مجلة الخيمة حوار الخيمة دليل المواقع نخبة المواقع Muslim Tents
التسكين المجاني التسكين المدفوع سجلات الزوار بطاقات الخيمة للإعلان في الخيمة
الأسئلة الشائعة قائمة الأعضاء التقويم البحث مواضيع اليوم جعل جميع المنتديات مقروءة

العودة   أرشــــــيـــف حوار الخيمة العربية > القسم الإسلامي > الخيمة الإسلامية
اسم المستخدم
كلمة المرور

 
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع طريقة العرض
  #1  
قديم 07-02-2004, 11:52 PM
المناصر المناصر غير متصل
Registered User
 
تاريخ التّسجيل: Apr 2003
المشاركات: 396
إفتراضي د.الأهدل: الجهاد في سبيل الله (75) الحذر من الجواسيس..

الجهاد في سبيل الله حقيقته وغايته الحلقة ( 75 )

ثانياً الحذر من جواسيس العدو:

الجاسوس المسلم

يجب على المجاهدين أن يحذروا غاية الحذر من تسلل جواسيس العدو إلى صفوفهم، لما في ذلك من كشف عوراتهم التي يترتب عليها إعداد العدو عدته على ضوئها، فإذا بدا لهم اشتباه في بعض الأفراد ممن هو في صفهم وينتَسب إليهم – أي إلى المسلمين – أو من غيرهم فالواجب متابعته والحوْلُ بينه وبين نقل المعلومات العسكرية الإسلامية إلى العدو.

قال البخاري رحمه الله:
باب الجاسوس، وقول الله تعالى: ((لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء …)) [الممتحنة: 1]

وساق بسنده إلى علي رضي الله عنه يقول:
"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، وقال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة، ومعها كتاب، فخذوه منها)..

فانطلقنا تعادي بنا خيلنا، حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة..
فقلنا: اخرجي الكتاب..
فقالت: ما معي من كتاب..
فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب..
فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم..
فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(يا حاطب ما هذا؟!) قال: يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة، يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفراً ولا ارتداداً ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد صَدَقَكم)

فقال عمر:
يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال صلى الله عليه وسلم: (إنه شهد بدراً، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر، فقال: (( اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم )) [البخاري رقم الحديث 3007، فتح الباري (6/143) ومسلم (4/1941) رقم الحديث (4/24)].

فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمتابعة المرأة وأخذ الكتاب منها، وفهم المبعوثون لذلك رضي الله عنهم أن لهم الحق في اتخاذ الوسيلة التي يتمكنون بها من الحصول عليه..

ولو كان في ذلك كشف عورة المرأة، لأن المصلحة الراجحة تقتضي ذلك، وكشف عورتها تعتبر مفسدة ولكن المفسدة التي تترتب على تركها أكبر، والقاعدة تقديم أعلى المصلحتين، وارتكاب أخف المفسدتين..

قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم:
"وفيه هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم، سواء كان رجلاً أو امرأة، وفيه هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة، أو كان في الستر مفسدة، وإنما يندب الستر إذا لم يكن فيه مفسدة، ولا يفوت به مصلحة، وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى الستر …) [16/55].

وفي قصة حاطب مشروعية عفو القائد عن بعض أفراد الجيش إذا أساء متعمداً ثم ندم على إساءته واعتذر ودلت القرائن على حسن نيته وكان ذا سابقة طيبة. هذا في الجاسوس المسلم.

والجاسوس المسلم، قال الشافعي والأوزاعي، وأبو حنيفة، وبعض المالكية وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى: يعزره الإمام بما يرى ضرب وحبس ونحوهما، ولا يجوز قتله.

وقال مالك رحمه الله يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد.

وقال القاضي عياض رحمه الله، قال كبار أصحابه يقتل …) [شرح الإمام النووي على صحيح مسلم (12/67)].

والذي يظهر من قصة حاطب رضي الله عنه مشروعية قتل الجاسوس المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على إرادة القتل وبين له أن المانع كونه شهد بدراً، وهو أخص من كون المانع هو الإسلام، ولو كان الإسلام هو المانع من قتله لبيّن صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يعلله بأخص منه، وهذا الأخص لا يظفر به أي مسلم كان، بل هو خاص بحاطب أو من هو مثله ممن شهد بدراً [راجع فتح الباري (8/635)].

ولو جعل الإسلام مانعاً من قتل الجاسوس لكان في ذلك فتح للباب لضعاف النفوس ومرضى القلوب لكشف عورات المسلمين لأعدائهم الذين لا يألون جهداً في محاولة الاطلاع على أحوال المسلمين قوةً وضعفاً ليبينوا خططهم ويعدوا عددهم على ضوء معلومات دقيقة يستطيعون بها إنزال الضرر بالمسلمين والانتصار عليهم.

والذي يظهر أن الراجح ما قاله الإمام مالك رحمه الله وهو أن يترك حكمه لاجتهاد الإمام، فإن رأى أن في قتله مصلحة قتله وإن رأى أن المصلحة في تعزريه عزره بما يراه.

ولهذا رأى بعض العلماء أنه يقتل إذا كان التجسس له عادة [راجع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (18/53)].

موقع الروضة الإسلامي..
http://216.7.163.121/r.php?show=home...enu&sub0=start
__________________
إرسال هذه الحلقات تم بتفويض من الدكتور عبد الله قادري الأهدل..
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك..
 


عدد الأعضاء الذي يتصفحون هذا الموضوع : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 
خيارات الموضوع بحث في هذا الموضوع
بحث في هذا الموضوع:

بحث متقدم
طريقة العرض

قوانين المشاركة
لا بإمكانك إضافة موضوع جديد
لا بإمكانك إضافة مشاركات جديدة
لا بإمكانك إضافة مرفقات
لا بإمكانك تعديل مشاركاتك

كود [IMG] متاح
كود HTML غير متاح
الإنتقال السريع

حوار الخيمة العربية 2005 م