضع إناء واحد ، يتوضأ الرجال ويذهبون ، وتأتي النساء فيتوضأْنَ .

قال ابن حجر : وهو خلاف الظاهر من قوله : (جميعا) فإن الجميع ضد المتفرق .

الوجه الثاني : إنّ هذا كان قبل نزول الحجاب ، وأما بعده فيختص بالمحارم([72]) .

وهو ادعاء يخالفه سياق الحديث فإن الظاهر منه أن هذا الحديثَ استدلالٌ من ابنِ عمرَ لحكمٍ ، كما هو واضح من السياق ، مع ما صاحبه من أسلوب التوكيد .

فلفظ البخاري : ((كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ جميعاً)) . ولفظ أبي داود : ((كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من إناء واحدٍ ، ندلي فيه أيدينا)) . ولفظ ابن خزيمة : ((رأيت الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من إناء واحد)) . ثم لو كان الأمر قد تغير لبينه ابن عمر ، ولقال : ثم منعوا من هذا .

الدليل العاشر : عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لا تسافرِ المرأةُ إلاّ مع ذي محرمٍ ، ولا يدخلُ عليها رجلٌ إلا ومعها محرمٌ([73]))) .

الدليل الحادي عشر : عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ : أن الني ـ صلى الله عليه وسلم قال : ((لا يدخلَنّ رجلٌ ـ بعد يومي هذا ـ على مُغِيبةٍ ، إلا ومعه رجلٌ ، أو اثنان([74]))) . فهذا الحديث والذي قبله صريحان في جواز أن يدخل الرجلان والثلاثة على المرأة الْمُغِيبة ، أو الرجل مع محرم .

الدليل الثاني عشر : عن سهلٍ بنِ سعدٍ ـ رضي الله عنه ـ قال : ((دعا أبو أُسَيْدٍ الساعديُّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وكانت امرأتُه يومئذ خادمَهم ، وهي العروس ، قال سهلٌ : أتدرون ما سقتْ رسولَ الله ، صلّى الله عليه وسلّم ؟ أنقعتْ له تمراتٍ من الليلِ ، فلما أكل سقتْه)) . وفي رواية : ((فما صنع لهم طعاماً ، ولا قرّبه إليهم إلا امرأتُه أمُّ أُسَيْدٍ([75]))) .

فهذه عروسٌ ، في ليلةِ عرسِها تقدمُ لرسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وصحابتِهِ الطعامَ ، وتقومُ على خدمةِ من حضر وليمةَ عرسِها .

الدليل الثالث عشر : عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ((أنّ رجلاً أتى النبيَّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبعث إلى نسائِه ، فقُلْنَ : ما معنا إلا الماءُ ، فقال رسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مَن يَضُمّ ـ أو يُضَيِّفُ ـ هذا ؟ فقال رجلٌ من الأنصار : أنا . فانطلق به إلى امرأتِهِ ، فقال : أكرمي ضيفَ رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقالت : ما عندنا إلا قوتُ صبياني ، فقال : هيّئي طعامَك ، وأصبحي سراجَك ، ونوّمي صبيانَك ، إذا أرادوا طعاماً . فهيّأَتْ طعامَها ، وأصبَحَتْ سراجَها ، ونوّمت صبيانَها ، ثُمّ قامت كأنها تُصلحُ سراجَها فأطفأتْه ، فجعلا يُريانِهِ أنهما يأكلان ، فباتا طاوِيَيْنِ ، فلما أصبحَ ، غدا إلى رسولِ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال : ضحِك اللهُ ـ أو عجِب ـ من فعالِكُما ، فأنزل الله : {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ([76])}([77]))) .

فهذه امرأة تجلس وزوجها مع ضيفٍ جاءهم ، ليس في مجلسٍ كبيرٍ ممتدٍ ، وليس لقضاءِ حاجةٍ ، بل لتأكلَ معه على مائدةٍ واحدةٍ ضيقةٍ .
__________________
معين بن محمد
  #36  
قديم 03-09-2005, 04:25 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي الحواشي

([48]) البقرة : 282 .

([49]) البقرة : 235 .

([50]) الطبري ، جامع البيان (2/517ـ518) . ومن لطيف ما روى الطبري بسنده عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : التعريض ، ما لم ينصب [يصرح] للخطبة . قال مجاهد : قال رجل لامرأة ، في جنازة زوجها : لا تسبقيني بنفسك . قالت : قد سُبِقْتَ .

وروى بسنده عن سكينة بنت حنظلة ، قالت : (دخل علَيَّ أبو جعفر محمد بن علِيٍّ ، وأنا في عدّتي ، فقال : يا ابنة حنظلة ، أنا من علمتِ قرابتي من رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وحقِّ جدّي علِيّ ، وقِدَمي في الإسلام . فقلت : غفر الله لك ـ يا أبا جعفر ـ أتخطبني ، وأنا في عدّتي ، وأنت يُؤخَذ عنك ؟ قال : أوَ فعلتُ ؟ إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وموضعي) .

([51]) الطبري ، جامع البيان (2/522ـ525) .

([52]) القصص : 23 .

([53]) أورده ابن حزم في الْمُحلَّى (8/527، مسألة:1804) معلقاً . ولم يتعرض له بتصحيح ، ولا تضعيف ، لكنه أورده بصيغة التمريض .

([54]) [17] متفق عليه : أخرجه البخاري ، النكاح ، باب لا يخلونّ رجل بامرأة (9/ح:5233) ومسلم ، كتاب الحج ، باب سفر المرأة (2/ح:1341) من حديث ابن عباس .

([55]) [18] أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ح:114) والترمذي ، الفتن ، باب لزوم الجماعة (4/ح :2165) من حديث عمر بن الخطاب . وهو قطعة من حديث طويل ، ولفظه عند الترمذي : ((ألا لا يخلون رجل بامرأة ، إلاّ كان ثالثهما الشيطان)) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وصححه ـ أيضاً ـ الأرنؤوط وجماعته .

([56]) [19] نسبه إليه ابن حجر في فتح الباري (6/79) . وسكت عنه ، فلم يحكم عليه .

([57]) [20] أخرجه أبو داود ، الجهاد ، باب في المرأة والعبد يُحْذيان من الغنيمة (3/ح:2729) وأحمد (5/271،6/371) . لكن ضعفه الألباني ، إرواء الغليل (5/71) .

([58]) [21] أخرجه الطبراني ـ فيما عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (6/7) ـ وقال الألباني ، إرواء الغليل (5/72) : هذا سند صحيح .

([59]) [22] أخرجه الطبراني ـ فيما عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (6/7) ـ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح .

([60]) [23] أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب مداواة النساء الجرحى في الغزو (6/ح:2882،2883) .

([61]) [24] متفق عليه : أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء وقتالهنّ مع الرجال (6/ح:2880) ومسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1811) . والخدم : الخلاخل تلبس في الأرجل . ومعنى (تنقزان) : تحملان . ابن الأثير ، النهاية ، مادة : (خدم ، نقز) .

([62]) [25] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1810) .

([63]) [26] أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو (6/ح:2881) . وذكر ابن حجر في فتح الباري (6/79) : أنها شهدت خيبر ، وحنيناً ، وأحداً . ومعنى (تزفِر) : تحمل . ابن الأثير ، النهاية ، مادة : (زفر) .

([64]) [27] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب غزو النساء مع الرجال (3/ح:1809) . وقولها : (من بعدنا) : أي من سوانا . وقولها : (انهزموا بك) : انهزموا عنك .

([65]) [28] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب النساء الغازيات...(3/ح:1812/137) .

([66]) [29] أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد ، باب النساء الغازيات...(3/ح:1812م/142) .

([67]) [30] متفق عليه ، أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد ، باب غزو المرأة البحر (6/ح:2877) ومسلم في صحيح ، كتاب الإمارة ، باب فضل الغزو (3/ح:1912) . وقولها : (قال عندنا) من القيلولة .

([68]) [31] أخرجه الترمذي ، كتاب الأدب ، باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء... (5/ح:2779) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

([69]) تقدم تخريجه .

([70]) المنتقى (1/63) .

([71]) فتح الباري (1/299) .

([72]) فتح الباري (1/300) .

([73]) [32] أخرجه البخاري ، كتاب جزاء الصيد ، باب حج النساء (4/ح:1862) .

([74]) [33] أخرجه مسلم ، كتاب السلام ، تحريم الخلوة بالأجنبية (4/ح:2173) . والْمُغِيبة : اسم فاعل ، يقال : أغابت المرأة : إذا غاب عنها زوجها . والحديث له قصة ، ملخصها : أن رجالاً دخلوا على أسماء بنت عميس زوج أبي بكر ، فكره ذلك أبو بكر ، وذكره للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقام النبي ـ صلى اله عليه وسلم ـ على المنبر ، فذكر الحديث ، وكأن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أراد أن يطمئنَ أبا بكر بأن دخول جماعة من الرجال ـ وليس واحداً ـ على امرأة ينفي الشبهة عنها . ومن الغريب أن الإمام النووي ـ رحمه الله ـ في شرحه على مسلم (14/155) نقل عند كلامه على هذا الحديث أن المشهور عند الشافعية أن وجود المرأة مع رجلين أو ثلاثة خلوة محرمة ، قال : ”فيتأول الحديث على جماعة يبعد المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم ، أو مروءتهم ، أو غير ذلك“ . لكن مع هذا ، ومع تأويله البعيد فإنّ الإمام النووي لم يخرج بالحديث عن جواز الاختلاط ، إنما يشترط لتجنب الخلوة المحرمة عددا كبيرا .

([75]) [34] متفق عليه : أخرجه البخاري ، النكاح ، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ، باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس (9/ح:5176،5182) ومسلم ، كتاب الأشربة ، باب إباحة النبيذ (3/ح:2006) .

([76]) الحشر : 9 .
__________________
معين بن محمد
  #37  
قديم 03-09-2005, 08:31 AM
أبو إيهاب أبو إيهاب غير متصل
مشرف
 
تاريخ التّسجيل: Mar 2004
المشاركات: 1,234
إفتراضي

يا يتيم الشعر


من الصعب أن تحارب العادة التى تأصلت فى النفوس
وأصبحت شرعا

آخر تعديل بواسطة أبو إيهاب ، 03-09-2005 الساعة 08:52 AM.
  #38  
قديم 03-09-2005, 03:59 PM
مُقبل مُقبل غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Jul 2005
المشاركات: 461
إفتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخت الفاضله muslima04،أحسن الله إليكِ أختنا وجزاكِ الجنه على نقولاتك الطيبه في هذا الموضوع،والتي لم تزدني إلا قناعةً بتحريم الإختلاط إلاّ بالضرورات التي حددها الشرع الحنيف،لكِ الشكر مجدداً على ما سَطّرتيه لنا.

الأخ الفاضل يتيم الشعر،أنت ترى أنه لا مشكله في جلوس زوجتك وأهلك مع ضيوفك من الرجال!،لا مشكله،أنت حُرٌ في ذلك،ولكن يا أخي الحبيب لا تقول أن هذا هو الأصل في الدين لتبرير ما تعتقده،والحمدلله فلم يترك علمائنا هذا الموضوع دون الحديث فيه والتأكيد عليه كما إتضح لنا من نقولات الأخت الفاضله muslima04،ونقولات الأخ الفاضل طابور،وأعتقد أن كلام العلماء في هذا الباب يقطع كل شك في تحريم هذا الموضوع،إلاّ بالضروره التي حددها العلماء.

الأخ الفاضل أبو إيهاب،نحن هنا في هذا البلد الطيب لا نأخذ ديننا بحكم العاده كما تفضلت،بل نرجع للأصل وهو كتاب الله وسنة رسوله وقول علمائنا في ذلك،فأرجو أن يكون ذلك واضحاً لديك أخي الكريم،نسأل الله أن يهدينا لما فيه صلاح الدين والدنيا.

والسلام عليكم ورحمة الله.
  #39  
قديم 03-09-2005, 05:46 PM
طابور طابور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 141
إفتراضي


أخي مقبل / أختي مسلمه

من الصعب أن تحارب العادة التى تأصلت فى النفوس
وأصبحت شرعا


أما تزالون تطالبونا بدليل واحد ( ثابت الصحه ) علي منع الإختلاط وقــدأتيناك بعشرات الأدله الثابته والصحيحه ..!!

يبدو أن مفهوم الإختلاط عند أخونا الحبيب ( يتيم الشعر ) وجمهوره الموقر يختلف عن مفهومه عندنا نحن ( ؟؟ ) ..وعلي هذا فإني أضم صوتي إلي صوت أخي ( الوافي ) بضرورة تعريف الإختلاط قبل مناقشة مشروعيته وحكمه .


أخي يتيم الشعر : سوف أرد عن جميع مانقلته من أدله وابين لك بإذن المولي عز وجل ما قد ألتبس عليك أوأشكل عليك فهمه منها ..!!

  #40  
قديم 04-09-2005, 01:29 AM
بيلسان بيلسان غير متصل
عضو مميّز
 
تاريخ التّسجيل: Nov 2001
الإقامة: في جسد امرأة خرافية
المشاركات: 2,221
إفتراضي

الى الان لم توصلونا الى اجابه؟؟؟؟؟؟


<******>drawGradient()
__________________

سيدي البعيد جداً من موقعي,,

القريب جداً من أعماقي,,لا أعلم

هل تضخم بي الحزن فأصبحت أكبر من الوجود

أم ضاق بي الوجود.. فأصبح أصغر من حزني

النتيجة واحدة يا سيدي

فبقعة الأرض هذه، ماعادت تتسع لي

فبقعة الأرض التي كنت أقف عليها,,أصبحت الآن تقف علّي






 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م