مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #51  
قديم 04-09-2005, 04:06 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

هذا نص الفتوى وهي من فتاوى اللجنة الدائمةبرقم 3/53-61
وقد جاء فيها:-

اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات :

الأولى : اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال وهذا لا إشكال في جوازه .

الثانية : اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد وهذا لا إشكال في تحريمه .

الثالثة : اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل :-

أما المجمل فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيء؛ لأن النفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويصم والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.

وأما المفصل فالشريعة مبنية على المقاصد ووسائلها ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة .

أما الأدلة من الكتاب فستة :

* الدليل الأول : قال تعالى : ( وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ) [يوسف:23]
وجه الدلالة أنه لما حصل اختلاط بين امرأة عزيز مصر وبين يوسف عليه السلام ظهر منها ما كان كامناً فطلبت منه أن يواقعها ولكن أدركه الله برحمته فعصمه منها وذلك في قوله تعالى : ( فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ) [يوسف:34] وكذلك إذا حصل اختلاط الرجال بالنساء اختار كل من النوعين من يهواه من النوع الآخر وبذل بعد ذلك الوسائل للحصول عليه .

* الدليل الثاني : أمر الله الرجال بغض البصر وأمر النساء بذلك فقال تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ) [النور: 30-31] .
• وجه الدلالة من الآيتين أن أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر وأمره يقتضي الوجوب ثم بين تعالى أن هذا أزكى وأطهر ولم يعف الشارع إلا عن نظر الفجأة؛ فقد روى الحاكم في المستدرك عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة ) قال الحاكم بعد إخراجه : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في تلخيصه، وبمعناه عدة أحاديث .

وما أمر الله بغض البصر إلا لأن النظر إلى من يحرم النظر إليهن زنا، فروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( العينان زناهما النظر والأذنان زناهما الإستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطو ) متفق عليه واللفظ لمسلم
وإنما كان زنا لأنه تمتع بالنظر إلى محاسن المرأة ومؤد إلى دخولها في قلب ناظرها فتعلق في قلبه فيسعى إلى إيقاع القاحشة بها، فإذا نهى الشارع عن النظر إليها لما يؤدي إليه من المفسدة وهو حاصل في الاختلاط فكذلك الاختلاط ينهي عنه لأنه وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه من التمتع بالنظر والسعي إلى ما هو أسوأ منه .

• الدليل الثالث : الأدلة التي سبقت في أن المرأة عورة ويجب عليها التستر في جميع بدنها لأن كشف ذلك أو شيء منه يؤدي إلى الننظر إليها، والنظر إليها يؤدي إلى تعلق القلب بها، ثم تبدل الأسباب للحصول عليها وكذلك الإختلاط.
• الدليل الرابع : قال تعالى : ( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنّ ) [النور:31] .
• وجه الدلالة أنه تعالى منع النساء من الضرب بالأرجل وإن كان جائزاً في نفسه لئلا يكون سبباً إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن وكذلك الاختلاط يمنع لما يؤدي إليه من فساد .

الدليل الخامس : قوله تعالى : ( يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ) [غافر:19] فسرها ابن عباس وغيره هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ومنهم المرأة الحسناء وتمر به فإذا غفلوا لحظها فإذا فطنوا غض بصره عنها فإذا غفلوا لحظ فإذا فطنوا غض وقد علم الله من قلبه أنه ود لو أطلع على فرجها وأنه لو قدر عليها لزنى بها .
• وجه الدلالة أن الله تعالى وصف العين التي تسارق النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من النساء بأنها خائنة فكيف بالإختلاط إذن

الدليل السادس : أنه أمرهن بالقرار في بيوتهن، قال تعالى: ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى )[الأحزاب:33] .
• وجه الدلالة أن الله تعالى أمر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات الطيبات بلزوم بيوتهن وهذا الخطاب عام لغيرهن من نساء المسلمين لما نفرر في علم الأصول أن خطاب المواجهة يعم إلا ما دل الدليل على تخصيصه وليس هناك دليل يدل على الخصوص فإذا كن مأمورات بلزوم البيوت إلا إذا اقتضت الضرورة خروجهن فكيف يقال بجواز الاختلاط على نحو ما سبق، على أنه كثر في هذا الزمان طغيان النساء وخلعهن جلباب الحياء واستهتارهن بالتبرج والسفور عند الرجال الأجانب والتعري عندهم وقل الوازع ممن أنيط به الأمر من أزواجهن وغيرهم .

.. يتبع ..
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #52  
قديم 04-09-2005, 04:08 PM
الصورة الرمزية لـ الوافـــــي
الوافـــــي الوافـــــي غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
الإقامة: saudia
المشاركات: 24,409
إفتراضي

وأما الأدلة من السنة فإننا نكتفي بذكر عشرة أدلة :

(1) روى الإمام أحمد في المسند بسنده عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله إني أحب الصلاة معك قال : ( قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي ) . قال : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى بيت من بيوتها وأظلمه فكانت والله تصلي فيه حتى ماتت .

وروى ابن خزيمة في صحيحه عن عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن أحب صلاة المرأة إلى الله في أشد مكان من بيتها ظلمة ) .
وبمعنى هذه الحديثين عدة أحاديث تدل على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسحد .
• وجه الدلالة : أنه إذا شرع في حقها أن تصلي في بيتها وأنه أفضل من الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه فلأن يمنع الاختلاط من باب أولى .

(2) ما رواه مسلم والترمذي وغيرهما بأسانيدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ) قال الترمذي بعد إخراجه : حديث صحيح .
• وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للنساء إذا أتين إلى المسجد فإنهن ينفصلن عن المصلين على حدة ثم وصف أول صفوفهن بالشر والمؤخر منهن بالخير وما ذلك إلا لبعد المتأخرات من الرجال عن مخالطتهم ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم وذم أول صفوفهن لحصول عكس ذلك ووصف آخر صفوف الرجال بالشر إذا كان معهم نساء في المسجد لفوات التقدم والقرب من الإمام وقربه من النساء اللائي يشغلن البال وربما أفسدن عليه العبادة وشوشن النية والخشوع فإذا كان الشارع توقع حصول ذلك في مواطن العبادة مع أنه لم يحصل اختلاط وإنما هو مقاربة ذلك فكيف إذا وقع الاختلاط .

(3) روى مسلم في صحيحه عن زينب زوجة عبدالله بن مسعود رضي الله عنها قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً ) .
وروى أبو داود في سننه والإمام أحمد والشافعي في مسنديهما بأسانيدهم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  قال : ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ) . وقال ابن دقيق العيد : ( فيه حرمة التطيب على مريدة الخروج إلى المسجد لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم وربما يكون سبباً في تحريك شهوة المرأة أيضاً .. قال : ويلحق بالطيب ما في معناه كحسن الملبس والحلي الذي يظهر أثره والهيئة الفاخرة، قال الحافظ ابن حجر : وكذلك الاختلاط بالرجال، وقال الخطابي في معالم السنن : التفل سوء الدافعة يقال امرأة تفلة إذا لم تتطيب ونساء تفلات ) .

(4) روى أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء ) رواه البخاري ومسلم .
• وجه الدلالة : أنه وصفهن بإنهن فتنة على الرجال فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون، هذا لا يجوز .

(5) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ) . رواه مسلم .
• وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتقاء النساء وهو يقتضي الوجوب فكيف يحصل الامتثال مع الاختلاط، هذا لا يمكن، فإذاً لا يجوز الاختلاط .

(6) روى أبو داود في السنن والبخاري في الكنى بسنديهما عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء : ( استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بجافات الطريق ) فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . هذا لفظ أبي داود، قال ابن الأثير في (( النهاية في غريب الحديث )) : ( يحققن الطريق أن يركبن حقها وهو وسطها ) .
• وجه الدلالة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الإفتتان فكيف يقال بجواز الإختلاط في غير ذلك .

(7) روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء وقال : ( لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد ) . وروى البخاري في التأريخ الكبير له عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تدخلوا المسجد من باب النساء ) .
• وجه الدلالة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال بالنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً لذريعة الاختلاط فإذا منع الاختلاط في هذه الحالة ففيما سوى ذلك من باب أولى .

(8) روى البخاري في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً ) . وفي رواية ثانية له : كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية ثالثــة : كن إذا سلمن من المكتوبـــة فمن وثبت رسول الله  ومن صلى من الرجال ماشاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال .
• وجه الدلالة أنه منع الاختلاط بالفعل وهذا فيه تنبيه على منع الاختلاط في غير هذا الموضع .

(9) روى الطبراني في المعجم الكبير عن معقل بن يساء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له ) .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: رجاله ثقات .

(10) وروى الطبراني أيضاً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لأن يزحم رجل خنزيراً متلطخاً بطينٍ وحمأةٍ خير من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له ) .
• وجه الدلالة من الحديثين : أنه صلى الله عليه وسلم منع مماسة الرجل للمرأة بحائل وبدون حائل إذا لم يكن محرماً لها لما في ذلك من الأثر السيء وكذلك الاختلاط يمنع لذلك، فمن تأمل ما ذكرناه من الأدلة تبين له أن القول بأن الاختلاط لا يؤدي إلى فتنة إنما هو بحسب تصور بعض الأشخاص وإلا فهو في الحقيقة يؤدي إلى فتنة، ولهذا منعه الشارع حسماً لمادة الفساد، ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني. نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين وأن يزيد المهتدي منهم هدىً وأن يوفق ولاتهم لفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ على أيدي السفهاء إنه سميع قريب مجيب .

إنتهى كلامه رحمه الله تعالى
__________________


للتواصل .. ( alwafi_248@hotmail.com )

{ موضوعات أدرجها الوافـــــي }
  #53  
قديم 04-09-2005, 05:12 PM
طابور طابور غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Feb 2005
المشاركات: 141
إفتراضي


بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات و الأرض ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

إخوتي الفضلاء :

لقد هممت أن أرد عن كل ماأورده أخونا يتيم ولكن وللمصادفه وأثناء البحث والمطالعه من هناوهناك فقد وقعت عيني علي مبحث قيم للشيخ أبو ساره وفقه الله فرأيته وافيا كافيا بإذن الله لتبيان الحق لمن كان محقا في طلبه وقبوله وليس متعصبا لرأيه وعاداته ولو كانت مخالفه للمشروع ...

مع البحث ( مع العلم بأني قد تجاوزت المقدمه مراعاة للإختصار) :

كتب أبو ساره :

فالحجاب في أخص وأعمق معناه هو: الفصل بين الجنسين فصلا تاما.. فلا يلتقيان إلا لعرض طارئ لا بد منه، لا أن تيسر السبل، وتفتح الطرق لأجل وقع هذا الالتقاء.

وعلى هذا، وبهذا جاءت الشريعة:

- قال تعالى: { وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن}..

فمنع السؤال إلا من وراء حجاب.. أي يكون ثمة حائل بين المرأة والرجل.. وهذا منع للاختلاط..

- قال تعالى: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن}.

فأمر بغض البصر.. وغض البصر محال في الاختلاط.. فدل على تحريم الاختلاط..

- قال عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة).. وكونها عورة.. أي لا يجوز النظر إلى زينتها وشيء من جسدها.. والاختلاط معناه النظر إلى كل ذلك..

- صفوف النساء كانت في مؤخرة المسجد خلف صفوف الرجال، فالنساء كن يصلين مع بعضهن، ولم يكن يشاركن الرجال في الصف.. والرجال مع بعضهم، لا تجد رجلا داخلا في صفوف النساء، ولو كان الاختلاط مباحا، لكانت صفوف الصلاة أولى وأحسن مكان لذلك، حيث إن كل مصل إنما يأتي ليطلب المغفرة والرضوان، لا لأمر دنيوي..

فلم جرى الفصل بين الجنسين بهذه الطريقة، حتى في هذا المكان المقدس، الطاهر؟..

- كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته صبر ولم يلتفت إلى الناس، والناس مثله، فإذا التفت إليهم كان ذلك إيذانا لهم بالإنصراف، كان يفعل ذلك حتى ينصرف النساء أولا، ثم الرجال ثانيا، حتى لا يقع الاختلاط عند باب المسجد، وفي الطريق..

- كان للنساء يوم يأتيهن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمهن أمور دينهن، وله مع الرجال أيام يتعلمون فيها..

فلم لم يجمع الرجال والنساء، ليتلقوا جميعا؟..

- لما رأى النساء يمشين في وسط الطريق قال: ( ليس لكن أن تحققن الطريق، عليكن بحافته).. أي ليس للمرأة أن تسير وسط الطريق، بل تدعه للرجال.. وهذا منع للاختلاط حتى في الطرقات..

- قال عليه الصلاة والسلام: ( ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء)..

والاختلاط معناه اجتماع المرأة والرجل في مكان واحد.. وهذا مناف لمعنى الحديث:

فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون في مكان واحد؟…


----------------------------------------

كل هذه الأدلة وغيرها لا تدل إلا على شيء واحد: هو أن الشريعة جاءت بالفصل التام بين الجنسين، وهو ما نسميه بالاصطلاح الحادث: منع الاختلاط.

بعد ذلك يأتي المتحذلقون ليقولوا:

- إن كلمة الاختلاط ليست شرعية..

- وأن الاختلاط كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

- وأن المحرم إنما هو الخلوة.؟؟!!!..

وكل إنسان يعلم حقيقة نفسه، فالرجل يعلم ويدرك كيف هو عند نظره إلى المرأة؟.. كيف إن غريزته تتحرك تلقائيا، دون إرادة منه؟..

هذا أمر لا يجادل فيه إنسان، لكن العجب كل العجب، أن تجد مع ذلك رجلا كامل الرجولة، يفهم فهم الأصحاء، ويدرك حقيقة المرأة، يرضى، ويأذن، ويدفع بمحارمه: زوجته، ابنته، أخته؛ للعمل في مكان مختلط، بين الرجال، أو للدراسة مع الذكور..

وهؤلاء على صنفين:

- صنف غافل ، بلغ في الغفلة غاية مذمومة، أنساه الشيطان، ولعب به، حتى عمي عن إدراك الآثار الخطيرة من وراء تفريطه في عرضه.. وهذا الصنف للأسف موجود، ولا أدري حقيقة كيف يفكر، وكيف يقدر؟!!..

- وصنف آخر ضعفت الغيرة نفسه، وهان عليه أن يرى محارمه في مواطن الخطر..

والأعجب من ذلك كله: أن تجد المرأة في الموقف السلبي، لا تتقدم بشيء، بل تنظر ما يأذن به وليها فتفعله، فإن أغراها بالاختلاط، وزين لها الدراسة أو العمل مع الذكور، سارعت وبادرت، بدعوى أن وليها أذن لها..

نعم من الجميل أن تطيع المرأة وليها، لكن ذلك ليس بإطلاق: (إنما الطاعة في المعروف)، فإذا أمرها بمعصية، أو أذن لها في معصية، مثل الاختلاط، فعليها الرفض، وإعلان ذلك بوضوح، فإذا كان وليها لا يهتم بشأنها، وإذا كان قد تخلى عن صيانتها، فالواجب عليها عقلا وشرعا أن تصون نفسها، وتبتعد عن كل ما يؤذيها في نفسها، أو بدنها، أو دينها، أو خلقها.


-------------------------------------------

الأمم الغربية بدأت تعمل على الفصل بين الجنسين في كليات كثيرة بلغت المائة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت أعدادا كثيرة في أوربا، عدا المدارس العامة..

وذلك الفصل جاء بعد وقوف كامل على المشاكل التي جنيت من وراء الاختلاط، من:

زنا وشذوذ جنسي، لواط وسحاق، وأمراض، وانتهاك لمكانة المرأة، من قبل من لا ينظر إليها إلا نظر شهوة.

ثم يأتي بعد هذا من بني جلدتنا من يدعو إلى الاختلاط ويزين ذلك ويتساءل عن الحكم، ويطلب الدليل ...

ونحن نقول بصراحة ووضوح: من الذي نهى عن الاختلاط؟

الجواب: الله جل شأنه.


------------------------------------------

قد يحتج بعضهم بما يحدث في الطواف، وفي الأسواق، وخروج النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للتمريض.. ومع أنه لا حجة في ذلك بوجه.. إذ الأصل هو النص، لا أحوال الناس.. فأحوال الناس تعتريها أمور كثيرة، إلا أننا نقول:

- الأصل في الطواف طواف النساء من وراء الرجال..

هكذا طاف نساء المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم .. أي الأقرب إلى البيت هم الرجال، ثم النساء من ورائهم.. قال عطاء:

" لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حَجْرة (معتزلة) من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنكِ، وأبت.

يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال" رواه البخاري في الحج.

وقال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة: ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة).. المصدر السابق.

فما يحدث اليوم خلاف الأصل.. ومع كونه خلاف الأصل.. إلا أن الطواف على هذا النحو المحدث (بالرغم من خطئه) لا يقارن بما يدعو إليه دعاة الاختلاط.. إذ يدعون إلى الاختلاط في التعليم والعمل..

وأين اختلاط محدود، في وقت محدود، كما في الطواف، من اختلاط دائم، مفتوح.. في التعليم والعمل؟..

- أما الخروج للأسواق.. فالمرأة تخرج لقضاء حوائجها، من بيع وشراء، تمر بين الرجال، ثم تمضي إلى بيتها، وليس هذا اختلاط، إنما الاختلاط المقصود هو:

أن يرتفع الحاجز بين المرأة والرجل، حتى تعود العلاقة بينهما كما تكون العلاقة بين الرجل والرجل، وكما بين المرأة والمرأة، فتكون زميلته، ويكون زميلها، في الدراسة أو العمل..

ويلحق بهذا المعنى دخول النساء بين الرجال، لأجل اللهو، فإذا كان الشارع قد أذن في مرور النساء بين الرجال في الأسواق، ونحو ذلك، لقضاء حوائجهن، لكونها ضرورة، فإنه لم يأذن في مثل ذلك لأجل أن تلهو، فهذه ليست ضرورة، بل هي ضارة.

أما التمريض في الحروب.. فلا أدري كيف يحتجون به؟..

فالاحتجاج به باطل من وجوه:

1- أنهن كن يخرجن مع محارمهن، بحجابهن.

2- لم يكن يباشرن التمريض، بل كن يهيئن الأدوية.

3- أن خروجهن كان سببه قلة الرجال، وكن في الغالب من كبيرات السن.

فلا حجة في هذا أبدا لمن احتج به على جواز الاختلاط.. فليس فيه اختلاط أصلا، بالمعنى الذي سبق آنفا، بل هو مشاركة، والمشاركة لا تلزم منها الاختلاط..

وأين هذا الذي يحدث في الحرب من خروج النساء للمعونة، مما يحدث في المستشفيات من اختلاط؟..

وهل تصح المقارنة بين حالة الضرورة، وحالة اللاضرورة؟، فإن قيل: فمن يمرض النساء؟.

قيل: فما المانع من فصل النساء عن الرجال في المستشفيات؟..

حاصل الأمر ليس لدى هؤلاء حجة إلا اتباع الهوى..!!!..

فحذار أن تخدعــــوا...... فالاختلاط محرم.. ولو كان بحجـــاب..


إنتهي ،،

والله الموفق والهادي إلي سواء السبيل .

أخوكم المحب .. أبو عبدالله
  #54  
قديم 05-09-2005, 01:27 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي



أما قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ، وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُُولَى([19])} .

ويناقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين :

الوجه الأول : إنها خاصة بنساء النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فهي ـ مع ما سبقها وما لحقها من آيات ـ تخاطبُ نساءَ النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ففي تلك الآيات ما يؤكد أن نساء النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لَسْنَ كغيرِهِنَّ من النساء ، وفي تلك الآيات تخييرُ النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أزواجَه ، ولكون هذه الآية خاصة بنساء النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ اعترض عمرُ على سَودةَ حين رآها تمشي خارجَ بيتِها ـ كما سيأتي في الوجه الثاني ـ بينما كان نساءُ الصحابة يمشين ، ولم يرد أنه اعترض على واحدة منهن([20]) .

الوجه الثاني : على فرضِ أن الآيةَ عامةٌ فإنّ أياً من نساء الصحابة لم يفهم منها ما فهمه من يحرم الاختلاط ، من عدم الخروج من البيوت ، فقد كان نساء الصحابة يخرجن إلى الأسواق ، كما كان نساء النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يخرجن لقضاءِ حوائِجِهِنَّ ، فقد قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ : ((خرجت سَوْدةُ ـ بعدما ضُرب الحجاب ـ لحاجتها … فرآها عمر بن الخطاب فقال : يا سَوْدةُ ، أما والله ، ما تخفين علينا..قالت : فانكفأتُ راجعةً ، ورسولُ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في بيتي..فدخلتُ ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، إني خرجت لبعض حاجتي ، فقال عمر : كذا وكذا ، قالت : فأوحى الله إليه ، ثم رفع عنه … فقال : إنه قد أُذن لكنَّ أن تخرجْنَ لحاجتِكُنَّ([21]))) . فهذه زوجة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ تخرج من بيت زوجها ، بعد ضَرْبِ الحجاب عليهن ، وطلبِ القرارِ منهن في البيوت بخطابٍ موجهٍ إليهنّ . والبخاري يُعَنْوِنُ لهذا الحديث (باب خروج النساء لحوائجهنّ) .

ويقول ابن حجر عن نساء النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ”وقد كنّ يَحْجُجْنَ ، ويَطُفْنَ ، وكان الصحابة يسمعون منهنّ الحديث ، وهن مستتراتُ الأبدان ، لا الأشخاص([22])“ . وستأتي وقائعُ في عهد النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كثيرةٌ في أدلة من قال بإباحة الاختلاط تدل على أنّه لا يراد من الآية حبسُ النساء في البيوت ، ومنعُهنّ من مزاولة الأعمال ، ولا شكّ أنّ فعل النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مبين للمراد من الآية .

وأما قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ : يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ، إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ، وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ آبَائِهِنَّ ، أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ، أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ ، أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ، أَوْ نِسَائِهِنَّ ، أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ...وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ ؛ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ([24])} .

وهذه الآية ـ أيضاً ـ تأمر بالاستتار ، وتدعو إلى غض البصر ، ولا يلزم من الاختلاط عدمُ الاستتار ، ولا إطلاقُ البصر ، بل لعل في الأمر بغض البصر ما يدلّ على وجود الاختلاط في العصر النبوي ، وإلاّ فَعَمَّا يغضُّ الرجالُ أبصارَهم ؟ وقد قال سعيدٌ بنُ أبي الحسن لأخيه الحسن البصري : (إن نساءَ العجم يكشفْن صدورَهنّ ورؤوسَهنّ ، فقال الحسن البصري : اصرف بصرك ، يقول الله ـ عزّ وجلّ ـ : {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ : يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ([25])}([26])) .

وأما قولُهُ ـ تعالى ـ : {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً ، فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ([27])} .

وقبل مناقشة هذه الآية لا بد من عرضها بتمامها ، قال ـ تعالى ـ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ ، إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ، وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا ، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ، وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ؛ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ ، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ ، وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً ، فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ، ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً ، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً} .

ويناقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين :

الوجه الأول : إن هذه الآية خاصة بأزواج النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهي تتحدث عن حجاب (ساتر) للشخص يكون بين من يريد الحديث معهنّ ، وبينهنّ ، كما أنها تحرم على المسلمين الزواج بهن ، بعدما تحدث بعضهم عن نيته الزواجَ من بعضِهن بعد وفات النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم([28]) ـ ومع هذا فمن أراد لنسائه أمرا كهذا ، فهذا أمر يخصه ، لكن لا ينبغي أن يكون هو القانون العام في المجتمع الإسلامي ؛ لأنه يسبب حرجاً وعسراً شديدين .

الوجه الثاني : على افتراض أنها عامة فإنّ في الآية إباحةً للاختلاط ، لا نهياً عنه ، فإنّا إذا دقّقْنا النظر في هذه الآية نجدها تنهى المؤمنين أن يدخلوا بيوت النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ دون استئذان ، كما كانوا يفعلون ، ونبهتهم إلى أنّه إذا كانت لهم حاجة عندهنّ ، فعليهم أن يسْألوهنّ تلك الحاجة من وراء حجاب ، أي من وراء ساتر يستر أشخاصهنّ .

ففي الآية دليلٌ على أنّ لهم أن يدخلوا بيوت النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعد الاستئذان ، إذا كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ موجوداً ، ومعلوم أنّ نساءَه كنّ في تلك البيوت ، كما يباح لهم الدخول إذا دُعُوا {وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا} . وأمرهم أن لا يُطيلوا الجلوس في البيت مستأنسين بالحديث ؛ لأن ذلك يؤذي النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حيث إن زوجته في البيت نفسه ، فتتأذّى بطول وجود الرجال في مكان صغير {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا ، وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ؛ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ} .

ومما يؤيد هذا : ما ورد في سبب نزول الآية ، فقد قال أنسُ بنِ مالك ـ رضي الله عنه ـ : ((أوْلَمَ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حين بنى بزينب بنت جحش ..ثم خرج إلى حُجَر أمهات المؤمنين ، كما كان يصنع صبيحةَ بنائِه ، فيسلم عليهنّ ويدعو لهنّ ، ويسلمن عليه ويدعون له . فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث ، فلما رآهما رجع عن بيته [وفي رواية هنا : وكان النبيُّ ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ شديدَ الحياء] فلما رأى الرجلان نبيَّ الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ رجع عن بيته وَثَبَا مسرِعَيْنِ ، فما أدري أنا أخبرتُه بخروجهما أم أُخبِر ، فرجع حتى دخل البيت ، وأرخَى السترَ بيني وبينه ، وأُنْزِلَتْ آيةُ الحجاب([29]))) . فقد كان هؤلاء الرجال في الحجرة التي كان فيها إحدى زوجاته أي في حالة اختلاط ، وخرج وتركهم في حجرته ، مع زوجته([30]) ، فلما عاد وجدهم ، وقد أنساهم الحديثُ وجودَهم ، فلمّا رأوا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ رجع عائدا حين رآهما ، وثبا مسرعَين ، ونزلت الآية .

وأما حديث عبدالله ، قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان([36]))) . ففي هذا الحديث تحذير للمرأة من الخروج ، والاختلاط .

ويناقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين :

الوجه الأول : إنّ هذا الحديث معلول ، فقد أعله ابن خزيمة([37]) .

الوجه الثاني : على فرض صحته ، فإنّ المراد منه تحذير الرجال من فتنة النساء ، فهو لا يختلف عن الحديث الذي سيرد في الدليل الثامن ، لأنّه إذا لم يُرَدْ منه مجرد التحذير ، فما المراد منه ؟ هل المرادُ منه تحريمُ خروجِها ، أو كراهتُهُ ؟ لا يجوز أن يراد منه ذلك ؛ لأنه لو كان المراد من الحديث تحريمُ خروج النساء ، أو كراهتُهُ ، لما أباح ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لهنّ الخروجَ إلى المساجد ، إذ خروجُهُنّ إلى المسجد ليس من قبيل الضروراتِ التي تُبيح المحرماتِ ، بل ولا هو من قبيل الحاجيات ، وإذا لم يُرَدْ من هذا الحديث تحريمُ الخروجِ ، ولا كراهتُهُ ، لم تبقَ إلاّ إباحتُهُ ، وأنه ورد موردَ التحذيرِ من فتنةِ النساء ، كالدليل الثامن .


وأما ما جاء عن عن أبي أسيدٍ الأنصاريِّ ـ رضي الله عنه ـ : أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول للنساء ـ وهو خارج من المسجد ، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق ـ : ((استاْخِرْنَ ، فإنه ليس لكنّ أن تَحْقُقْنَ الطريقَ ، عليكُنّ بِحافَّاتِ الطريق)) . فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به([44]) .

ويناقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيف ، لا تقوم به حجة ، وعلى فرض صحته فإنه ينبغي أن يفهم في إطار حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ فقد كان الرجال والنساء يدخلون من باب واحد ، فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لو تركنا هذا الباب للنساء)) قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات([45]) . وما زال هذا الباب إلى الآن يُسمَّى باب النساء .

فإن النبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ما كان ليترك الرجالَ يزاحمون النساء عند باب المسجد ، ويكتفي بالتمني عليهم أن يتركوا باباً للنساء ، وما كان ليترك النساء يتزاحمن مع الرجال على باب المسجد ، ولا ينهاهنّ عن ذلك ، ثُمّ يأتي لِيُوجب عليهُنّ الابتعادَ عن الرجالِ في الطريق ، فالمرادُ منه ـ على فرض صحته ـ الأولويةُ ، وليس الوجوبَ ، كما سيأتي في المسألة الأخيرة ، أو لعلّه يتحدث عن حالة حصل فيها اختناقٌ شديدٌ اقتضى احتكاكاً بالأبدان ، ولا شكَّ أنّ المسلمة والمسلم منهيّان عن اللقاء على حالةٍ كهذه .

والنفس غير مطمئنةٍ إلى صحته لما يتضمنُه سندُه من تضييقٍ على النساء غير مُبَرَّرٍ ، ومخالفةٍ لما كانت عليه حياةُ الصحابةِ في لقائِِهِم النساء ، ووجودِ صفوفِهم في الصلاة خلفَ صفوفِ الرجالِ دون ساترٍ ، ولما تقدم من الكلام عن سنده .

غير أني أريد أن أضيف أمراً من باب االأمانة ..

يبدو ـ والله أعلم ـ أنّه لا ينبغي أن يُسمَح بالاختلاط في المدارس ، اعتباراً من الصف الرابع الابتدائي ، وكذا الجامعات ، لا لأن الاختلاطَ محرمٌ ؛ ولكن لأنّ مَن في الابتدائية لا يقدرُ خطرَ ما يصدر عنه من أفعالٍ تتصل بالجنس ، مما قد يترتب عليه إقدامُ الجنسين على ما لا تحمد عقباه .

وأما الأمر بالنسبة للثانويات والجامعات ، فإنّ الرغبة بين الجنسين تبلغُ ذِروتَها ، والاجتماع بينهم يطولُ ، مما يُزيل الحواجزَ بين الجنسين ، ويعرضُهما لخطرِ الوقوعِ في الرذيلة .

وفي دراسة أجرتها النقابة القومية للمدرسين البريطانيين أكدت فيها أن التعليمَ المختلطَ أدَّى إلى انتشارِ ظاهرةِ التلميذاتِ الحواملِ سِفاحاً (بالحرام) وأعمارُهُنَّ أقلُّ من ستةَ عشرَ عامًا ، كما أثبتت الدراسةُ تزايدَ معدلِ الجرائم الجنسية (الزنى) والاعتداءِ على الفتيات بنسبٍ كبيرةٍ([86]) .

وفي أمريكا بلغت نسبة التلميذات الحوامل سفاحاً (48%) من تلميذات إحدى المدارس الثانوية([87]) .
__________________
معين بن محمد
  #55  
قديم 05-09-2005, 01:29 AM
يتيم الشعر يتيم الشعر غير متصل
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2001
الإقامة: وأينما ذُكر اسم الله في بلدٍ عدَدْتُ أرجاءه من لُبِّ أوطاني
المشاركات: 5,873
إرسال رسالة عبر MSN إلى يتيم الشعر إرسال رسالة عبر بريد الياهو إلى يتيم الشعر
إفتراضي



إذن فالاختلاطَ بشروطِهِ حلالٌ ، لكن هل الإسلامُ يحبذُ الاختلاطَ ، ويدعو إليه ؟

عن أمّ سلمة ـ رضي الله عنها ـ قالت : ((كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إذا سلّمَ قام النساءُ حين يقضي تسليمَه ، ويمكثُ هو يسيراً قبل أن يقومَ . قال : نُرَى ـ والله أعلم ـ أنّ ذلك لكي ينصرفَ النساءُ قبل أن يُدرِكَهُنّ أحدٌ من الرجال([88]))) . والقائل هو الزهري .

وثبت من حديثي ابن عباس وجابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهم ـ أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطب الناس يوم العيد : ((فلما فرغ نزل فأتى النساء ، فذكرهن..([89]))) . فهذا يدلُّ على أن النساء كنّ في مكان منفصلٍ عن الرجال ، ولم يكُنّ جالساتٍ بين الرجال .

وعن ابن عمر ، قال : قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : ((لو تركنا هذا الباب للنساء)) قال نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات([90]) . ورجّح أبو داود أنّ الأصحّ أنّ نحو هذا من قول عمر ، موقوفاً عليه .
__________________
معين بن محمد

آخر تعديل بواسطة يتيم الشعر ، 05-09-2005 الساعة 01:34 AM.
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م