مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 03-06-2007, 02:14 PM
نبيل محيسن نبيل محيسن غير متصل
عضو جديد
 
تاريخ التّسجيل: May 2007
المشاركات: 10
Lightbulb تكملة - الزيادة فى الايجار ربا -2

القول الرابع :
أنه يجب دفع قيمة النقد الكاسد لكنهم قالوا تقدر القيمة فى آخر يوم تعامل الناس من نقد آخر غير كاسد . وهذا ما ذهب إليه محمد بن الحسن وهو قول الشافعية ورواية الحنابلة وأدلتهم الفريق الثالث لكنهم قالوا بوجوب دفع القيمة فى آخر يوم تعامل بالنقد الكاسد لأنه يوم الانتقال إلى القيمة . أما بالنسبة للمفتى به عند الحنفية فى هذه المسألة فليس قول الإمام وإنما قول الصاحبين لكن منهم من رجح قول أبى يوسف ومنهم من رجح قول محمد . ويقول ابن نجيم : وفى الذخيرة الفتوى على قول أبى يوسف وفى المحيط والتتمة والحقائق بقول محمد يفتى رفقا بالناس .
الرأى المختار :
من خلال النظر فى أدلة الفقهاء يبدو أن الراجح لها قيمة هو قول من ذهب إلى وجوب دفع القيمة لا المثل لأن النقود المغشوشة لا تستمد قوتها الشرائية من ذات المعدن فقط وإنما لها قيمة اصطلاحية تفوق قيمتها المعدنية ثم هى تكتسب هذه القوة الشرائية إذا راجت وجرى العرف على التعامل بها فإذا ألغى تدوالها انتقلت تلك القوة الشرائية المصطلح عليها فلم تعد فى هذه الحالة مماثلة لحالة كونها رائجة ومن هنا فلا يقال بوجوب دفع المثل لأنها مثلية ذلك أن المثلية قد أنعدمت بالكساد فينتقل إلى القيمة أما وقت تقدير القيمة فأرى أن الراجح هو قول أبى يوسف ومن معه لأنه الأقرب إلى العدالة لأن المراد من هذه النقود قوتها الشرائية وقد ثبتت فى الذمة يوم التعامل .
قرار مجمع منظمة المؤتمر الإسلامى ( فى الدورة الثالثة للمجمع سنة 1407 هـ صدر القرار التالى :
أحكام النقود الورقية
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع قرر المجمع – بخصوص أحكام العملات الورقية – أنها نقد قائم بذاته لها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما والعلة فى ذلك مطلق الثمنية .
قرار آخر للمجمع الفقهى
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد( عليه الصلاة والسلام ) خاتم النبيين وعلى آله وصحبه .( قرار رقم 40 )
بشأن تغير قيمة العملة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1 إلى 6 جمادى الأولى هـ/ 10 إلى كانون الأول ديسمبر 1988م
بعد إطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء فى موضوع تغير قيمة العملة واستماعه للمناقشات التى دارات حوله . وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (9) فى الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها .
قرر ما يلى :
العبرة فى وفاء الديون الثابته بعملة ما هى بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها فلا يجوز ربط الديون الثابتة فى الذمة أيا كان مصدرها – بمستوى الأسعار . والله أعلم

التعقيب :
رأيى هو أن فى حالة التأجير لفترة زمنية محددة يأخذ المؤجر المثل بغض النظر عن تغير القيمة ودليلي فى ذلك قصة زواج سيدنا موسى كما ورد فى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام " أن موسى أجر نفسه بإطعام بطنه وعفة فرجه " وفى قوله سبحانه وتعالى " إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين ، قال ذلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على مانقول وكيل "
ستجد أن عقد الإيجار محدد المدة ورغم أن تكاليف المعيشة قد تختلف أثناء فترة العقد فنجد أن صالح مدين لم يشترط زيادة تحسبا لزيادة مستوى المعيشة أو تغير النفقات وبخصوص القيمة الإيجارية جعل الزيادة فى يد سيدنا موسى عليه السلام " من عندك" وكذلك رد سيدنا موسى " ذلك بينى وبينك " أى هما الاثنان مجتمعان فقط اللذان لهما الصلاحية بتغيير بنود العقد وباتفاقهما معا وليس بشكل منفرد وذلك لإن الإيجار كما هو متعارف عليه لفترة محددة فلذا القيمة الإيجارية يجب أن تكون المثل بدون زيادة فى الأجرة لأن الزيادة ستكون ربا لأن الربا هى زيادة بدون عوض فلذا تعال نقيس قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996 والذى يجيز زيادة الإيجار بعد انتهاء فترة العقد من حيث القياس على أساس المثل أو القيمة
أ – على أساس المثل .
إذا البعض يجيز زيادة الإيجار عند تجديد العقد بحجة تغيير ظروف الحياة أو ارتفاع الأسعارفلماذ لم يطالب المؤجر عوض عن زيادة الأسعار أثناء فترة العقد الأول والحق أنه لا يجوز زيادة القيمة الإيجارية أثناء فترة العقد كما هو متعارف عليه وذلك لأن لا عوض جديد للمستأجر لكي يدفع زيادة فى الأجرة فلماذا يطالب المستأجر بزيادة الإيجار عند التجديد والمؤجر عادة وتبعا لصلاحيات المؤجر عند نهاية العقد فأنه يخير المستأجر بأن يربى أو يترك الشقة وهو فى هذه الحالة يفعل ما كان يفعله المقرض للمقترض فى الجاهلية( ربا نسيئة ) بأن يخيره " إما أن تقضى ( أى الدين) وإما أن تربى " والحالتين متماثلتين حتى إن قال شخص بأنه هناك اتفاق مسبق بين الطرفين فالرد كالآتى :
- أن العبرة بالضرر والتماثل بين الحالتين بأنهما يمثلان حالتين من الكسب بدون عوض أو مجهود واستغلال لحاجة إنسان ( لو كان المستأجر يملك القدرة على شراء سكن ما استأجر الشقة ) .
لو كان اشتراط الزيادة وارد من بدء العقد عند كل فترة تجديد فذلك الربا بحق وإن كانت الزيادة غير معلومة فأعتقد بأن العقد باطل لأن المؤجر قد حدد قيمتين إيجاريتين لعين واحدة أحدهما معلومة والأخرى مجهولة مما يفسد العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر وذلك لأن عقد البيع مثل عقد الإيجار تماما إلا أن الشراء التملك مع دفع الثمن عن الدار إنما الإيجار هو عوض عن تملك منفعة السكن فقياسا على البيع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع بيعتين فى بيعة وذلك لأن الثمن مجهول ولأبى داود من حديث أبى هريرة أن الرسول قال " من باع بيعتين فى بيعة فله أوكسهما أو الربا " وقال الشافعى هذا الحديث له تأويلان هما :-
- أحدهما : أن يقول : بعتك بألف نسيئة وبألف نقدا فأيهما شئت أخذت وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق .
- ثانيهما : بعتك عبدى على أن تبيعنى فرسك .
- وعلة النهى على الأول : عدم استقرار الثمن ولزوم الربا عند من بيع الشىء بأكثر من سعر لأجل النساء .
- وعلى التأويل الثانى : لتعلقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك .وأما قوله : " فله أوكسهما أو ربا " فمعناه أنه اذا فعل ذلك فلا يخلو عن أحد أمرين إما الأوكس الذى هو أخذ الأقل أو الربا وهذا يؤيد التفسير الأول . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لا يحل سلف ولا شرطان فى بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك .
وقال الحنفية : البيع فاسد لأن الثمن مجهول لأن فيه تعليق وإبهام من غير أن يستقر الثمن هل حالا أو مؤجلا فلو رفع الإبهام وقبل على إحدى الصورتين صح العقد . وكذلك عقد الإيجار .
ب – إذا اعتبرنا الزيادة على أساس القيمة والثمنية لما اتفق عليه عند بداية العقد فأقول أن الزيادة فى القانون 4 لسنة 1996 لم يجعل حدا أدنى للزيادة وقد يزيد ويشترط المؤجر زيادة على المؤجر بقيمة تربو عن الثمنية المتفق عليها وهذا يدخل المؤجر فى دائرة الربا .
لذا فإن الصحيح فى حالة الإيجار ذو المدة المحددة هو بقاء القيمة الإيجارية كما هى طوال فترة العقد وحتى عند التمديد بلا زيادة فى الإيجار ويعتبر المؤجر كالمقرض .
ثانيا التعامل على أساس الثمنية فى حالة عقد الإيجار ذو المدة الغير محددة .
الأصح هو التعامل على أساس الثمنية لأن القيمة الثمنية للنقود قد تقل وهى أيضا قد تزيد مما قد يمثل ظلما على المالك أو المستأجر ولتفادى الوقوع فى الربا يجب أن تكون القيمة الإيجارية تعتمد على سلع وليس نقودا ( مسموح شرعا دفع القيمة الإيجارية سلع ) على أن تدفع نقودا عوضا عن السلع مثل ما هو متبع فى زكاة الفطر وفى حالة الإيجار يجب أن تكون تلك السلع مما يتناوله وشائع أو ينتج فى البلاد فمثلا فى مصر الأفضل التعامل على أساس سلع مثل الفول والعدس والسكر ولايعتمد على الذهب كسلعة لأن الذهب يتأثر بشكل كبير على متغيرات خارجية ولم يستخدمه الإسلام كأساس لتقييم زكاة الفطر إنما استخدم التمر والشعير والبر وهى متوافرة فى البيوت فى الجزيرة العربية وقت ظهور الإسلام بالإضافة أن الإسلام فرض زكاة الفطر قدر من الثلاث سلع المذكورة لأنها إنتاج محلى بالإضافة قد لا يتوافر أحدهم فى وقت من الأوقات لكن فى ورقة العمل المقدمة اعتبرنا سلة تلك السلع كأساس لأنها متوافرة وتنتج طوال العام وقد تؤثر بعض المتغيرات على أحدها .
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م